أسباب إنقضاء الدعوى العمومية في القانون الجزائري

تعد أسباب الإنقضاء أسباب تحد من حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية و نصت عليها المادة 16 ق إ ج ج .

و هي قسمين :

*أسباب عامة

* أسباب خاصة

أولا – الأسباب العامة لإنقضاء الدعـــوى الــــ ع ـــــمومــ ي ـــة :

* التقادم :

نصت عليه المواد 6 , 7 ,8 , 9 قانون الإجراءات الجزائرية الجزائري و هو مرور مدة زمنية تحسب كقاعدة عامة من تاريخ إرتكاب الجريمة و تتناسب و الوصف القانوني لهذه الجريمة فتتقادم الدوى العمومية في مواد الجنايات بمرور 10 سنوات كاملة من تاريخ إرتكاب الجريمة و في الجنح تتقادم الجرائم بمرور 3 سنوات كاملة , أما المخالفات فتتقادم فيها الدعوى العمومية بمرور سنتين من تاريخ إرتكاب الجريمة .

و مع ذلك فقد إستثى المشرع الجزائري بعض الجرائم الخاصة من إمكانية سقوط الدعوى العمومية فيها باللتقادم ( 8 مكرر إ ج ج ) و بالتالي لا يسقط فيها حق النيابة العامة في تحريك الدعوى و هذه الجرائم مذكورة على سبيل الحصر .

* العفو الشامل :

هو وحق ممنوح للسلطة التشريعية (للبرلمان) يتم بمقتضاه العفو عن الجريمة أي محو الصفة الإجرامية غير المشروعة عن الفعل او إزالة الركن الشرعي ,و إذا أقر العفو الشامل تنقضي الدعوى العمومية في أي مرحلة كانت فيها . و بالتالي تزول الجريمة من صحيفة السوابق العدلية للشخص .

* الحكم الحائز لقوة الشيء المقضي فيه :

هو الحكم الذي إستنفذ كل طرق الطعن العادية و غير العادية ما عدى إلتماس إعادة النظر , فلا يجوز المساس بحجيته كما لا يمكن المتابعة على الجريمة مرتين و لو بتكييف مختلف .

* وفاة المتهم :

تضع وفاة المتهم حدا للمتابعة في الدعوى العمومية إقرارا لقاعدة شخصية العقوبة فتنهي وفاته حق النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية فإذا حدثت الوفاة قبل تحريك الدعوى العمومية تصدر النيابة العامة أمرا بحفظ ملف الدعوى بتوفر سبب من أسباب الحفظ و هي وفة المتهم .

ثانيا – الأسباب الخــــاصة لإنقضاء الدعـــوى الـــ ع ـــــمومـــ ي ــــة :

*سحب الشكوى :

ينقضي حق النيابة العامة في المتابعة إذا كانت الجريمة من الجرائم التي تطلب فيها القانون ضرورة حصول النيابة العامة على شكوى قبل تحريك الدعوى العمومية و بالتالي فسحب الشكوى يؤدي إلى وقف المتابعة .

* المصالحة

أقر القانون إمكانية إجراء المصالحة في بعض الجرائم مثل : الصرف , الغش الضريبي , الجرائم الجمركية . و بالتالي إذا تمت المصالحة بين أحد الإدارات التي اعطاها القانون حق إجراءها و بين المخالف يسقط حق النيابة العامة في المتابعة الجزائية .