ميراث المرأة.. أحكام ثابتة وتأويلات متغيرة

ازداد الحديث في الآونة الأخيرة عن قضايا المرأة وما يتعلق بها من أحكام، وبخاصة فيما يتعلق ميراثها وتنصيفه في الشريعة الإسلامية.
وقد تمّ طرح وتناول تلك القضية وغيرها من باب الطعن في موقف الإسلام من المرأة وهضمه لحقوقها، وإهانته لإنسانيتها وكرامتها بزعمهم.

وراحت تلك الكتابات تحاول إضفاء سمة الظلم والانتقاص الواقع على المرأة المسلمة من جراء تمسكها بتعاليم الشرع التي لم تفتأ تنصف حقوقها في الميراث والشهادة.

ومنذ ما يزيد على قرن من الزمن والأدبيات المهتمة بقضايا وشؤون المرأة تدور في فلك الدفاع عنها تارة، والمقارنة والمقاربة مع الفكر الغربي تارة أخرى.

وقضية ميراث المرأة على الرغم من مجيء أحكامها في سياق نصوص قرآنية قطعية، إلا أن التعرض لها بالتأويل والفهم لا يزال مُشْرعاً منفتحاً، وعلى هذا جاء العديد من التأويلات في هذه المسألة.

بِيد أن العديد من تلك المحاولات التأويلية تأثرت بطبيعة الظرفية الفكرية والاجتماعية السائدة في عصرها، تأثراً حدا بها في بعض الأحيان إلى تجاوز الحكم الثابت بالنص القرآني.

وفي سبيل التوصل إلى إدراك هذه التأويلات وطبيعتها فلا بد من النظر في الخلفية الكامنة وراء ظهورها، ومحاولة التوصل إلى ظرفيتها التاريخية والفكرية.

فالعرب في الجاهلية (على سبيل المثال) حرموا الأطفال والنساء من الميراث؛ وذلك لعدم قدرتهم على تحمل مسؤولية الذب والدفاع عن القبيلة؛ فالميراث عندهم نظام مرتبط بالحماية والدفاع عن الأسرة الكبيرة القبيلة أكثر من تعلقه بالقرابة والنسب ونحوها من علاقات اجتماعية.

وكان أمراً مفهوماً له ما يسوغه عندهم تماماً؛ فالمرأة بحاجة إلى حماية وصيانة خاصة في ذلك المجتمع المشحون بالاعتداءات والحروب والغارات، والرجل هو القادر على القيام بذلك الدور؛ فإعطاء الميراث للرجل دونها أمر مستساغ وله أسبابه.

وقد استمر العمل بنظام الميراث السائد بين العرب في صدر الإسلام على أساس أن الأحكام التشريعية كانت تتنزل بصورة تدريجية إلى أن نزلت آيات المواريث التي ألغت تلك القوانين الجائرة التي سار عليها العرب ردحاً من الزمن.

وخلافاً لغالب التنظيمات الأخرى في الإسلام؛ فقد جاء تنظيم الميراث بتفصيل دقيق لكل الأنصبة ومستحقيها وأوجه استحقاقها لحسم كل أسباب النزاع الذي يمكن أن يتولد بين الأقارب من جراء توزيع الأنصبة بينهم، وما ذلك إلا للحفاظ على المقصد الأساسي الذي قام عليه في الأصل نظام الميراث، ألا وهو صيانة آصرة القرابة وروابطها من أي تصدع أو تفكك.

وتدرج الإسلام في أحكام المواريث نظراً لظهوره في بيئة جاهلية تمكنت منها قوانين بالية مجحفة تقوم على هضم حقوق الضعفاء والأطفال والنساء، فبدأ الإسلام أول ما بدأ بتقرير حق توريث تلك الفئات المستضعفة وإثبات أحقيتها في الميراث سواء أكان كثيراً أو قليلاً.

قال تعالى: “لِلرِجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَّفْرُوضاً (النساء: 7).

ولم يلق ذلك التغيير استحساناً أو قبولاً من قِبَل عدد من الناس الذين درجوا على تلك العادة من حرمان النساء من الميراث. ولكن الإسلام جاء ليبطل بأحكامه وتشريعاته العادلة عادات الجاهلية وما حملته من الأمم السابقة وتعسفها إزاء المرأة، كما أتى على كل الأعراف المناقضة لمقاصد تعاليمه وشريعته القائمة على العدالة؛ فالإسلام أعطى للنساء والصبيان نصيباً مفروضاً، ولكنه جعل للذَّكَر مثل حظ الأنثيين؛ فالمرأة لا تحصل على نصف نصيب الرجل إلا إذا كانا متساويين في الدرجة والسبب الذي يتصل به كل منهما إلى الميت.

