صيغة دعوى بإبطال إجراءات التوزيع

دعوى بإبطال إجراءات التوزيع

م /484 مرافعات
إنه فى يوم …………. الموافق …/…/ 200 م
بناء على طلب السيد/…………………………..
المقيم بناحية …………
ومحله المختار مكتب الأستاذ /…………………
المحامى الكائن مكتبه بشارع ……………………
محافظة ………………….
أنا …………..محضر محكمة …………
انتقلت إلى حيث إقامة كلا من :
السيد/…………………………
المقيم ………………………….
السيد/…………………………..
المقيم /…………………………..
السيد/…………………………..
المقيم …………………………..
كتاب أول محكمة ……………. بصفته ويعلن
بمقر المحكمة الكائن ……………..

أعلنتهم بالآتى
بتاريخ .. /../ 200 م تم فتح التوزيع رقم ………….بناء على طلب المعلن إليه الثانى ضد المعلن إليه الثالث .
ولما كان الطالب أحد الدائنين المقيدة حقوقهم على العقار المنزوع ملكيته والجارى الآن توزيع ثمنه – ولم يتم تكليفه بالحضور أمام السيد الأستاذ/ قاضى التنفيذ
ولما كان عدم حضور الطالب يبطل إجراءات التنفيذ

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد اعلنت المعلن إليهم بصورة من هذا وكلفتهم بالحضور أمام محكمة ……….الكائن مقرها ……………. بجلستها التى ستنعقد علنا فى يوم …….الموافق / / 200م ابتداء من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماعهم الحكم بإبطال إجراءات التوزيع التى تمت فى القضية المذكورة بصدر العريضة مع إلزامهم بمصروفات إعادة التوزيع ومقابل أتعاب المحاماة وذلك بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبدون كفالة .

ولأجل العلم ……………

التعليق على توزيع حصيلة التنفيذ طبقا لأحكام قانون المرافعات
مادة :469 متى تم الحجز على نقود لدى المدين أو تم بيع المال المحجوز أو انقضت خمسة عشر يوما من تاريخ التقرير بما فى الذمة فى حجز ما للمدين لدى الغير . اختص الدائنون الحاجزون ومن اعتبر طرفا فى الإجراء بحصيلة التنفيذ دون إجراء آخر
مادة :470 إذا كانت حصيلة التنفيذ كافية للوفاء بجميع حقوق الدائنين الحاجزين ومن اعتبر طرفا فى الإجراءات وجب على من تكون لديه هذه المبالغ أن يؤدى لكل الدائنين دينه بعد تقديم سنده التنفيذى أو بعد موافقة المدين
مادة 471 إذا تعدد الحاجزون أو من فى حكمهم وكانت حصيلة التنفيذ غير كافية للوفاء بحقوقهم وجب على من تكون لديه هصه الحصيلة أن يودعها حصيلة المحكمة التى يتبعها المحجوز لديه أو التى تقع فى دائرتها مكان البع حسب الأحوال ، وعلى المودع أن يسلم قلم كتاب المحكمة بيانا الموقعة بالحجوز الموقعة تحت يده .
مادة :472 إذا امتنع من عليه الإيداع جاز لكل ذى شأن أن يطلب من قاضى التنفيذ بصفة مستعجلة إلزامه به مع تحديد موعد للإيداع فإذا لم يتم افيداع خلال هذا الموعد جاز التنفيذ الجبرى على الممتنع فى أمواله الشخصية .
مادة : 473 إذا لم تكف حصيلة التنفيذ للوفاء بحقوق الحاجزين ومن اعتبر طرفا فى الإجراءات ولم يتفقوا والمدين والحائز على توزيعها بينهم خلال الخمسة عشر يوما التالية ليوم إيداع هذه الحصيلة خزانة المحكمة قام قلم كتابها بعرض الأمر على قاضى تنفيذ خلال ثلاثة ايام ليجرى توزيع حصيلة التنفيذ وفقا للأوضاع الآتية :
مادة :474 يقوم قاضى التنفيذ خلال خمسة عشر يوما من عرض الأمر بإعداد قائمة توزيع مؤقتة يودعها قلم كتاب المحكمة وعلى قلم الكتاب بمجرد إيداع هذه القائمة أن يقوم بإعلان المدين والحائز والدائنين الحاجزين ومن اعتبر طرفا فى الإجراءات الى جلسة يحدد تاريخها بحيث لايتجاوز ثلاثين يوما من إيداع القائمة المؤقتة وبميعاد حضور عشرة ايام بقصد الوصول غلى تسوية ودية
مادة :475
فى الجلسة المحددة للتسوية الودية يتناقش ذوى الشأن المشار إليهم فى المادة السابقة فى القائمة المؤقتة ويأمر القاضى بإثبات ملاحظاتهم فى المحضر وللقاضى السلطة التامة فى تحقيق صحة الإعلانات والتوكيلات وقبول التدخل من كل ذى شأن لم يعلن أو يصح إعلانه وضم توزيع إلى آخر أو تعيين خبراء تعيين ثمن آحاد ما بيع من العقارات جملة وله فضلا عن ذلك اتخاذ أى تدبير آخر يقتضيه حسن سير الإجراءات .
مادة :476 إذا حضر ذوو الشأن وانتهوا إلى اتفاق على التوزيع بتسوية ودية اثبت القاضى اتفاقهم فى محضره ووقعه وكاتب الجلسة والمحاضرون وتكون لهذا المحضر قوة السند التنفيذى
مادة :477 تخلف أحد ذوى الشأن عن الحضور فى الجلسة لا يمنع من إجراءات التسوية الواردة بشرط عدم المساس بما أثبت للدائن المختلف فى القائمة المؤقتة .
ولا يجوز لمن يختلف أن يطعن فى التسوية الودية التى أثبتها القاضى بناء على اتفاق الخصوم .
مادة :478 إذا تمت التسوية يعد القاضى خلال خمسة أيام التالية قائمة التوزيع النهائية بما يستحق كل من دائن من أصل وفوائد ومصاريف .
وإذا تخلف جميع ذوى الشأن عن حضور الجلسة المحددة للتسوية الودية اعتبر القاضى القائمة المؤقتة قائمة نهائية .
وفى كلتا الحالتين يأمر القاضى بتسليم أوامر الصرف على الخزانة ويشطب القيود بسواء تعلقت بديون أدرجت فى القائمة أو بديون لم يدركها التوزيع .
مادة :479 إذا لم تتيسر التسوية الودية لاعتراض بعض ذوى الشأن يأمر القاضى بإثبات مناقضاتهم فى المحضر وينظر فيها على الفور ولا يجوز إبداء مناقضات جديدة بعد هذه الجلسة .
مادة :480 الحكم فى المناقضة لا يقبل الطعن إلا إذا كان المبلغ المتنازع فيه يزيد على الألفى جنيه وذلك مهما كانت قيمة حق الدائن المناقض أقيمت حصيلة التنفيذ .
ويمكن ميعاد استئناف هذا عشرة أيام
تم تعديل هذه المادة باستبدال عبارة ألف جنيه بعبارة خمسمائة جنيه بالقانون رقم 18 لسنة 1999 .
مادة :481 يجب فى الاستئناف الحكم الصادر فى المناقضة اختصام جميع ذوى الشأن ويقوم قلم كتاب المحكمة الاستئنافية حكمها بمنطوق الحكم الاستئنافى .
مادة :482 يقوم قاضى التنفيذ خلال سبعة ايام من الأخبار المشار غليه فى المادة السابقة او من الفصل فى المناقضات إذا كان حكمه فيها نهائيا أو من انقضاء ميعاد استئنافه بإيداع القائمة النهائية محررة على أساس القائمة المؤقتة ومقتضى الحكم الصادر فى المناقضة إن كان ويمضى فى الإجراءات وفقا للمادة 478
مادة :483 المناقضات فى القائمة المؤقتة لا تمنع القاضى من الأمر بتسليم أوامر الصرف لمستحقيها من الدائنين المتقدمين فى الدرجة على الدائنين المتنازع فى ديونهم .
مادة :484
لكل من لم يتكلف من ذوى الشأن الحضور أمام قاضى التنفيذ أن يطلب إلى وقت تسليم أوامر الصرف إبطال الإجراءات وذلك إما بطريق التدخل فى جلسة التسوية أو بدعوى أصلية يرفعها بالطرق المعتادة .. لا يحكم بالإبطال إلا ضرر يكون قد لحق بحقوق مدعية فإذا حكم به أعيدت الإجراءات على نفقة المتسبب فيه من العاملين بالمحكمة والزم بالتعويضات إن كان لها وجه .
مادة :485
لا يترتب على إفلاس المحجوز عليه بعد مضى الميعاد المشار غليه فى المادة 469 وفق إجراءات التوزيع ولو حدد للتوقف عن الدفع تاريخ سابق على الشروع فى التوزيع .
مادة :486 بعد تسليم م أوامر الصرف لمستحقيها لاي مكن لمن يعلن أو يختصم حق إبطال إجراءات التوزيع وإنما يكون له الرجوع على المتسبب من العاملين بالمحكمة بالتعويضات إن كان لها وجه .

من أحكام محكمة النقض الواردة فى شأن
توزيع حصيلة التنفيذ

وإذا كان الحكم المطعون فيه انتهى إلى سقوط حق الدائن مباشر إجراءات التنفيذ العقارى فى الإشتراك فى إجراءات التوزيع استنادا إلى أنه لم يقدم فى الميعاد الأوراق المؤدية لطلبه ، مع أن هذه الأوراق كانت أمام قاضى التوزيع عند إعداد قائمة التوزيع المؤقتة كما ثبت وجودها ضمن أوراق المناقصة فى قائمة التوزيع المؤقتة أمام المحكمة الإبتدائية بما يترتب عليه غن كان الإطلاع على هذه الأوراق وتحقيق الغاية التى ابتغاها المشرع من تقديمها والاطلاع عليها فإنه يكون معيبا بالخطأ فى تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق .
(طعن رقم 407 لسنة 37ق جلسة 23/5/1972).

إعادة نشر بواسطة محاماة نت