كيف توقف من يضرك بإنشاءاته؟
يوسف الفراج
من الأحكام المهمة التي جاءت في نظام المرافعات الشرعية ما يتعلق بالقضاء المستعجل, ويقصد به النظر في بعض القضايا بأحكام تختلف عن أحكام القضاء العادي, وأهم هذه الأحكام التي يختلف فيها القضاء المستعجل عن العادي حكمان,

الأول: في مواعيد الجلسات حيث نص النظام في المادة الخامسة والثلاثين بعد المائتين على أن ميعاد الحضور في الدعاوى المستعجلة أربع وعشرون ساعة، ويجوز في حالة الضرورة القصوى نقص هذا الميعاد بأمر من المحكمة, وذلك أن هذه المسائل لا تحتمل التأخير, كما أن تنفيذ الأحكام الصادرة فيها لابد أن يكون مشمولا بالنفاذ المعجل, وبالتالي فهي تنفذ ولو لم تكتسب النهائية وفقا للمادتين الثامنة والتسعين بعد المائة والتاسعة والتسعين بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية, وقد نص النظام على هذه المسائل وهي محصورة, ومنها: المنع من السفر وطلب الحراسة القضائية والمطالبة بوقف الأعمال الجديدة.

وفيما يتعلق بموضوع المقال وهو: وقف الأعمال الجديدة فمثل: من يتضرر من إنشاءات بقربه, كإنشاء محطة بنزين أو قصور أفراح أو حتى إنشاء منزل بطريقة يرى أنه يتضرر منها, فله أن يتقدم إلى المحكمة بدعوى مستعجلة مطالبا بوقف هذه الأعمال, وقد نظمت المادة الثامنة والثلاثون بعد المائتين كيفية رفع الدعوى فنصت على أنه يجوز لمن يضار من أعمال تقام بغير حق أن يتقدم للمحكمة المختصة بالموضوع بدعوى مستعجلة لوقف الأعمال الجديدة، وعلى القاضي أن يصدر أمراً بالمنع إذا اقتنع بمبرراته ولا يؤثر هذا الأمر بالمنع في أصل الحق ولا يكون دليلاً عليه, ويلاحظ هنا أن النظر في هذه القضايا لا يتطرق إلى أصل الحق وإنما يبحث فقط في وجود ضرر من هذه الأعمال الجديدة وأنها قامت من غير وجه حق.

وقد بينت اللائحة أن المراد بالأعمال الجديدة: ما شرع المدعى عليه في القيام بها في ملكه ومن شأنها الإضرار بالمدعي, أما إذا تمت الأعمال الجديدة قبل وقفها وفيها ضرر على المدعي فلا تكون من القضاء المستعجل بل تكون من باب دعاوى إزالة الضرر وهي غير مستعجلة.
قاض في وزارة العدل
إعادة نشر بواسطة محاماة نت