أحكام وسوابق قضائية حول عدم جواز الإثبات بالشهادة

مقال حول: أحكام وسوابق قضائية حول عدم جواز الإثبات بالشهادة

اجتهاد عن عدم الجواز الاثبات بالشهادة

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

من حيث ان اجراءات القضية تشير الى ان الطاعن ادعى وقوع التعاقد والاتفاق على تنفيذه بدمشق بلد المحكمة المرفوع اليها النزاع وطلب اثبات ذلك بالشهادة. وان المدعى عليه لم يعارض بذلك وترك الامر للمحكمة، فقررت المحكمة اجازة الاثبات بهذه الطريقة وسمعت الشهادات دون منازعة من المدعى عليه ثم قررت اختصاصها برؤية الدعوى، ثم عادت بعد ذلك وسمعت البينة المعاكسة بطلب المدعى عليه ورجعت بالنتيجة عن قرارها السابق بالاختصاص تاسيسا على عدم جواز سماع الشهادة على ناحية تتصل بالنظام العام.
ومن حيث ان قواعد الاثبات بالنزاع المعروف لا تحمي سوى مصالح خاصة بالافراد وان قول الحكم باتصال ذلك بالنظام العام لا مؤيد قانوني له.

ومن حيث ان عدم معارضة المدعى عليه بطلب الطاعن الاثبات بالشهادة وترك الامر للمحكمة يجيز لها استخلاص موفقته الضمنية على قبول هذه الوسيلة من الاثبات فيكون قرارها الاول بقبول البينة الشخصية واقعا في محله القانوني.
ومن حيث ان المحكمة تكون قد استنفذت ولايتها بالقرار المذكور المتفق مع احكام المادة (54) بينات فيغدو حكمها المطعون فيه الذي انتهى لاعلان عدم اختصاصها تاسيسا على عدم جواز الاثبات بالشهادة مخالفا للقانون بصورة تعرضه للنقض.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–

قرار 546 / 1967 – أساس بدون – محاكم النقض – سورية
قاعدة 287 – اجتهادات قانون البينات – عطري – رقم مرجعية حمورابي: 21917
قاعدة عدم جواز الاثبات بالشهادة وبالقرائن في الاحوال التي يجب فيها الاثبات بالكتابة ليست من النظام العام جواز الاتفاق صراحة او ضمنا على مخالفتها عدم تمسك المستانف امام محكمة الاستئناف بهذه القاعدة اعتباره قبولا للاثبات بغير الكتابة وبالتالي لا يجوز له التحدي بذلك لاول مرة امام محكمة النقض.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–

قرار 721 / 1977 – أساس بدون – محكمة النقض – الدوائر المدنية – مصر
قاعدة 274 – البينات المدنية و التجارية ج1 الى ج3 – استانبولي – رقم مرجعية حمورابي: 20368
ان عدم المنازعة في مبدا الاستدلال بالشهادة المكتوبة كوسيلة اثبات ينطوي في ظرفه على تنازل او عدول عن قاعدة عدم جواز الاثبات بغير البينة الخطية في مسالة تشترط في الاصل الدليل الكتابي.
اذا كان المدعي في دعواه الرامية الى المطالبة ببدل وساطة قد تذرع بمستندات ليست صادرة عن الخصم، وكان من بينها شهادة مكتوبة مصدرها الغير، فانه يكون بما استهدى به قد خرج عن نطاق البينة الخطية المشروطة في الاصل اثباتا لدعواه بوجه المدعى عليه فياتي اعتماده الشهادة المكتوبة معبرا بذاته عن اتجاهه الى التدليل على صحة ادعائه عن طريق قول للغير، صيغ كتابة وطارحا بالتالي مسالة البينة الشخصية في اطار الاثبات.

فان لم يناقش الخصم في مبدا الاستدلال بالشهادة بل تصدى لها في جوهرها فيكون في ظرفه قد عدل او تنازل عن الاحتجاج بقاعدة عدم جواز الاثبات بغير البينة الخطية. فيمسي للقاضي ان يستخرج تنازله من موقفه كما تتابع وان يستنير بعده بالبينة الشخصية والقرائن طالما ان مثل هذا التنازل جائز في اطار الاثبات.
قرار 1465 / 1971 – أساس 496 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – لبنان
قاعدة 276 – البينات المدنية و التجارية ج1 الى ج3 – استانبولي – رقم مرجعية حمورابي: 20370
لما كان عدم جواز الاثبات بالبينة الشخصية في الاحوال التي يجب فيها الاثبات بالكتابة ليست من النظام العام وعلى من يريد التمسك بالدفع بعدم جواز الاثبات بالبينة الشخصية ان يتقدم بذلك لمحكمة الموضوع قبل البدء بسماع شهادة الشهود فاذا سكت عن ذلك عدّ سكوته تنازلا منه عن حقه في الاثبات بالطريق الذي رسمه القانون.
قرار 76 / 1966 – أساس بدون – محاكم النقض – سورية
قاعدة 256 – اجتهادات قانون البينات – عطري – رقم مرجعية حمورابي: 21886
ان عدم جواز الاثبات بالبينة الشخصية في الاحوال التي يجب فيها الاثبات بالكتابة، ليس من النظام العام وعلى من يريد التمسك بالدفع بعدم جواز الاثبات بالبينة الشخصية ان يتقدم بذلك لمحكمة الموضوع قبل البدء في سماع شهادة الشهود فاذا سكت عن ذلك عد سكوته تنازلا منه عن حقه في الاثبات بالطريق الذي رسمه القانون.
قرار 507 / 1973 – أساس بدون – محاكم النقض – سورية
قاعدة 251 – البينات المدنية و التجارية ج1 الى ج3 – استانبولي – رقم مرجعية حمورابي: 20345
العدول عن الاجتهاد السابق واقرار مبدا حرية الاثبات التجاري حتى في ما يخالف او ما يجاوز الدليل الكتابي ما لم يوجد نص تشريعي او اتفاق بين الطرفين يقضي بغير ذلك.

ان الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية لدى محكمة النقض بعد اطلاعها على قرار الدائرة المدنية الثانية لدى محكمة النقض الصادر بتاريخ 23/2/1967 برقم اساس (102 وقرار 76) برفع القضية الى الهيئة العامة للنظر في الاجتهاد المطلوب العدول عنه، وعلى كافة اوراق القضية. وعلى راي النيابة العامة اتخذت القرار الاتي:
حيث انه يتضح من الاوراق ان الغرفة المدنية الثانية في هذه المحكمة احالت الى هذه الهيئة طلبا بالعدول عن اجتهاد سابق صادر عن الغرفة الاولى لهذه المحكمة ذهبت فيه الى عدم جواز اثبات ما يخالف او يجاوز الدليل الكتابي في الالتزامات التجارية بالشهادة:
وحيث ان المادة (54) من قانون البينات نصت على انه (في الالتزامات التجارية اطلاقا وفي الالتزامات المدنية التي لا تزيد عن المائة ليرة يجوز الاثبات بالشهادة). وحيث ان هذا النص اقر مبدا حرية الاثبات في الالتزامات التجارية بصورة مطلقة فيتعين ان يجري هذا المبدا على اطلاقه فيما عدا الاستثناءات التي اقرها المشترع واوجب فيها اقامة الدليل الكتابي في التزامات تجارية معينة كعقود الشركات التجارية وبيع السفن والنقل البحري والتامين على الحياة وغيرها من الالتزامات التي نصت عليها القوانين الخاصة.
وحيث ان الاخذ باطلاق هذا المبدا يستتبع قبول الشهادة في اثبات وجود الالتزامات التجارية والوفاء بها والبراءة منها، كما يجيز قبول هذا الدليل في اثبات ما يخالف او يجاوز الدليل الكتابي فيها ما لم يوجد اتفاق او نص يقضي بغير ذلك، وبالتالي فان من الجائز اثبات الوفاء بها او انقضائها او تعديلها بهذا الطريق من الاثبات ولو كانت مربوطة بسند خطي خلافا للقاعدة المنصوص عنها في المادة (55) من قانون البينات والتي لا تطبق الا في الالتزامات المدنية.
وحيث ان هذا الراي هو ما ايدته المذكرة الايضاحية لقانون البينات في فقرتها ال 101 والتي اوضح فيها المشترع مقصده بصورة جلية موضحا ان الهدف من هذا الاطلاق هو مراعاة طبيعة المعاملات التجارية المبنية على الثقة المتبادلة والتي تتطلب السرعة والبساطة.
وحيث ان الغرفة المدنية الاولى ذهبت في حكمها رقم (405) لعام 1965 و (425) لعام 1964 لعدم جواز اثبات الوفاء بالالتزامات التجارية عند ربطها بسند خطي عن طريق البينة الشخصية واوجبت اثبات ذلك بالبينة الخطية.
لذلك حكمت الهيئة العامة بالاجماع:
العدول عن الاجتهاد السابق واقرار مبدا حرية الاثبات التجاري حتى في ما يخالف او ما يجاوز الدليل الكتابي ما لم يوجد نص تشريعي او اتفاق بين الطرفين يقضي بغير ذلك.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–

قرار 14 / 1967 – أساس بدون – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 316 – اجتهادات قانون البينات – عطري – رقم مرجعية حمورابي: 21943
لما كانت المادة (54-م) من قانون البينات وان لم تجز اثبات عقود الالتزام التي تزيد قيمته على المائة ليرة في غير المواد التجارية بشهادة الشهود، الا ان هذه المادة قيدت هذا المنع بعدم وجود اتفاق او نص يقضي بغيره.
وكان المميز لم يعترض على الاثبات بالشهود اثناء المحكمة مما يعتبر موافقة منه على قبول هذه الوسيلة من الاثبات.
وكان تذرعه في التمييز بعدم جواز الاثبات بالشهود لا يلتفت اليه لعدم بحثه امام قاضي الموضوع.
قرار 1767 / 1950 – أساس بدون – محاكم النقض – سورية
قاعدة 282 – اجتهادات قانون البينات – عطري – رقم مرجعية حمورابي: 21912
لما كانت المادة (54-م) من قانون البينات وان لم تجز اثبات عقود الالتزام التي تزيد قيمته على المائة ليرة في غير المواد التجارية بشهادة الشهود، الا ان هذه المادة قيدت هذا المنع بعدم وجود اتفاق او نص يقضي بغيره.
وكان المميز لم يعترض على الاثبات بالشهود اثناء المحكمة مما يعتبر موافقة منه على قبول هذه الوسيلة من الاثبات.
وكان تذرعه في التمييز بعدم جواز الاثبات بالشهود لا يلتفت اليه لعدم بحثه امام قاضي الموضوع.
قرار 1767 / 1950 – أساس بدون – محاكم النقض – سورية
قاعدة 282 – اجتهادات قانون البينات – عطري – رقم مرجعية حمورابي: 21912
قاعدة عدم جواز الاثبات بشهادة الشهود وبالقرائن في الاحوال التي يجب فيها الاثبات بالكتابة ليست من النظام العام ويجوز الاتفاق صراحة او ضمنا على مخالفتها عدم تمسك المستانف امام محكمة الاستئناف بهذه القاعدة اعتباره قبولا للاثبات بغير الكتابة.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–

قرار 310 / 1967 – أساس بدون – محكمة النقض – الدوائر المدنية – مصر
قاعدة 15 – البينات المدنية و التجارية ج1 الى ج3 – استانبولي – رقم مرجعية حمورابي: 20110

– يجوز اثبات الصورية حتى بين المتعاقدين بكافة طرق الاثبات و منها البينة و القرائن اذا ما طعن بان العقد مخالف للنظام العام و الاداب.
– ما يجوز اثباته بالبينة يجوز اثباته بالقرائن.
– القرائن القضائية التي لم ينص عليها القانون يمكن للقاضي ان يستخلصها من ظروف الدعوى و له سلطة واسعة في استنباط القرائن.
– القرينة القضائية هي التي تستخلص من واقعة ثابتة ذات دلالة معينة، في اثبات واقعة اخرى ذات صلة و ارتباط و تكون الواقعة الثابتة متكا في اثبات الواقعة غير الثابتة بشكل غير مباشر، و ان الاثبات بالقرينة ما هو الا نقل الاثبات من الواقعة المراد اثباتها الى واقعة اخرى قريبة او متصلة بها.
(انظر قرارا اخر للغرفة ذاتها برقم 73/121 منشورا هنا ص913).

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
في اسباب الطعن:
1- العقد باطل بطلانا مطلقا كونه المبلغ اودع لدى الطاعن على سبيل الامانة.
2- لم ترد المحكمة على باقي الدفوع و بما يجوز اثبات بالشهادة يجوز اثباته بالقرائن.
3- لم ترد المحكمة على باقي الدفوع و على طلب الاستجواب و حلف اليمين.
4- اجمع الشهود ان الطاعن كان يستثمر اموال الناس و قد تعرض للافلاس نتيجة الخسائر التي لحقت به.

في القضاء:
حيث ان الدعوى قائمة ابتداء على ان المدعى عليه محمود… يملك العقار رقم (9756) سابعة بحلب و الذي هو عبارة عن دكان معدة للتجارة و قد باع المذكور تلك الدكان الى المدعى عليه خليل… و هذا بدوره نظم سند بيع تلك الدكان بموجوداتها المدعي عمر… على بدل قدره نصف مليون ليرة سورية و اقام عمر هذه الدعوى يطلب بموجبها تثبيت شرائه للدكان فادعى رشواني تقابلا يطلب رد الدعوى لان العقد غير صحيح و هو في حقيقته تامينا لديه استجره عمر وقد تدخل عبد الكريم…بالدعوى على انه اشترى الدكان من المدعى عليه رشواني كما تدخل محمود… مدعيا انه اشترى ذات الدكان من رشواني و قررت محكمة الدرجة الاولى رد طلبات التدخل و الادعاء المتقابل للمدعى عليه رشواني و قررت تثبيت شراء المدعي عمر للدكان…

