نموذج وصيغة صحيفة استئناف جنحة مباشرة بعدم قبول الادعاء المدني

انه في يوم الموافق / /2016

صحيفة إستئناف الحكم الصادر في جنحة مباشرة بعدم قبول الإدعاء المدني في جنحة مباشرة
اعتداء وتعدي على موظف عام أثناء تأدية وظيفته

وكيل المستأنف

المحامي
بناء على طلب السيد/ …….ومحله المختار مكتب الاستاذ / منصور حسن سراج – المحامي بالإستئناف العالي بدمنهور أبو الريش – شارع عبد الباقي سرور.

أنا محضر محكمة بندر دمنهور قد إنتقلت حيث إقامة :
1- السيد/ .
2- السيد/ .
مخاطباً مع :
3- السيد/ .
مخاطباً مع :
4- السيد/ رئيس نيابة بندر دمنهور ويعلن سيادته بمقر عمله بسراي نيابة بندر دمنهور بالمحكمة الإبتدائية الكائية بشبرا شارع الروضة .
مخاطباً مع :
وأعلنتهم بالآتي
أقام المستأنف الجنحة المباشرة رقم 1647 لسنة 2016 جنح بندر دمنهور طالباً في نهايتها الحكم على المستأنف ضدهم الأول والثاني والثالث بتوقيع أقصى عقوبة والمنصوص عليها وفقاً لنص المادة 166 مكرر أ، 199 مكرر، 124 ب/ج ، 375 من قانون العقوبات وبإلزامهم بالتعويض المدني المؤقت وقدره جنية واحد .

بتاريخ جلسة 27/1/ 2016 طالب المستأنف بتعديل الطلبات المبداه بصدر صحيفته وذلك بتعديل مبلغ الإدعاء المدني لمبلغ 10001 جنية ، وبناء عليه صرحت محكمة أول درجت للمستأنف بتعديل طلباته وإعلان المستأنف ضدهم ، وعلى أثر ذلك قام المستأنف بسداد الرسم المقرر و بإعلان المستأنف ضدهم الثاني والثالث بموجب إعلان منفذ والأول في مواجهته بجلسة 3/2/2016 .

قررت محكمة أول درجة حجز الدعوى الجنائية للحكم لجلسة 24/2/2016 والتي فيها قضت بعدم قبول الدعويين المدنية والجنائية وبخمسين جنية مقابل أتعاب المحاماة .
وحيث أن حكم محكمة أول درجة قد جاء مجحفاً بحق المستأنف فقد طعن عليه بالإستئناف الماثل في شقه المدني وذلك للأسباب الآتية :
أولاً : الدفع ببطلان الحكم الصادر من محكمة أول درجة لمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه
لم تكشف محكمة أول درجة عن أسباب حكمها في عدم قبول الدعوى الجنائية والمدنية بالرغم من ثبوت الجرم في حق المستأنف ضدهم ، وإن كان هناك ما يستشف منه أن الحكم بعدم القبول قد إستند إلى نص المادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية فإن محكمة أول درجة تكون قد أخطأت في تطبيق القانون حيث أن إقامة الجنحة عليه لم تكون بإعتباره موظفاً عاماً أو بسبب وظيفته حتى يقضى بعدم قبول الدعوى الجنائية والمدنية ، إنما مارس المستأنف ضدهم الأول والثاني والثالث أفعالهم الإجرامية بإعتبارهم أحادي الناس دون أي صفة عمومية تخول لهم ذلك .
ثانياً: الدفع ببطلان حكم محكمة أول درجة للقصور في التسبيب
بالنظر الي اسباب حكم محكمة أول درجة القاضي بعدم القبول نجد انه قد جاء تسبيبا معيبا قاصرا لا ينبئ عن تحصيل المحكمة للوقائع والدعائم القانونية المتوافرة بالدعوى , وغاب عنها ما جاء باوراق المحضر الإداري رقم 3969 لسنة 2015 إداري قسم دمنهور .
كما غاب عن عدالة محكمة أول درجة التصدي في أسبابها لما طعن به المدعي بالحق المدني وقدمه في طلب خاص بفتح باب المرافعه للطعن بالتزوير فيما قدمه دفاع المستأنف ضدهم من مستند يفيد بفصل المدعي بالحق المدني وأنه ينفذ عقوبة الفصل .
وفي هذا تواترت أحكام محكمة النقض المصرية على أنه :
“لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد إعتنق أسباب الحكم المستأنف الذى أغفل الأشارة إلى دفاع الطاعنه ، ولم يوردمضمون المستندات المقدمة منها إثباتاً لهذا الدفاع بما يبين منه أن المحكمه واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها ووازنت بينها وأنها أطرحت هذا الدفاع وهى على بينه من أمره وبعد أن قامت بما ينبغى عليها من تدقيق البحث لتعرف وجه الحقيقه .- الأمر الذى يصم الحكم المطعون فيه بالقصور فى البيان ويعجز محكمه النقض عن أعمال رقابتها على الوجه الصحيح ، ومن ثم يتعين نقضة والإعادة دون حاجة إلى بحث باقى أوجة الطعن “.
” نقض 4/1/1988 – س 39 – 3- 66″
وحيث أن المعلن إليه الرابع منوطاً بسيادته الطعن بالإستئناف في الحكم الصادر من محكمة أول درجة في شقه الجنائي
بنــــــــاءً عــــــلـــيه
أنا المحضر سالف الذكر قد إنتقلت حيث إقامة المعلن إليهم وسلمتهم صورة من هذه الصحيفة للعلم بما جاء بها ونفاذ مفعلولها في مواجهتهم في الميعاد القانوني ، وكلفتهم الحضور أمام محكمة جنح مستأنف بندر دمنهور الكائن مقرها بشبرا – شارع الروضة – محكمة دمنهور الإبتدائية ، وذلك إعتباراً من الساعة التاسعة ومابعدها من صباح يوم الموافق / / 2016 ، وذلك ليسمع المستأنف ضدهم الأول والثاني والثالث الحكم بقبول الإستئناف شكلاً وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بتوقيع أقصى عقوبة والمنصوص عليها وفقاً لنص المادة 166 مكرر أ، 199 مكرر، 124 ب/ج ، 375 من قانون العقوبات وبإلزامهم بالتعويض المدني المؤقت وقدره عشرة آلاف جنية وواحد .
وكيل المستأنف
منصور حسن سراج

المحامي

إعادة نشر بواسطة محاماة نت