1- العلاوة الدورية:

تتعدد فئات العلاوة الدورية بتعدد الدرجات الوظيفية ، وبالاطلاع على الجداول المرافقة لنظام الخدمة المدنية، نجد فئاتها تزداد كلما ارتفعت الدرجة في المجموعة الوظيفية الرئيسية الواحدة .

وقد قضت الفقرة الثانية من المادة (18) من قانون الخدمة على استحقاق الموظف علاوة دورية بالفئات وطبقاً للقواعد المقررة على نظام الخدمة المدنية ، ثم رددت المادة (20) من نظام الخدمة المدنية هذا الحكم.

استحقاق العلاوة الدورية :

وتقضي المادة (20) من نظام الخدمة المدنية باستحقاق العلاوة الدورية في أول يناير أو أول يوليو التالي لمضي سنة من تاريخ التعيين أو تاريخ منح العلاوة الدورية السابقة.

ومن النص يتضح أن العبرة في تحديد موعد العلاوة الدورية هو تاريخ التعيين ، أو تاريخ منح العلاوة الدورية السابقة.

تطبيقات عملية :

· موظف عين بتاريخ 8/1/1999 فما موعد علاوتة الدورية؟

– بتاريخ 7/1/2000 تمر سنة على التعيين ، ومن ثم يستحق العلاوة في أول موعد يحل وهو 1/7/2000.

· موظف عين بتاريخ 5/8/1999 فما موعد علاوته الدورية.

– بتاريخ 4/8/2000 تمر سنة على التعيين، ومن ثم يستحق العلاوة في أول موعد يحل وهو 1/1/2001.

وعلى ذلك فإن العلاوات التالية للأول يكون موعدها (1/7) من كل عام، أما الثاني فموعدها (1/1) .

عدم استحقاق العلاوة الدورية:

إن استحقاق الموظف للعلاوة الدورية في مواعيدها المحددة على النحو سالف الإشارة إليه – والفرض أنه يشغل درجة معينة – مشروط بعدم وجود مانع يحول دون ذلك ، كما لو حصل على تقرير نهائي بأنه “ضعيف” ، حيث يستمر الحرمان إلى أن يقدم عنه رئيسه المباشر تقريراً بأنه جيد (المادة 18/1،2) من نظام الخدمة المدنية.

ومن الجدير بالذكر أنه في حالة قبول التظلم اعتبر الموظف كأن لم يقدم عنه تقرير فيستحق في هذه الحالة العلاوة الدورية في موعدها المحدد.

2– العلاوة التشجيعية :

المقصود بالعلاوة التشجيعية:

يقصد بالعلاوة التشجيعية العلاوة التي تمنح طبقاً للمادة (21) من نظام الخدمة المدنية ، وبذلك يخرج عن هذا المجال غيرها من علاوات تشجيعية أو مكافآت تشجيعية كتلك التي تمنح بمقتضى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (2) لسنة 1984 ، أو قراره رقم (6) لسنة 1981 ، أو قرار وزير المالية رقم 13/1979 ، أو غيره مما سيرد ذكره في المكان المخصص له.

أما العلاوة التشجيعية موضوع هذا البحث – فكما قدمنا – تعالجها المادة (21) من نظام الخدمة المدنية التي تنص على ما يلي “يجوز بقرار من الوزير وبناء على اقتراح لجنة شئون الموظفين منح الموظف علاوة تشجيعية بفئة علاوتة الدورية لا يجاوز بها نهاية مربوط درجته ، وذلك بالشروط الآتية:

1. أن يكون الموظف قد حصل على تقرير بأنه ممتاز لم تمض عليه سنة.

2. ألا يمنح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة واحدة في درجته.

3. ألا يكون الموظف قد رقي بالاختيار إلى درجته الحالية ما لم تمض سنتان على ترقيته.

قرار العلاوة التشجيعية :

وبعد اقتراح لجنة شئون الموظفين يعرض الأمر على الوزير الذي له أن يصدر القرار بمنح العلاوة التشجيعية .

وطبقاً لنص المادة (21/2) من نظام الخدمة المدنية تصرف العلاوة التشجيعية من تاريخ القرار الصادر بمنحها.

وقف منحها:

وقد صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 2 لسنة 1999 بوقف منح هذه العلاوة لجميع الموظفين الخاضعين لأحكام الكادر العام، وكذلك الخاضعين لأنظمة وظيفية خاصة صادرة بقرارات من مجلس الخدمة المدنية – كما تلتزم الهيئات والمؤسسات العامة التي تنظم شئون الخدمة فيها قرارات صادرة من مجالس الإدارة بأحكام هذا القرار.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .