المشرع المغربي و الممارسات المقيدة للمنافسة

لقد تعرض المشرع المغربي في الباب السادس من قانون حرية الأسعار والمنافسة على وضع مقتضيات للتصدي لبعض الممارسات التي تحد من المنافسة سواء بين المهنيين و المستهلكين أو بين المهنيين أنفسهم و هذا من اجل تكريس مبدأ الشفافية و المساواة في الحياة الاقتصادية و الاجتماعية ·

● حماية المستهلكين ׃

إن هاجس حماية المستهلكين بل “تحسين رفاهيته” كان حاضرا بقوة في هذا القانون و هو ما تمت بلورته من خلال مقتضيات خاصة تجعل من الإعلام و التبصر التزاما عاما ينبغي التقييد به في جميع العقود الاستهلاكية ·
وبالفعل يعد إعلام المستهلك أمرا ضروريا لكي يتمكن من اختيار البضائع و الخدمات وفقا للشروط التي تناسبه و يساهم في تطوير المنافسة في ذات الوقت لذا يسميه بعض الفقه التزاما ايجابيا بالتعاون مع المتعاقد الأخر وذلك من خلال إحاطته علما بكافة تفاصيل العقد المراد إبرامه ·

و ينصب الإعلام وفقا للفصل 47 من قانون 99/06 على نوعين من المعلومات حول الثمن من جهة أولى و حول الشروط الخاصة بالبيع أو انجاز الخدمة من جهة أخرى ·
و على الرغم مما منحه هذا القانون من اهتمام خاص بمجال حماية المستهلك ودرء المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها فانه لا يمكن بأي حال من الأحوال تحقق الحماية الفعلية للمستهلك ببضع مواد محدودة مدرجة في قانون توجهه بالأساس تامين تحرير الأسعار والمنافسة من جهة ويضاف إلى ذلك كون المجالات التي تستلزم الحماية أصبحت اليوم متعددة ومتشبعة بالنظر إلى التطورات التي تعيشها المعاملات التجارية الأمر الذي يجعل التركيز على مجال الأسعار مسالة يمكن تجاوزها إذا ما قورنت بمجالات تعد أكثر أهمية كما هو الشأن بالنسبة لمجال الجودة ·

● شفافية العلاقة التجارية بين المهتمين ׃

حاول المشرع تقنينها و ضبطها من اجل خلق الشفافية والنزاهة في التعامل بين المهنيين وبالتالي الرفع من المعاملات الاقتصادية وعلى سبيل المثال فالالتزام بتسليم فاتورة يلعب دورا مهما في المجال الاقتصادي فهي وسيلة أساسية في إثبات البيوعات وحماية المستهلكين من الزيادة غير المشروعة في الأثمان كما أن دورها يبرز واضحا في ميدان المحاسبة و المراقبة الضريبية بالإضافة إلى ما تعكسه من شفافية في المعاملات التجارية فهي تمكن الإدارة من مراقبة مدى احترام الشروط الأساسية للبيع و فحص كل عمليات البيع واحترام آجال الأداء ·

أولا׃مجال تطبيق قانون 99–06 ومبدأ تحرير الأسعار
يعتر قانون المنافسة وحرية الأسعار من ضمن المستجدات التي جاء بها المشرع المغربي لتنظيم المنافسة الحرة وهو قبل كل شيء نظام قانوني للممارسة الحرة للمنافسة والتي هي عبارة عن تسابق بين الفاعلين الاقتصاديين من اجل تحقيق أقصى ما يمكن من النفع أو من اجل الوصول إلى أحسن نمو لمعدلات رقم الأعمال لتدبير الموارد البشرية والمساهمة في النمو الاقتصادي و الاجتماعي للدولة كما يهدف أيضا إلى ضمان الشفافية و النزاهة في العلاقات التجارية ·
وبناء عليه فان الأمر يقتضي أن يتم دراسة نطاق تطبيق قانون 99–06 كما يقتضي الأمر دراسة مبدأ تحرير الأسعار ·

2– مبدأ حرية الأسعار ׃

إن التحولات التي عرفها المغرب في مجال تحديد الأسعار وتحريرها تكاد تكون شبيهة بما حدث في فرنسا فهو الأخر كان يخضع لتنظيم ومراقبة الدولة بمقتضى ظهير 12 أكتوبر 1971 بهدف تحقيق التوازن بين المحافظة على القدرة الشرائية للموطنين من جهة وتمكين المنتجين من بيع منتوجاتهم بأثمان مربحة من جهة أخرى غير أن هذا لم يعمر طويلا إذ عرف المغرب مع بداية الثمانينات و تحديدا سنة 1982 تحولا مهما فيما يتعلق بتحرير الأسعار نتيجة مجموعة من الاكراهات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لكن قبل هذا التاريخ كان تدخل الدولة يأخذ شكل تنظيم بعض المنتوجات من خلال القانون رقم 71–008 لسنة 1971 والذي تم إلغاءه بمقتضى قانون 99–06 لمجموعة من الأسباب ׃

