قوانين تنظيم ممارسة المهن الطبية في لبنان

مقال حول: قوانين تنظيم ممارسة المهن الطبية في لبنان

قوانين تنظيم ممارسة المهن الطبية في لبنان

عدد المواد: 32

طباعة
تعريف النص: قانون رقم 0 تاريخ : 26/12/1946

عدد الجريدة الرسمية: 1 | تاريخ النشر: 01/01/1947 | الصفحة: 3-6

فهرس القانون
الباب الاول : – ممارسة الطب (1-7)
الفصل الاول : – تعريف ممارسة الطب
الفصل الثاني : – الترخيص في الممارسة
الفصل الثالث : – رسم الكولوكيوم
الفصل الرابع : – رخصة الممارسة
الفص الخامس : – الممنوعون من ممارسة الطب
الباب الثاني : – في الاختصاص (8-9)
الباب الثالث: – القابلات (10-15)
الباب الرابع : – الخاتنون (16-22)
الباب الخامس : – المختبرات الطبية (23-30)
الباب السادس : – العقوبات (31-32)
أقر مجلس النواب,
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
الباب الاول : – ممارسة الطب
الفصل الاول : – تعريف ممارسة الطب
المادة 1
يعتبر متعاطيا الطب ويتحمل مسؤولية تعاطيه كل من ادعى او حاول او باشر بذاته او بغيرة او باية واسطة او طريقة كانت في شخص الغير او صحته احد الامور الاتية:
1- الفحص والتشخيص او الانذار.
2- وصف او اعطاء علاج شاف او واق.
3- عمل او مباشرة عمل طبي او جراحي في الجسم البشري.
4- اخذ مواد من جسم الانسان بطريقة البزل او بغيرها لاجل الفحص .
5- استعمال ابحاث المختبرات بقصد التشخيص او الانذار.
6- استعمال الاشعة الكهربائية او المجهولة او المخترقة او المواد المشعة بقصد التشخيص او العلاج.
7- اعطاء شهادة او تقرير طبي يتعلق بصحة الغير او بتعطيله عن العمل.
الفصل الثاني : – الترخيص في الممارسة
المادة 2
يمنح الترخيص الاطباء الحائزين جميع المؤهلات والشروط الاتية:
اولا – الاطباء اللبنانيون على الطبيب :
1- ان يكون حاملا شهادة من جامعة حكومية او شهادة من جامعة تعترف بها الحكومة اللبنانية.
2- ان يكون حائزا القسم الثاني من شهادة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها على ان لا يطبق هذا الشرط فيما يتعلق بخريجي جامعات بيروت ودمشق الا اعتبارا من تاريخ اول ت 2 سنة 1939 وفاقا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 65 الصادر بتاريخ 5 كانون الثاني سنة 1933 والمعدل بقانون 13 ايار سنة 1936,
اما فيما يتعلق بخريجي الجامعات الاخرى فهذا الشرط لا يطبق على من كان منهم مقيدا اسمه في احدى تلك الجامعات قبل وضع هذا القانون موضع التنفيذ.
3- ان يكون قضى في الدرس مدة لا تقل عن خمس سنوات وفي التمرن مدة لا تقل عن سنة.
4- ان يكون اتم الرابعة والعشرين من عمره.
5- ان لا يكون محكوما عليه لجناية او لجرم شائن.
– ويعتبر من الجرائم الشائنة التزوير واستعمال التزوير والسرقة والاحتيال واساءة الائتمان وابتزاز الاموال والتهويل والجنح المخلة بالاخلاق والآداب العامة .
6- ان ينحج في امتحان الكولوكليوم الذي تجريه وزارة التربية الوطنية, ويحدد نظام هذا الامتحان بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير الصحة والاسعاف العام.
لا تطبق احكام هذا البند على الاطباء المرخص لهم حسب الاصول قبل وضع هذا القانون موضع التنفيذ.
ثانيا – الاطباء المتجنسون بالجنسية اللبنانية. اذا توفرت فيهم المؤهلات المذكورة في البند الاول واقاموا اقامة فعلية في لبنان مدة خمس سنوات على الاقل بعد تجنسهم وقبل اعطائهم رخصة الممارسة, ولا يطبق شرط الاقامة على من كان منهم من اصل لبناني.
ثالثا – الاطباء غير اللبنانيين من ابناء الدول العربية.
اذا توفرت فيهم المؤهلات المذكورة في البند الاول وبشرط المقابلة بالمثل.
على ان الاجانب الذين يتجنسون بجنسية احدى الدول العربية لا يحق لهم تعاطي الطب في لبنان الا بعد مرور خمس سنوات على اكتسابهم تلك الجنسية.
رابعا – اساتذة الطب الاجانب .
رؤساء الفروع في المعهدين الطبيين الافرنسي والاميركي في بيروت مدة القائهم الدروس الطبية انما لا يحق لهم ان يمارسوا مهنتهم خارج معاهدهم وعياداتهم الخاصة الا كاطباء استشاريين فقط كما لا يحق لهم ان يكونوا اطباء للحكومة اللبنانية او للمؤسسات والشركات ذات الامتياز في لبنان.

