كيفية إنشاء المرافق العامة وفقاً للقانون الإداري

يجمع الفقه في فرنسا على أن إنشاء المرافق العامة قبل صدور دستور 1958 كان يتم بقانون يصدر من السلطة التشريعية , أو بناء على قانون يخول هيئة معينة إحداث بعض المرافق العامة .
وقد برر هذا الفقه رأيه معتداً بالأسباب التالية :
أ- إن إنشاء المرافق العامة يتضمن تقييداً لحقوق الأفراد وحرياتهم , مثل حرية التجارة والصناعة , ولاسيما في المرافق العامة التي تتمتع باحتكار وتمنع الأفراد من مزاولة الأنشطة التي تمارسها هذه المرافق .
ب- إن إنشاء بعض المرافق العامة يؤدي إلى المساس بحريات وحقوق الأفراد , مثل المرافق العامة التي تخضع لنظام المنافسة الحرة , نظراً لما تتمتع به من موارد مالية تفوق إمكانات المشروعات الخاصة , ولما تتضمنه من امتيازات السلطة العامة أو أساليب القانون العام .
ج- يتطلب إحداث المرافق العامة تخصيص اعتمادات من ميزانية الدولة لمواجهة نفقات إنشاء هذه المرافق وإدارتها وتسييرها بانتظام .

وبعد صدور الدستور الفرنسي لعام 1958 حدثت ثورة في العلاقة بين القانون واللائحة , حيث حدد الدستور اختصاصات البرلمان في مسائل معينة على سبيل الحصر في المادة / 34 / , أما ما تبقى من المسائل فهو من اختصاص الســــلطة التنفيذية حسب المادة / 37 / .

ولم يرد موضوع إنشاء المرافق العامة بين الموضوعات المحجوزة للسلطة التشريعية التي عددتها المادة /34/ , ولذلك كانت القاعدة لدى غالبية الفقهاء أن إنشاء المرافق العامة أصبح من اختصاص السلطة التنفيذية تباشره عن طريق القرارات التنظيمية أو اللوائح .

أما في سوريا , فقد نص قانون الموظفين الأساسي على ما يلي:
” تحدث المصالح العامة والوظائف العامة وتلغى بقانون ، أما الإدارات العامة المؤقتة فتحدث بمرسوم لدى مجلس الوزراء ضمن الاعتمادات المفتوحة في الموازنة ” .

ونص القانون الأساسي للعاملين في الدول على أنه :
” أ- يتم إحداث الجهة العامة على الشكل التالي :
1- يتم إحداث الجهات العامة ذات الطابع الإداري بقانون .
2- يتم إحداث الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي بمرسوم ” .
وينص القانون الصادر بشأن المؤسسات العامة على أنه :
” يتم إحداث المؤسسة العامة والشركة العامة والمنشأة العامة بمرسوم ” .

ويتضح من النصوص القانونية الآنفة الذكر أن :
A- إحداث المرافق العامة ذات الطابع الإداري يتم بقانون يصدر عن السلطة التشريعية , أو بمرسوم تشريعي يصدر عن رئيس الجمهورية .
B- بينما يتم إحداث المرافق العامة ذات الطابع الاقتصادي بمرسوم يصدر عن السلطة التنفيذية .
وفي هذا الصدد نود أن نؤكد على أن ورود النص على أن يكون إحداث المرافق ذات الطابع الاقتصادي بمرسوم لا يفهم منه بأنه لا يجوز إحداث هذا النوع من المرافق العامة بقانون .

إعادة نشر بواسطة محاماة نت