قراءات حول مسودة قانون مكافحة الفساد بالعراق

أولاً/ تسمية القانون،أو عنوانه:-

1- إضافة المصطلح الأتي إلى الصياغة القانونية في إصدار القانون((بناءً على ما أقره مجلس النواب طبقاً لأحكام المادة(61/أولاً) من الدستور،واستنادا إلى أحكام الفقرة(خامساً/أ) من المادة(138) منه،قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتأريخ ( / / 2010 ) إصدار القانون الأتي:-
رقم( ) لسنة 2010
2- نقترح مراعاة التغير الذي سيحصل في هيئة الرئاسة والعودة إلى رئاسة الجمهورية(رئيس الجمهورية ) في الدورة القادمة،وفقاً لنص المادة(138/أولاً) من الدستور
3- نقترح حذف مصطلح((قانون)) الوارد في عنوان مسودة القانون(قانون رقم( ) لسنة 2009 قانون مكافحة الفساد،كون جميع القوانين التي صدرت تراعى فيها هذه الشكلية،فتكون الصياغة وفق الفرضيتين الآتيتين:-
أ- رقم( ) لسنة 2010 قانون مكافحة الفساد.(وهذا الفرض هو المتبع قانونا).
ب- قانون مكافحة الفساد رقم( ) لسنة 2010.

ثانياً/الأهداف

1- لم يتضمن القانون مادة خاصة بالأهداف،فكما هو معلوم أن كل قانون له أهداف يعمل على تحقيقها،فلا يخلو من الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها،عليه نقترح تضمين القانون مادة تحدد تلك الأهداف على شكل نقاط أو تعداد،أو سرد، مع الملاحظة أن هناك من يرى أن الأهداف تظهر في الأسباب الموجبة ،لكننا نرى خلاف ذلك.

2-نقترح أن تكون صياغة المادة الخاصة بالأهداف بالصيغة الآتية((يهدف هذا القانون إلى مكافحة الفساد بمختلف أنواعه وصوره ،من خلال تجريمه لبعض صوره غير المجرمة سابقاً،حتى لا يفلت مجرم من العقاب،وبغض النظر عن مرتكبها والصفة التي يحملها أو المنصب الذي يتمتع به،ويتضمن الآليات القانونية الكفيلة بتحقيق ذلك)).

ثالثاً/ السريان

1- لم يتضمن القانون مادة خاصة بسريان أحكامه،على خلاف الكثير من القوانين،فنقترح تضميه مادة تبين سريانه من حيث الأشخاص والأفعال والمكان،ويتم ذلك من خلال مادة واحدة،تشتمل على جميع الأحكام(شخصي،موضوعي،مكاني)،أو في مادة واحدة،لكن على شكل فقرات،أو على شكل مواد ثلاث متفرقة.
2- نقترح أن تكون صياغة أحكام السريان وفق الفرضيات الآتية:-

أ- ((يسري هذا القانون على جميع الأشخاص(الطبيعية والمعنوية)،ممن يحملون الجنسية العراقية،أو الأجانب،والذين يرتكبون أحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد(2-13) من هذا القانون،داخل إقليم جمهورية العراق،أو خارجه)).

ب- تسري أحكام هذا القانون على
1- الأشخاص الطبيعية والمعنوية سواء كانوا عراقيين أو غير العراقيين والذين يرتكبون أحد الأفعال المجرمة في هذا القانون.
2- إقليم جمهورية العراق.

ج- يمكن أفراد مادة لكل تخصص وفق الأتي:-

1- الاختصاص الشخصي((تسري أحكام هذا القانون على جميع الأشخاص(الطبيعية والمعنوية) من العراقيين وغير العراقيين ،الذين يرتكبون احد الأفعال المجرمة بموجب هذا القانون)).
2- الاختصاص المكاني((تسري أحكام هذا القانون على إقليم جمهورية العراق)).
3- الاختصاص الموضوعي((تسري أحكام هذا القانون على الجرائم المرتكبة من قبل الأشخاص المشار إليهم في المادة( ) من هذا القانون، والواردة في المواد(2-13) منه)).

رابعاً/تعريف جريمة الفساد

1- نصت الفقرة(خامساً) من المادة(1) على تعريف جريمة الفساد،وذكرت بأنها ….أو الإعداد لها،وهذا الأمر يتنافى مع مبدأ معروف في القانون الجنائي(قانون العقوبات)،وهو عدم جواز العقاب على الأعمال التحضيرية،أو الإعدادية،فهذه المسألة صعبة الإثبات،كونها مرتبطة في النية،فنرى رفع هذه العبارة من نص الفقرة(خامسا)،والاكتفاء بالمعاقبة على الشروع فيها.

2- نقترح أن تكون الصيغة كما يأتي((جريمة الفساد- هي إحدى الجرائم التالية،أو الشروع فيها……)).

خامساً/ تعريف الاتفاقية

1- إضافة العبارة الآتية (والمصادق عليها بالقانون رقم(35) لسنة 2007، لنص الفقرة(سادساً) من المادة(1).
2- فتكون الصياغة كالأتي((الاتفاقية :- اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 2003،والمصادق عليها بالقانون رقم(35) لسنة 2007)).((……والتي صادق عليها العراق بالقانون رقم(35) لسنة 2007)).

سادساً/تعريف الممتلكات

1- أعادة النظر في صياغة الفقرة(سابعاً) من المادة(1) ،ورفع عبارة ((ملموسة أم غير ملموسة……..)).
2- إضافة عبارة إلى نهاية الفقرة(سابعاً)،لتكون الصياغة الجديدة كالأتي((…..أو وجود حق فيها،مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية)).

سابعاً/ تعريف العائدات الإجرامية

إضافة مصطلح الفساد إلى نهاية الفقرة(ثامناً) من المادة(1)،لتكون الصياغة كالأتي((…..من ارتكاب جريمة الفساد)).

ثامناً/ تعريف المصادرة

1- إعادة النظر في التعريف ،ونقترح رفع عبارة(سواء أكانت عراقية أو أجنبية)،لأننا نرى لا داعي لها،شأنها في ذلك شأن الفقرة تاسعاً من المادة(1)،وأن كان لابد من الإبقاء عليها ،فيلزم إضافة العبارة ذاتها للفقرة تاسعاً أيضاً.
2- إضافة عبارة إلى نهاية الفقرة عاشراً((مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية)).

تاسعاً/ نقترح إضافة تعريف للغرامة في المادة (1)،الخاصة بالتعاريف،ونرى نبني التعريف الوارد لها في قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل،(المادة 91).

عاشراً/ تغيير العنوان المستخدم في الفصل الثاني((رشو الموظفين العموميين الأجانب……))،وجعله((رشوة الموظفين العموميين الأجانب….))،لاسيما وان مسودة القانون تستخدم هذا المصطلح في المادة(7) ،عليه نقترح توحيد المصطلحات المستخدمة.

أحد عشر/ العقوبة المقترحة في المادة(2) لا تتناسب مع جسامة الفعل المرتكب،لأنه جعل منها جنحة،في حين نرى تشديدها وجعل عقوبتها عقوبة الجناية،ونقترح أن تكون العقوبة السجن،وتكون صياغة النص كالأتي:-
(( يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات وبغرامة …….))أو((يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات وبغرامة……)).

ثاني عشر/ تشديد العقوبة الواردة في المادة (3) وجعلها السجن لمدة لا تقل عن عشر أو سبع سنوات شأنها في ذلك شأن المادة(2)،مع رفع الحد الأدنى لمبلغ الغرامة وجعله خمسة عشر أو خمس وعشرون مليون،كون الموظف العمومي هو محور ومقصد التجريم،من أجل حماية الوظيفة ،فلابد أن تكون هناك تفرقة في العقوبة،على أن تكون أشد هنا،مقارنة بالمادة(2).

ثالث عشر/ نقترح إعادة النظر في عنوان المادة(4)،المتاجرة بالنفوذ،فهي صور لجريمة الرشوة،ونقترح أن يكون العنوان((رشوة الموظفين العموميين والمكلفين بخدمة عامة)).

رابع عشر/ العقوبة الواردة في المادة(4)،الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ،لا تتناسب مع خطورة الجريمة وجسامتها،كما أنها عقوبة مخففة مقارنة بالنصوص الواردة في قانون العقوبات العراقي رقم(111) لسنة 1969 المعدل،عليه نقترح تشديدها وجعلها السجن لمدة لا تقل عن سبع أو عشر سنوات.

خامس عشر/ نقترح وضع حد أدنى لعقوبة السجن الواردة في المادة(5)،وعدم ترك المسألة للسلطة التقديرية للمحكمة،وذلك بتحديد الحد الأدنى لعقوبة السجن،ونرى جعل الحد الأدنى بسبع أو عشر سنوات،ورفع الحد الأدنى للغرامة وجعله خمسة عشر أو خمس وعشرون مليون،بدلاَ من عشرة ملايين.

سادس عشر/على الرغم من وجود عبارة(بشكل مباشر أو غير مباشر)في المواد(2،3،4،5)،نرى ضرورة ان يكون هناك تجريم صريح وأكثر تفصيلاً للوسيط أو المستفيد بالنسبة لجرائم رشوة الموظفين والمكلفين بخدمة عامة.

سابع عشر/ نقترح استبدال عبارة((إساءة استغلال الوظائف)) بعبارة((إساءة استغلال الوظيفة)،كونه المصطلح الأدق،وفيه من العموم ما يشمل كل الوظائف.

ثامن عشر/ المادة(6) هي المادة الوحيدة التي قدم فيها شق التجريم على شق العقاب(العقوبة)،فنقترح التوحيد مع بقية المواد من حيث الصياغة.

تاسع عشر/ رفع عبارة(أو موقعه)، من المادة(6)لان المنصب هو الموقع،فهذا المصطلح من السعة والمرونة بحيث يستوعبه ويحيط به.

عشرون/ إعادة النظر في المادة(6) من المسودة((…..قيامه بفعل أو امتناعه عن القيام بفعل….))،ونقترح أن تكون الصياغة كالأتي ((يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات وبغرامة تعادل قيمة المزية المقصودة على أن لا تقل عن عشرة ملايين دينار كل موظف أو مكلف بخدمة عامة استغل وظيفته أو منصبه عن طريق القيام بفعل أو الامتناع عنه،عند أداءه لواجباته الرسمية،بما يشكل انتهاكاً للقوانين للحصول على منفعة أو عطية أو ميزة )).

إحدى عشرون/ تشديد العقوبة الواردة في المادة(7) وجعلها الحبس مدة لا تقل عن سنة ،بدلاً من الحبس لمدة لا تزيد على سنة،أي تحديد الحد الأدنى لعقوبة الحبس وجعلها سنة.

إثنان وعشرون/ وجود خطأ مطبعي أو لغوي في المادة(7) السطر الثالث( غير الحكومية)،والصحيح (غير حكومية).

ثلاث وعشرون/ تشديد العقوبة الواردة في المادة(8)،وجعلها الحبس لمدة لا تقل عن سنة بدلاً من العقوبة الواردة في المسودة.

أربع وعشرون/ تشديد العقوبة الواردة في المادة(9) وجعلها السجن بدلاً من الحبس.

خمسة وعشرون/ تشديد العقوبة الواردة في المادة(10) من خلال تحديد الحد الأدنى لعقوبة الحبس ،وجعلها الحبس لمدة لا تقل عن سنة، أو الحبس لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات،فنقترح أن تكون صياغة المادة على النحو الأتي((يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة(ثلاث سنوات) وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة ملايين….)).

ست وعشرون/ رفع مصطلح (المؤقت) من المادة(11)،لان مصطلح السجن أينما ورد يدلل على السجن المؤقت،وهذا الأمر أكدته المادة(87) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل،والتي جاء فيها ما يأتي((…..وإذا أطلق القانون لفظ السجن عد ذلك سجناً مؤقتاً)).

سبع وعشرون/ أعادة النظر في المادة(12) الخاصة بالإعداد لجريمة الفساد هذا التجريم يعد خروجاً، على المبدأ العام في القانون الجنائي،والقاضي بعدم تجريم المرحلة التحضيرية،أو الأعمال الإعدادية،لصعوبة تحديد النية بالنسبة لهذه الأعمال والوقوف عليها بالدقة المطلوبة للتجريم،فالقانون لا يحاسب على النيات كما هو معلوم،عليه نرى الاكتفاء بتجريم الشروع.

ثمان وعشرون/ أعادة صياغة المادة(14) ،ونقترح أن تكون الصياغة كالأتي (14/أولاً)((لقاضي التحقيق أو المحكمة المختصة ولو من تلقاء نفسها حجز أو تجميد الأموال المنقولة وغير المنقولة للمتهم بإحدى جرائم الفساد(بجريمة فساد))أو ((= = = = = = = = = = = = أموال المتهم بجريمة فساد،سواء المنقولة منها أو غير المنقولة)).
لم تشر المسودة إلى الفقرة (أولاً) من المادة (14)،فيجب تدارك ذلك النقص المطبعي كما نراه

تسع وعشرون/ رفع العبارة الأخيرة من المادة(14) (( وقعت على مال منقول أو غير منقول))،لأنها تزيد لا داعي له،فليس لها أثر هنا.

ثلاثون/ رفع عبارة( ولو من تلقاء نفسها) الواردة في الفقرة(ثانياً) من المادة(14)،لعدم الحاجة إليها،كون الأمر وجوبي على المحكمة ،سواء طلب الأطراف أم لم يطلبوا ذلك،فهذه العبارة نراها تزيد لا داعي له،ويمكن الاستغناء عنها دون أن تؤثر على صياغة المادة القانونية.

إحدى وثلاثون/نقترح الإشارة في القانون إلى العقوبات الأصلية التي تفرض على مرتكبي جرائم الفساد صراحة،أو الإشارة إلى تطبيق العقوبات الواردة في قانون العقوبات ال- فنقترح أعادة النظر فيها من خلال تحديد نوع العفو الوارد في المادة، فهو العفو العام،وليس الخاص.عراقي سالف الذكر.

اثنان وثلاثون/ عند الإشارة إلى العقوبات التبعية والتكميلية لم نجد إلا المصادرة في حين هناك عقوبات تبعية عديدة نصت عليها المواد(95-99)،وتكميلية في المواد(100-102) من قانون العقوبات العراقي،فنرى ضرورة الإشارة لها أو الإحالة بنص صريح على قانون العقوبات.

ثلاث وثلاثون/ لم يشر القانون إلى التدابير الاحترازية التي يمكن فرضها على المحكوم عليه ،الحامل للخطورة الإجرامية،أو بالنسبة للأشخاص المعنوية أو الاعتبارية،والتي لابد من فرضها عليها،كحظر ممارسة العمل،سحب الإجازة،غلق المؤسسة،وقف الشخص المعنوي،أو حله.

أربع وثلاثون/ هناك إشكالية في صياغة المادة(16/أولاً)، فيما يتعلق بحذف بعض العبارات منها، وبنوع العفو وعليه
1- نقترح رفع عبارة(عن الجريمة ) الواردة في السطر الثاني من المادة المذكورة،كونها غير مؤثرة،ونعدها زيادة يمكن رفعها دون أن تؤثر على المادة القانونية.
2 – نقترح أعادة النظر فيها من خلال تحديد نوع العفو الوارد في المادة، فهو العفو العام،وليس الخاص.كون النص الوارد في دستور جمهورية العراق في المادة( 73/أولا ) يؤكد على عدم جواز العفو الخاص عن جرائم الفساد المالي والإداري. ونقترح أن تكون صياغة المادة(16/أولا) كالأتي((لا يمنع انقضاء…….أو الحكم بعدم مسؤوليته أو بالعفو العام عنه)) أ,((= = = = = = = = = = = = = = == أو صدور قانون بالعفو عنه…..)).

خمس وثلاثون / ليس كل الأسباب التي تؤدي إلى انقضاء الدعوى الجزائية قبل الإحالة تحتم المصادرة،وإنما الحجز والتحفظ على المواد التي لها علاقة بالجريمة، حتى يتبين مصير الدعوى،فمثلاً عدم كفاية الأدلة يعد بمنزلة قرار البراءة بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية(سنتين من تأريخ صدور قرار قاضي التحقيق المختص)،فيجب التفات إلى هذه المسألة في صياغة المادة(17).

ست وثلاثون/ إضافة عبارة(( من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل))،إلى المادة(16/ثانياً) بعد عبارة (لأحد الأسباب المنصوص عليها …))،فتكون الصياغة الجديدة كالأتي(( لأحد الأسباب المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم(23) لسنة 1971 المعدل )).

سبع وثلاثون/ المحكومون عن جرائم الفساد غير مشمولين بأحكام العفو الخاص،لتعارض ذلك مع نص المادة(73/أولاً) من دستور جمهورية العراق لعام 2005.

ثمان وثلاثون/ فيما يخص المادة(18)،نطرح مجموعة من التساؤلات والتي قد يترتب على الإجابة عليها،ضرورة تغيير صياغة المادة المذكورة بطريقة جديدة تتناسب مع تلك الإجابات.
س1/ هل منح المكافأة حصراً بإحدى الجهات الثلاث؟ هل هي التي تقوم بمنح المكافأة أم تطلب منح المكافأة من السلطات القضائية؟
س2/ هل يجوز للقضاء أن يقرر منح المكافأة ولو بدون طلب من تلك الجات كونه الجهة المختصة بنظر الموضوع،والأكثر دراية بالتفاصيل؟
س3/ هل يتم منح المكافأة مباشرة من قبل المفتش العام أم يطلب من الوزير المختص منح المكافأة وفق الية قانونية ترسم لذلك؟ فنحن نرى هنا ضرورة تقديم طلب من المفتش العام من الوزير المختص بمنح المكافأة.

س4/ هل منح المكافأة من قبل أحدى الجهات الثلاث(رئيس الديوان،رئيس الهيئة، المفتش العام(بناءً على طلب يقدم إلى الوزير المختص)،يحول دون منح الجهتين الأخريين أو أحدهما منح المكافأة للمخبر،على سبيل المثال لو منح رئيس الديوان المخبر مبلغاً قدره(مليون دينار)،هل يعني ذلك عدم أمكانية منح المخبر لمكافأة أخرى من قيل رئيس هيئة النزاهة أو من قبل المفتش العام أو من كليهما،أم يجوز تعدد المكافاءات،لكن بشرط أن لا تزيد عن خمسة ملايين،وهذا ما نراه،وعليه نقترح رفع حرف العطف(أو) واستبداله ب(و)،فيكون النص كالأتي((لرئيس الديوان ورئيس الهيئة والمفتش العام بناءً على طلب يقدمه إلى الوزير المختص منح مكافأة مالية لا تتجاوز خمسة ملايين دينار للمخبر الذي قدم معلومات قادت إلى الكشف……)).

تسع وثلاثون/ استبدال العبارة الواردة في المادة (18/ ثانياً) (( أو المفتش العام)) وجعلها (( أو الوزير المختص…)).

أربعون/ الفقرة(ثالثاً) من المادة(18) لا داعي لوجودها في القانون،كونها تحصيل حاصل،للعموم والإطلاق الوارد في الفقرة(أولاً) ((للمخبر))،فيشمل المواطن العادي،وصاحب الصفة الموظف والمكلف بخدمة عامة،من كان أخباره جوازياً أو وجوبياً،فنقترح رفعها من المسودة.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت