شروط عقد العمل البحري في نظام العمّال الجديد

تطرق الباب الحادي عشر من نظام العمل والعمال الجديد، الصادر في المملكة العربية السعودية طبقًا للمرسوم الملكي رقم 51 بتاريخ 23/8/1426هـ، إلى شروط عقد العمل البحري وقواعد العمل على ظهر السفينة وشروطه.

وأولًا من الواجب أن يشتمل عقد العمل البحري على (تاريخ توثيقه ومكانه، واسم المجهز، واسم البحار ولقبه وسنّه وجنسيته وموطنه، وكذلك نوع العمل المكلف به، وكيفية أدائه، مع توضيح الشهادة التي تتيح له العمل في الملاحة، والتذكرة الشخصية البحرية، ومقدار الأجر، ومدة العقد)، بحسب المادة الحادية والسبعون بعد المائة.

ثانيا وإذا كان العقد لسفرة واحدة فمن الضروري تحديد المدينة أو المرفأ الذي تنتهي عنده الرحلة، وكذلك في أيّة مرحلة من مراحل تفريغ السفينة أو تحميلها في هذا المرفأ ينتهي العقد، ويجب أن يكون العقد من 3 نسخ “نسخة لمجهز السفينة ونسخة للربان للاحتفاظ بها على ظهر السفينة ونسخة للبحار”.

أما بشأن قواعد العمل على ظهر السفينة وشروطه، فجاءت في نصّ المادة الثانية والسبعون بعد المائة من النظام، كالآتي:-
1 ـ التزامات البحارة وواجباتهم وقواعد تنظيم العمل على ظهر السفينة والجداول الزمنية للخدمة، وساعات العمل اليومية.
2 ـ واجبات مجهز السفينة تجاه البحارة، من حيث الأجور الثابتة والمكافآت، وغير ذلك من أنواع الأجر.
3 ـ كيفية تعليق دفع الأجور أو الحسم منها، وكيفية دفع السلف على الأجور.
4 ـ مكان تصفية الأجور وزمانها، وحسابها النهائي.
5 ـ قواعد تقديم الغذاء والمبيت وأصولها على ظهر السفينة.
6 ـ علاج أمراض البحارة وإصاباتهم.
7 ـ سلوك البحارة، وشروط ترحيلهم إلى بلدهم.
8 ـ إجازات البحارة السنوية المدفوعة الأجر.
9 ـ مكافأة نهاية الخدمة، وغير ذلك من التعويضات التي ستدفع بمناسبة إنهاء عقد العمل أو انتهائه.
وشددت المادة الثانية والسبعون بعد المائة على ضرورة إعلان تلك الشروط في السفينة وفي القسم المخصص للعاملين فيها.