الطعن 145 لسنة 32 ق جلسة 1 / 1 / 1969 مكتب فني 20 ج 1 ق 1 ص 3

برياسة السيد المستشار/ حسين صفوت السركي، نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد ممتاز نصار، وصبري أحمد فرحات، ومحمد أبو حمزة مندور، وحسن أبو الفتوح الشربيني.
————–
ضرائب ” الضريبة العامة على الإيراد “.
إيراد العقار الذي تم التصرف فيه بعقد لم يسجل يدخل في وعاء الضريبة العامة بالنسبة للمتصرف إليه الذي دخل العقار فعلا في حيازته وحصل على إيراده لا في وعاء الضريبة العامة للمالك قانونا.
النص في الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 99 لسنة 1949 بعد تعديلها بالقانون رقم 218 لسنة 1951 على أن “تسوى الضريبة على المجموع الكلى للإيراد السنوي الصافي الذى حصل عليه الممول خلال السنة السابقة ” . يدل على أن الشارع قصد فرض الضريبة العامة على ما يقتضيه الممول من إيراد سنوي صاف يجاوز حد الإعفاء و يملك التصرف فيه و لو لم يكن مالكا” لمصدره ، و من ثم فإن إيراد العقار الذى تم التصرف فيه بعقد لم يسجل يدخل في وعاء الضريبة العامة بالنسبة للمتصرف إليه الذى دخل العقار فعلا في حيازته و حصل على إيراده لا في وعاء الضريبة العامة للمالك قانونا” .
————-
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن مأمورية ضرائب منوف قدرت إيرادات المرحوم “……” الخاضعة للضريبة العامة على الإيراد في كل من سنتي 1949 و1950 بمبلغ 1459 جنيها وفي كل من السنوات من 1951 إلى 1956 بمبلغ 1709ج وفي الفترة من أول يناير سنة 1957 حتى تاريخ وفاته في 22/9/1957 بمبلغ 1282ج، وأخطرت ورثة الممول بهذه التقديرات وبربط الضريبة على أساسها، وإذ لم يوافق الورثة عليها وأحيل الخلاف على لجنة الطعن وبتاريخ 14/2/1960 أصدرت قرارها بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بتخفيض صافي إيراد الممول إلى مبلغ 1172ج و217م عن كل من سنتي 1949 و1950 وإلى مبلغ 1339ج و676م عن كل من السنوات من 1951 إلى 1956 وإلى مبلغ 973ج عن فترة سنة 1957 وذلك قبل خصم حد الإعفاء المقرر له قانونا، فقد أقامت مصلحة الضرائب الدعوى رقم 41 سنة 1960 شبين الكوم الابتدائية ضد ورثة الممول بالطعن في هذا القرار طالبة إلغاءه والحكم بتأييد تقديرات المأمورية. وبتاريخ 28/1/1961 حكمت المحكمة بتأييد القرار المطعون فيه. واستأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا طالبة إلغاءه والحكم لها بطلباتها وقيد هذا الاستئناف برقم 35 سنة 11ق. وبتاريخ 18/2/1962 حكمت المحكمة حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المصلحة المستأنفة بالمصروفات الاستئنافية وبمبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. وطعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض للسببين الواردين في التقرير، وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث صممت الطاعنة على طلب نقض الحكم، وطلب المطعون عليهم رفض الطعن، وقدمت النيابة العامة مذكرة أحالت فيها إلى مذكرتين الأولى والثانية وطلبت رفض الطعن.
————-
المحكمة
وحيث إن حاصل السبب الأول أن الحكم المطعون فيه اعتمد في قضائه على أن مساحة الأطيان التي كان يملكها مورث المطعون عليهم والخاضعة إيراداتها للضريبة العامة على الإيراد هي 73 ف و20 ط و22 س وليست 91 ف و20 ط و17 س مستندا في ذلك إلى أن الثابت من مشارطة التحكيم المؤرخة 2/6/1944 ومن عقود الشراء الصادرة سنة 1949 أن المساحة التي اتخذها أساسا لربط الضريبة هي كل ما كان يملكه المورث في سنوات النزاع، وأنه لا يؤثر في ذلك أن مشارطة التحكيم عرفية ولم تشهر لأن أحكام القانون المدني والشهر العقاري لم تهدر حجية المحررات العرفية في الإثبات ولم تقلل من كفايتها في ترتيب الأثر الملزم للاتفاقات المثبتة بها، وأن الشهر – وفقا لقانون تنظيمه – إجراء مستقل عن التصرف لا يؤثر إغفاله في انعقاده ولا إهماله في الالتزام بآثاره بل يشكل شرطا تكميليا لنقل الحقوق العينية، وهو من الحكم خطأ ومخالفة للقانون، لأن أحكام المادة 934 من القانون المدني والمادة 9 من قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 والمادة الأولى من قانون التسجيل رقم 18 لسنة 1923 تقضي بأن الملكية في المواد العقارية والحقوق العينية الأخرى لا تنتقل لا فيما بين المتعاقدين ولا في حق الغير إلا بالتسجيل، وأنه لم يرد في القانون رقم 99 لسنة 1949 الخاص بفرض ضريبة عامة على الإيراد أي نص يتعارض مع القوانين المشار إليها الأمر الذي يتحتم معه إعمال هذه القوانين بشأن تعيين الملكية عند تحديده وعاء الضريبة العامة على الإيراد، خاصة وأنه من المبادئ المقررة أنه في حالة سكوت القانون الخاص عن تنظيم مسألة معينة يتعين الرجوع في خصوصها إلى القانون العام وإذ قدر الحكم المطعون فيه إيراد الممول الناتج من الأطيان الزراعية في كل من سنوات النزاع على أساس أن مجموع ما يملكه هو 73 ف و20 ط و32 س مستبعدا القدر الذي اختص به أولاد أخيه ومساحته 19 فدانا استنادا إلى مشارطة تحكيم عرفية فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 99 لسنة 1949 بعد تعديلها بالقانون رقم 218 لسنة 1951 على أن “تسري الضريبة على المجموع الكلي للإيراد على أن الشارع قصد فرض الضريبة العامة على ما يقتضيه الممول من إيراد سنوي صافي يجاوز حد الإعفاء ويملك التصرف فيه ولو لم يكن مالكا لمصدره، ومن ثم فإيراد العقار الذي تم التصرف فيه بعقد لم يسجل يدخل في وعاء الضريبة العامة بالنسبة للمتصرف إليه الذي دخل العقار فعلا في حيازته وحصل على إيراده، لا في وعاء الضريبة العامة للمالك قانونا.
إذا كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وجرى في قضائه على أنه “ثابت بمشارطة التحكيم الحاصلة بتاريخ 2/6/1944 بين المورث وأولاد أخيه أن مورث المستأنف ضدهم اختص بتسعة وستين فدانا زيدت بعض أفدنة بطريق الشراء في سنة 1949 فأصبحت 73 ف و20 ط و22 س وأن وعاء الضريبة العامة على الإيراد يتكون من المصادر المنتجة لذلك الإيراد، وأن الملكية العقارية وإن تكن أحد هذه المصادرة إلا إنها ليست كذلك في بعض الأحوال، من ذلك بقاء العقار في ملك بائعه بموجب عقد لم يشهر مع أيلولة حيازته إلى المشتري الذي يستحق غلته كأثر للتعاقد” ورتب على ذلك “أن لجنة الطعن تكون على حق بما نهجت من تقدير لمشارطة التحكيم وتخفيض إيراد المورث الخاضع للضريبة العامة على مقتضاها”. فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه.
وحيث إن حاصل السبب الثاني أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن مشارطة التحكيم المؤرخة 2/6/1944 لم يصدق عليها من القاضي المختص ولم يوضع عليها أمر التنفيذ وفقا للمادة 844 من قانون المرافعات، وإذ أغفل الحكم المطعون فيه الرد على هذا الدفاع الجوهري فإنه يكون مشوبا بالقصور.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن الطاعنة لم تقدم ما يدل على سبق التمسك بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع ومن ثم فإنه يكون عاريا من الدليل.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .