قانون الصيد الاتحادي قانون الصيد الاتحادي
يسمى هذا القانون “قانون حماية الصيد والحظائر الاتحادية لسنة 1986”.

إلغاء.
2- إلغاء قانون سابق[1].

تفسير.
3- في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر[2]

“آفة” يقصد بها فيما يتعلق بأي منطقة أي حيوان يكون في وجوده ضرر لتلك المنطقة أو تهديد لسلامة الإنسان أو الحيوان أو الممتلكات في تلك المنطقة،

“تحفة” يقصد بها أي حيوان بري نفق أو جزء منه سواء كأن قائماً بذاته أو مضمناً في أداة مصنوعة إلا إذا أصبح في شكل لا يمكن تمييزه بسبب التصنيع أو أدخل في عمليات التصنيع.

“تحفة محمية” يقصد بها تحفة تشتمل على حيوان بري محمي أو أي جزء من ذلك،

“حرم طيور” يقصد بها أي منطقة تفرز على نطاق القطر وفقاً لأحكام المادة 12 لأغراض حماية الطيور غير الأليفة المستوطنة أو المهاجرة.

“حظيرة اتحادية” يقصد بها أي منطقة تفرز على نطاق القطر وفقاً لأحكام المادة 6 للحفاظ على الحيوانات البرية والنباتات البرية

وتكاثرها أو لحماية المناظر الطبيعية فيها والتكوينات الجيولوجية ذات القيمة العلمية أو الجمالية الخاصة لمتعة أو منفعة الجمهور عامة ويحظر الصيد فيها أو استغلال موجوداتها بطريقة مخربة للحياة البرية والبيئية والطبيعية.

“حيوان بري” يقصد به أي حيوان فقاري وصغاره أو حيوان زاحف أو بيضه وصغاره أو طائر وبيضه وصغاره ولا يشمل أي حيوان فقاري أو زاحف أو طائر أليف كما لا يشمل الأسماك،

“حيوان خطر” يقصد به الفيل والخرتيت وفرس النهر (القرنتي) والجاموس والأسد والفهد والتمساح أو أي حيوان آخر يعلن الوزير بأنه خطر،

“حيوان محمي” يقصد به أي حيوان بري مدرج في الجدول الأول أو الثاني أو الثالث الملحق بهذا القانون.

“سلطة مرخصة” يقصد بها المدير أو من يفوضه كتابة،

“صياد محترف” يقصد به أي شخص يقوم بتنظيم رحلات التصوير الفونغرافي لأي حيوان أو حيوانات برية في أي حظيرة،

“الضابط المختص” يقصد به أي ضابط بقوات شرطة حماية الحياة البرية من الرتب الواردة في المادة 18 من قانون قوات الشرطة لسنة 1992 أو أي فرد من أفراد الرتب الأخرى لقوة شرطة حماية الحياة البرية الواردة في المادة 25 من ذات القانون،

“المدير” يقصد به مدير الإدارة العامة لقوة شرطة حماية الحياة البرية،

“المدير بالولاية” يقصد به الضابط المسئول عن إدارة قوة شرطة حماية الحياة البرية في كل ولاية،

“منطقة صيد” يقصد بها أي منطقة تفرز وفقاً لأحكام المادة12 لأغراض صيد الحيوانات البرية،

“منطقة محجوزة” يقصد بها أي منطقة تفرز وفقاً لأحكام المادة 12 لأغراض حماية الحيوانات البرية،

“الوزير” يقصد به وزير الداخلية،

“يتاجر” يقصد بها العرض للبيع بمقابل مالي وتشمل أيضاً المقايضة أو التبادل أو التحويل بلا مقابل،

“يصطاد” يقصد بها مطاردة أو إزعاج أو جرح أو قتل أي حيوان بري بأي طريقة وتشمل أيضاً أي محاولة أو شروع في صيد الحيوانات أو الإمساك به أو أخذ أو إتلاف بيضه أو عشه أو صغاره،

أهداف القانون.
4- يهدف هذا القانون إلى الآتي:

(أ‌) حماية الحيوانات البرية والحفاظ على الحظائر الاتحادية ومناطق الصيد،

(ب) الاستغلال الأمثل لموارد الحياة البرية وتنميتها،

(ج) تنفيذ اتفاقية التجارة الدولية في أنواع الحيوانات البرية والنباتات المهددة لسنة 1973،

(د) توفير المعلومات الخاصة بموارد الحياة البرية وتوزيعها داخل السودان وخارجه وتشجيع البحث العلمي المتعلق بالحيوانات البرية وحظائرها.

الفصل الثاني

الحظائر الاتحادية

تحديد وتسمية الحظائر الاتحادية.
5- تكون المناطق المشار إليها في الجدول الرابع الملحق بهذا القانون حظائر اتحادية وتعرف بالأسماء المحددة لها في الجدول.

إنشاء حظائر اتحادية جديدة.
6- (1) يجوز للوزير أن يقوم بمسح أي منطقة ذات جمال طبيعي أو أهمية خاصة من ناحية مقوماتها الطبيعية ويجوز له بعد التشاور مع الجهات المختصة أن يوصي لراس الدولة بإنشاء حظيرة اتحادية فيها أو إضافتها لأي حظيرة اتحادية قائمة. كما يجوز له بعد التشاور مع تلك الجهات أن يوصي لرأس الدولة بإلغاء أي حظيرة اتحادية قائمة[3]

(2) يجوز لرأس الدولة بناءً على توصية الوزير المشار إليها في البند (1) أن يعدل بموجب أمر، في الجدول الرابع الملحق بهذا القانون بالإضافة أو الحذف[4].

(3) لا يجوز التصرف في الحظيرة الاتحادية كليا أو جزئياً أو تعديل حدودها بعد إنشائها إلا بأمر من رأس الدولة[5].

الدخول في الحظائر الاتحادية.
7- لا يجوز لأي شخص بخلاف أفراد قوة شرطة حماية الحياة البرية أن يدخل حظيرة اتحادية ما لم يكن في حيازته إذن صحيح صادر وفقاً لأحكام المادة 8.

إصدار إذن دخول الحظائر الاتحادية.
8-(1) يجوز للمدير أو المدير بالولاية أن يصدر إذن دخول الحظائرالاتحادية وفقاً للشروط التي يحددها وبعد دفع الرسوم المقررة في اللوائح.

(2) بالرغم من أحكام البند (1) يجب على المدير أو المدير بالولاية أن:

(أ) يرفض إصدار أي إذن دخول أو السماح لأي شخص بدخول أي حظيرة اتحادية متى كانت لديه أسباب معقولة تحمله على الاعتقاد بأن ذلك الشخص قد يرتكب فعلاً غير مشروع أو يسبب إزعاجاً عاماً داخل تلك الحظيرة الاتحادية.

(ب) يلغي أي إذن دخول ويطلب من أي شخص مغادرة الحظيرة الاتحادية فوراً إذا كانت لديه أسباب معقولة تحمله على الاعتقاد بأن ذلك الشخص ارتكب أو قد يرتكب أي مخالفة لأحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه أو أي قانون آخر.

الدخول في الحظيرة الاتحادية على مسئولية الشخص.
9- يكون دخول أي شخص في أي حظيرة اتحادية على مسئوليته الشخصية ولا تكون الدولة أو أي فرد من قوة شرطة حماية الحياة البرية مسئولاً عن أي فقد للأرواح أو الممتلكات أو ضرر أو إصابة تلحق بأي شخص داخل أي حظيرة اتحادية بسبب وجود أي حيوان بري أو بسبب أي فعل أو تعد من أي حيوان بري.

حظر الصيد في الحظائر الاتحادية.
10- مع مراعاة أحكام هذا القانون لا يجوز لأي شخص أن يصطاد أي حيوان بري داخل أي حظيرة اتحادية.

الأفعال الأخرى الممنوعة داخل الحظائر الاتحادية.

11-(1) لا يجوز لأي شخص بخلاف أفراد قوة شرطة حماية الحياة البرية أن يقوم بداخل أي حظيرة اتحادية:

(أ) بقطع أو إزالة أو جرف أو إتلاف أو نقل أي شجرة أو شجيرة أو نبات أو جزء من ذلك أو إشعال الحرائق،

(ب) بالاستيلاء على أي أرض أو زراعتها أو إنبات أي محصول فيها أو حصاد أي محصول أو منتجات أخرى أو إدخال آليات.

(ج) ببناءً أي منزل أو كوخ أو مأوى أو أي بناءً آخر،

(د ) بحفر الأرض أو ثقبها لاستخراج أي معادن أو حجارة أو حصى أو تراب أو أي مواد أخرى أو أن ينقب عن تلك المواد،

(هـ) بإدخال أي حيوانات أليفة للحظيرة الاتحادية.

(و) بإدخال أي سلاح ناري أو ذخيرة،

(2) لا يجوز لأي شخص أن يقوم بداخل أي حظيرة اتحادية:

(أ) بإعاقة أي نهر أو تلويثه أو تخريب أي بركة أو بحيرة أو أي مستودع آخر للمياه.

(ب) بأي فعل أو الاشتراك في أي نشاط قد يؤدي لإبادة الحيوان بداخل الحظيرة الاتحادية أو يعرضه للخطر أو الإزعاج أو قد يؤدي لأتلاف الحياة البرية أو تغير مواقفها الطبيعية.

(3) بالرغم من أحكام البند (1) يجوز للمدير لأغراض الإدارة السليمة وتطوير الحظيرة الاتحادية أن يأذن لأي شخص بالقيام بأي فعل من الأفعال الواردة في البند (1).

الفصل الثالث

المناطق المحجوزة ومناطق الصيد

إنشاء المناطق المحجوزة ومناطق الصيد.
12-(1) يجوز للوزير بأمر ينشر في الجريدة الرسمية أن يعلن أي منطقة لتكون منطقة محجوزة أو منطقة صيد أو حرماً للطيور.

(2) لا يجوز إلغاء أو تحويل أي منطقة محجوزة أو منطقة للصيد سواء كليا أو جزئياً، كما لا يجوز تعديل حدودها بأي طريقة إلا بأمر من الوزير ينشر في الجريدة الرسمية.

حظر الصيد في المناطق المحجوزة ومناطق الصيد إلا بإذن.
13- لا يجوز لأي شخص أن يصطاد أي حيوان داخل أي منطقة محجوزة أو منطقة للصيد إلا بعد الحصول على رخصة وفقاً لأحكام الفصل السادس.

القيود على الصيد في المناطق المحجوزة ومناطق الصيد.
14- يجوز للمدير أو من يفوضه كتابة فيما يتعلق بأي منطقة محجوزة أو منطقة للصيد أن:

(أ) يضع حداً أقصى سنوياً للعدد المسموح باصطياده من أي نوع من الحيوانات،

(ب) يحدد عدد الأشخاص المسموح لهم بالصيد في أي وقت يعينه أو خلال أي موسم معين،

(ج) يصدر إذن دخول أي منطقة محجوزة أو منطقة للصيد ويمنح أي امتيازات يراها مناسبة،

الفصل الرابع

أحكام عامة تتعلق بالحظائر الاتحادية ومناطق الصيد

بناءً النزل السياحية داخل الحظائر الاتحادية ومناطق الصيد.
15- (1) يجوز للمدير أن يمنح تصريحاً لتشييد وتشغيل أي استراحة أو مخيم أو معسكر أو نزل سياحي آخر داخل أي حظيرة اتحادية أو منطقة للصيد وذلك لتطويرها واستغلالها على أن يكون ذلك غير ضار بالبيئة أو المناظر الخلوية أو القيم الجمالية للحظيرة أو المنطقة.

(2) يجب أن تقدم للمدير المستندات الآتية للحصول على التصريح المذكور في البند (1).

(أ ) الخرط التفصيلية للاستراحة أو المخيم أو المعسكر أو النزل السياحي للموافقة كتابة،

(ب) الخبرات السابقة لمقدم الطلب في هذا المجال،

(ج) أي مستندات أخرى يطلبها المدير.

(3) تخضع التصاريح الممنوحة بموجب البند (1) للشروط والرسوم المقررة في اللوائح.

(4) يجوز للمدير أن يلغي أو يوقف سريان أي تصريح ممنوح بموجب البند (1) في حالة مخالفة أحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه.

التخطيط الاتحادي لاستغلال الأراضي
16- يجب على إدارة قوة شرطة حماية الحياة البرية أن تقوم سنوياً بالتعاون مع الجهات المختصة بوضع خطة اتحادية لإنشاء أو امتداد أي حظيرة قومية أو منطقة للصيد وما يحتاجه ذلك من أراض جديدة.
الفصل الخامس

حماية الحيوانات البرية

حظر صيد الحيوانات البرية.
17- (1) لا يجوز لأي شخص أن يصطاد أي حيوان محمي مدرج في الجدول الأول الملحق بهذا القانون.

(2) لا يجوز لأي شخص أن يصطاد أي حيوان محمي مدرج في الجدولين الثاني والثالث الملحقين بهذا القانون إلا بموجب رخصة للصيد سارية المفعول وصادرة وفقاً لأحكام هذا القانون.

قتل أو جرح الحيوانات المحمية دفاعاً عن النفس والمال.
18- (1) على الرغم من أحكام المادة 17 يجوز لأي شخص أن يتخذ أي إجراءات معقولة للدفاع عن نفسه أو أي شخص آخر في مواجهة أي حيوان محمي أو يمنع حدوث ضرر بالغ لمال تكون له فيه مصلحة أو عليه واجب في حمايته على أنه لا يجوز اللجوء إلى إطلاق النار إلا في حالة عدم وجود بديل آخر.

(2) لا يعفى أي شخص عرض أو استفز حيواناً للهجوم عليه أو يكون في وقت الهجوم عليه مرتكباً مخالفة لأحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه.

(3) يقع عبء الإثبات في حالة قتل أو جرح أي حيوان محمي وفقاً للظروف المنصوص عليها في البند (1) على الشخص الذي قتل أو جرح هذا الحيوان[6]

(4) يجب على من يقتل أو يجرح أي حيوان محمي أن يبلغ عن واقعة وظروف القتل أو الجرح في الحال إلى أقرب ضابط مختص ويكون هذا الحيوان وأي جزء منه ملكاً للدولة.

قتل الحيوانات البرية الجريحة.
19- يجب على أي شخص يجرح أي حيوان بري ويفشل في قتله أن يبذل كل المحاولات المعقولة لقتله في أقرب فرصة على ألا يجوز لأي شخص أن يلاحق أي حيوان بري داخل أي حظيرة اتحادية أو منطقة للصيد أو أن يصطاده فيها مخالفاً بذلك أحكام هذا القانون.

جرح الحيوانات البرية الخطرة.
20– يجب على أي شخص يجرح حيواناً برياً خطراً في أي ظروف ويفشل في قتله أن يقوم بالإبلاغ عن ذلك في الحال إلى أقرب ضابط مختص وعليه أن يبين في البلاغ تاريخ ومكان الحادث بالتقريب ونوع الجرح الذي حدث والأجزاء التي أصيبت والمحاولات التي بذلت لقتل ذلك الحيوان وأي معلومات أخرى قد تساعد في العثور على الحيوان الجريح.

مواسم تحريم الصيد.
21- يجوز للمدير أن يعلن بأمر ينشر في الجريدة الرسمية وبأي وسيلة أخرى من وسائل الإعلان المتاحة أي فترة زمنية موسماً لتحريم الصيد ويحظره أثناءه اصطياد أي حيوان بري يرد ذكره في ذلك الأمر.

الآفات.
22-يجوز للمدير أن يعلن بأمر ينشر في الجريدة الرسمية وبأي وسيلة أخرى من وسائل الإعلان المتاحة أن أي حيوان بري في منطقة معينة أفه يجوز اصطياده كما يجوز للمدير منح مكافآت يحددها في ذلك الأمر لإبادة أي آفة.

وسائل الصيد المحظورة.
23- لا يجوز لأي شخص إلا بموجب إذن مكتوب من المدير أو من يفوضه أن:

(أ) يصطاد حيواناً برياً يبدو واضحاً أنه غير مكتمل النمو،

(ب) يصطاد أنثى حيوان بري مصحوبة بصغارها،

(ج) يصطاد حيواناً برياً خلال ساعات الظلام التي تبدأ بعد نصف ساعة من مغيب الشمس وتنتهي قبل نصف ساعة من شروق الشمس،

(د ) يطلق النار على حيوان بري من أي قطار أو طائرة أو مركب أو أي عربة تعمل بمحرك تلقائي أو أي مركبة مجهزة آلياً،

(هـ) يشعل النار في أي حشائش أو أي نباتات لأغراض الصيد،

(و) يستخدم الكلاب للصيد أو لمطاردة الحيوانات البرية باستثناء الطيور،

(ز) يستخدم أو يحوز أي شيء من الأشياء الآتية بغرض استخدامها في صيد أي حيوان بري:

(أولاً) أي عقاقير أو سموم أو مواد مسمومة أو طعم مسموم،

(ثانياً) أي متفجرات أو قذائف تحتوي على أدوات اشتعال،

(ثالثاً) أي شراك أو فخاخ أو حلقة أو شباك أو حبائل أو بنادق معدة أو مشرعة،

(رابعاً) أي أصوات جاذبة أو أصوات اصطناعية أو وسائل إليكترونية أو تسجيلات صوتية معدة لأغراض جذب الحيوان أو خداعه بأي وجه،

(خامساً) أي أنوار كاشفة أو نار صناعية.

(سادساً) أي أسلحة نارية تطلق طلقات متعددة في الضغطة

الواحدة للزناد سواء كأنت محظورة أو مرخصة بموجب هذا القانون،

(سابعاً) أي بندقية خرطوش أو بندقية عيار 22 في صيد أي حيوان ما عدا الطيور،

( ثامناً) أي طرق أخرى لصيد الحيوانات تحظرها اللوائح الصادرة بموجب هذا القانون.

الفصل السادس

رخص وتصاريح الصيد

أنواع رخص الصيد.
24- مع مراعاة أحكام المادة 25 يجوز للمدير أن يمنح أيا من رخص الصيد الآتية:

( أ) رخصة صيد عامة لصيد الحيوانات المدرجة في الجدول الثالث الملحق بهذا القانون،

(ب) رخصة صيد لصيد الطيور،

(ج) رخصة صيد لصيد الزواحف،

(د) رخصة صيد خاصة بصيد الحيوانات في الجدول الثاني الملحق بهذا القانون.

أحكام عامة خاصة برخص الصيد.
25- (1) تكون رخص الصيد بالشكل وتخضع للشروط ودفع الرسوم التي يقررها هذا القانون أو أي لوائح صادرة بموجبه.

(2) لا يجوز منح رخصة صيد لأي شخص ما لم يكن ذلك الشخص حاملاً لرخصة أو تصريح ساري المفعول وصادر بموجب قانون الأسلحة والذخيرة والمفرقعات لسنة 1986.[7]

(3) لا يجوز لأي شخص أن يحمل أكثر من رخصة صيد عامة في وقت واحد على أنه يجوز الجمع بين رخصة صيد عامة ورخصة صيد خاصة أو رخصة صيد طيور.

(4) تمنح رخصة صيد من أي نوع لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه.

(5) لا يجوز تجديد أي رخصة للصيد ما لم يقدم المرخص له سجلاً بالحيوانات البرية التي صادها بموجب تلك الرخصة وفي حالة عدم اصطياد أي حيوان يوضح أسباب ذلك في السجل.

(6) يجب أن يكون في حيازة طالب رخصة الصيد السلاح المناسب وبالعيار المطلوب لصيد أي نوع من الحيوانات البرية ويجوز اختبار طالب الرخصة في استعمال السلاح للتأكد من مقدرته.

(7) يجوز أن تصدر رخصة الصيد لاستعمالها في جميع أنحاء السودان أو في أي ولاية منه بناءً على توصية المدير بالولاية.

تصريح للصياد المحترف
26-(1) يجوز للمدير أو من يفوضه كتابة أن يمنح لأي شخص ذي مؤهلات مناسبة تصريح صياد محترف.

(2) لا يجوز لأي شخص أن يعمل كصياد محترف إلا بموجب تصريح صادر بمقتضى البند (1).

(3) يخضع تصريح الصياد المحترف لدفع الرسوم والشروط المقررة في اللوائح أو في التصريح نفسه.

(4) لا يجوز إصدار أي تصريح صياد محترف قبل التأكد من أن مقدم الطلب مسئول وكفء للعمل ويجوز اختباره للتأكد من مهارته في إطلاق النار ومعرفته لرموز الغابة ولطبيعة الحيوانات.

(5) لا يكون لحامل تصريح الصياد المحترف الحق بموجب تصريحه في إطلاق النار على أي حيوان إلا لمنع هروب حيوان جريح، أو لسلامة العملية أو أي عضو في المجموعة التي يقودها أو يساعدها في الصيد.

(6) يكون تصريح الصياد المحترف ساري المفعول لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد.

التصاريح الخاصة.
27- يجوز للمدير أن يصدر تصريحاً خاصة يخول لحامله اصطياد أو قبض أي حيوانات محمية باستثناء الحيوانات المدرجة في الجدول الأول الملحق بهذا القانون وذلك من الأنواع وبالأعداد المبينة في ذلك التصريح وفي المناطق المحددة فيه متى اقتنع المدير أن ذلك الصيد أو القبض مطلوب لأغراض علمية أو تربوية أو لأغراض حدائق الحيوان أو المتاحف أو المؤسسات المماثلة ويكون ذلك التصريح خاضعاً للرسوم المقررة في اللوائح أو في التصريح نفسه.

تصريح التصوير الفوتوغرافي التجاري.
28-لا يجوز لأي شخص أن يمارس أو يعد رحلات للتصوير الفوتوغرافي التجاري للصيد في السودان إلا بمقتضى تصريح من المدير يصدر بالشكل ووفقاً للشروط والرسوم المقررة في اللوائح أو التصريح نفسه.

