طلب التعويض عن حوادث المرور ينعقد ضمن لجان مختصة وليس لمحاكم البداءة
العدد /1456/ الهيئة المدنية /2017م

التاريخ /13/3/2017

طلب التعويض عن حوادث المرور ينعقد ضمن لجان مختصة وليس لمحاكم البداءة

المبدأ التمييزي/

ان النظر في طلبات التعويض عن الوفاة او الاصابات البدنية عن حوادث المرور تكون من اختصاص اللجان المشكلة وفق احكام القرار815 لسنة 1982والمنصوص عليها بالمادة (1) ووفق قانون التامين الالزامي من حوادث المرور رقم 52 لسنة 1980 لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد العريضة التمييزية

المحامي /حيدر لؤي العبيدي

إعادة نشر بواسطة محاماة نت