قضاء المحكمة الاتحادية العليا بالعراق .. عدم دستورية قرار

31/اتحادية/2008

المبدأ – عدم دستورية قرار
حيث ان قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (800) لسنة 1989 جعل تقدير التعويض بتاريخ وضع اليد او طلب الاستملاك فأن هذا القرار يتعارض ومفهوم التعويض العادل المحدد بقانون الاستملاك رقم (12) لسنة 1981 كما يتعارض وحكم البند ثانياً من المادة (23) من الدستور لذلك قررت المحكمة الحكم بعدم دستورية القرار المذكور.
تشكلت المحكمة الاتحادية العليا بتاريخ 26/5/2009م وأصدرت قرارها الآتي:
المدعون:
1- (م.ص.ع)
2- (م.ع.ح)
3- (م.ع.ح)
4- (ع.ع.ح)
5- (ج.ع.ح)
6- (ش.ع.ح)
7- (ح.ش.ع)
8- (أ.ش.ع)
9- (ن.ش.ع)
المدعى عليه: مدير بلدية بلد/إضافة لوظيفته. الادعاء: ادعى المحامي محمد صالح عبد الصاحب البلداوي أصالة عن نفسه ووكالة عن بقية المدعين كما ادعى معه وكيل المدعين المحامي علاء مهدي البلداوي بأن المدعى عليه يروم استملاك القطع المرقمات (62،61،7) من المقاطعة 55/ دور باب السراي والتي سبق ان وضع يده عليها عام 1986 وان محكمة استئناف صلاح الدين بصفتها التمييزية طلبت من محكمة الموضوع تطبيق قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (800) الصادر في 19/12/1989 على موضوع الدعوى وبما ان القرار المذكور يخالف المبادئ الدستورية والشرعية لاسيما القرار رقم (792) في 16/7/1970 (الدستور المؤقت لجمهورية العراق) المعمول به سابقاً حيث تنص المادة (16/ج) منه على انه (لا تنزع الملكية الخاصة الا لمقتضيات المصلحة العامة ووفق تعويض عادل حسب الأصول التي يحددها القانون) كما انه يخالف المبادئ الدستورية للدستور الدائم المعمول به في المادة (23/2) منه حيث نصت (لا يجوز نزع الملكية إلا لإغراض المنفعة العامة مقابل تعويض عادل وينظم ذلك بقانون) وعليه فـــان تطبيق القرار المذكور في الدعوى يضر به وبموكله حيث ينسحب تاريخ التعويض الى تاريخ وضع اليد في عام 1986 لذا طلب الحكم بعدم شرعية ودستورية القرار رقم (800) لسنة 1989 وقدم الدعوى بواسطة محكمة بداءة بلد وان المحكمة المذكورة بعد ان سجلت الدعوى لديها وبعدد (19/ب/2008) وقبلتها واستوفت من المدعين رسومها قـررت استئخار الدعوى الاستملاكية المرقمة (424/ب/2006) المنظورة أمامها لنتيجة هذه الدعوى وأرسلت الدعوى الى هذه المحكمة حيث سجلت بعدد (21/اتحادية/2008) وبعد إكمال الإجراءات المطلوبة على وفق الفقرة ثانياً من المادة (2) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا تم تعيين موعد للمرافعة وحضر المحامي محمد صالح البلداوي أصالة عن نفسه ووكالة عن بقية المدعين بموجب وكالاته المربوطة في اضبارة الدعوى ولم يحضر المدعى عليه إضافة/ لوظيفته او وكيله رغم تبلغه وبوشر بالمرافعة علناً كرر وكيل المدعين ما جاء في عريضة الدعوى وطلب الحكم بموجبها واطلعت المحكمة على سند المعاملات الدائمية للقطع المرقمات (62،61،7) من المقاطعة 55/ دور باب السراي المسجلة باسم العراقية (س.ع.ع) الأولى بعدد (9) في شهر مايس 1974 والثانية بعدد (29) في شهر تموز 1979 رقم الجلد (19) والثالثة بعدد (31) في شهر تموز 1979 رقم الجلد (9) ونوعها ملك صرف كما اطلعت على صورة مستنسخة من أوراق الدعوى الاستملاكية المرقمة (424/ب/2006) محكمة بداءة بلد وهي تخص طلب مدير بلدية بلد إضافة/ لوظيفته استملاك القطع المذكورة آنفاً والثابت من محاضر الجلسات وفاة العراقية (س.ع.ع) وانحصار ارثها في ورثتها المدرجة أسماؤهم في القسام الشرعي الصادر من محكمة الأحوال الشخصية في بلد بعدد (48/96) في 20/4/1996 وهم كل من (م.ص) و (ع) و (م) و (م) و (ج) و (ف) أولاد (ع.ح) كما اطلعت المحكمة على القسام الشرعي المرقم (82/98) الصادر من محكمة الأحوال الشخصية في الفارس في 11/11/1998 والمتضمن وفاة (ف.ع) وانحصار ارثها في زوجها (ش.ع.ح) وفي أولادها كل من (ح) و (ن) و (أ) وكرر المدعي ووكيل بقية المدعين طلبه بالحكم بعدم دستورية قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (800) لسنة 1989 لعدم تحقيقه لمفهوم التعويض العادل المنصوص عليه في الدستور، وجوابا على الدعوى قدم المشاور القانوني للمدعى عليه/ إضافة لوظيفته السيد احمد هادي لائحة تحريرية لدفوعاته وطلب رد الدعوى مع تحميل المدعين كافة المصروفات وكانت دفوعه تذهب الى ان استملاك القطع الموصوفة هو للنفع العام وان القطع المذكورة موضوع الدعوى قد تم وضع اليد عليها قبل التاريخ 1/1/1996 لإغراض تنفيذ الطرق العامة لذا فإنها ووفقاً للقرار (84) لسنة 2000 تعتبر مستملكة منذ تاريخ وضع اليد عليها، وبعد الاطلاع على دفوعه حفظت في اضبارة الدعوى.
القرار: لدى التدقيق والمداولة من المحكمة الاتحادية العليا وجد ان المدعي (م.ص.ع) أصالة عن نفسه ووكالة عن بقية المدعين يطعن في دعواه بعدم دستورية قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (800) لسنة 1989 لان تطبيقه على القطع الموروثة لهم من مورثتهم (س.ع.ع) في الدعوى الاستملاكية المرقمة (424/ب/2006) محكمة بداءة بلد يضره وموكليه المدعين لان تعويضهم سوف يتم تقديره بتاريخ وضع اليد عليها من المدعى عليه إضافة/ لوظيفته دون استملاكها في عام 1986 وان ذلك يخالف المادة (23) من دستور جمهورية العراق لذا طلب الحكم بعدم دستورية قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (800) لسنة 1989 ولدى التأمل وجد ان المادة (23/ثانياً) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 نصت بأنه (لا يجوز نزع الملكية إلا لإغراض المنفعة العامة مقابل تعويض عادل وينظم ذلك بقانون) وان مفهوم التعويض العادل ورد في المادة (13/رابعاً) من قانون الاستملاك رقم (12) لسنة 1981 ونصها (تسترشد الهيأة بالأسس والقواعد الواردة في هذا القانون، للتوصل الى التعويض العادل بتاريخ الكشف والتقدير وللهيأة الاستعانة بالخبراء ان دعت الحاجة الى ذلك وفي حالة إعادة الكشف والتقدير فيتخذ تاريخ الكشف الأول أساساً للتقدير) وحيث ان قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (800) لسنة 1989 جعل تقدير التعويض بتاريخ وضع اليد او طلب الاستملاك أيهما اسبق فان التقدير بموجبه يتعارض ومفهوم التعويض العادل المنصوص عليه في قانون الاستملاك والذي يلزم ان يكون تقدير التعويض عن نزع الملكية بطريق الاستملاك بتارخ الكشف والتقدير الذي يجري بمناسبة إقامة دعــوى الإستملاك وبخلاف ذلك يكون التعويض غير عادل ومخالف لأحكام المادة (23/ثانياً) من الدستور ومن ثم يكون قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (800) لسنة 1989 مخالفاً لأحكام المادة (23/ثانيا) من الدستور ولما تقدم آنفاً قررت المحكمة الاتحادية العليا الحكم عدم دستورية قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (800) الصادر في 19/12/1989 وتحميل المدعى عليه إضافة/ لوظيفته مصروفات الدعوى وأتعاب المحاماة لوكيل المدعين المحامي محمد صالح عبد الصاحب ومقدارها خمسة عشر ألف دينار وصدر الحكم باتاً بالاتفاق وافهم علناً في 26/5/2009.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت