لقد جاء المشرع العراقي بحكم جديد هو جواز طلب الزوجة التفريق قبل الدخول ، في المادة (٤٣) الفقرة (ثانيا) بقولها ” للزوجة الحق في طلب التفريق قبل الخول ، وفي هذه الحالة على المحكمة أن تقضي بالتفريق بعد أن ترد الزوجة ما قبضته من مهر وجميع ما تكبده من أموال ونفقات ثابتة صرفها لأغراض الزواج ” . والتفريق في هذه الحال جاء مطلقا بحيث يحق للزوجة طلب التفريق من زوجها المفقود غير الداخل بها (1) .

‏هذا ، ويلاحظ أن الأصل في هذه الفقرة هو حق المرأة طلب التفريق قبل الدخول ، رغبة منها في إنها ، حياة جديدة بعد أن لمست من زوجها سلوكا غير مرضي أو أخلاقا غير حميدة. ولا يشترط موافقة الزوج على التفريق والمحكمة ملزمة بالحكم التفريق. وعلى الزوجة في هذه الحالة أن ترد للزوج ما قدم لها من مهر معجل وهدايا ولقيام الملابس النسائية والحلى الذهبية ومقابل ما انفق أو تكبد من نفقات ومصاريف ثابتة لأغراض الزواج (2) .

‏ونرى أن هذا النص فيه اجحاف للزوج لما يتركه من أثر ملبي في نفسيته وما يصيبه من ضرر مادي أو أدبي وكان على المشرع أن يجيز له طلب التعويض عن هذه الأضرار. هذا وقد جرى القضاء العراقي على تمكين زوجة الأسير أو المفقود من طلب التفريق قبل الدخول وفقا لهذه المادة بعد أن ترد الزوجة المهر المعجل والمصاريف كافة وتحلف اليمين على عدم الدخول و عدم استلامها غير ما ذكر ، وتودع هذه المبالغ لدى مديرية رعاية القاصرين المختصة ٠ ‏ويخضع قرار الحكم بالتفريق لوجوب تصديقه تمييزا وفق المادة (٣٠٩) من قانون المرافعات المدنية . ويعد التفريق في هذه الحالة طلاقا بائنا بينونة صغرى بدلالة المادة (٤٥) من قانون الأحوال الشخصية .

_____________________

1- انظر رقم الإضبارة ٢٩ ‏/ موسعة/ ٨٤ ‏- ١٩٨٥ ‏تاريخ القرار ٢٩ ‏/ ٥ ‏/ ١٩٨٥ ‏وقرار 213٢ ‏/ شخصية/ ٩٧٨ ‏بتاريخ ٢٥ ‏/ ١١ ‏/ ١٩٧٨ ‏ ، وقرار ١٧٤٤ ‏/ شخصية/ ١٩٧٨ ‏بتاريخ ١ ‏/ ١٠ ‏/ ١٩٧٨ ‏ء والقرار ١٩٨٨ ‏/ شخصية/ ٧٨ ‏ ، بتاريخ ٥ ‏/ ١١ ‏/ ١٩٧٨ ‏. مجموعة الأحكام العدلية ، العدد الرابع ، السنة التاسعة ١٩٧8 ‏.

2- قرار ١٩٤٢ ‏/ شخصية/ ٨٣ ‏- ١٩٨٤ ‏. مجموعة الأحكام العدلية- الأعداد (١ ‏و ٢ ‏و ٣ ‏و ٤) لسنة ١٩٨٤ ‏. وكذلك قرار ٣٠٠٤ ‏/ شخصية/ ٨٤ ‏- ١٩٨٥ ‏في ٢٨ ‏/ ٤ ‏/ ١٩٨٤ ‏نفس المصدر أعلاه. وكذلك قرار ٥٧٢ ‏ا/ مواد شخصية/ ١٩٧٨ ‏في 26/ ٨ ‏/ ١٩٧٨ ‏مجموعة الأحكام العدلية ، العدد الثالث ، س ٩ ‏ ، ١٩٧٨ ‏.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .