شروط اختيار مفتشي العمل حسب نظام العمل و العمال السعودي الجديد

اشتمل الباب الثالث عشر من نظام العمل والعمال الجديد، الصادر في المملكة العربية السعودية طبقًا للمرسوم الملكي رقم 51 بتاريخ 23/8/1426هـ، أحكام التفتيش في العمل، وأكدت المادة الرابعة والتسعون بعد المائة منه على تولي مفتشين مختصين مسؤولية تلك العملية، ممن يصدر الوزير المختص قراراً بتسميتهم، كما تكون لهم الصلاحيات والاختصاصات كافة.

ويشترط في مفتش العمل إلى جانب المعايير العامة في تعيين الموظفين، بحسب ما ورد في المادة الخامسة والتسعون بعد المائة، ما يأتي:-
1 ـ أن يكون متصفاً بالحياد التام.
2 ـ ألا تكون له أي صلة مباشرة أو غير مباشرة بالمنشآت التي يقوم بتفتيشها.
3 ـ أن يكون قد اجتاز فحصاً مسلكياً بعد قضائه فترة تدريب لا تقل عن تسعين يومًا.

ويختصّ المفتشون، بحسب المادة السادسة والتسعون بعد المائة من النظام، بكل من:-

1 ـ مراقبة تنفيذ أحكام نظام العمل واللوائح والقرارات المنفذة له على وجه سليم.
2 ـ تزويد أصحاب الأعمال والعمال بالمعلومات والإرشادات الفنية التي تمكنهم من أتباع أحسن الوسائل لتنفيذ أحكام النظام.
3 ـ إبلاغ الجهات المختصة بأوجه النقص التي تقصر الأحكام القائمة عن معالجتها واقتراح ما يلزم لذلك.
4 ـ ضبط مخالفات أحكام نظام العمل والقرارات الصادرة تطبيقاً له.

وأوردت المادة السابعة والتسعون بعد المائة نصّ القسم الذي يؤديه مفتشو العمل قبل مباشرة أعمالهم وذلك أمام الوزير المختص بأن (يؤدوا أعمالهم بأمانة وإخلاص وألاّ يفشوا سر أي اختراع صناعي أو غير ذلك من الأسرار التي يطلعون عليها بحكم وظائفهم، ولو بعد انقطاع عملهم بهذه الوظائف).