التصالح في جنحة تبديد منقولات زوجية :

من الملاحظ أن هناك حالات يتم فيها التصالح بين الزوجين ورجوع الزوجة لمسكن الزوجية ما العمل في جنحة تبديد المنقولات الزوجية ؟

اثناء نظر الجنحه امام المحكمه قررت الزوجة بالتصالح اوالتنازل عن الدعوي المدنيه فهناك عده احتمالات :

أولاً :
يجوز للزوجه (المدعيه بالحق المدني) التصالح اوالتنازل عن الدعوي المدنيه ويقرر المحامي الحاضر عنها او هي بشخصها انها تصالحت وعادت الي منزل الزوجيه علي ذات القائمه وذات المنقولات ففي هذه الحاله يحق لها في حاله حدوث نزاع بينها وبين زوجها مره اخري ان تقوم برفع جنحه جديده بنفس القائمه التي تصالحت عنها وقررت انها عادت علي ذات المنقولات بعد التقدم بطلب لسحب المستندات وهي قائمه اعيان الجهاز وفي هذه الحاله ننصح الزوج بعدم التوقيع علي قائمه اعيان جديده كما وضحنا ان القائمه المرفوع عنها الجنحه تصالحت عنها ولكن علي ذات المنقولات وذات القائمه فتظل ساريه المفعول حتي رفعها مره اخري .

ثانياً :
لو افترضنا ان الزوجه (المدعيه بالحق المدني ) تصالحت وتنازلت عن الدعوي المدنيه دون ان تقرر بمحضر الجلسه امام المحكمه سواء هي او المحامي الحاضر عنها انها عادت الي منزل الزوجيه علي ذات المنقولات ففي هذه الحاله تنقضي الدعوي بالتصالح ولاتوجد اي حقوق اخري علي الزوج وتكون بذلك استلمت قائمه اعيان جهازها ….. وقبل التصالح تشترط الزوجه التوقيع علي قائمه اخري تضمن حقوقها من منقولات وذهب وخلافه اذا حدث خلاف او نزاع اخر بينها وبين زوجها ويحق لها رفعها في حاله حدوث ذلك .

ثالثاً :
في حاله التصالح عن قائمه اعيان الجهاز المرفوع عنها الجنحه دون ان تقرر انها عادت الي منزل الزوجيه علي ذات القائمه او ذات المنقولات ففي هذه الحاله تنقضي الجنحه بالتصالح كما قلنا ولا يجوز لها سحب المستندات وهي قائمه اعيان الجهاز ورفع جنحه اخري وذلك” لسابقه الفصل فيها “

رابعاً :
لو افترضنا ان الزوجه تصالحت و قررت في محضر الجلسه انها عادت الي منزل الزوجيه علي ذات المنقولات وقام الزوج دون ان يدري بالتوقيع علي قائمه جديده فعليه التوجه الي قسم الشرطه واثبات حاله انه قام بتحرير قائمه اعيان جديده لزوجته بعد ان تصالحت عن الجنحه ولكنها قررت انها عادت علي ذات المنقولات فأصبحت القائمه الاولي المرفوع عنها الجنحه ساريه المفعول بالاضافه الي القائمه الجديده التي قام بتوقيعها وعليه ذكر رقم الجنحه التي رفعتها زوجته عليه .

خلاصه القول :

اذا قامت الزوجه برفع جنحه مباشره علي زوجها عن واقعه تبديد اعيان جهاز وقررت في المحكمه بالتصالح والتنازل عن الدعوي المدنيه وانها عادت الي منزل الزوجيه علي ذات القائمه وذات المنقولات فيجب علي الزوج عدم التوقيع علي قائمه اعيان جهاز جديده لان القائمه الاولي المرفوع عنها الجنحه ساريه المفعول ويعتد بها قانونا . ولكن لو لم تقرر الزوجه ذلك فمن الممكن للزوج التوقيع علي قائمه جديده لان الاولي تنتهي وتنقضي بالتصالح ولا يجوز رفعها مره اخري .

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .