المفهوم القانوني للميزانية العامة

1)تعريف:

وهي بيان يشمل توقع النفقات العامة على أساس الإيرادات العامة ويصادق عليها من طرف الهيئة التشريعية

2)مراحلها:

تمر بعدة مراحل :
*إعداد الميزانية العامة وذالك من خلال تجمع مختلف النفقات والإيرادات والتي تقدم لمقترح للبرلمان*مناقشة الميزانية العامة وضبط نفقاتها من خلال الإضافة أو التحول أو الإلغاء
*التصويت على الميزانية بأغلبية النداء
*تنفيذ الميزانية العامة بعد توزيعها على مختلف الوزارات
*تقويم مدى تنفيذ في نهاية السنة المالية وذالك بتقديم تقرير من الحكومة إلى البرلمان متبوعا بمناقشة ومعالجة النقائص

3)أنواعها:

أ)الميزانية العامة العادية: وهي التي يكون لمدة دورية سنة كاملة (بحيث يكون إيراداتها ونفقاتها عاديتين)
ب)الميزانية الإضافية:وهي التي تحدث عند عدم كفاية الميزانية العادي بحيث تكون نفقاتها وإيراداتها استثنائية ولمدة قصيرة وضرفية.
ج)الميزانية الملحقة:تتمتع المؤسسات العمومية الاقتصادية نوع من الاستقلال المالي بموجبه ينشأ للمؤسسة ميزانية خاصة بيه بحيث يكون لها نفقاتها ولها إيراداتها
د)الحسابات الخاصة :بسبب الأهمية القصوى لبعض النفقات ولعدم قدرة الإدارة على إدماجها في الميزانية العامة وبتالي تفتح لها حساب خاص يتضمن إيرادات ونفقات خاصة والتي تكون بدورها محددة المدة أو غير محددة ونأخذ كمثال على ذلك حساب التعويض على الكوارث صندوق التنمية للجنوب بحيث تحمل هذه الحسابات أسم خاص ورقم خاص
م)ميزانيات المجموعات المحلية :تصنف إلى المركزية تعطي الدولة الاستقلال المالي للولاية والبلدية بإنشاء ميزانياتها داخل البلدية أو الولية وذلك باستقلال عن السلطات المركزية

4)مبادئها:

وهي الأساس التي تعتمد عليها الهيئتين التشريعية التنفيذية للوصول إلى دقة التوقعات وتسهيل إجراءات الرقابة وإعداد وتنفيذ الميزانية,وتنقسم هذه إلى مايلى:

أ)مبادئ تشريعية :

وهي مبادئ التي تعتمد عليها لتسهيل عملية المناقشة والمراقبة داخل الهيئة التشريعية وتنقسم بدورها إلى مايلي :
*مبدأ العمومية والشمولية :ونقصد به ذكر جميع الإرادات والنفقات في بيان الميزانية وعدم تخفيض نفقات أو موارد خارج الميزانية لضمان السلطة التشريعية
*مبدأ السنوية :أي تنفيذ الميزانية وإعداد توقعاتها لسنة ميلادية حيث نتطابق فيها البدايتين والنهايتين وذلك نظرا لثبات المورد العادية وقد نجد أن بداية التنفيذ تكون خلال السنة الميلادية بسبب تحديد التاريخ والذي يرتبط بتحصيل المورد
*مبدأ الوحدة :ونقصد بها ذكر جميع الميزانية في بيان واحد وبصفة ملاحظة تجنب لتعقيدات وتسهيلا لعملية المراقبة والمقارنة خاصة وأنها توضع للمواطن الثقافة المالية البسيطة
*مبدأ عدم تخصيص :ونقصد بيه تخصيص مورد معين لأنفاقه على نفس مصدر المورد وذالك بهدف التضامن بين القطاعات مع استثناء تخصص موارد المؤسسات العمومية لإنفاقها داخل المؤسسة عن طريق الميزانيات الملحقة
*مبدأ التوازن : تحقيقا لأغراض اقتصادية ومالية واجتماعية فإن مبدأ توازن الميزانية العامة يقصد بيه إحداث عجز في الميزانية أي أن جانب النفقات أكبر من جانب الإرادات وهذا يهدف محاربة التضخم عن طريق زيادة تحصيل الموارد واستخدامها بطريقة عقلانية في الأنفاق والاستخدام
*مبدأ الدقة والوضوح والنشر :وتقصد بها نسبة الصحة والتوقعات الخاصة بالميزانية من خلال الميزانيات السابقة والنقائص الموجودة فيها بإضافة إلى الحوادث التي قد تقع مستقبلا بنسبة للوضوح فيعني تحديد عناصر الميزانية بدقة وتحديد المسؤوليات إما بنسبة للنشر فهو إعلام محتوى الميزانية في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وذلك بعرض المقارنة

ب)مبادئ تنفيذية :

وهي قواعد التي تعتمدها السلطة التنفيذية لتسهيل إعداد الميزانية و تنفيذية والمتمثل في ما يلي:
*سهولة الانتقال الاقتراحات من القاعدة إلى القمة والقرارات من القمة إلى القاعدة
*تحديد الجهات المختصة بإعداد وتنفيذ الميزانية
*تحديد الإجراءات القانونية للمرور بمراحل الميزانية المحددة
*العقلاني في الإنفاق العام وذلك بهدف الحفاظ على الأموال العامة

5)أقسامها:

أ)الإيرادات:

وهي مجموعة المصادر المالية التي تتحصل منها الدولة على السيولة لتحقيقها في النفع العام لتحقيق المصلحة العامة وتنقسم بدورها:
1)القروض العامة: وهي مبالغ مالية تتحصل عليها الدولة والهيئات الإدارية العمومية لتغطية النفقات العامة.من الأفراد داخل الدولة وجا رجها بحيث تتعهد الجهة المقرضة برد أصل القرض وفوائد في الآجال المحددة عليها بحيث تنقسم إلى داخلية وخارجية قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل استهلاكية واستثمارية واختيارية وإجبارية بهدف الغرض الذي تهدف إليه الدولة
2)الضرائب والرسم: تستعمل هذه الدولة الطريقة بمختلف أنواعها بحيث يشكل هذا المورد ممارسة الدولة لسلطاتها الجبرية على الأفراد وذلك باقتطاع مطالب معينة لإدماجها في الميزانية العامة وبتالي فهو يشكل أهمية قسوة بالنسبة للدول المصنعة والتي لا تمتلك ثروات باطنية بحيث أن كثرة المنتوجات تؤدي إلى الزيادة في حصيلة الضرائب والرسوم
3)الإصدار النقدي:تستنجد الدولة من البنك ال مركزي والذي يمولها بكمية نقود إضافية لسد متطلبات وذلك في حالة غضب الشعب (زيادة الأجور تحسين المستوى المعيشي توفير مناصب العمل )بالإضافة إلى النقاط السابقة يمكننا اعتبار عائدات ممتلكات من ضمن الإيرادات العامة بالنسبة للدولة ” المدرس المستشفيات… “

ب)النفقات:

وهي المبالغ النقدية التي تخرج من ميزانية الدولة لتحقيق المنفعة العامة وتنقسم إلى عدة أنواع حسب المعايير التالية:
أ)حسب وظائف الدولة : تنقسم النفقات حسب المعيار إلى نفقات رئيس الجمهورية ومصالح الحكومة ووزارة الدفاع الوطني
ب)حسب أنواع الميزانيات : وتنقسم إلى نفقات تجهيزات خاصة بإنشاء الهيكل القاعدية وتجهيزها بالآلات والمعدات والنفقات ” تسديد الأجور،خدمات الكهرباء… ”
ج)حسب القطاعات : حيث نجد نفقات صحية وأخرى أخرى اجتماعية وأخرى صناعية…الخ .
د)حسب الدورية : وتنقسم النفقات إلى نفقات عادية ونفقات استثنائية
و)حسب المر دودية :وتنقسم إلى نفقات منتجة ونفقات غير منتجة

6)قانون المالية:

وهو مجموع القواعد القانونية والأحكام التي تنضم مالية الدولة بتحديد الميزانية ومراحلها وعناصرها ومبادئ الأجهزة المكلفة بها ومهامها … (طبيعة الإيرادات والنفقات وحجمها وإجراءات تنفيذها والسلطات المكلفة بها ) وتنقسم إلى هدفين أهداف عامة وأهداف خاصة :

أ)أهداف عامة(شاملة لكل السنوات):

وتتمثل في ما يلي
*تحديد طبيعة الإرادات و النفقات وقيمة كلا منهما النصوص المعنية بالاقتصاد الوطني
*زيادة الدخل العمومي ومحاربة البطالة
*تحسبن المستوى المعيشي للموطنين

ب)أهداف خاصة(تخص سنة أو عدة سنوات):

وتتمثل في ما يلي:
*إلغاء أو إضافة أو تعديل أحد عناصر الإيرادات أو النفقات
*تحديد نسبت التضخم والبطالة*تدعيم برنامج الحكومة والإنعاش الاقتصادي
*الاهتمام بقطاع معين أو فئة اجتماعية معينة

7)أنواع الميزانية المالية:

توجد ثلاثة أنواع:

أ)قانون المالية السنوية:وهو الذي يصدر بشكل دوري وعادي قبل بداية تنفيذ الميزانية و ذلك من طرف الهيئة التشريعية و بتنظيم أحكام الميزانية العامة و الميزانيات أخرى بحيث يتم نشر إيرادات ونفقات في الجريدة الرسمية الخاصة بالدولة

ب)قانون المالية التكميل: نضرا لعدم قدرة قانون المالية السنوي أو الميزانية العادية على تغطية المالية العادية فيتم تحديد ميزانية المالية وإضافة تكمل الميزانية العادية مما يفرض وجود قانون استثنائي فيضم الجانب التشريعي للميزانية الإضافية

ج)قانون المالية المعدل:وهو الذي تستعمل عند عدم وجود مرونة نين القواعد التشريعية و الإدارية وصعوبة تطبيق التشريعات و بتالي فيؤدي ذلك إلى إعادة النضر فيها من خلال استبدال بعض القواعد أو إلغاء أو تعديلها أو إضافة قواعد أخرى تسهيل تنفيذ الميزانية.