خامسا – الاطباء الاجانب .
غير المذكورين في البند الثالث اذا توفرت فيهم المؤهلات المذكورة في البند الاول مع الشروط الآتية:
1- ان يكونوا تابعين لبلاد تبيح للاطباء اللبنانيين ممارسة حرفتهم فيها وبالشروط نفسها.
2- ان يجري التبادل حسب النسبة العددية للسكان في لبنان وفي البلاد التي ينتمي اليها الطبيب الاجنبي وحسب حاجة لبنان المحلية التي تقررها وزارة الصحة والاسعاف العام.
3- ان يكون قد انقضى عشر سنوات على الاقل على نيلهم شهادة الطب .
ولا يحق لهؤلاء الاطباء ان يوظفوا في المؤسسات العامة او الشركات ذات الامتياز الكائنة في لبنان.
سادسا – الاطباء الاجانب المرخص لهم في وزارة الصحة قبل تاريخ 28 تشرين الثاني سنة 1946 يحق لهم ممارسة مهنتهم في لبنان بشرط ان لا يكونوا اطباء في دوائر الحكومة او في المؤسسات العامة.
المادة 3
على الاطباء الذين قضوا في الدرس اقل من خمس سنوات وفي التمرن اقل من سنة ان يتموا مدة الدرس والتمرن في معهد طبي تعترف به الحكومة اللبنانية. لا تطبق احكام هذه المادة على الاطباء المرخص لهم حسب الاصول قبل وضع هذا القانون موضع التنفيذ.
الفصل الثالث : – رسم الكولوكيوم
المادة 4
تستوفي الخزينة عن كل مرشح لامتحان الكولوكيوم رسم تسجيل مقطوع يحدد بمرسوم بناء على اقتراح وزير الصحة والاسعاف العام.
الفصل الرابع : – رخصة الممارسة
المادة 5
تمنح وزارة الصحة الفائزين في امتحان الكولوكيوم رخصة بممارسة مهنة الطب في الاراضي اللبنانية,
– تستوفي الخزينة عن كل رخصة لممارسة مهنة الطب رسما مقطوعا يحدد بمرسوم .
– تسجل الرخصة في وزارة الصحة .
– تعلق الرخصة في محل بارز من عيادة الطبيب المأذون له.
– يجري احصاء سنوي في كانون الاول من كل عام لعموم الاطباء في الجمهورية اللبنانية وتوزع نتيجته على جميع الاطباء والصيدليات والنيابات العامة.
– الطبيب الممارس الذي يهمل تسجيل اسمه في وزارة الصحة في الوقت المعين ينذر ويعطى مهلة شهرين للتسجيل فاذا تأخر عن ذلك توقف رخصته .
الفص الخامس : – الممنوعون من ممارسة الطب
المادة 6
يمنع من ممارسة الطب في لبنان الاشخاص الآتي ذكرهم:
1- كل من حكم عليه لجناية او لجرم شائن.
2- كل من اصيب بالجنون او ادمن على استعمال المخدرات والمسكرات بشرط اثبات جنونه او ادمانه بحكم قضائي.
3- كل من يستعمل ادوية ووسائل سرية لا يبوح بها للجنة الطبية التي يعينها وزير الصحة والاسعاف العام .
4- كل من يتعاطى اعمالا تجارية او صناعية تستدعي ممارسة شخصية.
المادة 7
لا يحق للطبيب ان يعلن نفسه في الجرائد او النشرات او بواسطة السماسرة قصد خدع الجمهور ولكن له ان يعلن اسمه ونوع اختصاصه واوقات المعاينة.
الباب الثاني : – في الاختصاص
المادة 8
لا يعتبر الطبيب اختصاصيا بفرع من فروع الطب الا اذا ابرز شهادة خاصة تثبت انه درس الفرع المختص به مدة سنة على الاقل وممارسة مدة سنة ايضا في معهد طبي اعترفت به الحكومة اللبنانية او اذا درس ومارس الفرع المختص به في مؤسسة صحية اعترفت بها الحكومة اللبنانية مدة لا تقل عن السنتين.
المادة 9
لا يجوز لطبيب ان يعلن اختصاصه في لوحته او عنوانه, ورقة علاجه او بطاقته ما لم يتم احد الشرطين المنصوص عليهما في المادة السابقة.
الباب الثالث: – القابلات
المادة 10
يرخص للاتي ذكرهن ممارسة القابلة في لبنان:
اولا – القابلات اللبنانيات الحاصلات على المؤهلات الاتية:
1- ان تكون القابلة نائلة شهادة من معهد اعترفت به الحكومة اللبنانية.
2- ان تكون نائلة شهادة الدراسة الثانوية او ما يعادلها على ان لا يعمل بهذا الشرط الا اعتبارا من وضع هذا القانون موضع التنفيذ.
3- ان تجتاز امتحان الكولوكيوم الذي تقيمه وزارة التربية الوطنية ويحدد نظام هذا الامتحان بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير الصحة والاسعاف العام.
4- ان لا تكون محكوما عليها لجناية او لجرم شائن.
ثانيا – القابلات الاجنبيات اللواتي يشغلن وظيفة دائمة للتعليم في احد المعهدين الطبيين الفرنسي والاميركي في بيروت.
ثالثا – القابلات اللبنانيات الحائزات رخصة موقتة بالممارسة.
المادة 11
لا تعطى بعد صدور هذا القانون رخصة لقابلة غير حائزة المؤهلات المذكورة في البند الاول من المادة السابقة.
المادة 12
يتحتم على كل قابلة ان تسجل اسمها ورخصتها في وزارة الصحة والاسعاف العام.
المادة 13
تولد القابلة في الحالات الطبيعية فقط – اما اذا اعسرت الولادة فعليها ان تستدعي طبيبا او ترسل الحامل الى المستشفى ولا يحق للقابلة ان تستعمل اي دواء لاجل التوليد الا تحت اشراف طبيب .
المادة 14
لا يجوز للقوابل ان يتولين تشخيص او علاج امراض النساء والاطفال.
المادة 15
تسقط الرخصة الممنوحة للقابلات الاجنبيات اذا تغيبن مدة ثلاث سنوات على التوالي.
الباب الرابع : – الخاتنون
المادة 16
لا يحق لغير الاطباء ان يتعاطوا مهنة الختانة في الاراضي اللبنانية الا برخصة من وزارة الصحة والاسعاف العام.
المادة 17
لا تعطى الرخصة لخاتن الا بعد نجاحه في الامتحان القانوني امام اللجنة المختصة في وزارة الصحة والاسعاف العام او ان يكون قد مارس مهنة الختانة مدة خمس سنوات على الاقل.
المادة 18
يشترط على من يتقدم للامتحان لمهنة خاتن ان يكون حاملا شهادة من احد الجراحين تثبت انه التحق مدة شهرين على الاقل باحدى العيادات الجراحية وتعلم مبادىء النظافة والتطهير وتعقيم الالات والادوات المستعملة في عملية الختان, وتكون هذه المبادىء اساسا للامتحان.
المادة 19
على الخاتن ان يكون حاصلا على ادوات صحية تعين بقرار من وزير الصحة والاسعاف العام.
المادة 20
للخاتن ان يجري عملية الختان للاطفال الذين لم تجاوز اعمارهم ثلاث سنوات .
المادة 21
على الخاتن ان يحصل في كل عام على شهادة من طبيب قانوني تثبت انه خال من الامراض السارية.
المادة 22
رسم الامتحان ورسم رخصة وزارة الصحة يحددان بمرسوم.
الباب الخامس : – المختبرات الطبية
المادة 23
ان المختبرات الطبية هي المؤسسات المخصصة بالفحوص الجرثومية والكيماوية والعضوية.
المادة 24
يحق فتح المختبرات الطبية وادارتها للاشخاص الآتي ذكرهم:
اولا – الاطباء اللبنانيون المسجلون في وزارة الصحة اذا كانوا حائزين شهادة الاختصاص والتمرن المنصوص عليهما في الفقرة الثالثة من البند الاول من المادة الثانية من هذا القانون.
ثانيا – الصيادلة اللبنانيون القانونيون المسجلون في وزارة الصحة اذا كانوا حائزين شهادة اختصاص وتمرن مدة ثلاث سنوات من معهد اعترفت به الحكومة اللبنانية.
ثالثا – اللبنانيون من غير الاطباء والصيادلة, حاملوا شهادة القسم الثاني من البكالوريا اللبنانية, اذا كانوا حائزين الدكتورا في الفروع العلمية المختصين بها وشهادة تمرن ثلاث سنوات في معهد اعترفت به الحكومة اللبنانية.
رابعا – اصحاب المختبرات الطبية الحاليين في لبنان من غير الاشخاص المذكورين آنفا فهؤلاء يمكنهم ان يستمروا في اعمالهم اذا كانوا يتعاطون مهنتهم قبل سنة 1939 بعد التثبت من شهاداتهم العلمية, على ان تكون مختبراتهم كاملة المعدات وكانوا قد استوفوا الشروط الآتية:
1- ان يسجلوا اسمائهم في وزارة الصحة ويحصلوا منها على رخصة ممارسة في خلال شهرين من تاريخ صدور هذا القانون.
2- ان لا يكون حكم عليهم لجناية او لجرم شائن.
المادة 25
لا يحق لغير الاطباء ان يجروا على جسم الانسان عملية كالبزل والبضع والبتر والقطع قصد الحصول على مادة للفحص او للتحليل.
المادة 26
على من يفتح او يدير مختبرا طبيا او مؤسسة للاشعة ان يسجل اسمه في وزارة الصحة وان ينال منها اذنا بفتح او ادارة المختبر او المؤسسة وعليه ان يتقيد بالقوانين النافذة.
المادة 27
للاطباء القانونيين وحدهم ان يفتحوا ويديروا مؤسسة للاشعة الكهربائية او المجهولة او المخترقة او المواد المشعة.
ويستثنى من احكام هذه المادة الذين يديرون مختبرا من هذا النوع بتاريخ سابق لشهر ايلول سنة 1939 .
المادة 28
على الاجانب الذين يطلبون فتح مختبر او مؤسسة للاشعة ان يستوفوا المؤهلات القانونية المذكورة في احدى البنود الثلاثة من المادة 24 ويطبق عليهم مبدأ التبادل بين لبنان والبلدان الاجنبية التي ينتمون اليها بالنسبة لعدد السكان ولحاجة لبنان المحلية.
المادة 29
على جميع اصحاب المختبرات ان يقتنوا سجلا مرقما يدونون فيه جميع الفحوص .
المادة 30
اذا كان صاحب المختبر اجنبيا وتغيب عن لبنان مدة ثلاث سنوات متوالية تلغى رخصته.

الباب السادس : – العقوبات
المادة 31
كل من يخالف احكام هذا القانون يعاقب بغرامة من 50 الى 500 ليرة لبنانية وبالحبس من اسبوع الى سنة او باحدى هاتين العقوبتين.
المادة 32
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

بيروت في 26 كانون الاول سنة 1946
الامضاء: بشارة خليل الخوري
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رياض الصلح
وزير الصحة والاسعاف العام
الامضاء: الدكتور الياس الخوري

 

إعادة نشر بواسطة محاماة نت 

شارك المقالة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.