القضاء المستعجل

اولا / القواعد العامه في القضاء المستعجل

يختص القضاء المستعجل بالمسائل التي يخشى عليها من فوات الوقت
ولكن بتوافر شرطين :-

الشرط الاول / توافر ركن الاستعجال في المنازعه المطروحه عليه

الشرط الثاني / ان يكون المطلوب اجراءا وقتيا لا فصلا في اصل الحق

اولا / الاستعجال

اكتفت الماده 45 من قانون المرافعات بالقول بأن القاضي المستعجل يحكم في المسائل المستعجله التي يخشى عليها من فوات الوقت ، ولم توضح الماده المذكوره هذه الحالات وانما تركتها لتقدير القاضي

وقد عرفه الفقه والقضاء بأنه ( هو الخطر الحقيقي المحدق بالحق المراد حمايته والذي يلزم درؤه عنه بسرعه لا تكون عاده في التقاضي العادي ولو قصرت مواعيده ) وعلى هذا فالاستعجال يتوافر في الحالات التي يقصد منها منع ضرر مؤكد او المحافظه على حق او اثبات حاله ماديه قد تتغير او تزول مع الزمن 0 والاستعجال ينشأ من طبيعة الحق المطلوب صيانته والظروف المحيطه به لا من الخصوم واتفاقهم 0

هل التأخر في رفع الدعوى يؤثر في طبيعة الحق المستعجل ؟

مجرد تأخر صاحب المصلحه في رفع الدعوى لا يؤثر في طبيعة الحق المستعجل ويجعله كالحق العادي الا اذا كان المقصود منه هو التنازل الضمني عن الحق في طلب الاجراء المستعجل 0
ويجب ان نشير الي ان الاستعجال تختلف طبيعته باختلاف الحاله المنظوره امام القضاء 0
ويجب ان تستمر حالة الاستعجال من تاريخ رفع الدعوى الي صدور الحكم فيها فاذا افتقرت الدعوى الي ركن الاستعجال في أي مرحلة منها تحكم المحكمه بعدم اختصاصها طالما ان الدعوى وقت الفصل فيها اضحت مفتقره الي ركن الاستعجال 0
ووجود الاستعجال من عدمه مسأله متروكه لتقدير المحكمه التي تنظر الدعوى المستعجله ولا رقابه عليها في ذلك من محكمة النقض 0

الفرق بين الطلب الوقتي والطلب المستعجل :-
===========================
الاجراء الوقتي قد يكون الفصل فيه يحتاج الي بحث في موضوع الدعوى وغير واضح من ظاهر المستندات فيخرج بهذا عن اختصاص القضاء المستعجل ومن امثلة ذلك طلب وقف الاعمال الجديده او طلب استرداد الحيازه فكلاهما قد يكون طلبا وقتيا الا اذا توفر ركن الاستعجال وهو ما تقدره المحكمه فيندرجا تحت اختصاص القضاء المستعجل بشرط عدم المساس او الخوض في اصل الحق 0( د- امينه النمر – مناط الاختصاص في القضاء المستعجل ص 114 )

الفرق بين الاستعجال والنظر في الدعوى على وجه السرعه :-
====================================
قد ينص القانون في منازعات معينه صراحة على وجوب نظرها على وجه السرعه ومنها على سبيل المثال دعاوى الشفعه ودعوى شهر الاعسار 0
وفي هذه الحاله لا تدخل هذه الدعاوى تحت اختصاص القضاء المستعجل وانما في اختصاص القضاء العادي والنص القانوني لا يعدو كونه حث للقاضي على سرعة الفصل في الدعوى وليس لطبيعة هذه الدعوى من استعجال وهو الفرق بينها وبين الدعوى المستعجله التي يتطلب الفصل فيها ركن الاستعجال لدرء خطر قد يصعب تداركه مستقبلا 0

ثانيا / ان يكون الاجراء وقتيا ( عدم المساس بالموضوع )

وهو الشرط الثاني من شروط القضاء المستعجل فليس للقاضي ان يفصل في اصل الحق او الالتزامات والاتفاقات مهما احاط بها من استعجال او ترتب على امتناعه الفصل فيها ضررا بالخصوم 0
فاذا ما رفعت الدعوى بطلبات موضوعيه ولكنها مستعجله فان القاضي المستعجل يمتنع عليه الحكم فيها لخروجها عن اختصاصه حتى ولو كان المطلوب اجراءا وقتيا ولكنه ينطوي على المساس بأصل الحق 0وليس معنى ذلك انه بمجرد ان تثار منازعه امام القاضي المستعجل قد تمس اصل الحق ان ينأى عن الحكم في الدعوى وانما عليه ان يبحث المستندات فان وجد ان الحكم فيها لا يتعرض لاصل الحق في الدعوى والبحث في المستندات لا ينطوي على المساس بالحق فان الدعوى تدخل في اختصاصه طالما توافر فيها شرطي الدعوى المستعجله 0
ويجب الاشاره ايضا الي ان تصدي القاضي المستعجل لمسأله قانونيه محل خلاف امر يدخل في اختصاصه اذ انه كالقضاء العادي في ذلك له ان بفسر نصوص القانون ويجتهد في تفهم معناها وانزالها على النزاع المطروح 0 اما الممنوع عليه هو التصدي لتفسير اتفاقات او عقود بين طرفي الخصومه اذ يعتبر ذلك ماسا بأصل الحق لما فيه من بحث في معنى ما اراده المتعاقدان 0

مسائل استثناها المشرع من قاعدة المساس بالموضوع :-
===============================
1 – الصلح بين الخصوم تختص المحكمه بالتصديق عليه حتى ولو اشتمل محضر الصلح على اتفاقات وحقوق والتزامات يخرج من وظيفته سلطة الفصل فيها 0
2 – محو العبارات المخالفه للاداب العامه والنظام من أي اوراق من اوراق المرافعات او المذكرات 0
3 – اومر تقدير المصروفات للدعاوى المستعجله واوامر تقدير الرسوم فيها واوامر تقدير اتعاب الخبراء والحراس والتظلم منها 0 فرغم انها تمس اصل الحق الا ان القضاء المستعجل يختص بها 0

ثانيا /اختصاص القاضي المستعجل :-

اولا / الاختصاص النوعي :-
===============
استنادا الي الولايه العامه المقرره بنص الماده 45 مرافعات بنظر كافة المسائل المستعجله التي يخشى عليها فوات الوقت 0 ولا يقتصر ذلك على المواد المدنيه فقط بل يمتد ليشمل المواد التجاريه المستعجله والاحوال الشخصيه وما يدخل نوعيا في اختصاص المحاكم الكليه او الجزئيه حتى ولو زاد نصاب الدعوى على اختصاص المحاكم الجزئيه وبوجه عام يدخل الشق المستعجل في أي نزاع في اختصاص القاضي المستعجل مالم يرد نص يخرجها من اختصاصه 0
وكل هذا مقرون بتحقق شرطي القضاء المستعجل وهما الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق فان تخلف احدهما كان القاضي غير مختص بنظر الدعوى 0 وعدم اختصاصه في هذه الحاله هو عدم اختصاص نوعي يتعلق بالنظام العام 0

ثانيا / الاختصاص المحلي :-
=================
تنص الماده 59 من قانون المرافعات على انه ( في الدعاوى المتضمنه طلب اتخاذ اجراء وقتي يكون الاختصاص للمحاكم التي يقع في دائرتها موطن المدعي عليه او المحكمه المطلوب حصول الاجراء في دائرتها 0 وفي المنازعات المستعجله المتعلقه بتنفيذ الاحكام والسندات يكون الاختصاص للمحاكم التي يجري في دائرتها التنفيذ 0)
وعلى ذلك فان الاختصاص المحلي ينعقد لموطن المدعى عليه او المحكمه التي يقع في دائرتها المال المراد فرض الحراسه عليه او وضع الاختام 0 اما منازعات التنفيذ الوقتيه فيختص قاضي التنفيذ الواقع بدائرته التنفيذ محليا بنظر الدعوى 0
والاختصاص المحلي اختصاص غير متعلق بالنظام العام ولا تملك المحكمه الحكم بعدم اختصاصها محليا في حالة رفع الدعوى امام محكمة غير مختصه محليا بنظر الدعوى 0 وانما هي مكنه للخصم في الدعوى ونطبق عليها المقرر للدفوع الشكليه فيسقط حقه فيه في حالة التكلم في موضوع الدعوى او اثارة دفع اخر قبل الدفع بعدم الاختصاص 0

حجية القضاء المستعجل امام القضاء الموضوعي :-
=============================
انه وطبقا لقاعدة عدم المساس بالموضوع فان الاحكام المستعجلة لاتؤثر فى محكمة الموضوع عند نظر الدعوى او اصل الحق ،ولا يحوز امامها قوة الشيء المقضي،بل لها ان تعتبر بها كما لها الا تعتبرها 0ويستثنى من ذلك دعاوى اثبات الحاله وسماع الشهود فانها تكون محل اعتبار القضاء بشررط صدورها عن امور مستعجله حقيقيه ولمحكمة الموضوع الاخذ بها كما انه يجوز لها عدم الاخذ بها اذا لاحظت عليها عدم الصحه او المنافاه للحقيقه او غير ذلك من العيوب
امثله للمسائل التي يخشى عليها من فوات الوقت وتدخل في اختصاص القضاء المستعجل :-