التحكيم بمفهومه الصحيح كقضاء عرفى استثنائى :

يرى المستشار أحمد عاشور رمضان بهيئة قضايا الدولة أن التحكيم هو اتفاق الأطراف بإرادتها الحرة على إنهاء الفصل فى النزاع الدائر بينها أو ما قد يثور من منازعات مستقبلية عن طريق التحكيم بعيدا عن المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع سواء كانت الجهة التى تتولى إجراءات التحكيم منظمة وطنية أو دولية أو مركز تحكيم أو غيرها.

وهو ما أكدته محكمة النقض بقولها:

اختصاص هيئة التحكيم بنظر النزاع وان كان يستند أساسا إلى حكم القانون الذى أجاز استثناء سلب اختصاص جهات القضاء، انه يبنى مباشرة فى كل حالة على حدة نقض الطعن رقم 167 لسنة 31 ق جلسة 24 – 5 – 1996 م مجموعة الأحكام لسنة 17 ق. والتحكيم قد يكون تجاريا إذا نشأ لنزاع حول علاقة قانونية ذات طابع اقتصادى عقدية كانت أو غير عقدية. وقد يكون التحكيم دوليا إذا كان نزاعا يتعلق بالتجارة الدولية وكانت أطرافه فى دولتين مختلفتين وقت إبرام التحكيم، وقد يتفق طرفا التحكيم على اللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة أو مركز للتحكيم دائم، والتحكيم قد يكون تحكيما مؤسسيا وتخضع إجراءاته لقواعد مؤسسة تحكيمية، وقد يكون تحكيما حرا لا يتقيد فيه الأطراف بقواعد معدة سلفا بشرط عدم مخالفتها لقواعد النظام العام. ويجب أن تكون هيئة التحكيم مشكلة من محكم واحد أو وترا (عدد مفرد) وهو ما أكدته المادة (15) من قانون التحكيم المصرى رقم 27 لسنة 1994 م

كما تنص المادة 41 من قانون التحكيم الدولى على انه:

إذا اتفق الطرفان خلال إجراءات التحكيم على تسوية النزاع كان لهما اثبات ذلك ويكون لإحكام المحكمين من قوة بالنسبة للتنفيذ، وإذا نظرنا لكيفية التعيين فى هيئات التحكيم الدولية ومنها المركز الدولى لتسوية المنازعات الناشئة عن الاستثمار فإنها اشترطت ممارسة العمل القانونى مدة لا تقل عن ست سنوات، بالإضافة للتمتع بالكفاءة القانونية المتمرسة فى مجال القانون والتجارة، والصناعة، وهذا عكس ما يتم بمصر حاليا من قيام جهات ومؤسسات بدراسة التحكيم وقوانينه فى دورة مكثفة لمدة من ثلاثة أيام إلى أسبوع، ثم تمنح للدارس أيا كان مؤهله الدراسى غير المتعلق بالقانون لقب مستشار بدرجة محكم دولى وهو ما يتنافى مع القواعد القانونية والأعراف الدولية القانونية وأيضا فى مخالفة صريحة للقانون والدستور اللذين منحا درجة مستشار للسادة أعضاء الهيئات القضائية فقط دون غيرهم، وهم النيابة العامة ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الادارية وعلى رأسهم المحكمة الدستورية العليا قمة الجهاز القضائى بمصر ومن يخالف ذلك يقع تحت طائلة القانون بانتحال صفة قضائية وجريمة نصب يعاقب عليهما القانون.

بقلم المستشار أحمد عاشور

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .