حقوق المرأة العاملة في مصر :

أهم المواضيع التي تخص المرأة العاملة هى حقها فى أجازة الوضع ورعاية الطفل. لقد اعترف المجتمع أن مشاركة المرأة أمر هام ولذا فقد وضعت قوانين لكى توفى باحتياجات المرأة كأم.

أجازة الوضع

رغم أن قوانين العمل كثيراً ما تخضع لجدال ومناقشات حادة إلا أنها واضحة تماماً ومباشرة فيما يختص بإجازة الوضع بالنسبة للمرأة العاملة.

ينص القانون(مادة 91من القانون 12لسنة2003) على أن للعاملة التى أمضت عشرة أشهر أو أكثر فى خدمة صاحب عمل الحق فى إجازة وضع مدتها تسعون يوماً بتعويض مساو للأجر الشامل تشمل المدة التى تسبق الوضع والتى تليه، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبيناً بها التاريخ الذى يرجح حصول الوضع فيه.” يمكن أن تأخذ هذه الإجازة قبل الوضع أو بعده، ولا يجوز تشغيل العاملة خلال الخمسة والأربعين يوماً التالية للوضع.

وتنص المادة 92من ذات القانون على يحظر على صاحب العمل فصل العاملة أثناء أجازة الوضع المبينة بالمادة السابقة .

ولصاحب العمل حرمانها من التعويض عن أجرها الكامل عن مدة الأجازة أو استرداد ما تم أداؤه منه إذا ثبت اشتغالها خلال الأجازة لدى صاحب عمل آخر ، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية .

يختلف تفضيل كل سيدة عن الأخرى بخصوص وقت الحصول على إجازة الوضع، ويعطى القانون السيدة حرية اتخاذ القرار المناسب لها. تقول امرأة عاملة “كنت مرهقة بشدة فى نهاية الحمل. لم أكن أستطيع الجلوس لساعات طويلة أمام الكمبيوتر لأن قدمىّ كانتا تنتفخان بشدة، لذا قررت أن أحصل على إجازة خلال آخر أسبوعين من الحمل.” وتقول امرأة أخرى: “لم أكن أرغب فى إهدار إجازة وضعى قبل الولادة. فقد كنت أرغب فى قضاء أطول وقت ممكن مع طفلى قبل أن أضطر للعودة إلى العمل.”

الحدود الفاصلة

يجب أن تفهم المرأة حدود القانون حتى لا تتعداه. تتذكر أم اخرى فتقول: “عندما بدأت عملى الجديد، لم أكن أعلم أننى حامل. ولقد اندهشت عندما عدت من أجازة وضعى التى استمرت لمدة ثلاثة أشهر لأجد أننى لم يكن من حقى أخذ هذه الإجازة.” من المفهوم ألا تتحمل الشركة دفع أجر العاملة فى إجازة وضعها إذا لم تكن هذه العاملة قد عملت لدى الشركة لوقت كاف. تضيف أن صاحب العمل كان متفهماً للغاية بحيث وصَلَت معه إلى حل مناسب لكليهما بخصوص الإجازة التى أخذتها بدون وجه حق، لكن ليست كل السيدات لهن نفس الحظ.

كجزء من جهود الدولة فى التغلب على مشكلة التضخم السكانى، فقد وضعت حدود لإجازة الوضع. ينص القانون على أن العاملة لا تستحق إجازة الوضع لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها.

ينص القانون أيضاً على أنه لصاحب العمل حرمان العاملة من التعويض عن أجرها الشامل عن مدة الإجازة أو استرداد ما تم أداؤه إليها منه إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى صاحب عمل آخر.

العودة إلى العمل

بعد مضى إجازة الوضع غالباً ما تكون الأم لا زالت ترضع طفلها، فيعطى قانون العمل بعض المميزات للمرأة العاملة حتى بعد عودتها إلى العمل.

ينص قانون العمل فى المادة 93 أنه يكون للعاملة التى ترضع طفلها فى خلال الأربعة والعشرين شهراً التالية لتاريخ الوضع – فضلاً عن مدة الراحة المقررة – الحق فى فترتين أخرتين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة. لكن بسبب زحام المرور وضيق الوقت لا يكون عملياً للمرأة أن تترك عملها مرتين يومياً لتذهب لإرضاع طفلها، لكن للعاملة كما ينص القانون الحق فى ضم هاتين الفترتين. وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب عليهما أى تخفيض فى الأجر.

بعض السيدات تفضلن الذهاب متأخرات ساعة وغيرهن تفضلن ترك العمل ساعة مبكراً. وهناك بعض السيدات اللاتى تسكن بالقرب من عملهن تفضلن أخذ ساعة راحة خلال اليوم للذهاب إلى البيت لإرضاع أطفالهن. القانون واضح والاختيار لك.

وماذا أيضاً؟

بالنسبة لبعض السيدات يكون من الصعب عليهن العودة إلى العمل وترك أطفالهن بعد ثلاثة أشهر. مرة أخرى يعطى القانون للمرأة الحق الآتى: “مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة 72 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، يكون للعاملة فى المنشأة التى تستخدم خمسين عاملاً فأكثر الحق فى الحصول على إجازة بدون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها.” على الورق يبدو هذا الحل مثالياً بالنسبة للسيدات اللاتى تردن أخذ إجازة لرعاية أطفالهن، لكن بشكل عملى الأمر يختلف. فصاحب العمل لن يحجز لك مكانك ويجمد العمل الذى تقومين به إلىحين عودتك من إجازتك الطويلة، لذا لا تندهشى إذا عدت إلى عملك ووجدت شخصاً آخر قد أخذ مكانك واستقر فيه. إذا شعرت أنك ترغبين فى أخذ إجازة أطول من ثلاثة أشهر، من الأفضل مناقشة الأمر مع صاحب العمل منذ وقت مبكر.

رعاية الطفل

يضع قانون العمل فى الاعتبار مسألة رعاية الطفل بالنسبة للأمهات الجدد، فينص على الآتى: “على صاحب العمل الذى يستخدم مائة عاملة فأكثر فى مكان واحد أن ينشئ داراً للحضانة أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع التى تحدد بقرار من الوزير المختص

وكذلك يلزم قانون العمل 12لسنة2003 في المادة 96 منه “على صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ دارا للحضانة أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير المختص .

كما تلتزم المنشات التي تستخدم اقل من مائة عاملة في منطقة واحدة إن تشترك في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار ممن الوزير المختص .”

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .