نموذج وصيغة صحيفة طعن فى خطف وهتك عرض واجبار بالتوقيع على بياض

جميل سعيد
المحامى بالنقـــض

محكمة النقـض
[ الدائرة الجنائيه]
مذكره
بأسباب الطعن بالنقض رقم ——–
أنه فى يوم ——-الموافق / /2008
أودعت هذه المذكره قلم كتاب المحكمه من الأستاذ /جميل سعيد محمد سعيد المحامى بالنقض المقبول أمام هذه المحكمة والكائن مكتبه برقم [2] شارع طه حسين – الزمالك – قسم قصر النيل – القاهرة.
نيابة عن الطاعن:
السيد/ نبيل حلمى عبد الحميد على – المتهم الثالث فى القضيه رقم [735] لسنة 2007 جنايات الشروق والمقيده برقم [981] لسنة 2007 كلى شرق القاهره – والمحكوم فيها بجلسة 11/3/2008
ضــــد
النيابة العامة ——— [مطعون ضدها ]
والقاضي منطوقة حكمت المحكمة حضوريا:
وفى الدعوى الجنائية بمعاقبة كل من رامي إبراهيم زين العابدين ، خالد حسن محمد خليل وشهرته هيثم بيسه ، داليا محمد السعيد محمد النادي بالسجن المشدد لمدة سبع سنين وبمعاقبة نبيل حلمي عبد الحميد على [ الطاعن ] بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات – لما أسند إليهم وألزمتهم المصاريف الجنائية وبمصادرة الإيصالات والأدوات المضبوطة فى الدعوى المدنية بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف
الوقائع
حيث إتهمت النيابة العامه المتهــــمون:
1.
2
3. _
4.
بأنهم فى يوم 29/4/2007 بدائرة قسم الشروق محافظة القاهره
المتهمون جميعا :
قبضوا على المجني عليهما محمد عبد الستار السعيد ، رضا عبد الستار السعيد بدون أمر من أحد الحكام المختصين بذلك وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا بأن إحتجزوهما وقيدوهما فى أحد أشجار حديقة الفيلا سكن المتهم الثالث معذبين كليهما بتعذيبات بدنيه
بأن تعدوا عليهما بالضرب بإستخدام أدوات [ خرطوم أنبوب/ سلك كهربائى ] فأحدثوا بهما الإصابات الواردة بتقرير مصلحة الطب الشرعى على النحو المبين بالتحقيقات المتهمان الأول والثاني أيضا :
1) اكرها محمد عبد الستار السعيد على وضع بصمته على عدد أربعة سندات معدة لإثبات دين ” نماذج إيصالات أمانه خاليه البيانات” وكان ذلك بالقوة والتهديد بأن أشهرا فى وجهه أسلحه بيضاء [ مطواة – شفرة موس ] وقاما بتوثيقه وتكميم فمه فتمكنا بذلك الفعل من شل حركته وضعف مقاومته على النحو المبين بالتحقيقات
2) هتكا عرض محمد عبد الستار السعيد وكان ذلك بالقوه والتهديد بأن أشهرا في وجهه أسلحه بيضاء [ مطواة – شفره موس ] وقاما بتوثيقه وتكميم فمه فتمكنا بذلك الفعل من شل حركته وضعف مقاومته وخلعا عنه ملايسه فكشفا عن عورته و أولج المتهم الأول عضوه الذكرى في دبره على النحو المبين بالتحقيقات
3) إعتديا على حرمه الحياة الخاصة بمحمد عبد الستار السعيد بأن قام المتهم الثاني بإلتقاط مشاهد جنسيه له مع المتهم الأول بكاميرا الفيديو الخاصه بالمتهمه الرابعه على النحو المبين بالتحقيقات
4) أحرزا سلاح ابيض ” مطواة .. شفره موسى ” بدون مسوغ من الضرورة الحرفيه أو الشخصية.

المتهمان الثالث والرابعة أيضا :
1- إشتركا بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني فى إكراه محمد عبد الستار السعيد على وضع بصمته على سند معد لإثبات دين بأن حرضاهما وإتفقا معهما على ذلك وساعدتهما المتهمه الرابعه بأن أمد تهما بأربعة ” نماذج إيصالات أمانه خاليه البيانات” لإكراهه على وضع بصمته عليها فتمت الجريمة بناءا على هذا التحريض وذلك الإتفاق وتلك المساعدة

2-إشتركا بطريق التحريض والإتفاق والمساعده مع المتهمين الأول والثاني فى هتك عرض محمد عبدالستار السعيد بالقوه والإعتداء على حرمة حياته الخاصه بأن حرضاهما وإتفقا معهما على ذلك وساعدتهما المتهمه الرابعة بأن هيأت لهما مكان إرتكاب الواقعة وسمحت لهما بالدلوف لحجرته لتنفيذها وأمدتهما بكاميرا الفيديوا الخاصه بها لتصوير الواقعه فتمت الجريمه بناءا على هذا التحريض وذلك الإتفاق و تلك المساعدة

3- وطلبت عقابهم بالمواد 30/1 ، 40، 41/1، 268/1، 280، 282/2، 309 مكرر فقره ب ، من قانون العقوبات والمواد 1/1 ،25مكرر/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمى [26] لسنة 1978 ، [165] لسنة 1981 والبندين رقمى 5، 7 من الجدول رقم [1] الملحق بالقانون الأول من القرار 1756 لسنة 2007 وزير الداخليه
وحيث أن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون عليه هو :
القصور فى التسبيــــــــــــب
الفساد فى الإستـــــــــــــدلال
والعسف فى إستخلاص الدليل
ومخالفة الثابـــــت فى الأوراق
والخطأ فى تطبيق القانـــون وذلك على نحو ما يلى طرحه وبيانــــه
القصور فى التسبيب
من حيث أن الشارع يوجب فى المادة -310 من قانون الإجراءات الجنائية –
أن يشتمل الحكم بالإدانه على الأسباب التي بنى عليها وإلا كان باطـــلا
والمراد بالتسبيب الذى يحفل به القانون هو تحديد الأسانيد والحجــــــج التى إنبنى عليها الحكم والمننتجه له – سواء من حيث الواقع أو القانــون ولكى يحقق التسبيب الغرض منه – يجب أن يكون فى بيان جلى مفصـــل بحيث يتيسر الوقوف على مبررات ما قضى به – أما إفراغ الحكم فى عبارات عامه معماة – أو – وضعه فى صوره مجمله مجهله – فلا يحقق الغرض الذى قصد الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام – ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة – كما صار إثباتها فى الحكم
[ نقض فى الطعن رقم 42630 لسنة 74 ق جلسة 7 من يونيه 2005]
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه سواء فى معرض بيانه للواقعه وثبوت نسبتها للطاعن
اولا: لم يعرض ويبسط للفعل الإيجابى الذى صدر عن الطاعن فى شأن المساهمه فى الجريمه التى دانه عن الإشتراك فيها – ذلك أنه من المقرر أن:
“الإشتراك فى الجريمه لا يكون إلا بفعل إيجابى يصدر من الشريك – مجرد الإمتناع لا يكفى لوجود الإشتراك حتى لو كان الشخص عالما بالعمل المنوى إجراؤه ولم يسع إلى منعه ” [ نقض 26/10/1912 الشرائع س1 ص28]
كما أنه من المقرر أيضا:
أن الشخص لا يسأل جنائيا بصفته فاعلا أصليا أو شريكا إلا عما يكون لنشاطه المؤثم دخل فى وقوعه سواء إرتكابا أو تركا – سلبا أو إيجابا وذلك طبقا لأوامر الشارع ومناهيه ولا مجال للمسئوليه المفترضه أو المسئوليه التضامنيه فى العقاب إلا إستثناء بنص القانون وفى حدود ما إستنه و أوجبه [ 9/12/1969 أحكام النقض س20ق302- ص 1461]
ثانيا:إذا كان من المقرر أنـــــــــــــــــــــه:
“لم يرد فى القانون تعريف للإشتراك بالتحريض -فهو إذا من المسائل المتعلقة بالموضوع التى يفصل فيها نهائيا قاضى الموضوع – وبناء عليه يكفى أن يثبت الحكم وجود التحريض بدون حاجة إلى بيان الأركان ألمكونه له بالتفصيل”
[ 25/11/1911 المجموعه الرسميه س 13ق 17ص32]
بما كان يتعين معه على الحكم المطعون عليه أن يعرض لذلك التحريض يبسط بيانا له – وإيضاح الصورة التي استقرت فى وجدان المحكمة فى شأن ذلك التحريض دون إطلاق الحديث مرسلا عن التحريض دون التعرض للأمور المتقدمة بما يكون معه الحكم المطعون عليه على ذلك النحو المتقدم حرى بالإلغاء
مخالفة الثابت فى الأوراق
إذا كان الثابت بمدونات الحكم المطعون عليه ص 13 ما أورده نصا من أنــــــــــــــــــــــــــه:
” لماكان ذلك وكان الثابت …………………………… أن المتهمين الأربعه قد قيدوا حرية المجنى عليه – بتقييد يديه وقدميه ومنعه من الحركه داخل الغرفه المخصصه لإقامته لفترة من الوقت تمكن خلالها المتهمين الأول والثاني فإن ذلك الذى أورده الحكم المطعون عليه لا يجد له صــدى من شهاده أو دليل فى الأوراق – فلم يقل المجنى عليـــه الأول أن الطاعن قد قام بتقييد يديه أو قدميه أو أنه قد قام بمنعــه من الحركه داخل الغرفه المخصصه له
آيه ذلـــــــــــــــك
ما أورده الحكم المطعون عليه بمدوناته ص 3 فى معرض سرده وبيانه لشهاده المجني عليه الأول نصا من أنه :
” ……….. ..وتنفيذا لهذا الإتفاق سمح المتهمان الثالث والرابعه للمتهمين الأول والثانى بالدخول إلى مسكنيهما فى مساء يوم 9/4/2007 وإقتحام الغرفه المخصصه لإقامة المجنى عليه الأول لدى وجوده بها وبادروه بإشهار أسلحه بيضاء فى وجهه [ مطواه وشفره موسى ] وقيدا حركته بتوثيق يديه وقدميه …………………….”
الأمر الذى يبن معه أن الوقائع قد جاءت مضطربة فى ذهن المحكمه المطعون على حكمها فهي تارة تصور الطاعن كفاعل أصلى عندما تورد ص13 ما يفيد إتيانه من الأفعال التى تدخل فى إطار المادة -39 من قانون العقوبات متصوره على غير حقيقة أنه قام وباقى المتهمين بتقييد يدى وقدمى المجنى عليه الأول من بعد الدخول إلى حجرته وتارة أخرى

تنفى عنه تلك الأفعال ص 3 من خلال مدونات حكمها مسبغه عليه صفة الشريك بما ينبىء عن مخالفة الثابت فى الأوراق وإضطراب في تحصيل الواقعـة على النحو الصحيح أثر فى عقيدة المحكمه – وكان له أبلغ الأثر فيما إنتهت إليه

من قضاء مطعون عليه أو من وجه أخر فإنه لا يمكن على الأقل تعرف الأثر الذى أحدثه ذلك الإضطراب فى تحصيل الواقعه فيما إنتهت إليه المحكمه من قضاء مطعون عليه على نحو يعجز محكمه النقض عن مراقبة الحكم للتأكد من صحة ما إنتهى إليه على وجه صحيح بناء على ماحصله من وقائع – بما يكون معه ذلك الحكم معيب حرى بالإلغاء وجه أخر لمخالفةالثابت فى الأوراق والعسف فى إستخلاص الدليل والفساد فى الإستدلال

إذا كان الثابت بإعتراف المتهم الأول بتحقيقات النيابة العامـــه والذي بسطت له المحكمه المطعون على حكمها أن المشروع الإجرامى الذى إنتظمته أوراق الدعوى كان المحرض عليـــــه هو المتهمه الرابعه أية ذلك ما أوردته المحكمه المطعون على حكمها ص7 من مدونات ذلك الحكم:
” كما اعترف المتهم الأول رامى إبراهيم زين العابدين بالتحقيقات بجلستى التحقق المنعقدتين بتاريخى 30/4/2007 ، 5/5/2007 أنه يعمل عاملا لدى المتهمه الرابعه بالعيادة البيطرية الخاصه بها وقد أخبرته بتعرضها لمعاكسات على هاتفها المحمول بها وأمكنه معرفة أن مصدر هذه المعاكسات هو المجنى عليه الأول فطلبت منه الإنتقام منه ومن شقيقه المجنى عليه الثانى
(( فتدبر أمره واستعان بصديقه المتهم الثانى لتنفيذ جريمتهم………. وأثناء ذلك حضر إليهم المتهم الثالث………….. ))
فإذا كان ما تقدم
وكان الثابت بإعتراف المتهم الأول تفصيليا بالتحقيقــات وما بسطته منه المحكمه المطعون على حكمها بمدونات
ذلك الحكم:-
أ- أن الاتفاق على ارتكاب الجريمة كان قد انعقد مابينه وبين المتهمة الرابعـة
ب- وأن تلك المتهمه – الرابعة هى التى أمدته بكاميرا الفيديو التى جرى عليها تصوير مشاهد هتلك العرض
ج- وقد قطع ذلك المتهم بأن ثمة إتفاق لم يجرى ما بينه وبين المتهم الثالث وأن ثمة تحريض لم يصدر منه إليه بإرتكاب ثمة جريمه فإن ما خلصت إليه المحكمة المطعون على حكمها من بعد ذلك فى شأن مشاركة الطاعن مع ذلك المتهم بالتحريض والمساعدة يكون مخالفا للثابت بالأوراق – منطويا على عسف فى إستخلاص الدليل فضلا عن كون المحكمه المطعون على حكمها
لم تحصل وجها واحدا من أوجه المساعــــده صدرت عن الطاعن لذلك المتهم فى تنكبه لجرائمه التى دانته عنها لا ينال من ذلك
قوله صدرت عن المتهم الأول بتحقيقات النيابة من ظن له
بأن المتهم الثالث كان على علم بما يحدث ذلك انـه تصور ظنى لا يتساند الى حقائق ماديه
إن عولت عليه المحكمة المطعون على حكمها تكون قد خالفت الحقائق المادية الساطعه التى حوتها الأوراق على نحو يكون الحكم المطعون عليه معيبا حرى بالإلغاء ومن وجه اخر
فإن إستخلاص المحكمة المطعون على حكمها إشتراك الطاعن في الجـــرائم
التي دانته عنها بما إعتبرته قد وقر فى يقينها من مشاركته بالإعتداء بالضــرب على المحنى عليه فإنه ينطوى على فساد فى الإستدلال ذلك أن قيام الطاعــــن على فرض حدوثه بالإعتداء بالضرب على المجنى عليه لا يؤدى بذاته إلى ثبــــوت إشتراكه فيما عدا هذه الجريمة من جرائم أخرى
على نحو يكون معـــه الحكم المطعون عليه قد شابه عوار الفساد فى الإستدلال على نحو يوجب الإلغاء ومن ناحية اخرى
فان ما أورده الحكم المطعون عليه مدوناته ص9 من خلال سرده وبيانه لاعتراف المتهم الأول من انه: ” ……. “وأضاف أن الواقعة برمتها كانت بناء على اتفاق بين المتهمين الثالث والرابع………….”
بما يقطع بإنعدام ثمة اتفاق مابين ذلك المتهم وبين الطاعــــــن
إلا ما ثار في ذهن المحكمة المطعون على حكمها من قيام ذلك
الاتفاق وهو تصور ظنى تولد عن فساد فى الاستدلال منطـــــويا
على عسف فى استخلاص الدليل منتهيا إلى قضاء حرى بالإلغاء
وعملا بمبدأ تساند الادله فى المسائل الجنائيه
فإن إنهيار ذلك الدليل المتولد عن فساد فى الإستدلال وعسف فى إستخلاص الدليل ومخالفه الثابت فى الأوراق وعملا بمبدأ تساند الأدله فى المسائل الجنائيه ” فانه يتعذر معه تعرف مدى الأثر الذى أحدثه ذلك الدليل الباطل فى الراى الذى إنتهت إليه المحكمة بما يتعين معه نقض الحكم المطعون عيه والإعاده.
[نقض رقم 12976لسنة 60ق جلسة 19/12/1991]

الخطأ في تطبيق القانـــــــــــــــون
والقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع إذا كان الثابت بمحاضر جلسات المحاكمة فى الدعوى المطعــــــون على الحكم الصادر فيها – أنه قد جرت المنازعة فى شأن صحـــة البصمه المذيلة بها السندات الثلاثه المضبوطة – والمنازعة فى نسبتهـــــا إلى المجنى عليه الأول – بما كان معه خليق بالمحكمة المطعـــــــــون على حكمها أن تبادر إلى تحقيق ذلك الدفع وصولا إلى وجه الحـق فيه – من غير إخلال بحق الدفاع بما أوردته ردا على ذلك الدفاع الجوهري من أنـــــــه:
” المحكمة تطمئن إلى ما شهد به الشاهد الأول من أن المحررات الثلاثة المضبوطة والبصمه الموجودة عليها والتي ناظ رتها المحكمة هى البصمه التى أخذت منه كرها”
وما أوردته المحكمة فى هذا الشأن إنما ينطوي على الخطأ فى تطبيق القانون
والقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع – ذلك أن ما صدر عن المجني عليه الأول من إقرار بنسبة البصمه المذيله للإيصالات المنوه عنها أنفا هو إقرار لا يتعداه إلى سواه ولا يحاج به غيره وإذا كانت القاعدة التى أوردتها المادة -302 من قانون الإجراءات الجنائية ومؤداها أن:
” يحكم القاضي فى الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته
فإن تلك القاعده لها شروط لازم تحققها لاإنطبقاها ألا وهـــــــــــى:
أولا: أن القاضي له أن يكون عقيدته من أى دليل أو قرينه يحتاج إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين [الطعن رقم 6143لسنة 56ق جلسة 18/1/1987][ الطعن رقم 3061 لسنة54ق جلسة 4/12/1984]
ثانيا: “وأنه من حق محكمة الموضوع أن تستمد إقتناعها بثبوت الجريمة من أى دليل تطمئن إليه طالما كان له مأخذ صحيح من الأوراق ”
[الطعن رقم 5831 لسنة 56 ق جلسة 5/3/1978]] [ الطعن رقم 419 لسنة 55ق جلسة 16/4/1985]
[ الطعن رقم 6727 لسنة 53 ق جلسة 28/2/1984]
فإذا كان ما تقدم وأن الإقرار الصادر عن المجني عليه الأول بنسبة البصمه المذيله للسندات المضبوطــة هو إقرار لا يتعداه إلى غير .
وكان من المقــــــــــــــــــرر:
” عدم تقيد القاضي الجنائي في تكوين عقيدته بقواعد الإثبات المقررة في القانون المدنى” [الطعن رقم 133 لسنة 29 ق جلسة 21/4/1959]
غير أن الأمر هنا لا يتصل بقاعدة قانونيــــه أوردها القانون المدني فى شأن عدم تعدى إقرار المقر إلى الغير وإنما الأمر هنا يتصل بإقرار فردى جرت المنازعة الفنية في شأن صحة مفردات ذلك الإقرار بما يخل بالأثر المترتب على هذا الإقرار
ذلك أنه من المقرر أن:
” الأصل أن المحكمة لها كامل السلطة فى تقدير القوه التدليليه لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث ”
ألا أن هذا مشروط
بأن تكون المسأله المطروحة ليست من المسائل الفنية البحتة التى لا تستطيع المحكمه بنفسها أن تشق طريقا لإبداء الرأى فيها [الطعن رقم 951 لسنة 53 ق جلسة 2/6/1983]
وإذا كان من المقرر أيضا أن:
تحقيق أدلة الإدانه ليس رهنا بمشيئة المتهم أو المدعى بالحق المدني فى الدعوى فإن هى إستغنت عن تحقيق هذا الدليل فعليها أن تبين عله ذلك بشرط الاستدلال السائغ [نقض فى الطعن رقم 1353 لسنة 47 ق ج 12/3/1978]
ومن هذا المنطلق
فأنه لا يسوغ ما ساقته المحكمة المطعون على حكمها فى إلتفافتها عن تحقيق صحة نسبة البصمه المذيله بها السندات المضبوطــــه بما أوردته فى مدونات حكمها تبريرا لإلتفاتها عن تحقيق ذلك الدليل من أنــــــــــه:
واقعة اغتصاب السند هى واقعه ماديه تستدل المحكمه عليها من أى دليل أو قرينه بأوراق الدعوى يطمئن لها وجدانها دون الزام عليها بإتباع طريق بعينه من طرق الإستدلال .ولماكان ذلك وكانت المحكمه تطمئن إلى ماشهد به الشاهد الاول

وإن كانت واقعة اغتصاب السند هى واقعه ماديه حسبما أوردت المحكمة المطعون على حكمها في مدونــــــات ذلك الحكم بيد أن المنازعة فى نسبة البصمه المذيله بها تلك السندات هى من المسائل الفنية البحته التى ما كانت المحكمه المطعون على حكمها تستطيع أن تشق طريقها فى شأنها بغير خبره فنيه ولا يعد ما أوردته فى شأن الإلتفات عن تحقيق ذلك الدليل ما يسوغ ذلك الإلتفات ويشد من عضدهبما يكون معه الحكم المطعون عليه معيبا حرى بالإلغاء الخطأ فى تطبيق القانــــــــــــــــــــــــــــون
والفساد فى الإستدلال والقصور فى التسبيب
الثابت بمحاضر جلسات المحاكمة المطعون على الحكم الصادر في نهايتها –
ما دفع به دفاع الطاعن من تعارض بين الدليل القولى المستمد من أقوال
وشهادة المجنى عليه الأول والدليل الفني المتمثل من تقرير الطب الشرعي المطروح فى الأوراق فإن المحكمة المطعون على حكمها قد أوردت بمدوناتها سندا لرفض ذلك الدفع والدفاع الجوهرى ما قاتله ودونته من انـــــــــــــــه:
” الركن المادى فى جريمة هتك العرض يتوافر بكل فعل يستطيل إلى جسم المجنى عليه وعوراته ويخدش عاطفة الحياء عنده ولما كان ذلك وكانت حقيقة الواقعه التى إطمأنت إليها المحكمه من الأدله المار ذكرها على حصولها هى أن المتهمين الأول والثانى إنقضا على المجنى عليه الأول ونزعا عنه ثيابه وسرواله وقام المتهم الأول بملامسه دبره بقضيبه وهو ما يمثل العبث بمواضع العفة والشرف ويخدش عاطفة الحياء لدى المجنى عليه وتتوافر به جريمة هتك العرض ولو لم يحدث إيلاج

وهذا الذي ساقته الهيئة الموقرة المطعون على حكمها وإن صلح فى معرض تعريف جريمة هتك العرض وأركانها وشرائطها إلا أنه لا يعد تبريرا سائغا فى معرض الرد على التناقض الحادث مابين الدليل القولى المستمد من أقوال وشهادة المجني عليه الأول بالتحقيقات وبين ذلك الدليل الفنى المتمثل فى تقرير الطب الشرعى فيما خلص إليه من عدم حدوث إيلاج بدبر المجني عليه الأول بينما يشهد المجني عليه الأول بل وأيضا يأتى بإعتراف المتهم الأول أن الإيلاج الكامل قد حدث وإن الأمر لم يقف عن حد الإحتكاك الخارجي وهو التصور الذى إعتنقته المحكمة المطعون على حكمها مخالفا لما حملته الأوراق من أقوال تناقضه
وإذا كان من المقرر:
” أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفنى فى كل جزئيه بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولــــــــى غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضا يستعصى على الموائمه والتوفيق” [الطعن رقم 5608 لسنة 58ق جلسة 3/1/1989]
فإذا ما كان ماتقدم:
وكانت شهادة المجني عليه الأول وكذلك إعتراف المتهــــــــم الأول قد اتفقا على حدوث إيلاج كامل لقضيب المتهم الأول بدبر المجنى عليه الأول وهو ما لم يقطع به الدليل الفني المستمد من تقرير الطبيب الشرعي المنتدب فى الدعوى بما يكون الأمرعلى هذا الحال منطويا على تعارض يقيني مابين الدليل الفني وذلك القولى وهو تعارض يستعصى على الموائمه والتوفيق لاينال من ذلك ما إعتنقته المحكمة المطعون على حكمها من تصور للواقعة لم تنطوى عليه الأوراق ولم ترشح له الأدله المتاحه فيها
ويكون الحكم المطعون عليه:
” قد خلص إلى نتيجة دون أن يعرض للأسانيد التى أقيم عليها لا يكفى فى بيان أسباب الحكم الصادر بالعقوبة” [الطعن رقم 9160 لسنة58ق جلسة 26/11/1990]
بما يكون معه الحكم المطعون عايه مشوبا بالقصــــور والفساد فى الإستدلال على نحو يستوجب الإلغـــاء الخطأ فى تطبيق القانــون الفساد فى الإستدلال القصور فى التسبيب
من خلال جلسات المحاكمه المطعون على الحكم الصادر فى نهايتهــــــا –
دفع الدفاع الحاضر على الطاعن بإنتفاء جريمة التعذيب وباعتبار أن الواقعــــة
لا تعدو جنحة ضرب تنقضى الدعوى فيها بالتصالح الذى جرى مابين الطاعن
والمجني عليه فيها بما أقره الأخير أمام المحكمة المطعون على حكمهــــــا
من تمام التصالح ما بينه وبين الطاعن وتساند الدفاع فيما دفع به من إنتفاء جريمة التعذيب – من عدم تواجد الطاعن بمسرح الجريمة إلا بعد حصولها وإنتفاء مساهمته فى الأفعال المؤثمة
لما كان ما تقدم وكان لازم إنطباق المادة -282 من قانون العقوبات – ان تلتقى التعذيبات البدنيه بالجريمه المعاقب عليها بنص الماده – 280 من قانون العقوبات – بحيث أنه إذا ما أنبتت الصلة بينهما – امتنع تطبيق الماده 282 من قانون العقوبات
فاذا كان ما تقدم
وكان الصوره الإتهاميه التى إعتنقتها النيابه العامه فى شأن المتهم – فيما يتصل بتلك الجريمه
هو صورة المساهمه الجنائيه
وكان دفاع الطاعن فيما دفع به قد اعتنــــق غياب الطاعن عن مسرح الأحداث وظهوره بعد تمامها بما كان يتعين معه على المحكمه المطعون على حكمها أن تعرض لوجه المساهمه الجنائيه التى باشرها الطاعن فى شأن واقعة القبض بدون أمر أحد الحكام المختصين فى غير الأحوال المقرره قانونا حتى يستقيم لها أن تخلص إلى إدانته عن جريمة الماده -282 من قانون العقوبات وإن هى لم تفعل
فإن حكمها يكن مشوبا بالقصور فى التسبيب والفساد فى الإستدلال والخطأ فى تطبيق القانون
آيه ذلك أن:
المحكمه المطعون على حكمها فيما عرضت له من رد ومسوغات رفض لمادفع ودافع به الدفاع عن الطاعن فى شأن ما تقدم قد وقف عند حد تعريف الجريمه وبيان أركانها
دون ما تصدى للدفع والدفاع المتقدم لسبر غوره والتحقق من دعائمه ولو فعل لتغير وجه الحق فى الدعوى – وفى هذا المقام يقول الحكم لمطعون عليه فى مدوناته:
وحيث أنه عما أثاره دفاع المتهم الثالث من إنتفاء التعذيبات البدنيـه وأن الواقعه فى حقيقتها واقعه مما يجوز فيه انقضاء الدعوى الجنائيـــــــه بالتصالح – مردود – أن التعذيبات البدنيه يكفى لثبوتها كظرف مشـــــدد
بالماده -282 من قانون العقوبات أن تكون مصاحبه لفعل القبض أو تكون تاليه له وهو الأمر المتحقق فى هذه الواقعه من انه عقب تقييد حرية المجنى عليهما بالإمساك بهما وربطهما بشجره – ثم تعذيبهما بالإعتداء عليهما بالضرب بسلك كهرباء وخرطوم والايدى واحداث الإصابات الموضحه سلفـــا بكل منهما على النحو المتقدم – ومن ثم يكون هذا – الدفاع فى حقيقته منازعه فى صوره واقعه الدعوى التى اطمأنت اليها المحكمـــه –
ويكفى بشانها ما أوردته المحكمه من الأدله التى إطمان إليها وجدانهــــــا
[ص14 ، ص15 من اسباب الحكم المطعون عليه ]
وإذا كان من اللازم أن يجرى الوصل بين الفقرات المتقدمة من أسباب الحكم المطعون عليه وبين ما أورده فى معـــرض بيان مادفع ودافع به الدفاع عن الطاعن ص 11من أسباب الحكم المطعون عليه والتى جاء بها: أن المتهم الثالث لم يكن موجودا على مسرح الأحداث الا بعد حصولها وانتفاء مساهمته فى جريمة هتك العرض بأى صوره من الصور وانتفاء جريمة القبض والاحتجاز وبالمقارنة بين ما أثاره دفاع الطاعن من دفع ودفاع وما أجابت به

المحكمه المطعون على حكمها ص 14-ص15 من اسباب الحكم يبين بجلاء
ما إنطوى عليه الحكم المطعون عليه من قصور فى التسبيب ذلك أنه لم يورد ردا كاملا يواجه ما أثاره دفاع الطاعـــــــن ولم يوضح وجه مساهمة الطاعن فى شأن جريمة القبض -وكيفية تحقق تلك المساهمه وإنما على نحو ماسلف إيراده جاءت أسباب الحكم فى عبارات مجمله بالمخالفة لنص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية فيما استوجبته فى ذلك الشان [نقض فى الطعن رقم 42630 لسنة 74ق جلسة 7 من يونيه 2005 ]
كما تردى الحكم المطعون عليه فى خطأ فى تطبيق القانون عندما خلص إلى إدانة الطاعن عن جريمة المــــاده 282- من قانون العقوبات دون أن يعرض لموقفه القانونــى – فى شأن جريمة الماده 280 من قانون العقوبـــــــــــــــات بحسبان لازم إقتراف جريمة تلك الماده الاخيره من قبــل الوصول من إعمال الماده -282 من قانون العقوبات بحسبان أن مقارفه الجريمه الأولى – القبض – هو بوابة العبور إلى جريمة الماده 282 التعذيب – فإن خلا الحكم من بيان مساهمه الطاعن فى الجريمه الأولى دون ان يعنى باستظهار تلك المساهمه وصورتها وتحققها وثبوتها لديه امتنع عليه الاقتراب من نص الماده -282 من قانون العقوبات وإعمالا أو تطبيقا ثم إدانه. وإذا كان المقرر فقها وقضاءا أن:
المحكمه ليست ملزمه ببيان لماذا إقتنعت ولكنها ملزمه بإيضاح ما اقتنعت بــــــه – وأنه يتعين أن تتضمن أسباب الحكــــــم
1- دله القانونية والموضوعية التى أسست عليهاالمحكمه اقتناعها
2- د على أوجه الدفاع الجوهرى
[نقض 31مايو 1967 مجموعة الاحكام س27رقم 130 ص589 ]
[ الوسيط فى قانون الاجراءت الجنائيه أ. د احمد فتحى سرور الطبعه السابعه 1996 ص845 وما بعدها]
وإعمالا لما تقدم وبالبناء على ما تقدم
فإنه كما يتعين على المحكمة المطعون على حكمها أن تتصـــــدى لما أثاره دفاع الطاعن الجوهري فى شأن مساهمته فى الجريمه وعدم تواجده بمسرح الأحداث وذلك بحسبان أن واجب المحكمة الرد على كل دفاع جوهرى – يتقدم به المتهم – ويعتبر الدفاع جوهريا إذا كان ظاهر التعلق بموضوع الدعوى المنظورة أمامها أى أن يكون لازما للفصل فيها وكل إخلال بهذا الإلتزام يؤدى إلى بطلان الحكم للإخلال بحق الدافع وبواجب المحكمة فى التسبيب بما يتعين معه الغاء الحكم المطعون عليه طلب وقف التنفيذ
يلتمس الطاعن من عدالة محكمة النقض أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية لحين الفصل في موضوع الطعن لجسامة اثر الاستمرار فى تنفيذ العقوبة حاله أن الطعن جدير بالقبول وبنقض الحكم المطعون فيه
بناء عليه
يلتمس الطاعن:
أولا:قبول هذا الطعن شكلا
ثانيا: وبصفه مستعجله وقبل الفصل فى الموضوع بوقف تنفذ الحكم المطعون فيه حتى يفصل فى موضوع الطعن
ثالثا: وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى إلى محكمة استئناف القاهرة لإحالتها إلى دائرة أخرى غير التي أصدرت الحكم من دوائر جنايات محكمة استئناف القاهرة لإعادة محاكمة الطاعن
وكيل الطاعن/
جميل سعيد محمد سعيد
[ المحامى بالنقض ]

إعادة نشر بواسطة محاماة نت