و عندما استانف المدعي عمر… و المدعى عليه خليل… ذلك الحكم صدر القرار المطعون فيه فطعن بالقرار رشواني و اعيد منقوضا و بعد تجديد الدعوى صدر القرار الاستئنافي و قضى برد استئناف المدعي خليل… موضوعا وقبول استئناف المدعي عمر… موضوعا و فسخ الفقرة الاولى من القرار المستانف جزئيا و اضافة العبارة التالية الى الفقرة الاولى و الذي آل اليه للمدعى عليه خليل… شراء من المدعى عليه محمود… و تصديق القرار المستانف فيما جاوز ذلك و طعن به الطاعن للاسباب المثارة في لائحة الطعن فصدر القرار متفرقة عن هذه المحكمة رقم (37) تاريخ 10/6/2002 بنقض القرار و انبة محكمة الاستئناف في حلب بدعوة اطراف الدعوى و استجوابهم حول صيغة العقد… و بعد اعادة الانابة صدور قرار متفرقة رقم (92) تاريخ 7/10/2002 بانابة محكمة استئناف حلب بدعوة اطراف الدعوى مجددا و اجراء خبرة ثلاثية لتقدير قيمة العقار بتاريخ تنظيم عقد بيع مخولة كافة الصلاحيات لتنفيذ القرار و بعد تنفيذ الانابة اعيدت الدعوى الى هيئة هذه المحكمة حيث قررت هذه المحكمة بقرارها رقم (986) تاريخ 21/4/2003 تكليف الطرف الاكثر عجلة بيان الشاهد للعقد جمال… و دعوته للشهادة حول ما سلف بيانه و في حال عدم معرفته التنويه عن ذلك و انابة المحكمة مصدرة القرار مجددا و لتنفيذ القرار…
و حيث تبين من مضمون هذه الدعوى و ما تم فيها من دفوع و ابراز للادلة انه لا خلاف على جواز اثبات الصورية حتى بين المتعاقدين بكافة طرق الاثبات و منها البينة و القرائن اذا ماطعن بان العقد مخالف للنظام العام و الاداب و هذا ما قضى به القرار الناقض رقم 1787/1999
و حيث ان ما يجوز اثباته بالبينة يجوز اثباته بالقرائن وفق ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض
و حيث ان القرائن القضائية التي لم ينص عليها القانون يمكن للقاضي ان يستخلصها من ظروف الدعوى
و حيث ان للقاضي سلطة واسعة ف استنباط القرائن فله اختيار واقعة ثابتة بين الوقائع المتعددة و التي يراها مناسبة لاستنباط قرينة فيها ثم هو واسع السلطات في تقدير ما تحمله هذه الواقعة من الدلالة ما دامت القرينة التي اعتمدها دليلا على ثبوت الواقعة تؤدي حكما الى ثبوتها و ان القرينة القضائية هي التي تستخلص من واقعة ثابتة ذات دلالة معينة في اثبات واقعة اخرى ذات صلة بطريق الارتباط و تكون الواقعة الثابتة متكا في اثبات الواقعة غير الثابتة بشكل غير مباشر و ان الاثبات بالقرينة ما هو الا نقل الاثبات من الواقعة المراد اثباتها الى واقعة اخرى قريبة او متصلة بها (نقض رقم 410/3845 تاريخ 9/3/1992 و قرار 1799/3751 تاريخ 26/10/1997)
و حيث انه ما يجوز اثباته بالشهادة يجوز اثباته بالقرائن ( قرار 1690/3079 تاريخ 12/5/1999)

و حيث ان الدعوى و بما له اصل في الملف من القرائن لتكوين وسيلة للاثبات اضافة للشهود المستمعين حيث تبين من تزاحم المشترين و تدخلهما في الدعوى حيث اكد في دفوعهما ان عقد البيع المبرم فيما بين الطاعن رشواني و المطعون ضده ميمة هو عقد صوري ضمان لمبلغ و هذا ما هو وارد في طلب التدخل المقدم من عبد الكريم… المؤرخ في 30/6/1991 اضافة لسندات السحب الامر و التي تؤكد بان الطاعن رشواني كان تاجرا و اودع لديه بعض الناس المبالغ المالية و بعد تعرضه لخسارة تسابق المودعون للحصول على ضمانات لمبالغهم و منهم المطعون ضده
و حيث ان الشاهد جمال… قد اكد انه لم يتم امامه دفع اي مبلغ و لم يذكر بحضوره بدل المبيع و لا يعرف ان كان موجدا في حينها الا ان الشاهد الثاني وقع على العقد و لم يدون اسمه على العقد…
مما يجعل النتيجة التي خلصت اليها المحكمة مصدرة القرار لا تلقي سندا في القانون و تكون قد جانبت الصواب فيما قضت به و كانت الاسباب المثارة في لائحة الطعن تنال من صحة القرار الذي يتعين نقضه
و حيث ان الطعن يقع للمرة الثانية و ان هذه المحكمة اصبحت محكمة موضوع

لذلك تقرر بالاتفاق:
1- قبول الطعن موضوعا و نقض القرار المطعون فيه و الحكم بمايلي:
1- قبول الاستئنافين شكلا.
2- رد استئناف المدعى عليه عمر… موضوعا و قبول استئناف المدعى عليه الطاعن خليل… موضوعا و فسخ القرار المستانف والحكم برد الدعوى
– ترقين اشارة الدعوى موضوعها.
قرار 21 / 2005 – أساس 84 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 327 – م. المحامون 2005 – اصدار 09 و 10 – رقم مرجعية حمورابي: 54444

شارك المقالة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.