ماذا لو تبين للنيابة ان الشاهد لا تمنعه حالته الصحية من الحضور لاداء شهادته حسب القانون الفلسطيني؟

اذا تبين لوكيل النيابة ان حالة الشاهد الصحية لم تكن لتمنعه من الحضور فله اصدار مذكرة احضر بحقه حسب ما جا في المادة 87 من قانون الاجراءات الجزائية