نموذج وصيغة انذار بسداد فوائد الثمن عن المبيع القابل لانتاج ثمرات أو ايرادات

إنه في يوم ……. الموافق ……../2/2012م ، الساعة: …….

بناء على طلب السيد اللواء/ رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية بصفته، وموطنه القانوني: “المركز الرئيسي لهيئة الأوقاف المصرية” الكائن مقره بالعقار رقم 109 بشارع التحرير بميدان الدقي – تابع قسم الدقي – الجيزة. ومحله المُختار: “إدارة قضايا هيئة الأوقاف المصرية” والكائن مقرها بالعقار رقم 7 “أ” شارع يوسف نجيب بالعتبة – تابع قسم الموسكي – القاهرة.

أنا …….. محضر محكمة …… الجزئية، قد انتقلت وأعلنت:
السيد/ ***

مُخاطباً مع: ………

“وأنذرته بالآتي”

بتاريخ 2/1/2012م تقدم السيد/ **** بطلب إلى السيد اللواء/ رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية يطلب فيه قبول الهيئة سداد مبلغ أقل من المبلغ المستحق عليه قانوناً مع إعفائه من الفوائد القانونية وإجراء المقاصة والتزام الهيئة بأن تدفع له هو المصاريف القضائية. ولما كان هذا الطلب قد جاء على غير سند من حقيقة الواقع وصحيح القانون، فالطالب يرد عليه بما يلي:

* الثابت من مدونات وحيثيات وأسباب الحكم الاستئنافي النهائي رقم 15893 لسنة 127 قضائية “استئناف القاهرة – مأمورية شمال الجيزة” – الصادر بجلسة 8/6/2011م – في الاستئناف المقام من السيد/ ***** ضد هيئة الأوقاف المصرية، أنه:

* “وحيث إنه قد ثبت للمحكمة، من مطالعة مدونات الحكم الصادر في الدعوى رقم 3650 مدني كلي طنطا، إن طلبات المستأنف (السيد/ ***) في تلك الدعوى قد تضمنت – فيما تضمنت – طلب الحكم بالتعويض عن الأضرار التي حاقت به من جراء عدم تسليمه المساحة المباعة له منذ تاريخ رسو المزاد، وقد قضت المحكمة بجلسة 27/4/2003 – فيما قضت به – برفض هذا الطلب، رغم قضائها بالتسليم، لانتفاء الخطأ في جانب هيئة الأوقاف المصرية تأسيساً على إنها قدمت للمستأنف محضر تسليم مؤرخ 2/8/1997 للتوقيع عليه ليكون ذلك بمثابة تسليم قانوني، بيد أن المدعي في تلك الدعوى (المستأنف/ ***) رفض ذلك التسليم وطالب بضرورة التسليم الفعلي حسبما أورد هو ذاته بصحيفة تلك الدعوى على الرغم من إن واضع القانون – المشرع الوضعي – لم يستلزم حدوث التسليم الفعلي للمبيع ولا أن يستولى عليه المشتري استيلاءً مادياً للقول بأن البائع قد أوفى بالتزامه بالتسليم إذ يكفي التسليم القانوني المتمثل في وضع المبيع تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق ولو لم يحزه أو يتسلمه بالفعل مع علم المشتري بذلك … ومن ثم لا يكون هناك خطأ يمكن نسبته للهيئة المستأنف ضدها (هيئة الأوقاف المصرية) … وإذ أضحى هذا الحكم نهائياً بموجب الحكم الصادر بجلسة 27/4/2004 برفض الاستئنافين سالفي الذكر (المقامان طعناً على الحكم المذكور) وتأييد هذا الحكم …”.

* وحيث ثبت يقيناً (واقعاً وقانوناً) قيام هيئة الأوقاف المصرية بتسليم السيد/ ** العين المستبدلة (المبيعة)، وذلك بموجب محضر التسليم المؤرخ في 2/8/1997؛ وكذلك بموجب الإنذار الرسمي على يد محضر المعلن للمستبدل/ *** بتاريخ 16/12/2006 والوارد فيه إنه تم تسليم المساحة المستبدلة (المبيعة) إلى المستبدلين الثلاثة الآخرين (شركاء السيد/ *** في صفقة الاستبدال) ووضعوا أيديهم عليها كاملة منذ هذا التاريخ … ودعوته إلى التوقيع على محضر التسليم المشار إليه … حيث إن باقي المستبدلين استلموا المساحة المستبدلة ووقعوا على محضر التسليم ويقومون بتأجيرها للغير واقتسام قيمة الإيجار الناتج منها … وفي حال عدم حضوره هو للتوقيع على محضر التسليم المذكور فإن هيئة الأوقاف المصرية تكون قد أبرئت ذمتها من التزامها بالتسليم حيث تكون قد أوفت بالفعل بالتزامها بالتسليم الحكمي في هذه الحالة؛ وأيضاً – يكون قد ثبت وفاء الهيئة بالتزامها بتسليم السيد/ *** المساحة المستبدلة له، بموجب الأحكام القضائية النهائية المثبتة لذلك بما فيها الحكم الاستئنافي النهائي رقم 15893 لسنة 127 قضائية “استئناف القاهرة – مأمورية شمال الجيزة” الصادر بجلسة 8/6/2011 والمتقدم ذكره. ومن ثم تكون واقعة تسليم المساحة المستبدلة للسيد/ **** ثابتة يقيناً (واقعاً وقانوناً) ولا يجوز المعاودة إلى المنازعة في تلك الواقعة من جديد سواء بأدلة واقعية أو قانونية سبق إثارتها أمام محكمة الموضوع أو لم يسبق إثارتها تنفيذاً لحجية وقوة الأمر المقضي به.

* لما كان ذلك، وكانت المادة 458 من القانون المدني تنص على أنه:
1- لا حق للبائع في الفوائد القانونية عن الثمن إلا إذا اعذر المشترى أو إذا سلم الشيء المبيع وكان هذا الشيء قابلاً أن ينتج ثمرات أو إيرادات أخرى, هذا ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضى بغيره.
2- وللمشترى ثمر المبيع ونماؤه من وقت تمام البيع , وعليه تكاليف المبيع من هذا الوقت أيضاً أو عرف يقضي بغيره”.
هذا، ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أن:
“نص الفقرة الأولى من المادة 458 من القانون المدني صريح فى أن للبائع الفوائد القانونية عما يدفع من الثمن متى كان قد سلم المبيع للمشترى وكان هذا المبيع قابلاً لإنتاج ثمرات أو إيرادات أخرى. وتجب هذه الفوائد بغير حاجة إلى وجود اتفاق عليها ولا يعفى المشترى منها إلا إذ وجد اتفاق أو عرف يقضى بهذا الإعفاء، ولم تشترط المادة لاستحقاق الفوائد فى هذه الحالة إعذار المشترى كما لم يفرق بين ما إذا كان الثمن الذى لم يدفع حال الأداء أو مؤجلا. وحكم هذه المادة يقوم على أساس من العدل الذى يأبى أن يجمع المشترى بين ثمرة البدلين – المبيع والثمن – ويعتبر استثناء من القاعدة المقررة فى المادة 226 من القانون المدني والتي تقضى بأن الفوائد القانونية لا تستحق إلا عن دين حل أداؤه وتأخر المدين فى الوفاء به ومن تاريخ المطالبة القضائية بها، ومن ثم فلا يمنع من استحقاق البائع لفوائد الثمن أن يكون ما لم يدفع من الثمن مؤجلاً من الأصل أو أن يصبح غير مستحق الأداء حالا لسبب يرجع إلى البائع أو أن يكون للمشترى الحق فى حبسه مادام قد وضع يده على الأطيان المبيعة وكان فى استطاعته أن يحصل على ثمارها”.
(نقض مدني في الطعن رقم 66 لسنة 34 قضائية – جلسة 18/5/1967 مجموعة المكتب الفني – السنة 18 – صـ 1068 – فقرة 1).
فحكم المادة 458 إذن هو استثناء من تطبيق نص المادة 226 مدني، على ما قضت به محكمة النقض، وهو تخصيص لعموم نص المادة 226 وتقييد لمطلقها، مع ملاحظة إن نص المادة 226 ذاته، يستثني من تطبيقها حالة أن يكون هناك اتفاق أو عرف يقضي بغير القاعدة العامة المنصوص عليها في تلك المادة أو أن يكون هناك نص قانوني يقضي بخلافها، حيث جرى نص الفقرة الثانية من المادة 226 مدني على أنه:
“وتسرى هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها, إن لم يحدد الاتفاق أو العرف التجاري تاريخاً آخر لسريانها, وهذا كله ما لم ينص القانون على غيره”.
هذا، ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أن:
“من شروط استحقاق فوائد التأخير القانونية، المطالبة القضائية بها. وهذه الفوائد على ما تقضى به المادة 226 من القانون المدني لا تسرى إلا من تاريخ هذه المطالبة ما لم يحدد الاتفاق أو العرف تاريخا آخر لسريانها”.
(نقض مدني في الطعن رقم 392 لسنة 34 قضائية – جلسة 6/6/1968 مجموعة المكتب الفني – السنة 19 – صـ 1120 – فقرة 1).
وقد قضت محكمة النقض في حكم حديث لها بأن:
“نص الفقرة الأولى من المادة 458 من القانون المدني – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – صريح في أن للبائع الفوائد القانونية عما لم يدفع من الثمن متى كان قد سلم المبيع للمشتري وكان هذا المبيع قابلاً لإنتاج ثمرات أو إيرادات أخرى، وتجب هذه الفوائد بغير حاجة إلى وجود اتفاق عليها ولا يعفى المشتري منها إلا إذا وجد اتفاق أو عرف يقضي بهذا الإعفاء، ولم تشترط المادة لاستحقاق الفوائد في هذه الحالة إعذار المشتري أو المطالبة بها قضائياً بل يكفي مجرد التمسك بها، كما أنها لم تفرق بين ما إذا كان الثمن الذي لم يدفع حال الأداء أو مؤجلاً بل أن المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي صرحت بأن المشتري يلتزم بالفوائد القانونية في هذه الحالة ولو لم يكن الثمن مستحقاً، وحكم هذه المادة يقوم على أساس من العدل الذي يأبى أن يجمع المشتري بين ثمرة البدلين – المبيع والثمن – ويعتبر استثناء من القاعدة المقررة في المادة 226 من القانون المدني والتي تقضي بأن الفوائد القانونية لا تستحق إلا عن دين حل أداؤه وتأخر المدين في الوفاء به ومن تاريخ المطالبة القضائية بها، ولذا فإن المشتري لا يكون قد وفى بالتزاماته كاملة إذا لم يودع الثمن المسمى أو باقيه وما استحق عليه من فوائد من وقت تسلم المبيع القابل لإنتاج ثمرات حتى وقت الإيداع عملاً بالمادة سالفة البيان”.
(نقض مدني في الطعن رقم 92 لسنة 79 قضائية – جلسة 23/5/2010. منشور: بالكتاب الدوري “أحدث الأحكام المدنية والجنائية” – إصدار مركز الأبحاث والدراسات القانونية – بالعدد السادس عشر – أكتوبر 2011 – الحكم رقم 478 – صـ 12 وما بعدها).

* وهدياً بما تقدم، وبالبناء عليه، ولما كان الثابت يقيناً – بموجب أحكام قضائية نهائية حائزة لحجية وقوة الأمر المقضي به – قيام هيئة الأوقاف المصرية بتسليم المساحة المستبدلة للسيد/ **** ولجميع شركائه في صفقة الاستبدال الذين وضعوا اليد عليها وحازوها وانتفعوا بها واستغلوها وقاموا بتأجيرها للغير واقتسام قيمة الإيجار الناتج عنها؛ كما ثبت كذلك بتلك الأحكام انشغال ذمة السيد/ **** بمبلغ وقدره 9/66.666جم (ستة وستون ألف وستمائة وستة وستون جنيهاً وتسعون قرشاً) وذلك في عام 2000 بفائدة قدرها 5% طبقاً لعقد الاستبدال والاتفاق عليها في بنود ذلك العقد، ومن ثم فإن تلك الفائدة تستحق بمجرد حلول أجل الدين وعدم وفاء المستبدل السيد/ *** بالمبالغ وأقساط الثمن المستحقة عليه في مواعيدها (وليس من تاريخ المطالبة القضائية بها كما يزعم سيادته بالمخالفة لنصوص القانون المدني وأحكام محكمة النقض في هذا الشأن).

لذلك

فهيئة الأوقاف المصرية تنبه على المستبدل السيد/ **** وتنذره بضرورة سرعة المبادرة إلى الوفاء بالتزاماته الناشئة عن عقد الاستبدال والثابتة بموجب ذلك العقد والأحكام القضائية النهائية الحائزة لحجية وقوة الأمر المقضي به، بأن يبادر إلى سداد المبلغ المشغول به ذمته والمقدر بـ 9/66.666جم (ستة وستون ألف وستمائة وستة وستون جنيهاً وتسعون قرشاً) وذلك منذ عام 2000 مع ما يستجد من قيمة أقساط ثمن صفقة الاستبدال حتى تاريخ السداد الفعلي، وبفائدة قدرها 5% طبقاً لعقد الاستبدال وتأسيساً على إنه قد تم تسليم المساحة المستبدلة قانوناً إليه، وهي قابلة لأن تنتج ثمرات وإيرادات، وفي حالة عدم امتثال المنذر إليه لهذا الإنذار فإنه يتحمل بكافة التضمينات والتعويضات المناسبة؛ فضلاً عن فسخ عقد الاستبدال لعدم وفاء المشتري (المنذر إليه) بباقي الثمن وفوائده، لأن المشتري لا يكون قد وفى بالتزاماته كاملة إذا لم يودع الثمن المسمى أو باقيه وما استحق عليه من فوائد من وقت تسلم المبيع القابل لإنتاج ثمرات حتى وقت الإيداع عملاً بالمادة 458 مدني على نحو ما قررته أحكام محكمة النقض في هذا الشأن والسالف ذكرها.

“وبناءً عليه”

أنا المحضر سالف الذكر، قد انتقلت في التاريخ أعلاه، إلى حيث مقر إقامة وتواجد المنذر إليه، وأنذرته، وسلمته صورة من هذا الإنذار، للعلم بما جاء فيه والعمل بما أشتمل عليه، ونبهت عليه بسريان مفعوله في حقه قانوناً، وكلفته بأن يسدد لهيئة الأوقاف المصرية مبلغاً وقدره 9/66.666جم (ستة وستون ألف وستمائة وستة وستون جنيهاً وتسعون قرشاً) المشغولة به ذمته منذ عام 2000، مع ما يستجد من قيمة أقساط ثمن صفقة الاستبدال حتى تاريخ السداد الفعلي، وبفائدة قدرها 5% على المبالغ المتأخر في سدادها، طبقاً لعقد الاستبدال وتأسيساً على إنه قد تم تسليم المساحة المستبدلة قانوناً إليه وهي قابلة لأن تنتج ثمرات وإيرادات.
وحملته في حال مخالفة ذلك بكافة التضمينات والتعويضات المناسبة؛ فضلاً عن فسخ عقد الاستبدال لعدم الوفاء بباقي الثمن وفوائده لكون المشتري لا يكون قد وفى بالتزاماته كاملة إذا لم يودع الثمن المسمى أو باقيه وما استحق عليه من فوائد من وقت تسلم المبيع القابل لإنتاج ثمرات حتى وقت الإيداع عملاً بالمادة 458 مدني، وفقاً لما جاء بهذا الإنذار.

مع حفظ كافة حقوق الأوقاف الأخرى أياً ما كانت،

ولأجل العلم ..

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .