كيف تصدر قرارت الحكم بالاعدام في العراق؟

في كل قرارات الحكم الصادرة من محاكم جنايات بالاعدام بحق اي متهم تدقق اضبارة الدعوى الجزائية من قبل (٣٥) قاضيا ومدعيا عاما فما فوق وكالاتي.
١- تصدر قرارات الحكم بالاعدام ابتداً من قبل محكمة الجنايات المختصة التي تتشكل من (٣) قضاة من ذوي اصناف القضاة المتقدمة اضافة الى عضو الادعاء العام ومن ثم ترسل الى محكمة التمييز الاتحادية لاجراء التدقيقات التمييزية الوجوبية (التلقائية)
ملاحظة / اي قرار الحكم بالاعدام يخضع وجوبيا للتدقيقات التمييزية لدى محكمة التمييز الاتحادية وفق احكام القانون.
٢- يدقق جهاز الادعاء العام ويبدي رأيها باحكام الاعدام التي تصدر من محاكم الجنايات عبر الهيئة العامة التي تتشكل بما لا يقل عن ( ١٥) مدعيا عاما استنادا لاحكام قانون الادعاء العام النافذ ومن ثم ترسل اضبارة الدعوى الجزائية الى محكمة التمييز الاتحادية .
٣- يتم اجراء التدقيق التمييزي لدى محكمة التمييز الاتحادية من قبل الهيئة العامة او الهيئة الموسعة الجزائية التي لا تقل تشكيلها عن (١٥) قاضيا بدرجة الوزير الذين يتمتعون بخبرة قانونية طويلة.

٤- بعد تصديق قرارات الحكم بالاعدام من قبل محكمة التمييز الاتحادية ترسل اضبارة الدعوى الى ديوان رئاسة الجمهورية لاصدار مرسوم الجمهوري بذلك وقبل اصدار المرسوم يتم تدقيقها من قبل هيئة المستشارين القانونين

اذن من غير المعقول والمنطق ان يصدر حكم بالاعدام مخالف لاحكام القانون و يجانب الصواب .

إعادة نشر بواسطة محاماة نت