بواسطة dorra ben mohammed
يسند اللقب العائلي للطفل مجهول النسب حسب الحالات التالية بإذن أو بحكم من المحكمة حسب الحالة بطلب من: الأم الحاضنة: – إسناد لقبها العائلي وبقية عناصر الهوية الإفتراضية لإبنها القاصر مجهول النسب أو لقب الأب الولي العمومي أو النيابة العمومية: – إسناد لقب الأم إن كانت هويتها معروفة وبقية عناصر الهوية الإفتراضية عند الإقتضاء ، في حالة عدم وجود نزاع المعني بالأمر إن كان رشيدا (حالة إثبات الأبوة) – إسناد كامل عناصر الهوية في صورة وجود نزاع – إسناد كامل عناصر الهوية في صورة عدم وجود نزاع – إسناد كامل عناصر الهوية أو كامل عناصر الهوية الإفتراضية في صورة عدم وجود نزاع المعني بالأمر أو الأب أو الأم أو النيابة العمومية (حالة إثبات الأمومة) – إسناد كامل عناصر هوية الأم في صورة وجود نزاع – إسناد كامل عناصر هوية الأم في صورة عدم وجود نزاع (القانون عدد 175 لسنة 1998 مؤرخ في 28 أكتوبر 1998 المنقح بالقانون عدد51 لسنة 2003 المؤرخ في 7 جويلية 2003 ).