قضاء محكمة النقض الإداري تلزم الداخلية بمحو أسماء المتهمين فى البلاغات الكيدية المحفوظة

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الخميس، بإلزام وزارة الداخلية بمحو وشطب أسماء المتهمين في البلاغات الكيدية، والحاصلين على قرار من النيابة العامة بحفظ التحقيق لعدم توافر الأدلة، من السجل الجنائي ورفعها من الأمن العام.

وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها في الدعوى التي حملت رقم 19889 لسنة 73 قضائية، والتي اختصمت وزير الداخلية، ومدير أمن القاهرة، ورئيس مصلحة الأمن العام، ورئيس مصلحة الأدلة الجنائية بصفتيهما، والمقامة من “ر. م”، والتي طالبت بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار وزير الداخلية السلبي بالامتناع عن محو اسمه من السجلات الجنائية والحاسب الآلي، و”كارت” المعلومات وكل أجهزة وزارة الداخلية.

وأضافت المحكمة أن الأصل في الإنسان البراءة ولا يجوز نقض هذه البراءة إلا من خلال القانون وبحكم قضائي تكفل فيه للمتهم كافة ضمانات الدفاع عن نفسه، وإذا كان المشرع في المادة الثالثة من قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971، قد اختصها بالمحافظة على النظام العام والآداب العامة وأناط بها العمل على منع وقوع الجرائم، وضبط مرتكبيها وتقديمهم للعدالة صونًا للمجتمع وحفاظًا على المصلحة العامة، الأمر الذي يجيز لها أن تتخذ من الإجراءات والتدابير ما يكفل تحقيق ذلك وحفظ الأمن وتعقب الخارجين عليه والساعين إلى تكدير النظام العام.

وأن تتخذ من الإجراءات ما ييسر لها سرعة التعرف على من اعتاد ارتكاب جرائم بعينها، ومن تخصص في سلوك إجرامي بذاته أو نشاط جنائي بعينه، بحيث يكون لها تسجيل هؤلاء في سجلات محددة وترصد بياناتهم وما يتعلق بالجرائم التي ثبتت في حقهم على أجهزة الحاسب الآلي الخاصة بها.

وأشارت المحكمة إلى أن المدعية تم اتهامها بقضية سرقة وقامت النيابة بحفظ التحقيق لعدم وجود أدلة.

إعادة نشر بوسطة محاماة نت