قراءة في أحكام انتهاء عقود الايجار الصادرة لصالح الأجانب وفقاً للقانون المصري .

من المُقرر طبقاً لنص المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمُستأجر، والتي تنص على أنه: “تنتهي بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدة المُحددة قانوناً لإقامتهم بالبلاد. وبالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصري في البلاد …الخ”.

ومفاد ذلك النص أن عقود الإيجار الصادرة لصالح الأجانب والسارية المفعول وقت العمل بالقانون المذكور في 31/7/1981 دون أن يكون لهم مدة إقامة سارية المفعول في ذلك الوقت قد أضحت منتهية بقوة ذلك القانون وقت نفاذه..

أما إذا كانت مدة إقامتهم ممتدة إلى تاريخ لاحق أو كانت عقود الإيجار الصادرة إليهم لم تبرم إلا في تاريخ تال لسريان القانون المذكور، فإن هذه العقود لا تنتهي بقوة القانون إلا بانتهاء مدة إقامتهم..

وأنه إذا ما انتهت هذه العقود على النحو المتقدم ولجأ المؤجر إلى المحكمة طالباً إخلاء المستأجر فإن المحكمة لا تملك إلا إجابته إلى طلبه متى تحققت من أن المستأجر أجنبي وأن مدة إقامته بالبلاد قد انتهت..

وطلب الإنهاء في هذه الحالة يكون رخصة للمؤجر يجوز له استخدامها إذا ما انتهت إقامة غير المصري في البلاد..

ولا يُعد العقد منتهياً في هذه الحالة إلا بصدور الحكم النهائي بذلك، ويعتبر الحكم الصادر بالإنهاء في هذه الحالة مُنشئاً للحق وليس مُقرراً له.

(نقض مدني في الطعن رقم 2413 لسنة 52 قضائية – جلسة 13/2/1989. وفي الطعن رقم 313 لسنة 56 قضائية – جلسة 28/1/1991).

كما أنه إذا كانت صياغة المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 سالفة البيان قد جاءت عامة مطلقة فإن قصر نطاقها على حالات انتهاء إقامة المستأجر الأجنبي بالبلاد لسبب آخر غير الوفاة يكون تقييداً لمطلق النص وتخصيصاً لعمومه بغير مُخصص وهو ما لا يجوز، ذلك أنه متى كان النص صريحاً صلباً قاطعاً في الدلالة على المُراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى استهداء قصد الشارع منه لأن محل هذا البحث إنما يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه يضاف إلى ذلك أن إقامة المستأجر الأجنبي في البلاد تنتهي لا مناحة بوفاته.

(المرجع: “أسباب الإخلاء في عقد الإيجار الأماكن والتعليق على نصوصه” – للمستشار/ عبد الحميد عمران – طبعة 1999 القاهرة – صـ 687).

ومن المُقرر في قضاء النقض أن: “النص في المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981، يدل على أن المشرع – في سبيل العمل على توفير الأماكن المُخصصة للسُكنى، كما جاء بعنوان الفصل الذي اندرج فيه النص، وعلى ما أفصح عنه تقرير لجنة الإسكان والمرافق والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب – قد اتجه في القانون 136 لسنة 1981 إلى وضع تنظيم قانوني في شأن انتهاء عقود التأجير المُبرمة لصالح المُستأجر الأجنبي، بحيث تسري أحكامه إذا ما توافرت شروطه – على الأجانب بصفة عامة ومطلقة دون أن يستثني من ذلك الطوائف المُعفاة منهم من قيود تراخيص الإقامة، يؤيد هذا النظر ورود عبارة (غير المصريين) الخاضعين لحكم النص السالف ذكره بصيغة عامة ومطلقة دون أن يقصر المشرع تطبيق أحكامه على من يخضع من الأجانب فقط لقيود تراخيص الإقامة، وأنه لو قصد تطبيقها على من يخضع من الأجانب لتلك القيود لنص على ذلك صراحة”.

(نقض مدني في الطعن رقم 121 لسنة 62 قضائية – جلسة 18/10/1995. المرجع: “مجموعة القواعد التي قررتها محكمة النقض في تطبيق قوانين الإيجار” – للمُستشار/ محمد خيري أبو الليل – الجزء الأول – طبعة 1997 القاهرة – القاعدة رقم 1686 – صـ 1719 ، 1720).

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .