شروط اكتساب العضوية وفقدانها في مجالس الأعمال السعودية – الأجنبية المعدلة
نصت المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية لمجالس الأعمال السعودية – الأجنبية على شروط عضوية مجلس الأعمال:
يشترط في طالب عضوية مجلس الأعمال ما يأتي:
1. الاستعداد للعمل التطوعي.
2. القدرة على المشاركة في فعاليات مجلس الأعمال.
3. أن يكون له تعامل تجاري أو صناعي أو استثماري مع الدولة النظيرة، ولأمانة مجلس الغرف الاستثناء من هذا الشرط في حال عدم تجاوز عدد أعضاء مجلس الأعمال تسعة أعضاء.
4. إجادة لغة الدولة النظيرة أو اللغة الإنجليزية.
5. أن يكون مشتركا في إحدى الغرف التجارية والصناعية.
ونصت المادة الـ14 على شروط فقدان عضوية مجلس الأعمال كالآتي:
مع عدم الإخلال بالفقرة الثالثة من المادة الرابعة من هذه اللائحة، يفقد عضو مجلس الأعمال عضويته في الحالات الآتية:
1. الوفاة.
2. الاعتذار الخطي عن العضوية.
3. فقد شرط من شروط عضوية مجلس الأعمال.
4. التغيب عن حضور اجتماعات مجلس الأعمال ثلاث مرات متتالية أو ست مرات متفرقة خلال مدة دورة مجلس الأعمال.
5. إعادة تشكيل مجلس الأعمال وفقا للمادة الـ29 من هذه اللائحة.
6. صدور قرار من وزير التجارة في حال تعذر أداء العضو لمهامه.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت