انخفاض عدد الشكاوى والدعاوى الباطلة المقدمة لمحاكم وبلديات المملكة
انخفض عدد الشكاوى الكيدية والدعاوى الباطلة المقدمة لمحاكم وبلديات المملكة العربية السعودية مع التطبيق الحازم للائحة وقواعد العقوبات على من يشغلون الأجهزة الحكومية بدعاوى لا أساس لها من الصحة.
وتضمنت هذه القواعد ما يلي:-
أولاً؛ رفع الشكاوى أو المظلمة حق لكل شخص؛ فيعتبر من الحقوق السائدة داخل البلاد تقديم أي شخص “مواطن/وافد” شكاوى ضد أي شخص آخر وفقًا للقواعد المنظمة لذلك في المملكة.
ثانياً؛ من قدم شكوى في قضية منتهية بحكم أو قرار يعلمه وأخفاه في شكواه فمن الجائز إحالته إلى المحكمة المختصة لتقرير تعزيره.
ثالثاً؛ من قدم اعتراضًا على حكم نهائي مكتسب القطيعة بقناعة أو تمحيص من جهات الاختصاص، وتأكدت المحكمة أنه لم يقدم وقائع جديدة تستوجب إعادة النظر في الحكم أو القرار، هنا يؤخذ التعهد اللازم عليه في المرة الأولى بعدم الاعتراض على الحكم، وإذا تكرر منه ذلك يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تعزيره.
رابعاً؛ من رفع دعوى خاصة وثبت لدى المحكمة كذب المدعي في دعواه، فمن حق القاضي أن ينظر في تعزيره وللمدعى عليه المطالبة بالتعويض بسبب ما لحقه من ضرر بسبب هذه الدعوى.
خامساً؛ من دون الإخلال بالعقوبات التأديبية المنصوص عليها في الأنظمة الأخرى، تتولى المحاكم المختصة بحسب ما أورده نظام القضاء تقرير العقوبة التعزيرية عن المخالفات المنوه عنها في المواد السابقة، وذلك بناءً على دعوى الادعاء العام مع مراعاة ما ورد في المادة الرابعة من النظام سالف الذكر.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت