مخالفات دستورية صريحة في قانون مجلس القضاء الاعلى / القاضي امير كاظم الشمري

اقر مجلس النواب قانون مجلس القضاء الاعلى بعد مخاض عسير وجاء القانون مخالفا للدستور جملة وتفصيلا ,فقد تجاهل المشرع في هذا القانون ما ذهب اليه الدستور من احكام تتعلق بتشكيل مجلس قضاء في دولة اتحادية ولم يرد في القانون اية اشارة الى القضاء الاتحادي والهيئات القضائية التي نص عليها الدستور واود ان ابين بصدد الموضوع بعض مافيه من مخالفات :

1- نصت المادة (91) من الدستور على ان يتولى مجلس القضاء الاعلى ادارة شؤون الهيئات القضائية ولم يرد في القانون اية اشارة الى هذه الهيئات وكيفية تشكيلها وما هي اختصاصاتها ,علما” ان هذه التسمية وردت لاول مرة في الدستور ولم تكن موجودة ضمن التشكيلات القضائية سابقا وكما هو واضح من قصد المشرع بان هذه التسمية حلت محل محاكم الاستئناف والدليل على ذلك ماورد بالفقرة ثانيا /أ و ب من المادة 93 ) من الدستور التي نصت على ان من اختصاصات المحكمة الاتحادية الفصل في تنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي والهيئات القضائية في الاقاليم والمحافظات وكذلك تنازع الاختصاص بين الهيئات القضائية للاقاليم والمحافظات ,وهذا يعني وجود قضاء اتحادي وقضاء محلي هذا من جهة ومن جهة اخرى يعني ان تسمية (الهيئة القضائية ) حلت محل تسمية (محكمة الاستئناف)

2- نصت المادة ( 91) من الدستور على ان من صلاحيات مجلس القضاء الاعلى ( ادارة شؤون القضاء والاشراف على القضاء الاتحادي )ومصطلح القضاء الاتحادي يعني اشراف مجلس القضاء الاعلى على جميع المحاكم الاتحادية التي ورد ذكرها بالمادة (89) من الدستور باعتبارها احد مكونات السلطة القضائية والتي يجب ان تشكل في الاقاليم والمحافظات ويكون مرجع الطعن في احكامها محكمة التمييز الاتحادية وهي تختلف عن المحاكم الاخرى التي تكون مرجع الطعن في احكامها الهيئات القضائية في الاقاليم والمحافظات .

إعادة نشر بواسطة محاماة نت