تجمع الشّركات في القانون الجزائري

مقدمة عامة:

(تجمع الشّركات) كصفة قانونية غير معروف في القانون الجزائري و بالتالي ليس له تعريف قانوني- إلا أن القانون التجاري يجهل هده الحقيقة الاقتصادية.ففي المواد 796/799 مكرر4, ينظم التّجمعات ذات الصّفة الاقتصادية المشتركة وهي من أنواع تجمع الشّركات تقوم بعقد بين شخصين معنويين إلا أن التجمعات التي تهتم بها الدراسة فهي تلك التي توجد فعلا دون ضرورة وجود عقد بين الشركات المنتمية.في هذه الحالة التي تعد أغلبية حالات التجمعات في الميدان, توجد قواعد مبعثرة تنظم العملية, فهنا من ينظم الشركات التابعة و المساهمات و الشركات المراقبة(1) ومنها من تنظم عملية الإدماج وعملية الانفصال(2).

هده القواعد لم تنظم تجمع الشركات باعتباره تصرف قانوني خاص وإنما تعد مجرّد تمديد ينظم الشركات.

وعلى هدا الأساس فإنها تجهل تنظيم المسائل الجوهرية التي يثيرها التجمع كحماية المساهمين *الأجانب* عن التجمع ودائني الشركات المنتمية وكيفية التصرف في عناصر أحوال الشركات المنتمية وممارسة السلطة, هده المشاكل تم حلها بصفة عرضية بالاتفاق أو باللجوء إلى القضاء.

لهذه الأسباب,لم يوجد في التشريع الجزائري نظام خاص للتجمع الأمر الذي جعل القاضي يواجه مشاكل من نوع خاص لم تكن له الوسائل القانونية لحلها في الحقيقة و ينظم القانون الجزائري بعض المسائل المتعلقة بتجمعات الشركات ويخصص قواعد تحكم بعض الروابط القائمة بين الشركات.

ففي المواد 729>734,ينظم المشرع الشركات التابعة والمساهمات والشركات المراقبة.

ـ والمواد من 744>764 تبين كيفية الإدماج والانفصال إلا أن هذه الأحكام كلها ما هي إلا قواعد استثنائية كأصل عام تمدد القواعد العامة الواجبة التطبيق ,فليس هناك مجموعة منتظمة من الواعد تعتبر التجمع كصنف قانوني مستقل ولا حتى قاعدة تعرف هذا المصطلح رغم شعور المشرع بوجود هذه الحقيقة الاقتصادية ولا تنظيم خاص يوضح كيفية إدارة التجمع و علاقاته مع بعض المصالح التي تعتبر *ضعيفة كمصلحة *الشركاء الأجانب* أي الشركاء المنتمين للأقلية في الشركات المنتمية أو *الدائنون* لهذه الشركات فقاعدة *أموال المدين ضامنة لديونهم* أصبحت مهددة بقاعدة *وحدة إرادة التجمع* التي تسمح لهذا الأخير التصرف( بكل حرية ) في أموال الشركات المنتمية خدمة لمصلحته ولكن بحقوق هؤلاء.

علاقة قانون التجمعات بالقانون الجنائي:

يعترف القانون الجزائي المقارن بالتجمعات بين الشركات وبان له مصالح اقتصادية واجتماعية ومالية مشتركة ففي مادة التعسف في استعمال أموال الشركة, قرر القضاء عدم تطبيق جزاء هذه الجنحة على المسير إذا اجتمعت 3 شروط من أهمها

إن استعمال الأموال لم يتم لمصلحة الشركة باعتبارها شخص معنوي –صاحب الأموال- و إنما لتحيق مصلحة التجمع ككل.

فمصلحة التجمع تبرر المساس بمصلحة الشركة التي يعتبرها التشريع التجاري المصلحة العليا الواجب تحقيقها من طرف المسير.

وتتعارض أحكام *قانون التجمعات* أيضا قانون المنافسة فالهدف الرئيسي لوجود التجمع هو سيطرة شركة قابضة على مجموعة من الشركات المرتبطة و التابعة لها بقصد تطبيق سياسة اقتصادية مشتركة, دفاعا على آثار المنافسة, وليتحقق ذلك تخضع مجموعة الشركات المكونة للتجمع إلى إدارة موحدة.

هذه المبادئ تقضي على مبدأ*استقلالية المؤسسات*,المبدأ الذي يجعل الشركة طرفا مستقلا في السوق تخضع لحرية المنافسة ,فالتجمع الذي يعتبر اليوم سواء من طرف رجال القانون أو رجال الاقتصاد أو رجال الأعمال ضرورة اقتصادية يدخل في إطار*الوضعية المهيمنة ).Position dominante(

التي تعد تصرفا محظورا كون أنها تعتبر جنحة *ممارسة مقيدة للمنافية* تقرر لها المادة56 من قانون المنافسة.

ولعدم منع العملية نظرا لضرورتها, إذا تم تكوين التجمع بموجب اتفاق,يجب عرضه على مجلس المراقبة للمصادقة عليه( م.18).