◄رغبة الحكومة في متابعة سلسلة سياسة تحرر الاقتصاد الوطني ·
◄عدم ملائمة القانون رقم 71–008 للمقاربة الاقتصادية الجديدة في تحليل آليات لعبة السوق ·

وفي هذا السياق تنص المادة 2 من قانون رقم 99–06 على انه “تحدد أسعار السلع و المنتوجات و الخدمات عن طريق المنافسة الحرة مع (مراعاة المواد 3و4و5و83 بعده)· حيث تتعرض هذه المادة لمبدأ حرية الأثمان ويجعل منه القاعدة العامة في تكوين الأسعار وذلك عن طريق التنافس الحر حماية للمستهلك وسعيا وراء تخفيض كلفة المعيشة وكان هدف تحرير الأسعار هو تشجيع الفاعلين الاقتصاديين على منافسة أكثر حيوية وبإعطائهم حرية تثبيت الأسعار .

وتحظى هذه الحرية مقارنة تجديدية في تحليل آليات السوق حيث أن المادة أعلاه انشات علاقة بين حرية الأسعار و المنافس وفي نفس السياق تنص المادة 47من قانون 99-06 والمادة 28 من اللائحة الفرنسية رقم 1243-86 على انه ׃”يجب على كل من يبع منتوجات أو يقدم خدمات أن يعلم المستهلك عن طريق وضع علامة أو ملصق أو إعلان أو بأي طريقة مناسبة أخرى بالأسعار و الشروط الخاصة للبيع أو لانجاز الخدمة” والهدف من ذلك هو حماية المستهلك وإعلامه من خلال تمكينه من ممارسة المقتضيات الممكنة والقيام بالمقارنة بين العروض المتاحة بناء على ثنائية الجودة السعر وبالتالي ينشا هذا الإعلام أداة للتنافس بالنسبة للمهنيين و على سبيل المثال ׃ فالالتزام بتسليم فاتورة يعد وسيلة إثبات أساسية في البيوعات وحماية المستهلكين من الزيادة غير المشروعة في الأثمان كما تمكن الحداثة من مراقبة مدى احترام شروط البيع واحترام أجال الأداء.

وبالتالي إذا كانت القاعدة في القانون رقم 71-008 هي التنظيم والاستثناء هو التحرير فان العكس هو الذي حصل بالنسبة للقانون الجديد رقم 99-06 حيث أن القاعدة العامة هي حرية الأسعار وتضييق مجال تدخل الدولة في مجال تحديد الأسعار.
بالنظر إلى الآثار المتعددة الأبعاد لقانون حرية الأسعار والمنافسة ارتأى المشرع نهج أسلوب التدريب في تطبيق أحكامه وهو ما يبرر عدم مبادرته إلى إلغاء قانون 1971 بتنظيم الأثمان وإمساك المنتوجات والبضائع وبيعها جملة وتفصيلا حيث أبقى على نظام لوائح المنتوجات المراقبة أسعارها سارية المفعول لمدة خمس سنوات ابتداء من دخول القانون الجديد حيز التنفيذ وهكذا ورد في المادة 835 من القانون الجنائي أو المدني .

وضمن الأحكام الانتقالية انه ׃ “لا أحكام المادة 2 من هذا القانون على المنتوجات والخدمات التي ستحدد قائمتها بنص تنظيمي والمحددة أسعارها تطبيق للقانون رقم 71-008 المتعلق بتنظيم الأسعار ومراقبتها وشروط حيازة المنتوجات والبضائع وبيعها ……¹¹

ومن قراءة المادة 83 يمكن تسجيل الملاحظات الآتية׃

ومن الواضح إن الأمر يتعلق باستبعاد صريح من مجال المنافسة وحرية التسعير لعدد كبير من السلع و المنتوجات الأساسية والخدمات الضرورية لمعيشة المواطنين وذات الأهمية الخاصة لعموم المستهلكين إذ تمثل في مجموع ما ورد في قرار كتابة الدولة لدى الوزير المتعلق بالشؤون الاقتصادية والتعاون رقم 72-171-3 بتاريخ 13 يونيو 1972 والذي رتب في 3 لوائح ملحقة به (ا) و (ب) و (ج) السلع المنتوجات والخدمات التي تكون أسعارها منظمة .
إذا كان قانون 6-99 قد نسخ بالفعل من حيث المبدأ أحكام قانون 1971 فانه مع ذلك أبقى على النصوص التنظيمية والقرارات الأخرى التي كانت صدرت بتنفيذه ومن تم فإنها تظل سارية محددة لكيفية ووسائل تنظيم الأسعار إلى أن يتقرر نسخها بدورها بواسطة نصوص مماثلة .
والهدف من التدرج من النظام التدعمي للأسعار والانتقال إلى نظام الحرية الكاملة هو عدم التأثير السلبي على الطاقة الشرائية لضعفاء الحال وهو نفس النهج الذي ابتعه المشرع التونسي الذي افرد المواد و المنتوجات والخدمات المستثنيات في نظام حرية الأسعار بأحكام خاصة في نطاق التجريم (جريمة الزيادة والبيع باسعارغير قانونية ).

2- الاستثناءات الواردة على مبدأ تحرير الأسعار׃

إذا كان الأصل في قانون 99-06 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة هو مبدأ تحرير الأسعار فان هذا الأخير يخضع لاستثناءات تسمح للدولة بالتدخل في تحديد الأسعار وذلك لأسباب بنيوية وأخرى ظرفية .

◄الاستثناءات البنيوية ׃
تعمل الدولة على التدخل استثناء في تحديد أسعار بعض السلع و المنتوجات وذلك بموجب المادة 3 من قانون 99-06 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة وذلك بوجود ظروف بنيوية في قطاعات أو مناطق جغرافية معينة والتي لم تتوفر أو لم تعد تتوفر على شروط ممارسة المنافسة والعمل بهذا الاستثناء في منطقة جغرافية معينة يحتم على السلطة الجهوية والمحلية أن تلفت نظر الوزارة المكلفة لاتخاذ الإجراءات الملائمة وذلك إما بسبب الاحتكار بنوعيه القانوني والفعلي لبعض المواد والخدمات ويدخل في ذلك دون شك كل المواد والخدمات التي تدعمها الدولة كتوزيع الماء والكهرباء وقطاعات النقل عبر السكك الحديدية أو نتيجة أحكام تشريعية أو تنظيمية تقضي تقييد ولوج بغض القطاعات كالنقل والمواد الصيدلية والتامين ا وان تدخل الدولة راجع إلى عدم إمكانية التموين الطبيعي وذلك في المناطق التي تعاني من صعوبات التموين بفعل خصوصياتها الجغرافية يتدخل المشرع لتحديد الأسعار بها .
وفي جميع هذه الحالات يبقى تدخل الدولة محاطا بشروط تقييد سلطة الإدارة في تحديد الأسعار وتستشير في ذلك مجلس المنافسة بصورة إلزامية وفق ما جاءت به المادة 16 في قانون حرية الأسعار والمنافسة الذي استحدثه القانون ضمن مجموعة من الآليات المناط بها دور المساهمة في حين تفعيل مقتضياته على أن يصدر نص تنظيمي يسطر الإجراءات العلمية لتحديد الأسعار في ظل هذه الظروف الخاصة .

◄الاستثناءات الظرفية ׃
يخضع مبدأ تحرير الأسعار إلى استثناء أخر يعود لأسباب ظرفية إذ تنص المادة الرابعة من قانون حرية الأسعار و المنافسة على انه ״لا تحول أحكام المادتين 2و3دون إمكانية قيام الإدارة –بعد استشارة مجلس المنافسة باتخاذ تدابير مؤقتة ضد ارتفاع أو انخفاض فاحش في الأسعار تعلله وجود ظروف استثنائية أو كارثة عامة أو وضعية غير عادية بشكل واضح في السوق بقطاع معين ولا يجوز أن تزيد مدة تطبيق التدابير المذكورة على ستة أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة .

إن هذا المقتضى الاحترازي يستحضر احتمالات متعددة شهدت منها السوق المغربية بالفعل وقائع متعددة تتعلق بظروف استثنائية يترتب عنها إما ارتفاع فاحش في الأسعار و هو الغالب بفعل أسباب خارجة كالارتفاع الطبيعي لاثمان النفط في السوق الدولية أو لأسباب داخلية طبيعية كاشتداد حدة الجفاف ومصطنعة مرتبطة باضطراب في التموين من قبيل تلك الأزمات التي تعرفها السوق دوريا بسبب ندرة مادة السكر أو الدقيق أو الخميرة وإما انخفاض فاحش في الأسعار بفعل اختلال قواعد المنافسة المرتبطة بحسن النية أو بصونها بين المقاولات كما حدث في فرنسا حيث تطلب الأمر تدخل المشرع سنة 1996 من اجل تعديل مقتضيات أمر 1986 في محاولة لمنع التخفيض التعسفي للأسعار .

وقد قيد المشرع تدخل الإدارة في مثل هذه الحالات بمجموعة من القيود حيث اشترط أساسا .
*أن يكون اختلال السوق ملحوظا بشكل جلي مظهره الأهم هو ارتفاع أو الانخفاض غير العادي المعبر عنها بالفاحش في الأسعار و الإدارة طبعا هي التي تملك السلطة الواسعة في تقدير تحقق هذا الشرط من عدمه أمام غياب أي معيار موضوعي أو ضابط مرجعي يمكن الاستناد إليه في هذا التحديد.
*أن يترتب الاختلال عن أسباب محددة قد يبدو ظاهريا أنها محصورة نصا ولكنها في الحقيقة من العموم بحيث تترك للإدارة مجالا واسعا للتدخل إذا لم يكن من اجل مواجهة الكوارث العامة فتحت ستار الظروف الاستثنائية وإلا فباسم الوضعيات غير العادية ومن النادر في العمل الاتتحقق أثناء من هذا القبيل في الواقع المغربي .
*أن تتم استشارة مجلس المنافسة وهي استشارة وجوبية ولكن أثرت هذه الاستشارة على القرار المنوي اتخاذه غير محدد وان كان معروف سلفا بان الرأي الاستشاري لمجرد الاستئناس باعتباره غير ملزم .
*أن يكون التدخل مؤقتا لأنه مقرر في هذه الحالة بمواجهة ظروف بطبيعتها مؤقتة ولذلك فان التدخل هنا مقرر لعلة معينة يزول بمجرد زوالها ولكن المشرع لم يربط التدابير في الحقيقة بأسبابها حيث لا يتوقف العمل بها تلقائيا بانتهاء مبررات وجودها وإنما حدد لها مددا معينة فلا يمكن قانون أن تتجاوزه ستة أشهر قابلة للتمديد بنفس المدة مرة واحدة فقط وهنا يحق التساؤل ماذا لو استمرت الظروف غير العادية أو استمرت أثرها المخلة بتوازن السوق لفترة أطول مما هو محدد أعلاه ؟ لا شيء في القانون يمنع حينئذ من تكرار مسطرة التدخل بنفس الإجراءات السابقة وإلا وجب إلحاق الحالة بتلك المنصوص عليها في المادة الثالثة ليظل تدخل الإدارة متاحات حتى تستقر الأوضاع .

وهكذا فبالرغم من أن هذا التدخل محكوم بشروط تبدو موضوعية وانه محدد في الزمان إلا أسن الأوضاع والحالات المرتكز إليها من اجل التدخل تعطي الإدارة مجالا واسعا غير منضبط تتيح لها التدخل كلما اقتضت إدارتها ذلك سيما وان مجلس المنافسة لا يعرض عليه موضوع التدخل سوى من اجل الاستشارة .

وتجدر الإشارة إلى أن المشرع أعطى كذلك للمنظمات المهنية الممثلة لإحدى قطاعات الأنشطة المختلفة الحق في أن تتفق مع الإدارة في تحديد الأسعار إذ بدل أن تلجا الإدارة إلى التحديد الأحادي الجانب فان بإمكانها أن تجتمع مع ممثلو المنظمات المهنية المعنية بقطاع معين كالأدوية أو المواد النفطية أو توزيع الماء والكهرباء ويتفق سوية جعل سقف تحديد الأسعار الذي يجوز التصرف بحرية في حدوده ولكن لا يمكن تجاوزه انخفاضا أو ارتفاعا غير أن هذا الاتفاق يجب أن يكون مصادقا عليه من طرف الإدارة .

كما أن المشرع عمل على التعليق المؤقت لمبدأ تحرير الأسعار ويبرر هذا الموضوع عدم مبادرة المشرع إلى إلغاء قانون 1971 المتعلق بتنظيم الأثمان المنتوجات وإمساك البضائع حيث أبقى على نظام لوائح المنتوجات المراقبة أسعارها سارية المفعول لمدة خمس سنوات ابتداء من دخول القانون الجديد حيز التنفيذ وهكذا ورد في المادة 83 من القانون ضمن الأحكام الانتقالية انه لا تطبق أحكام المادة 2 من هذا القانون على الخدمات التي ستحدد قائمتها بنص تنظيمي والمحددة أسعارها تطبيقا للقانون رقم 71-008 المتعلق بتنظيم الأسعار ومراقبتها وشروط حيازة المنتوجات والبضائع.

ومن خلال استقرار هذه المادة يمكن القول أن المشرع قام باستبعاد صريح من مجال المنافسة وحرية التسعير بعدد كبير من السلع و المنتوجات الأساسية والخدمات الضرورية لمعيشة المواطنين وذات الاهيمة الخاصة لعموم المستهلكين المحددة في قانون 1971 الذي نسخ بموجب المادة 101 من القانون 99-06 لكنه أبقى على النصوص التنظيمية والقرارات الأخرى التي صدرت بتنفيذه ومن ثم فإنها تظل سارية محددة لكيفية ووسائل تنظيم الأسعار إلى أن يتقرر نسخها بدورها بنصوص مماثلة.