حكم الركن المادي في جريمة الإخلال بالصكوك بالقانون العراقي .

تتمثل صور الركن المادي في جريمة الاخلال بالصك في ستة صور اربع منها تتحقق بفعل الساحب واثنين تتحقق بفعل المستفيد ، والصور التي تتحقق بفعل الساحب هي : الصورة الاولى اعطاء صك ليس له رصيد او له رصيد ولكنه غير كافي لتغطية مبلغ الصك ا وان الرصيد غير قابل للتصرف فيه لوجود اشارة الحجز عليه مثلا وتتحقق جريمة الاخلال بالصك وفقا لهذه الصورة من التأريخ المثبت على الصك .الصورة الثانية سحب الرصيد قبل سحب المستفيد لمبلغ الصك فالمتعارف عليه في المصارف انها تعطي مدة ستة اشهر للمستفيد يستطيع خلالها صرف الصك وبعد هذه المدة يفقد الصك حمايته الجزائية وتبقى الحماية المدنية باعتباره ورقة دين عادية .الصورة الثالثة امر الساحب للمسحوب عليه بعدم صرف الصك فالساحب لايحق له اصدار مثل هذا الامر الا في حالات معينة وبخلافها يكون الساجب سيء النية .الصورة الرابعة تحرير الصك بصورة تمنع من صرفه كأن يقم الساحب عمدا بتحريف توقيعه .

اما الصور التي تتحقق بفعل المستفيد فهي صورتين هما تظهير الصك وتسليم صك للحامل وفي الصورتين يجب ان يكون المستفيد عالما بعدم وجود الرصيد او عدم كفايته .ومن الجدير بالذكر ان تزوير الصك او استخدام صك مسروق هي ظروف مشددة في جريمة اخلال بالصك ،فتزوير الصك يتطلب تغيير الحققية في الصك وتزوير الصك يختلف عن استخدام صك مزور فالحالة الاخيرة يعاقب فيها الجاني عن جريمة استعمال المحررات المزورة ،اما استخدام صك مسروق فيعني ان الصك صحيح وليس مزورا .

ولاتتحقق جريمة الاخلال بالصك بالمتطلبات المادية فقط وهي محل الجريمة المتمثل بالصك ونشاط الجاني بل لابد من تواف المتطلبات المعنوية المتمثلة بالركن المعنوي وهو القصد الجرمي الذي يتكون من علم وارادة .

إعادة نشر بواسطة محاماة نت