نموذج وصيغة لائحة استئنافية على حكم صادر في جريمة سرقة – السعودية

أمام قضاء المملكة العربية السعودية
اعداد اللائحة شخصي الضعيف

بسم الله الرحمن الرحيم

صاحب الفضيلة رئيس محكمة الاستئناف بعرعر حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الموضوع : لائحة اعتراضية على الحكم
الصادر بالصك رقم : [ 00 ] وتاريخ 13/9/1439هـ
في القضية المقيدة بالمحكمة الجزائية بعرعر برقم ( 000 )

وتاريخ 10/8/1439هـ والمقامة من فرع النيابة العامة بمنطقة الحدود الشمالية , ضدي أنا المدعى عليه : ** الصادر من اصحاب الفضيلة الشيخ :عمر ابراهيم محمد الجريوي , والشيخ سليمان عواد راشد الشمري والشيخ يزيد الجنوبي سالم العنزي القضاة بالمحكمة الجزائية بعرعر

وبصفتي أنا / ***** المدعى عليه في هذه الدعوى أتقدم إلى فضيلتكم بطلب لائحة اعتراضية على الحكم الصادر بالصك رقم 00000 وتاريخ 13/9/1439هـ, المرفق صورته وذلك للاتي من اسباب :

أولا ـ الوقائــــــع :
تتلخص وقائع هذه الدعوى أنه بتاريخ 10/7/1439هـ قمت بتقديم المساعدة لشخصين على طريق الجديدة عرعر بعدها عرضوا علي مولد كهربائي للبيع بمبلغ 200 ريال مئتي ريال فقمت بشرائه منهم لكونه سعره مناسب ومن الممكن ان اتكسب من وراءه و لا اعرف اسماءهم انما مجرد محض صدفة الطريق الذي التقيتهم فيه , بعد أن تم البيع قمت بالتوجه الى حراج الخردة فبعته بمبلغ 400 ريال للمدعو **** بعدها اتصل علي المشتري المذكور على ان احضر بالحراج وبالفعل حضرت ثم تفاجأه بتسليمي لمساعد ضابط بالخفر على خلفية أن المولد مسروق ..

وبعد التحريات واحالة الملف الى المحكمة أصدر فضيلة ناظر الدعوى الحكم محل الاعتراض الذي جاء بحيثياته ومنطوقه الاتي (وبالتأمل فيما تقدم من الادلة والقرائن وجدنا انها لا تقوى على اثبات ادانة المدعى عليه بما نسب اليه في هذه الدعوى ولكنها توجه اليه التهمة القوية اليه بما اسند اليه في هذه الدعوى ..الخ اولا : لم تثبت لدينا ادانة المدعى عليه محمد طراد صايل العنزي بما نسب اليه في هذه الدعوى وتتوجه اليه التهمة في ذلك .

ثانيا: سجن المدعي عليه اربع سنوات وجلده اربعمائة جلدة مفرقة على دفعات …الخ ) ولعدم قناعتنا بالحكم الصادر محل الاعتراض ولكون المدة الاعتراضية ثلاثون يوماً تبدأ من تاريخ 13/9/1439هـ وتنتهي بتاريخ 13/9/1439هـ وحيث أنني أتقدم بالاعتراض خلال القيد الزمني المحدد نظاما وفق ما يلي من أسباب .

ثانياً ـ أســــــــــــباب الاعتراض
1- اصحاب الفضيلة ان الحكم الصادر محل الاعتراض جاء مخالفاً لنظام الاجراءات الجزائية لعدم صحة الوصف النظامي للفعل المسند للمدعى عليه (بانه سرقة ) فان ذلك يستوجب تعديل الوصف النظامي لانتفاء الشروط والاركان الواجب توافرها في جريمة السرقة واعطاءه الوصف الصحيح وهو ( استلام مال مسروق) وذلك تأسيسا على نص المادة (158) من نظام الاجراءات الجزائية والتي نصت على انه (لا تتقيد المحكمة بالوصف الوارد في لائحة الدعوى وعليها تعطي الفعل الوصف الذي يستحقه ولو كان مخالفا للوصف الوارد في لائحة الدعوى واذا جرى التعديل وجب على المحكمة أن تبلغ المتهم بذلك , وذلك حتى يتمكن المدعى عليه من تقديم اوجه دفاعه وفقا للوصف الصحيح للفعل المسند للمدعى عليه ) عليه فان السرقة عرفها الحنابلة بانها “أخذ مال محترم لغيره، وإخراجه من حرز مثله، لا شبهة له فيه على وجه الاختفاء”.

وقد اشترط الحنابلة هنا شرط المال المسروق أن يكون محترماً، وأن يخرج من الحرز المناسب لذلك المال المحترم، مع انتفاء شبهة تملك المال عن السارق فان هذه الشروط لا تنطبق على الواقعة المسندة للمتهم , فالمتهم لم يأخذ المال المسروق ( المولد الكهربائي) من حرزه انما فقط اشتراه من اشخاص بقصد التكسب من ريعه لذلك فان الوصف القائم والمسند غير نظامي نلتمس من المحكمة تعديل التهمة الى وصفها الصحيح وهي استلام مال مسروق .

