قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل – الكتاب الثاني – الجرائم المضرة بالمصلحة العامة

التصنيف : التجارة | أصول محاكمات جزائية | عقوبات | عقوبات عسكري | مصرف مركزي
الجهة المصدرة : العراق – اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 111
تاريخ التشريع : 15/12/1969
سريان التشريع: ساري
عنوان التشريع: قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969
المصدر : الوقائع العراقية | رقم العدد:1778 | تاريخ:15/12/1969 | عدد الصفحات: 76 | مجموعة القوانين والأنظمة | تاريخ:1969 | رقم الصفحة: 671

الفهرست
الكتاب الثاني : الجرائم المضرة بالمصلحة العامة
الباب التاسع : الجرائم المخلة بالاخلاق والآداب العامة
الفصل الاول: الاغتصاب واللواط وهتك العرض
الفصل الثاني: التحريض على الفسق والفجور
الفصل الثالث: الفعل الفاضح المخل بالحياء

الباب التاسع : الجرائم المخلة بالاخلاق والآداب العامة
الفصل الاول: الاغتصاب واللواط وهتك العرض

المادة 393
تعدلت هذه المادة بموجب المادة (3) من امر سلطة الائتلاف تعديل قانون العقوبات و قانون اصول المحاكمات الجزائية، رقم 31 تاريخ 10/09/2003، كما تعدلت الفقرة (1) بموجب المادة (1) من قرار تعديل قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969، رقمه 91 صادر بتاريخ 01/01/1985:
1 – يعاقب بالحبس المؤبد او المؤقت كل من واقع انثى بغير رضاها او لاط بذكر او انثى بغير رضاه او رضاها.
2 – يعتبر ظرفا مشددا اذا وقع الفعل في احدى الحالات التالية:
ا – اذا كان من وقعت عليه الجريمة لم يبلغ الثامنة عشرة سنة كاملة.
ب – اذا كان الجاني من اقارب المجنى عليه الى الدرجة الثالثة او كان من المتولين تربيته او ملاحظته او ممن له سلطة عليه او كان خادما عنده او عند احد ممن تقدم ذكرهم.
ج – اذا كان الفاعل من الموظفين او المكلفين بخدمة عامة او من رجال الدين او الاطباء واستغل مركزه او مهنته او الثقة به.
ز – اذا ساهم في ارتكاب الفعل شخصان فاكثر تعاونوا في التغلب على مقاومة المجنى عليه او تعاقبوا على ارتكاب الفعل.
هـ – اذا اصيب المجنى عليه بمرض تناسلي نتيجة ارتكاب الفعل.
و – اذا حملت المجنى عليها او ازالت بكارتها نتيجة الفعل.
3 – واذا افضى الفعل الى موت المجنى عليه كانت العقوبة السجن المؤبد.
4 – واذا كانت المجنى عليها بكرا فعلى المحكمة ان تحكم لها بتعويض مناسب.
(صدر قرار مجلس قيادة الثورة برقم 488 في 11/4/1978 عاقب بالاعدام كل من واقع انثى من اقاربه الى الدرجة الثالثة بدون رضاها، وكانت قد اتمت الخامسة عشرة من العمر، وافضى الفعل الى موتها، او ادى الى حملها او ازالة بكارتها.. انظر بقية تفاصيل القرار. ويذكر ان سلطة الائتلاف المؤقتة قد علقت العمل بعقوبة الاعدام بموجب امرها المرقم 7 القسم 3 المؤرخ في 10 حزيران 2003 انظر تفاصيل الامر. وعند العقوبات المفروضة على مرتكبي جرائم الاغتصاب والاعتداء الجنسي الى السجن مدى الحياة والتي لا تنتهي الا بوفاة المجرم.. انظر تفاصيل التعديل في الامر رقم 31 الفقرة (1) المؤرخ في 17/ ايلول / 2003 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة. ثم صدر امر برقم 3 لسنة 2004 عن الحكومة العراقية المؤقتة اعادة بموجبه العمل بعقوبة الاعدام رقم 3 لسنة 2004 انظر تفاصيل الامر)

الأحكام المرتبطة بالمادة 393
العراق – اتحادي – قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 – المادة 393)
الجهة المصدرة : العراق – اتحادي
نوع الحكم : تمييز
رقم الحكم : 1583هيأةالاحداث
تاريخ الحكم : 09/10/2013
اسم المحكمة : محكمة التمييز الاتحادية – هيئة الاحداث
المصدر :
ملاحظة:
تشكلت هيأة الأحداث في محكمة التمييز الاتحادية 3/ذي الحجة/1434 هـ الموافق 9/10/2013م برئاسة القاضي الأقدم السيد جليل خليل وعضوية القاضيين السيدين حامد ساهي وحامد عبيد المأذونين بالقضاء بأسم الشعب وأصدرت القرار الآتـي :ـ
المتهم / (ع. ف. م) تولد 15/10/1998
قررت محكمة أحداث بابل بتاريخ 9/9/2013 وبالدعوى المرقمة 211/ج/2013 إدانة المتهم الحدث (ع. ف. م) وفق احكام المادة 394/1/2 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 76/أولا/ج من قانون رعاية الأحداث عن جريمة ملاوطة الطفل (م. س. خ) بتاريخ 18/5/2013 وحكمت عليه بايداعه في مدرسة تاهيل الصبيان لمدة سنتين مع احتساب موقوفيته وإعطاء الحق للمدعين بالحق الشخصي بالمطالبة بالتعويض وتسليم المضبوطات الى مالكها الطفل (م. س. خ) ، طلبت رئاسة الادعاء العام بمطالعتها المرقمة 1489/احداث/2013 في 8/10/2013 نقض القرار.
القـــرار
———–// لـدى التدقيق والمداولة وجد ان الحدث (ع. ف. م) تولد 15/10/1998 اعترف تحقيقا بحضور عضو الادعاء العام والمحامي المنتدب بجريمة ملاوطة الطفل المجنى عليه (م. س. خ) تولد 5/3/2006 من خلال إدخال قضيبه في دبره ومشاهدته آثار نزف دموي بعد الاعتداء عليه ، تايدت الوقائع بأقوال المدعي بالحق الشخصي وأقوال المجنى عليه بالذات وبالكشف والمخطط لمحل الحادث ، وكشف الدلالة والتقرير الطبي العدلي بالعدد 1815 في 28/5/2013 المتضمن وجود احمرار حول وداخل الشرج محدث بآلة راضة كالقضيب المنتصب من مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام ولم يثبت بالفحص المختبري وجود آثار مواد منوية ، وحيث ان المجنى عليه من مواليد 2006 وبالتالي فان رضاه بالفعل المرتكب بحقه كما زعم المتهم يكون معدوماً ، وتكون الادلة المتحصلة ضده بالوصف المتقدم كافية ومقنعة للادانة وفرض التدبير وفق احكام المادة 393/1/2 من قانون العقوبات المعدلة بأمر سلطة الائتلاف رقم 31 لسنة 2003 القسم 3/1 منه ، وحيث ان المحكمة جنحت خلاف ذلك مما تكون قراراتها غير صحيحة ومخالفة للقانون قرر نقضها واعادة الدعوى الى محكمتها لإتباع ما تقدم استناداً لأحكام المادة (259/أ-7) من قانون أصول المحاكمات الجزائية وصدر القرار بالاتفاق في 3/ذي الحجة/1434 هـ الموافــق 9/10/2013م 0

الأحكام المرتبطة بالمادة 393
العراق – اتحادي – قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 – المادة 393)
الجهة المصدرة : العراق – اتحادي
نوع الحكم : تمييز
رقم الحكم : 1555هيأةالاحداث
تاريخ الحكم : 06/10/2013
اسم المحكمة : محكمة التمييز الاتحادية – هيئة الاحداث
المصدر
ملاحظة:
تشكلت هيأة الأحداث في محكمة التمييز الاتحادية 29/ذي القعدة/1434 هـ الموافق 6/10/2013م برئاسة القاضي الأقدم السيد جليل خليل وعضوية القاضيين السيدين حامد ساهي وحامد عبيد المأذونين بالقضاء بأسم الشعب وأصدرت القرار الآتـي :ـ
المتهم / (غ. م. ع)
قــررت محكمة أحداث المثنى بتاريخ 25/8/2013 وبالدعـوى المرقمة 77/ح/2013 إدانــة المتـهم الحدث (غ. م. ع) وفق المادة 393/2/أود عقوبات المعدلة بأمر سلطة الائتلاف رقم 31 القسم 3/1 لسنة 2003 واستدلالا بالمادة 77/أولا/ب أحداث رقم 76 لسنة 1983 لقيامه وبالاشتراك مع متهمين مفرقة قضيتهم بملاوطة المجنى عليه (ت. م. ح) وحكمت عليه بإيداعه في مدرسة تأهيل الفتيان لمدة ثلاث سنوات مع احتساب موقوفيته من 16/6/2013 ولغاية 24/8/2013 اعطاء الحق للمجنى عليه القاصر (ت. م. ح) للمطالبة بالتعويض عند بلوغه السن القانوني لم تحكم المحكمة بالتعويض أمام هذه المحكمة لمحاضر الضبط لتعلقها بقضية مفرقة من هذه القضية ولعدم قناعة وكيل المتهم المحامي (ص. هـ. ال) بالقرار المذكور فقد طعن به تمييزا طالبا نقضه للأسباب الواردة بلائحته المؤرخة في 16/9/2013 ، طلبت رئاسة الادعاء العام بمطالعتها المرقمة 1467/أحداث/2013 في 30/9/2013 تصديق الإدانة ونقض التدبير 0
القـــرار
——-// لـدى التدقيق والمداولة وجد ان المتهم (غ. م. ع) تولد 9/6/1995 اعترف صراحةً أمام القائم بالتحقيق بالتهمة المسندة إليه الا انه تراجع عن أقواله أمام قاضي التحقيق واثناء المحاكمة وأنكر التهمة الا ان إنكاره دحض بأقوال المجنى عليه وأقوال المتهمين المفرقة قضيتهم المدونة بصفة شهود تحقيقاً وهي الأقرب لتاريخ الحادث وبتقرير الطبابة العدلية بالعدد 1650 في 12/12/2012 المتضمن ان نتائج الفحص عن المواد المنوية جاءت موجبة وقرينة هروب المتهم لفترة طويلة لذا تكون الادلة كافية ومقنعة لإدانته وفق احكام مادة التهمة وفرض التدبير عنها ويكون قرار المحكمة بالإدانة صحيح وموافق للقانون قرر تصديقه اما بالنسبة للتدبير المفروض بحقه فقد جاء خلافا للقانون إذ كان على المحكمة فرضه بالاستدلال بالمادة 77/ثانياً من قانون رعاية الاحداث لذا قرر نقضه واعادة الدعوى الى محكمتها لإتباع ما تقدم استناداً لأحكام المادة (259/أ/4) من قانون أصول المحاكمات الجزائيـة ، وصدر القرار بالاتفـاق فـي 29/ذو القعدة/1434 هـ الموافق 6/10/2013م 0

إعادة نشر بواسطة محاماة نت