الكثير يجاوز النظام السعودي ويخالفه
يُشترط لصحة الدعوى القضائية داخل المملكة العربية السعودية أن يقرّ فيها الخصم في الجملة أو عبر البيّنة، إلا أننا نجد في بعض الأحوال أن هذه البينة غير محددة إذ يمكن إثباتها بأيّة وسيلة صحيحة ومشروعة نظامًا.

وبالنظر إلى بعض القضايا ومدى ثبوت أحقيتها نكتشف أن البعض يجاوز النظام السعودي ويخالفه ويتجسس على الآخرين وينتهك حرماتهم جهلاً منه بأن ما يقوم به صحيح، لذلك فإن التجسس على محادثات الآخرين دون إذن لا يجوز شرعًا ونظامًا ولا يعتد به في قضاء المملكة.

وبالإشارة إلى نظام الجرائم المعلوماتية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم 17 بتاريخ 8/3/1428هـ، فجرّمت المادة الثالثة التنصت على كل ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجندة الحاسب الآلي من دون مسوغ أو وثيقة نظامية صحيحة أو التقاطه أو اعتراضه.

كما تجرّم المادة ذاتها المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا أو ما في حكمها.
أما في نظام الإجراءات الجزائية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 تاريخ 22/1/1435هـ، فتشير المادة 56 منه إلى أن (للرسائل البريدية والبرقية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، فلا يجوز الاطلاع عليها أو مراقبتها إلا بأمر مسبب ولمدة 0محدودة وفقاً لما ينص عليه هذا النظام).
بينما تنصّ المادة 57 على أن (الإذن في مراقبة المحادثات الهاتفية وتسجيلها إذا كان هنالك فائدة في ظهور الحقيقة في جريمة وقعت على أن يكون الأمر والإذن مسبباً ومحددًا).

ومن المعروف أن التشريعات الدولية الأخرى مثل القانون الفرنسي والأمريكي والإنجليزي والألماني واللبناني والإماراتي والإيطالي والمصري والجزائري تؤكد على ما سلف.
إلا أننا على أرض الواقع نجد أمرًا مخالفًا للنظام السعودي من ناحيتيّن:-
الأولى؛ موافقة بعض القضاة على التسجيل الصوتي دون إذن رسمي، وفي هذا تشجيع لانتهاك الحُرمات ومخالفة صريحة للنظام السعودي.
ثانيًّا؛ قبول الأدلة الجنائية في قسم فحص ومقارنة الأصوات جميع المعاملات الواردة وفحص صوتها دون إذن مسبق، وهذا مخالف لنظام الإجراءات الجزائية.
وأخيرًا فإن المقترح أن تعمِّم الجهات المعنية على من يلزم بعدم قبول التسجيل الصوتي المخالف للنظام إلا بصدور إذن من الجهات المختصة.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت