قانون مكافحة غسل الأموال يدخل حيز التنفيذ بالمغرب

عقوبات حبسية ب 5 سنوات والغرامة تصل إلى 3 ملايين درهم
التشديد على مراقبة فتح الحسابات ووحدة لمعالجة المعلومات المالية لدى الوزارة الأولى

بدأ منذ يوم 3 ماي الجاري سريان مقتضيات الظهير الشريف رقم 0797.1 الخاص بتنفيذ القانون رقم 05.43 المتعلق بمكافحة غسل الأموال،

ويهدف هذا القانون إلى ضبط التدفقات المالية غير المشروعة المودعة في الأبناك والمتحصلة من تجارة الممنوعات وعلى رأسها الاتجار في المخدرات وأيضا تجفيف منابع الارهاب.

واعتبر المشرع المتاجرة في البشر وتهريب المهاجرين والاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية والأسلحة والذخيرة والرشوة والغدر واستغلال النفوذ واختلاس الأموال العامة وتزوير النقود وسندات القروض من ضمن جرائم مكافحة غسل الأموال.

وجاء في الجريدة الرسمية (عدد 5522) الصادر بتاريخ 3 ماي 2007 ان من بين جرائم غسل الأموال اكتساب أو حيازة أو استعمال أو استبدال أو تحويل الممتلكات بهدف إخفاء أو تمويه مصدرها لفائدة الفاعل أو لفائدة الغير عندما تكون متحصلة من الجرائم السالفة الذكر.

ونص القانون الجديد على تحديد العقوبة على جريمة غسل الأموال كما يلي:

ـ فيما يخص الأشخاص الطبيعيين بالحبس من 2 إلى 5 سنوات وبغرامة من 20 ألف إلى 100 ألف درهم.

ـ وتقدر الغرامة بالنسبة للأشخاص المعنويين من 500 ألف إلى 3 ملايين درهم دون الاخلال بالعقوبات التي يمكن إصدارها على مسيريها أو مستخدميها المتورطين في الجرائم.

وترفع عقوبات الحبس والغرامة إلى الضعف عندما ترتكب الجرائم باستعمال التسهيلات التي توفرها مزاولة نشاط مهني، وعندما يتعاطى الشخص بصفة اعتيادية لعمليات غسل الأموال أو عندما ترتكب الجرائم في إطار عصابة إجرامية منظمة وفي حالة العود.

كما يعاقب مرتكب جريمة غسل الأموال بواحدة أو أكثر من العقوبات الإضافية التالية:

ـ المصادرة الجزئية أو الكلية للأموال التي استعملت لارتكاب الجريمة والعائدات المتحصلة من هذه الأموال.

وتخفض العقوبة إلى النصف إذا ما تم التبليغ عن مرتكب الجريمة.

وتطبق أحكام هذا القانون على الأشخاص الذاتيين والأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام أو الخاص، الذين ينجزون أثناء قيامهم بمهامهم أو مهنهم عمليات تترتب عنها تحركات للأموال أو يقومون بمراقبتها أو تتم استشارتهم بخصوصها.

ويخضع لهذا القانون بناء على هذه المعطيات العاملون في مؤسسات الائتمان والأبناك والشركات القابضة الحرة والشركات المالية ومقاولات التأمين وإعادة التأمين ومراقبو الحسابات والمحاسبون الخارجيون والمستشارون في المجال الضريبي.

وشدد القانون على مراقبة عملية فتح الحسابات المصرفية من خلال التحري حول الأسباب التي تم على أساسها تقديم طلب فتح حساب جديد، واجراء مراقبة خاصة للحسابات المصرفية للزبائن الذين يظهر انهم يشكلون خطرا بالنظر إلى العمليات الخاصة بهم.

ونص القانون الجديد على احداث وحدة لمعالجة المعلومات المالية لدى الوزارة الأولى تسمى (الوحدة)، والتي عُهد إليها بجمع ومعالجة المعلومات المرتبطة بغسل الأموال واتخاذ القرار بشأن مآل القضايا المعروضة عليها، وتكوين قاعدة للمعطيات المتعلقة بعمليات غسل الأموال.