قانون التأمينات الاجتماعية.. التمييز الاقتصادي ضد المرأة السورية

قانون التأمينات الاجتماعية.. التمييز الاقتصادي ضد المرأةالسورية
إنها عادة القوانين دائما: حتى بعد تعديلها, تبقى دائما حقوق المرأة السورية في الظل بعيدة عن الأخذ بالحسبان! بالرغم من كل فصول القهر التي تعايشها المرأة السورية في ظل القوانين التي لا تنفك تقتنص من المرأة كل ما يذكرها بأنها مواطنة سورية،

ولها كامل الحقوق والتي من المفروض والطبيعي لها أن تتمتع بها, وبدون أن تلجأ عند كل مادة أو بند لإقامة عرائض ومطالبات جمة, لتذكير مجتمعها الذكوري البحت بأنها لازالت هنا.. تعيش بينهم رغم تجاهلهم المستمر والمديد لوجودها الإنساني والاجتماعي.
ومن بين الكثير من الأمثلة التي تتجاهل حقوق المرأة التعديل الأخير لقانون التأمينات الاجتماعية رقم (78) بتاريخ 31-12-2001، المادة (35) التي تنص على:
“يورث معاش المؤمن عليها التقاعدي وفق الأنصبة لأولادها وزوجها وفي حال عدم وجودهم ينتقل هذا الحق لبقية ورثتها الشرعيين”.‏

هذه المادة تنص على التعديل الجديد لراتب المرأة بعد وفاتها, حيث كان في القانون السابق راتب الزوجة يتوقف بوفاتها ولايتم توريثه لأحد.
أما في التعديل الجديد يوزع معاشها وفقا للأنصبة التي ينظمها الجدول رقم (3) التابع للقانون, وحسب تعليمات هذا الجدول:
– الزوج يرث ربع راتب زوجته في حال وجود الأولاد. (وطبعا الأب هو الولي على نفس ومال أولاده).
– ويرث نصف راتبها في حال عدم وجود الأولاد
– وتتم عملية انتقال حصة الراتب إليه سواء كان موظفا آم لا..
– وسواء تزوج بعد وفاة زوجته أم لا..
– وراتب الزوج أيضا يرث منه والداه باعتبار أن الأب معيل لوالديه, ويثبت ذلك عادة عن طريق إثبات انه كان معيلا لهما حال حياته.
إن ما ذكر أعلاه ليس ضد الحقوق الطبيعية التي يجب انتقالها بين الزوجين, لكن هذه الحقوق تصبح غير مقبولة وغير منطقية عندما لا تكون متبادلة بين الزوجين!!
فالمرأة ترث راتب زوجها بعد وفاته لكن.. ضمن شروط نحدد انتقال هذا الإرث!!
– فان كانت موظفة لا ترث قرشا من راتب زوجها.
– وفي حال كانت غير موظفة, والتحقت فيما بعد بوظيفة معينة أيضا تتوقف حصتها الارثية في الراتب.
– في حال تزوجت مرة أخرى بعد وفاة الزوج تحجب عنها حصتها الارثية في الراتب.
– كذلك راتب المرأة لا يرث منه والداها كما راتب الزوج إذا كانوا على قيد الحياة لأنها ضمن القانون لا تعتبر معيلة لهما حتى لو تم إثبات ذلك على ارض الواقع.المادة:90
يستمر صرف المعاش:
1 ـ للأرملة مدى حياتها أو لحين زواجها أو التحاقها بعمل أو مهنة.
2 ـ للبنات والأخوات حتى يتزوجن أو يلتحقن بعمل أو مهنة.
3 ـ للأولاد والأخوة الذكور بعد سن الحادية والعشرين في الأحوال الآتية:
آ ـ إذا كان مستحق المعاش طالباً بأحد معاهد التعليم وذلك إلى أن يتم الرابعة والعشرين.
ب ـ إذا كان مصاباً بعجز كامل يمنعه من الكسب وتثبت هذه الحالة بشهادة من طبيب المؤسسة وذلك إلى أن يزول العجز.
وتمنح البنات ماكان يستحق لهن من معاش إذا طلقن أو ترملن خلال عشر سنوات على الأكثر من تاريخ الزواج وذلك دون الإخلال بحقوق باقي المستحقين عن صاحب المعاش.

تعديل:
يضاف نص المادة (90) مكرر إلى نص القانون رقم (92) لعام 1959 وتعديلاته والتالي نصها:
مادة (90) مكرر
إذا قام سبب من أسباب وقف صرف المعاش لأي من المستحقين المذكورين في المادة (89) من القانون يعاد توزيع كامل المعاش مجددا على باقي المستحقين وفقاً لما هو مبين بالجدول رقم (3) او (3) (أ) الملحقين بهذا القانون.

تعديل:
يضاف نص المادة (90) مكرر (أ) التالي نصها إلى مواد القانون رقم (92) لعام 1959 وتعديلاته.‏
المادة (90) مكرر(أ): يحق لصاحب المعاش الجمع بين معاشه المستحق له نتيجة خضوعه لأحكام هذا القانون وبين حصة المعاش المنتقل.‏

يستغرب هذا التمييز بين المرأة والرجل العاملين في القطاع العام, علما ان قانون العمل في مادته رقم -130- نص على:
“تسري على النساء العاملات جميع النصوص المنظمة لتشغيل العمال دون تمييز في العمل الواحد بينهم”.
وكذلك قانون العاملين الموحد الذي لم يميز بين المرأة والرجل في أي إجراء او شرط او بند من بنوده, إلا ماخلا الاجازات المتعلقة بالأمومة الخاصة بالمرأة..
فلماذا يفاجئنا قانون التأمينات الاجتماعية بهذا التمييز؟!

وإذا كان قانون العمل لا يميز في العمل وشروطه بين الرجل والمرأة فلماذا يكون إذا راتب هذا العمل له معايير خاصة!!
ماالفرق بين راتب الزوج وراتب الزوجة باعتبارهما يعملان بنفس الشروط والتحقا بالعمل بنفس طرق التعيين وضمن نفس المؤهل التعليمي؟!
وماهو الأساس القانوني أو بالأحرى المنطقي في حرمان المرأة الموظفة من ارثها براتب زوجها !!
وإذا كانت الزوجة قانونا ترث الثمن وضمن الإرث الأميري ترث الربع فلماذا تحرم من ارث زوجها في راتبه إذن!!
هل لأنها موظفة وعاملة.. كسبب من أسباب حرمانها حيث ان الأسباب كثيرة, بينما الرجل الموظف يأخذ ارثه الكامل من راتب زوجته المتوفاة سواء كان موظفا أم لا, وما تبقى للأولاد الواقعين تحت ولايته.
السيدة (ش) توفي زوجها منذ ثلاثة أعوام اثر مرض عضال استنفذ كل مدخراتهما المتواضعة وهي تعمل مدرسة.. تقول:
” لم افهم حين اخبروني باني غير قادرة على الحصول راتب زوجي, علما أنني أسدد قرضا عقاريا من راتبي الذي لم يتبقى إلا 40% من مقطوعه, هذا القرض الذي اشترينا فيه منزلا صغيرا, مع انه مسجل باسم زوجي المتوفى, وبما ان والد زوجي كان على قيد الحياة, أصبح هو الوصي الشرعي على أطفالي مع انه يسكن في قرية بعيدة ونائية, لكنه كان مصرا كل شهر ان يقبض هو الراتب ومن ثم يعطينا منه اقل من النصيب الحقيقي لأطفالي,حاولت بكل الطرق ان احصل على نصيب الأطفال الكامل لكن ذلك كان بحاجة إلى محامي وكنت حريصة على كل قرش يصل إلى جيبي ضمن هذا الغلاء الفاحش لذلك آثرت الصمت والقبول بما يعطيه لنا, واستغرب أنني أم لأربعة أطفال وأقوم بواجبي معهم بكل حب وعطاء مني, لكني ماليا لا يحق لي ان استلم أي مبلغ مالي يخصهم..
وهل سيكون جدهم (الوصي الشرعي قانونا) والذي ناهز السبعون عاما, والذي قلما يراهم ويجلس معهم, قادرا على معرفة كيفية إدارة ارث أولادي من راتب والدهم أكثر من والدتهم..”.
السيدة (ش) مثال حي من مئات من النساء الموظفات اللواتي يفاجئن عند وفاة أزواجهن وبعد مشوار طويل من الكفاح بين الطرفين لشق مكان لهما وسط الحياة, بأنهن إضافة لصدمتهن بفقدان رفيق حياتهن, فأنهن غير قادرات على مواصلة هذا الطريق بدعم مالي مما تركه لهن الزوج, بل ستتقاسم كل العائلة معها في هذا المبلغ البسيط..
إنها رسالة من كل الموظفات إلى القائمين على هذا التعديل الذي يفتقر إلى تعديل جديد: “انصفوا النساء العاملات, والتزموا بقانون العمل والدستور”. وفيما يلي الجدول رقم (3) للمادة (89):
(1)
أ‌- وجود أرملة او زوج أرمل بدون أولاد 4\8 للأرمل, 1\8 لكل من الوالدين.
ب‌- وجود أرملة او زوج أرمل مع ولد واحد 4\8 للأرمل, 1\4 للولد.
ج- وجود أرملة او زوج أرمل مع أكثر من ولد4\8 للأرمل, 3\8 للأولاد.
د- في حال وجود والدين في الحالتين ب- ج
يخفض نصيب الأرمل بمقدار 1\8 ويمنح للوالدين او احدهما.
(2)
في حال وجود أرملة او زوج مستحق:
أ‌- ولد واحد 4\8
ب‌- أكثر من ولد 6\8
ج- والد أو والدة مع وجود الأولاد 1\8 لكل منهما.
د- والد أو والدة مع عدم وجود الأولاد 1\4 لكل منهما.
(3)
في حال عدم وجود أرملة او زوج مستحق ولا أولاد ولا والدين:
أ‌- أخ او أخت 1\4
ب‌- مجموعة الأخوات اثنان او أكثر 1\3 بالتساوي.

خاص مرصد نساء سوريا