2- انتهى الحكم في بيان اسبابه للاستناد في ادانة المدعى عليه بناء على ما ما اسند اليه في الدعوى والتي كان من ضمنها محضر المعاينة اتخذه فضيلة ناظر الدعوى كدليل ادانة على المدعى عليه بارتكاب فعل السرقة وقد جانب الحكم الصواب فيما انتهى اليه لان محضر المعاينة دليل اثبات واقعة وليس دليل ادانة لان محضر المعاينة لا يثبت قيام المدعى عليه بتكسير قفل باب الاستراحة لأنه يحتمل تكسيرها من قبل شخص اخر انما يعتبر دليلا على اثبات واقعة التكسير وحيث ان الدليل اذا تطرق اليه الاحتمال بطل به الاستدلال وحيث ان المعاينة تثبت واقعة التكسير لكن يظل المحضر عاجزا عن نسبة هذا التكسير للمدعى عليه فانه لا يصح الاستدلال به فانه قد يكون الحكم اصابه القصور في التسبيب فيما انتهى اليه .

3- واقعة السرقة التي تمت بتاريخ 10/7/1439هـ لا يوجد أي بينة من اقرار او شهادة يمكن ان يؤسس عليه اتهام المدعى عليه بارتكابها ومن ثم في الاصل براءة ذمته من هذا الفعل تماشيا مع ما جاء في الشريعة الاسلامية والنظام الجزائي عليه فان الاتهام لم يقوم على بينة واضحة يمكن تأسيس حكماً عليها او توجيه تهمة قوية من المحكمة على المدعى عليه .

4- انتهى الحكم المعترض عليه بتغليظ العقوبة على المدعى عليه بالسجن اربع سنوات وجلده اربعمائة جلدة مفرقة على دفعات استنادا على وجود سوابق عليه وهذا التسبيب باطل من الناحية النظامية و الشرعية كونه مخالفا لمقتضى نص المادة (186) من نظام الاجراءات الجزائية والتي تنص على عدم جواز محاكمة المتهم على الفعل السابق صدور الحكم فيه سواء بالإدانة او البراءة وكون الحكم المعترض عليه عول في تسبيب العقوبة التي عاقب المدعى عليه بها على السوابق التي سبق وان اخذ جزاءه عليها فان معاقبته على فعل سبق ان عوقب عنه فيكون الحكم قد خالف صحيح النظام ومعاقبته على الفعل مرتين .

فان كان فعل فعل مخالف للنظام وعوقب بصدده فلا يجوز شرعا معاقبته عليه مرة اخرى بتشديد العقوبة في واقعة اخرى بحجة ان اصحاب السوابق لهم خطورتهم على المجتمع الامر الذي يتعارض فيه الحكم مع المقتضى الشرعي والنظامي , ويجد ذلك اصله في قوله صلى الله عليه وسلم ( من اصاب شيئاً من ذلك فعوقب به فهو كفارة له ) ويكون بذلك جسامة العقوبة مع عدم ثبوت الادانة الامر الذي يخالف الشرع الحنيف .

5- لا يخفى على فضيلتكم انه من الضوابط المقررة في عقوبة التعزير الموازنة بين فعل الجاني والجزاء المترتب عليه , كما ان القاعدة التي لا خلاف عليها في التشريع الجنائي الاسلامي ان مقادير العقوبة تكون متساوية لمقدار الاذى او الضرر الحاصل من الجريمة لذلك تحمل العقوبة في الاسلام ايلاما لا انتقاماً , ويقول بن القيم (ان التسوية في العقوبات مع تفاوت الجرائم غير مستحسن بل مناف للحكمة والمصلحة فانه ان ساوى بينهم في ادنى العقوبات لم تحصل مصلحة الزجر وان ساوى بينهم في اعظمها كان خلاف الرحمة والحكمة ) اعلام الموقعين عن رب العالمين 122/2,..

حيث أن الحكم عجز قد عجز عن استخلاص بينة يقينية فان ذلك يستوجب ان تكون النتيجة عدم الادانة حيث لا يوجد دليل من الادلة المقدمة ان المحكمة اخذت بها بل استبعدتها تماما ’ ولكن تنزلا ان صح ان الادلة الضعيفة قرينة يؤسس عليها الحكم فان العقاب يجب ان يكون بقدر بسيط يتحقق به الزجر والعقاب ومن ثم يستوجب اعادة النظر في الحكم في بطلان ادلة الاتهام .

6- الطلبــــــــــات :
ولما اسلفناه التمس الحكم بالاتي

قبول الاعتراض شكلا على الصك رقم : 39427210وتاريخ 13/9/1439هـ لتقديمه وفق النظام في الموعد المحدد .
الغاء الحكم الصادر بالصك رقم (39427210) وتاريخ 13/9/1439هـ وإعادة النظر في القضية على الوجه الشرعي ووفق ما قدمناه من أسباب .
اذا رأى فضيلتكم موجب لتوقيع العقوبة فاننا نامل اخذ ظروفي لتخفيف الحكم الصادر خاصة وانني طالب بالجامعة للنزول للحد الادنى للعقوبة للسجن او ايقاف تنفيذ العقوبة .

وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم

المستشار القانوني / محامي صحيفة دعوى وكتابة لائحة اعتراضية
كيفية رفع دعوى نصب واحتيال في السعودية
صلاح النور عبدالفضيل
إعادة نشر بواسطة محاماة نت