عقوبة إصدار شيك بدون رصيد

إصدار أو تحرير شيك بدون رصيد يعد عملا يجرمه النظام، حيث نصت المادة 118 من نظام الأوراق التجارية على (مع مراعاة ما تقتضي به الأنظمة الأخرى يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أقدم بسوء نية على ارتكاب أحد الأفعال الآتية:

أ‌) إذا سحب شيكا لا يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب أو يكون له مقابل وفاء أقل من قيمة الشيك.
ب‌) إذا استرد بعد إعطاء الشيك مقابل الوفاء أو بعضه، بحيث أصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك.
ج‌) إذا أمر المسحوب عليه بعدم دفع قيمة الشيك.
د‌) إذا تعمد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه.
هـ) إذا ظهر أو سلم شيكا وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بقيمته أو أنه غير قابل للصرف.
و) إذا تلقى المستفيد أو الحامل شيكا لا يوجد له مقابل وفاء كاف لدفع قيمته.
فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب أي من هذه الجرائم خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم عليه في أي منها، تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات، والغرامة التي لا تزيد على مائة ألف ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين.

والمادة 121 من نفس النظام نصت على (يجوز الحكم بنشر أسماء الأشخاص الذين يصدر بحقهم حكما بالإدانة بموجب هذا النظام ويحدد الحكم كيفية ذلك).

لذلك في حال قام قريبه بتقديم الشيك إلى البنك ورفض البنك صرفه لعدم توفر رصيد كاف واستلم خطاب الاعتراض من البنك المسحوب عليه وقدمه للجهات المعنية، سيصدر ضد أخيك إحدى تلك العقوبات الواردة في المادة 118 أو ربما يجمع بينها، وطالما أن أخيك أصدر الشيك كضمان، فإنه من الطبيعي بأن قريبه الذي استلم ذلك الشيك كان على علم بأن الشيك بدون رصيد، فإذا هو أيضا قام بعمل غير مشروع لما نصت عليه المادة ذاتها، ودائما ما نحذر كافة الاشخاص بأن القيام بإصدار شيك بدون رصيد يعد جريمة يعاقب عليها النظام وأن الشيك أداة وفاء لا يكون بأي حال من الأحوال أداة ضمان.