فالابن والبنت… والأخ والأخت، يكون نصيب الرجل هنا ضعف نصيب المرأة. جاء في القرآن الكريم: “يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْن (النساء:11).

وقال تعالى: “وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ” (النساء: 176).

ورأى العلماء آنذاك الحكمة السامية في تنصيف نصيب المرأة في الميراث في حالة في الميراث؛ وحكمته أن الرجال تلحقهم مؤن كثيرة وتحمل غرامات ونفقات وغير ذلك. فالرجل تقع على كاهله إعالة الأسرة بما فيها البنات، فكان ذلك متمشياً تماماً مع تلك المسؤولية والعبء المالي المناط على عاتق الرجل.

وعلى هذا النهج القويم فهم العلماء السابقون تلك النصوص الواردة حول ميراث المرأة، وأجروها على ظواهرها الواضحة، ولم يكن لهم فيها إلا ما ظهر من محاولات بعضهم في تعليل الحكم على النحو المذكور آنفاً؛ فالأحكام الشرعية المنصوص عليها في قضية ميراث المرأة لا تخرج عن نطاق النصوص القطعية الثبوت والدلالة، وهي على هذا الأساس غير خاضعة ولا قابلة لتأويل جديد أو فهم آخر بعيد.

إلا أن أمر تأويل النصوص المتعلقة بميراث المرأة، بدأ يتخذ أبعاداً جديدة تختلف عما كان عليه الأمر في تلك العصور الخيّرة؛ فقد تسلل العديد من الأعراف المناقضة لتعاليم الشرع إلى المجتمعات المسلمة المختلفة شيئاً فشيئاً حتى تمكنت من إطلاق القول بالدعوة إلى المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة في مختلف المجالات.

وظهرت آثار تلك الأعراف واضحة جلية في فكر العديد من الكتّاب المعاصرين ممن رأوا في نصوص الميراث مناهضة صريحة لما بات يسري في مجتمعاتهم من دعاوى المساواة المطلقة بين المرأة والرجل.

والمتأمل في طبيعة الظروف الاجتماعية والتاريخية التي صاحبت تلك الدعاوى، يلحظ حجم المداخلات المفروضة من قِبَل بعض المستشرقين الذين طرحوا مسألة تنصيف ميراث المرأة، على اعتبارها نوعاً من التمييز والتفرقة بين الرجل والمرأة، ودليلاً واضحاً على إهدار الإسلام لكرامتها وآدميتها، وسلباً لحقوقها المشروعة.

وقد جوبهت تلك الأفكار بعدد من النصوص القرآنية القاضية بتنصيف ميراث المرأة، مما حدا ذلك للجوء إلى محاولات جديدة لتأويل تلك النصوص، ومن ثمّ الخروج بمفهوم جديد لميراث المرأة يتلاءم مع ما يسود في العصر من دعاوى وأفكار.

فذهب بعضهم أول ما ذهب إلى أن النصوص المتعلقة بميراث المرأة قد نزلت في بيئة جاهلية هضمت حق المرأة في الميراث، ولم تعرف لها نصيباً مطلقاً، فكان لا بد من التدرج في شرع ميراث المرأة وفرضه على تلك البيئة الجاهلية، فنزلت الآية القرآنية مقررة حق التنصيف كمرحلة أولية لها ما بعدها، وعلى المجتمعات المتلاحقة مراعاة ذلك أي القيام بتشريع يتوافق مع المجتمعات وتطورها.

وانتشر هذا الرأي في بدايته بين عدد من المستشرقين الغربيين الذين رأوا في الشريعة الإسلامية مجرد حالة متطورة للقانون الجاهلي السائد بين العرب آنذاك.

فالشريعة في نظرهم قانون مركب على القوانين العرفية السائدة من جهة، وعلى بعض التعديلات من جهة أخرى وإخراجها في صيغة قانون متماسك متوافق.

فالشريعة الإسلامية – خاصة فيما يتعلق بتنظيمات الأسرة والمواريث – استمدت أحكامها – في نظرهم – من النظام القبلي والأعراف الجاهلية على الرغم من أن العرب في الجاهلية لم يورثوا النساء شيئاً، وكان التوريث قائماً على أساس المقدرة على نصرة القبيلة والدفاع عنها وحمايتها. ومن مشاهير المستشرقين الذين تبنوا هذا الاتجاه: اجنتس جولدتسيهر، وولفرد كانتويل سميث، وذهب الأخير إلى أن الإسلام مرّ بمراحل عديدة من التطور العقائدي والتشريعي، وعلى هذا فأحكام الإسلام لا بد من تغييرها وفق تغير الزمان والظروف.

فالدين في نظر هؤلاء تراكم لعناصر ثقافية متوارثة عن الأمم والشعوب عبر التاريخ؛ بمعنى أن الدين تاريخ يقع في إطاره وليس بخارج عنه. وهكذا سوّى أصحاب هذا الاتجاه بين الدين والفكر الديني مما ساق في نظرهم إلى النظر إلى الأحكام الشرعية الثابتة بالوحي على أنها ذات قيمة تاريخية نسبية تخضع لسنة التغير والتطور.

ولم يميز هؤلاء بين الشريعة الصادرة عن دين صحيح سماوي مصدره الوحي الإلهي، التي لا يمكن أن تخضع في أساسياتها وأصولها للتطور والتبدل والتغيير بحكم مرجعيتها الإلهية المعصومة، وبين الفروع والجزئيات التابعة لحياة الناس في المجتمعات المختلفة القابلة بطبيعتها للتغيير والتعديل والتطور وفق احتياجات الناس وأحوالهم.

والقول بإمكانية وقوع التطوير في أساسيات الشريعة وأبجدياتها يستلزم وجود نقص أو خلل فيها في هذا الوقت مثلاً؛ وهذا بطبيعة الحال ينافي ذاتيتها وحقيقتها. فالشريعة لم يكن مصدرها البشر الذين يصدق عليهم القول بالنسيان أو الجهل والإغفال لجانب دون آخر. وهذه حقيقة معروفة عن الشريعة الإسلامية المغايرة في جوهرها لكل القوانين الوضعية. فالشريعة الإسلامية بخلاف كل الأنظمةِ القانونيةِ العلمانيةِ التي نَمت خارج المجتمعِ وتغييراتِه وظروفه؛ فقد فُرِضت الشريعة على المجتمعِ من الإرادة العليا.

وعلى هذا ففي علم التشريعِ الإسلامي لا يتدخل المجتمع ليصمم القانون وسيره، بل القانون هو الذي يتحكم في سيرورة المجتمع والسيطرة عليه. وظهر من يتبنى هذا الاتجاه في بعض المجتمعات المسلمة، وراحوا يروِّجون للقول بوجوب المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة، وأنها الحالة المثلى التي ينبغي أن تسير عليها المجتمعات المسلمة بعد سريان رياح التطور إليها والتقدم.

فالتشريعات الخاصة بالتنصيف لا ينبغي أن تُفهم (في نظرهم) إلا في إطارها التاريخي ضمن الأعراف القبلية في الجزيرة العربية في إطار مجتمع كانت السيادة فيه والسيطرة للرجل، وكان منهج السلوك فيه هو استنباط الأحكام من النصوص. وكان مجتمع سلطة وليس مجتمع تحرر، مجتمع ضبط اجتماعي وليس مجتمع حراك اجتماعي.

ولنا أن نتساءل: هل منهج السلوك في المجتمع المتغير بطبيعته هو الذي تستنبط منه الأحكام، أم أن الاحكام تستنبط من نصوص ثابتة مفارقة للزمان والمكان، حاكمة على الأعراف والظروف المتغيرة؟

فأحكام الشريعة الثابتة المبنية على النصوص الشرعية الواردة في القرآن الكريم والسنة الصحيحة المنزلة على البشر من خارج مجتمعاتهم، ليست بنصوص تاريخية، وهذا بخلاف الأعراف والظروف السائدة في المجتمعات والخاضعة بطبيعتها للتاريخية والتغير.

إن أحكام الميراث وتحديد الأنصبة من القضايا الثابتة بنصوص القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة، لا تخضع بحال لتقلبات الظروف والزمان والمكان، بل هي من المسائل التي نادراً ما تناولتها الشريعة بالتفصيل حسماً لمادة الخلاف المتوقع في مثل تلك الحالات، وحفاظاً على البنية الاجتماعية والأسرية، وتأكيداً على عدم إخضاعها لتقلبات الزمان والمكان والظروف.

وعليه فلم يكن لاجتهادات العلماء السابقين فيها نصيب ؛ فتأويل السابقين – رحمهم الله – لا يُنسب إلى أحكام وردت بها نصوص القرآن الكريم والسنة، بل ينسب إلى فقههم واجتهاداتهم – رحمهم الله -.لقد أثرت الظروف الاجتماعية السائدة الدائرة حول فكرة المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة في كثير من المجتمعات المسلمة، على طريقة فهم وتأويل عدد من الكتّاب للنصوص القطعية الواردة في الميراث. وبناءً على هذا التأثر تمّ النظر إلى العديد من الآيات القرآنية الكريمة على أنها مؤسسة لفكرة التفرقة بين الرجل والمرأة. لقد لجأ أصحاب هذا الاتجاه إلى القول بأن تلك النصوص بما حوته من مبادئ قانونية كانت ضمن سياق ثقافي واقتصادي اجتماعي محدد. أما وقد تغير ذلك السياق وتلك الظروف الثقافية والاجتماعية والاقتصادية، فالنصوص لم تعد مدعاة لشرعية التفرقة والتمييز بين الرجل والمرأة مطلقاً. ومما ساهم في انتشار تلك الدعاوى والأعراف البعيدة عن مقاصد الشرع حالة الضعف الذي منيت به المجتمعات المسلمة في ذاك الوقت؛ فمن المسَلّم به في علم الاجتماع أن المجتمعات في فترات ضعفها وانحلالها تتسرب إليها عادات وتقاليد العناصر الغالبة فيها، والمغلوب مولع بتقليد الغالب.

فالدعوة إلى تأويل نصوص ميراث المرأة من جديد، جاءت بتأثر واضح لما ساد في العصر من القول بالتطور والدعوة إلى المساواة. وعلى هذا ذهب بعضهم إلى القول بتاريخية النصوص القرآنية. ولا يخفى أثر القول بتاريخية النصوص القرآنية الكريمة ودورها في إلغاء الشرائع والأحكام الثابتة التي جاءت تلك التعاليم والنصوص بها.وتظهر خطورة ذلك الاتجاه وأثره عند محاولة تقديم تأويل يلغي الحكم الثابت بالنص القرآني ليُحِل محله حكماً جديداً، على اعتبار أن حكم التنصيف قد ارتهن بالشروط الاجتماعية والتاريخية السالفة. فالقول بأن أحكام القرآن الكريم جاءت لمجتمع له أسسه وروابطه قول يحكم على الإسلام بإقليميته، ويقوض عالمية رسالته وصلاحيتها لكل زمان ومكان، ويعتبر أحكامه الثابتة بالنصوص صدى لقيم ومثل عليا مرتبطة بظروف تاريخية تجاوزها الزمن، فاللجوء إلى تأويلات أبعد ما تكون عن روح الشريعة الإسلامية ومقاصدها في سبيل إلغاء الأحكام الشرعية القاضية بالتنصيف من خلال إخضاع النصوص لأعراف المساواة والحرية والتطور المنتشرة في مجتمعاتهم، أمر لا تخفى خطورته في تقويض حاكمية النصوص القرآنية وليّ أعناقها، وإخضاعها لتأويلات مسبقة ودعاوى بعيدة كل البعد عن الشريعة ومقاصدها.إن فسح المجال لأمثال تلك التأويلات والأفهام يمكن أن يسوق إلى القول بتاريخية النصوص القرآنية ومن ثمّ إبطالها وإلغاؤها بناءً على انتهاء سياقها التاريخي الذي ظهرت فيه.

فالدعاوى والأعراف والظروف الاجتماعية والتاريخية ينبغي لها أن تخضع للنصوص الشرعية التي سَمْتُها الثبات وعدم التغير، بل ينبغي لها أن تحتكم لتلك النصوص وليس العكس.وانفتاحية مشروع تأويل النصوص لا تعني بحال مشايعة الفكر الغربي في كل ما ينتحله من فلسفات وقوانين مخالفة لمقاصد الشريعة الإسلامية وجوهرها؛ كما أنها لا تعني التفلُّت من الأحكام الثابتة أصلاً بالنص.

كما أن القول بأن نصوص القرآن الكريم هي في ذاتها نصوص تاريخية محدودة بالظروف الاجتماعية المقارنة لظهورها يسوق إلى جعل المجتمع المتغير في أحكامه وعاداته وأعرافه حاكماً على النصوص المطلقة وقاضياً عليها؛ فكلما تغير العرف وتغيرت أحكام المجتمع تغير معه تأويلها وطريقة فهمها. وعلى هذا ينبغي التأكيد على ضرورة ضبط عملية التأويل ضمن سياق بحثي متواصل يستنبط منهجه من فكر أصيل منبثق من مقاصد الكتاب والسنة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر: مجلة البيان، عدد: 194

إعادة نشر بواسطة محاماة نت