صيغة ونموذج مذكرة شارحة في استئناف حكم بالتعويض

لدى محكمة استئناف أبو ظبي

الدائرة مدنى مستأنف

مذكرة شارحة

فى الاستئناف رقم لسنة مدنى مستأنف والمحدد لنظره جلسة 26/ 2

مقدمة من :

المستأنف : يد أمارات الجنسية

ضــــد

المستأنف ضده : يدى إمارات الجنسية

الوقائع

أقام المستأنف ضده ضد المستأنف الدعوى رقم لسنة يطلب فى ختامها إلزام المدعى عليه بأن يؤدى له مبلغ وقدره 150.000 درهم على سبيل التعويض عما لحقه من اضرار مادية وأدبية وذلك على سند من القول أن المستأنف تعدى عليه وأحدث به الاصابات الموصوفة بالتقرير الطبي .
وتداولت الدعوى بالجلسات وقد قام المستأنف ضده بكتابة لائحة الدعوى وذكر فيها عنوان المستأنف غير حقيقى مما أدى إلى إعلان المستأنف عن طريق النشر وأدى كذلك إلى أهدار حق الدفاع الذى كان سيبديه المستأنف وأدى كذلك إلى تغريم المستأنف مبالغ ومصاريف أضافية وهى رسوم الاعلان بالجريدة .
وقد تم إعلان الدعوى ومن بعدها الحكم فى جريدة غير متداولة مما أدى إلى ضياع حقوق المستأنف ونحيل فى باقى وقائع الدعوى إلى الاوراق .

بتاريخ 26/12/ صدر الحكم فى الدعوى رقم لسنة مدني كلي والذى جرى منطوقه :
” حكمت المحكمة بمثابة الحضورى بما يلى :-
” بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعى مبلغ ثلاثين ألف درهم والزمته بالمصاريف ومبلغ مائتى درهم مقابل اتعاب المحاماة . ”
وحيث أن المستأنف قد علم بالدعوى عن طريق اعلانه بالاخطار بالدفع فى القضية التنفيذية رقم 513 لسنة تنفيذ عام .
وحيث أن هذا الحكم لم يلق قبولا لدى المستأنف فإنه يطعن عليه بالاستئناف
الماثل للأسبـــاب الآتية:-

1- الخطــــــأ فى تطبيق القانون .
2- القصــــــور فى التســـبيب.
2- الإخلال بحــــــق الدفــــاع .
3- الفســــــاد فى الاســـتدلال.

ونحيل فى باقى وقائع الدعوى إلى ما جاء بالاوراق منعا للتكرار

الدفــــــــاع

لما كان الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التى هى عليها قبل صدور الحكم وتنظر محكمة الاستئناف الدعوى على اساس ما يقدم لها من كافة اوجه الدفوع .

وعلى ذلك نصت المادة 165 من قانون الاجراءات المدنية والتى نصت على :-

1- الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة إلى ما رفع عنه الاستئناف فقط .
2- وتنظر المحكمة الاستئناف على اساس ما يقدم لها من ادلة ودفوع واوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك للمحكمة الابتدائية . “

ولما كان الأمر كذلك فى أن الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها لعرض بحثها من جديد دون النظر عن الحكم الصادر فيها وعلى محكمة الاستئناف النظر من جديد فيما يبديه الخصوم من دفاع ودفوع .
وحيث أنه بمطالعة أوراق الدعوى تبين أن المستأنف ضده قد ادخل الغش والتدليس على المحكمة فيما عرضه .
حيث أن المستأنف ضده بصفته خال المستأنف وشقيق والدة المستأنف أى يعنى أنه يعلم علم اليقين أين يعمل ويقيم المستأنف إلا أننا نجد المستأنف ضده قد قام بالتزوير فى أوراق الدعوى ليضيع على المستأنف فرصة أن يبدى دفاعه ودفوعه فى الدعوى أمام محكمة اول درجة , فلو كان المستأنف ضده صادق وأمين فى عرض دعواه وله حق فيها ما أتخذ طرق إلتوائية لإضاعة الفرصة على المستانف ليقدم ما لديه من دفاع .
هذا عرض موجز كان لزاما علينا أن نبديه تمهيدا لدفاعنا الذى سنبديه على حضراتكم

أولا : ندفع ببطلان صحيفة الدعوى لعدم إعلانها أعلانا صحيحا :

نصت المادة ( 7 فقرة ب / ج ) من قانون الاجراءات المدنية على أنه :-
” يجب ان تشمل ورقة الاعلان على البيانات الآتية :
ب – اسم الطالب ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه ومحل عمله واسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه ومحل عمله ان كان يعمل لغيره .
ج – اسم المعلن اليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه فان لم يكن موطنه معلما وقت الاعلان فأخر موطن كان له ومحل عمله . “

فحكم أول درجة قد خالف ما جاء بهذه المادة حيث أنه بمطالعة أعلان صحيفة الدعوى الاصلية نجده قد خلى من كافة البيانات الأساسية التى أشترطها القانون .
فالمستأنف من مواطنى دولة الأمارات العربية ومقيم فيها إقامة دائمة ويعمل موظف بالدولة ومعلوم محل إقامته ووظيفته , إلا أننا نجد أن المستأنف ضده قد أدخل الغش والتدليس على المحكمة بأن قام بكتابة عنوان غير صحيح للمستأنف حتى لا يتم أعلانه ويحرمه ويمنعه من أبداء دفاعه ودفوعه فى الدعوى .

والمستأنف ضده تعمد كتابة معلومات غير صحيحة فى ورقة رسمية وقد زور فيها من معلومات للحصول على منفعة وإضرارا بالمستأنف .
فبمراجعة أعلان لائحة الدعوى المؤرخ 18/9/2011 يتبين هذا الغش والتدليس فقد جاء العنوان فى لائحة الدعوى أن المستأنف يعمل 0( جمارك – ابو ظبي – مطار ابو ظبي الدولى – مبنى الشحن ) .
فى حين ان المستأنف معلوم محل اقامته ووظيفته كما هو ثابت فى اعلان اخطار الدفع فى القضية التنفيذية .

فالذى يؤكد ما ندعيه من أن المستأنف ضده أدخل الغش والتدليس على المحكمة ما ذكره المستأنف ضده فى أعلان القضية التنفيذية فنجده قد حدد عنوان المستأنف تحديدا دقيقا بالمنطقة ورقم الفيلا والشارع وذلك ثابت بالأوراق .

فما قام به المستأنف ضده من إدخال الغش والتدليس على المحكمة أدى إلى عدم أعلان المستأنف أعلاننا صحيحا ليبدى دفاعه ودفوعه فى الدعوى . (( لطفا مستند رقم 1 )).

وحيث أن المادة (54) من قانون الأجراءات المدنية قد نصت على أنه :-

” 1- إذا تبينت المحكمة عند غياب المدعي عليه بطلان اعلانه بالصحيفة وجب عليها تأجيل الدعوى إلى جلسة تالية ويعاد اعلانه لها اعلانا صحيحا .
2- واذا تبينت عند غياب المدعي عدم علمه بالجلسة قانونا وجب عليها تأجيل الدعوى إلى جلسة تالية يعلنه بها قلم كتاب المحكمة . “

فالاعلان الصحيح كما حدده القانون هو أن يتم أعلان المدعى عليه لشخصه وعلى العنوان الذى يقيم فيه او فى محل عمله . فإذا لم يعلم مكان أقامته يتم التحرى عن محل أقامته حتى تتأكد المحكمة من أخر عنوان كان يقيم فيه المدعى عليه وتضيع الفرصة على المدعى من التلاعب وبعد التأكد من أخر عنوان كان يقيم فيه المدعى عليه يتم اعلانه باللصق فإذا ما تبين أن المدعى عليه ليس له محل إقامة معلوم وثابت داخل الدولة يتم أعلانه بالنشر .

فمحكمة أول درجة قد خالفت ذلك وما نصت عليه المادة ( 8 ) من قانون الاجراءات المدنية:

فقد تبين من أوراق الدعوى أن محكمةأول درجة قد خالفت الثابت والمعلوم يقينا ونجد أنها بالرغم من علمها أن المستأنف هو من مواطنى دولة الأمارات إلا أنها لم تبذل جهدا للتحرى عن محل أقامة المستأنف وأستسلمت لما قاله المستأنف ضده الذى أدخل عليها الغش والتدليس مما ادى حرمان المستأنف من تقديم دفاعه وأبطال المزاعم التى يزعمها المستأنف ضده .

وعلى ذلك نصت المادة ( 90 )من قانون الاجراءات المدنية :

بطلان اعلان صحف الدعاوي واوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عيب الاعلان أو في بيان المحكمة أو في تاريخ الجلسة يزول بحضور المعلن اليه في الجلسة المحددة في هذا الاعلان أو بايداع مذكرة بدفاعه وذلك بغير اخلال بحقه في التأجيل لاستكمال ميعاد الحضور . “

فالمستأنف لم يحضر أى جلسة من جلسات المرافعة أمام محكمة أول درجة مما يعطى العمل بمخالفة تلك المدة من أحقية المستأنف فى دفعه ببطلان صحيفة الدعوى لعدم حضوره نتيجة لعدم اعلانه اعلانا صحيحا كما نص القانون .

ونجد أن (( بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب في الإعلان. نسبي لا يتعلق بالنظام العام. مؤداه. عدم جواز قضاء المحكمة به من تلقاء نفسها. وجوب أن يتمسك به الخصم المقرر لمصلحته أمام محكمة الموضوع. أثره. عدم جواز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض

بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب في الإعلان. نسبي. عدم جواز التمسك به إلا من الخصم الذي تقرر البطلان لمصلحته. زواله بحضور الخصم بناء على ذلك الإعلان في ذات الزمان والمكان المعينين به .))
” لا يجوز أن يتمسك بالبطلان إلا من شرع البطلان لمصلحته ، و لا يجوز التمسك بالبطلان من الخصم الذى تسبب فيه و ذلك كله فيما عدا الحالات التى يتعلق فيها البطلان بالنظام العام ” و كان بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب فى الإعلان هو بطلان نسبى مقرر لمصلحة من شرع لحماتيه و ليس متعلقاً بالنظام العام ، فإنه لا يقبل من الطاعنة ما تثيره بشأن إعلان المطعون عليه الثانى بصحيفة الدعوى الإبتدائية أياً كان وجه الرأى فيه .

( الطعن رقم 33 لسنة 43 ق ، جلسة 1976/6/2 )

وهذا ما يعطي الحق للمستأنف بالتمسك ببطلان إعلان صحيفة الدعوى وبالتالي من حقه ان يقوم باستئناف الحكم عند علمه به علما يقينيا وهذا يؤدى الى طرح وقائع الدعوى للبحث من جديد امام محكمتكم الموقرة .وعلى ذلك يكون الاستئناف قد تم صحيحا مما يتعين قبوله شكلا .

ثانيا : القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال :

التسبيب حق طبيعي للخصوم وهو يُعد من أثمن وأغلى الحقوق التي يجب أن يتمتع بها الإنسان لأنه يُعد أداة فعالة لحماية الحقوق، ولهذا فإنه يجد مصدره في القانون الطبيعي والذي من قواعده أن من يحوز سلطة فلابد من وجود وسيلة أخرى معها تضمن عدم استبداده وتعسفه ولن يتأتى هذا إلا بالتسبيب، فالتسبيب يُجنب العدالة البشرية تحكم الرأي وسيطرة العاطفة وهو يقف سداً منيعاً ضد أي اختلال قد يعيب النفس البشرية.

التسبيب وسيلة لإقناع الخصوم بصحة وعدالة الحكم ذلك أن إطلاع الخصوم على أسبابه يُوّلد لديهم الاقتناع بصحته وعدالته بما يؤدي إلى ثقة الأفراد في القضاء ولكي يؤدي التسبيب هذا الدور لابد أن تكون الأسباب كافية للوصول إلى الحكم الذي انتهى إليه القاضي.

التسبيب وسيلة لحماية الخصوم من الخطأ الشخصي للقاضي، فقد يتعرض القاضي لظروف اجتماعية أو صحية أو نفسيه قد تؤثر على قضائه وعدالته، فالأسباب تكشف عما يُعيب القاضي من الظواهر الكاذبة والأهواء والحب والحقد والطمع والغيرة والمصلحة لذلك كانت أخطاء القضاة هي منبع آلام المتقاضين، ومبعث انشغال بالهم، وعن طريق التسبيب تنكشف هذه الأخطاء

– يجب أن يكون تسبيب القاضي للحكم كافياً ومنطقياً سواء في بيانات الواقعة أو في التدليل الكافي السائغ لها، بمعنى أن تستند المحكمة في قضائها على أدلة مشروعة لها مصدرها في الأوراق، فإذا لم يُبين القاضي الأدلة التي استمد منها قضاءه فإنه يحالف بذلك شرط التسبيب الكافي للحكم وبالتالي يكون الحكم مُعيباً بعيب عدم الكفاية في الأسباب الواقعية مستوجباً نقضه، لأن القاضي أصدر حكمه بما يُعد نقصاً في الأسباب الواقعية التي يُبرر بها الحكم الذي يُصدره، ويصبح الحكم وكأنه بلا أسباب تؤدي إليه، بما يبطله ومتى كان تسبيب المحكمة للحكم كافياً فإن المحكمة لا تكون مُلزمة بتعقب جميع الحجج والطلبات التي أثارها الخصوم والرد عليها .

فمحكمة أول درجة بالرغم من مخالفتها للقانون فيما ذكر فإن تسبيبها بناء على ما تقدم يكون فيه فساد حيث يتعين على المحكمة أتباع الاسس التى وضعها القانون .
فإدعاء المستأنف ضده بإنه قد أصابه ضرر مما قام به المستأنف هو أدعاء مبتور لايرقى للدليل حيث ان المستأنف ضده لم يتم عرضه على الطب الشرعي حتى يحدد مدى الاصابة وزمنها وهل ما يقوله المستأنف ضده يتماشي مع العقل والمنطق وأم أن الأصابة التى يدعيها قد أحدثها بنفسه أو أن الأصابة قديمة وتم إلصاقها بالمستأنف .
فحسب ما هو بين أن المستأنف ضده هو شخص يدعى الإصابة محاولا ابتزاز المستانف
(( أبن أخته )) لوجود خلافات بين والد المستأنف وشقيقة المستأنف ضده .

وعند عرض المستأنف ضده على الطب الشرعي سيتبن أن الإصابة التى أدعى أن المستأنف أحدثها به هى اصابة قديمة وأستغلها لألحاق الكيد للمستأنف .
والمستأنف يستند فى ذلك إلى الشهود اللذين حضروا الواقعة ومنهم شقيق المستأنف ضده وآخرين عرضوا الحضور للشهادة لبيان كذب وادعاء المستانف ضده .
والمستأنف يرتكن فى أثبات كذب إدعاء المستأنف ضده إلى الشهود حتى يتبين وجه الحقيقة فى الدعوى ولبيان أن المستأنف ضده لم يصيبه أى ضرر من الفعل الذى نسبه بهتانا وزورا إلى المستأنف .

ومن المقرر قانونا طبقا لما جاء بالمادة (50 ) من قانون الإثبات في المعاملات المدنية على انه :-
” لا يرتبط القاضى المدني بالحكم الجنائى إلا فى الوقائع التى فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها
ضروريا ,ومع ذلك لا يرتبط الحكم الصادر بالبراءة إلا إذا أقام على نفى نسبة الواقعة إلى المتهم ”
وبالرغم من صدور حكم جزائي ضد المستأنف فإن هذا لا يعنى أنه ارتكب الخطأ الذى أضر بالمستأنف ضده ,فالمستأنف ضده قد لفق الاتهام للمستأنف وادعى بهتانا وزورا أنه قام بإحداث الإصابة به .
وحيث أنه كان لزاما على محكمة أول درجة أن تربط ما بين الضرر والنتيجة حتى تتأكد أن الضرر الذى أصاب المستأنف هو ضرر قد تحقق نتيجة للتعدى المزعوم من المستأنف .

** وحيث أن المحكمة الجزائية قضت بالادانه أى بوقوع الفعل الذى يكون اساس الدعوى وبوصفه بأنه جريمة معينه ونسبته الى المتهم فأنه يتعين على المحكمة المدنية أن ترتبط بهذا القضاء فتعتبر هذه الامور ثابته (( وهذا لا يلزم المحكمة إلا فيما قضى به )) ولا يكون امامها بعد ذلك إلا ان تبحث الضرر الذى أصاب المستأنف ضده و قيمة التعويض المترتب عليها . وهذا يلزم محكمة أول درجة أن تبحث ذلك حتى يتبين لها عما أذا كان الخطأ المزعوم قد أصاب المستأنف ضده بالضرر الذى يدعيه بهتا وزورا .

• والخطأ : هو الانحراف فى السلوك المألوف للشخص العادى مع إدراك لهذا الانحراف .
ولما كان الخطأ ثابت فى حق المدعى عليه ” مما لا يدع مجال للشك فى وقوع الضرر بالمدعي فيما أرتكبه المدعى من الادعاء الكاذب والكيد للمدعى للإضرار به متعمدا الأساءة إليه .
• والضرر : هو الأذى الذى يلحق بالشخص فيمس حقا من حقوقه أو مصلحة مشروعة له فيما يتعلق بجسده أو ماله .
• والضرر هو ركن أساسي لقيام المسئولية المدنية فبدونه ليس للشخص أن يطالب ثمة تعويض , فالتعويض يفترض الضرر من ثم يجب على المضرور أن يثبت الضرر ومداه ونوعه…
((( والضررالذى يدعيه المستأنف ضده من قيام المدعى عليه بالتعمد بالاساءة إليه قد ضرر كيدى ))
• إن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية هو مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع مادام هذا الاستخلاص سائغا مستمدا من عناصر تؤدى إليه من وقائع الدعوى وعدم التأكد من أرتباط الخطأ بالضرر يؤدى إلى الفساد فى الإستدلال والقصور فى التسبيب .
• وأن استخلاص علاقة السببية بين الخطأ والضرر هو من مسائل الواقع التى يقدرها قاضى الموضوع دون رقابة عليه من محكمة النقض متى كان استخلاصها سائغا .

ثالثا : المغالاة فى المبالغ المحكوم بها :

وحيث أنه من المقرر قانونا وهو المستقر عليه فقها وقضاءا أن الضرر المادى هو الذى يصيب المضرور فى نفسه .
** فقد جاءت المادة 292 من قانون المعاملات المدنية والتى تنص على :-
” يقدر الضمان فى جميع الأحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار ”
* والضرر المادي بهذه المثابة يتكون من عنصرين 1- ما حاقه من خسارة 2- ما فاته من كسب.
* كما يدخل ضمن عناصر التعويض عن الضرر المادي التعويض عن تفويت الفرصة ويقصد به
إن كان للمضرور فرصة محتملة فإن تفويتها على المضرور أمر محقق يجب التعويض عنه باعتباره ماكان المضرور يأمل في الحصول عليه من كسب فائت مادام لهذا الأمل أسباب معقولة .
والبين أنه ليس هناك ضرر وقع من المستأنف وأصاب المستأنف ضده بألام نفسية وأضرار أدبية من ثم لا يجب تعويضه عن تلك الأضرار التى يزعم أن المستأنف تسبب فيها حيث أن الاصابة التى يدعيها المستأنف ضده هى إصابة لم يحدثها المستأنف وأنها إصابة قديمة سيثبتها المستأنف بشهادة الشهود أو بعرض المستأنف ضده على الطب الشرعي .
وبالرغم من ذلك نجد أن محكمة أول درجة قد قضت له بالتعويض بمبلغ لا يستحقه لانتفاء وقوع الضرر من جانب المستأنف وأن الاصابة المزعومة هى إصابة قديمة أى أن الضرر لم يتسبب فيه المستأنف .
هذا فضلا عما ترونه من أسباب أخرى ,,,

لـــــذلك

يلتمس المستأنف من هيئتكم الموقــرة :-

أولا : قبــول الاستئناف شكـــلا لقيده فى الموعد القانوني .

ثانيا : وفى الموضــــوع :

1 : بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا برفض الدعوى .

2- الزام المستأنف ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتى التقاضي .

3- وأحتياطيا : إحالة الدعوى للتحقيق .

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير ،،،

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .