على من تقرر الرسوم والمصاريف في دعوى الحق المدني حسب القانون الفلسطيني؟

جاء في المادة 198 من القانون :

على المدعي بالحق المدني أداء الرسوم والمصاريف القضائية اللازمة للدعوى ما لم تقرر المحكمة إعفاءه منها أو تأجيل دفعها.