إلغاء رخص الصيد والتصاريح.
29– يجوز للمدير أو من يفوضه إلغاء أي رخص للصيد أو تصاريح للصيد وذلك في حالة مخالفة أحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه أو الشروط المنصوص عليها في الرخصة أو التصريح.

الاستئنافات ضد رفض إصدار رخص أو تصريح الصيد.
30- يجوز لأي شخص يتضرر من أي رفض إصدار رخصة أو تصريح للصيد أو إلغاءه بموجب هذا القانون أن يستأنف للوزير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الرفض ويكون قرار الوزير نهائياً.

ضرورة حمل الرخصة أو التصريح.
31-يجب على أي شخص يحمل رخصة أو تصريحاً بموجب هذا القانون أن يحمل معه تلك الرخصة أو التصريح في كل الأوقات أثناء مباشرته لأي من الحقوق المخولة له في الرخصة أو التصريح ويجب عليه أن يبرزها عند الطلب لأي ضابط مختص.

بطاقة الذخيرة.
32-(1) يجوز للمدير أو لمن يفوضه كتابةً أن يصدر حسب تقديره بطاقة للذخيرة لأي شخص يحمل رخصة صيد سارية المفعول بعد دفع الرسوم المقررة في اللوائح.

(2) تكون بطاقة الذخيرة سارية المفعول طوال فترة سريأن رخصة الصيد ولا تجدد إلا بعد تجديد رخصة الصيد الصادرة بموجبها.

(3) تحدد بطاقة الذخيرة أنواع وكميات الذخيرة التي يكون لحامل البطاقة الحق في شرائها مع مراعاة أحكام قانون الأسلحة والذخيرة والمفرقعات لسنة 1986.[8]

إخطار الضابط المختص برحلات الصيد
33- يجب على أي شخص يزمع القيام برحلة صيد أن يخطر الضابط المختص كتابةً قبل قيامه بتلك الرحلة ويجوز للضابط المختص بمحض تقديره أن يشترط مرافقة جندي صيد أو ضابط صيد لذلك الشخص أو الأشخاص أثناء رحلة الصيد.

سجل قتل الحيوانات.
34- يجب على حامل أي رخصة للصيد أن:

(أ) يحفظ سجلاً بالحيوانات التي قتلت أو جرحت بموجب رخصته بالشكل الذي تقرره اللوائح ولا يجوز نقل أي حيوان مقتول أو مجروح أو أي جزء منه من المكان الذي قتل فيه إلا بعد تسجيل كل التفاصيل المطلوبة في السجل،

(ب) يعيد السجل إلى إدارة قوة شرطة حماية الحياة البرية أو إلى المدير بالولاية عند انقضاء رخصة الصيد على أن يقوم حامل الرخصة الأجنبي بتسليم ذلك السجل قبل مغادرته للبلاد.[9]

سجل التحف
35-(1) يجب على حامل أي رخصة للصيد أن يبرز للضابط المختص أي تحفة أو جزء من حيوان من الحيوانات المدرجة في الجدول الثاني الملحق بهذا القانون وذلك لغرض تسجيل تلك التحفة أو الجزء من الحيوان.

(2) إذا اقتنع الضابط المختص أن الحصول على التحفة تم بطريقة مشروعة فعليه أن يضع عليها علامة ورقماً مميزاً وأن يسجل التحفة ووضعها ومالكها في سجل يحفظ بالشكل المقرر في اللوائح.

الفصل السابع

حيازة الحيوانات المحمية وتحف الصيد والاتجار فيها

حيازة الحيوانات المحمية وتحف الصيد.
36- لا يجوز لأي شخص حيازة أي حيوان محمي سواء كأن حياً أو ميتاً أو أي جزء أو تحفة منه ما لم يكن الحصول على ذلك الحيوان أو الجزء أو التحفة قد تم بموجب رخصة أو تصريح ساري المفعول أو بطريقة مشروعة أخرى ويقع عبء إثبات توفر الحيازة المشروعة لذلك الحيوان أو الجزء أو التحفة على الشخص الذي يحوز ذلك الحيوان أو الجزء أو التحفة.

شهادة الملكية القانونية.
37-(1) يجوز للمدير أو الضابط الذي يفوضه المدير كتابةً أن يصدر عند الطلب شهادة ملكية قانونية فيما يتعلق بأي حيوان محمي أو أي جزء أو أي تحفة منه إذا اقتنع بأن الحصول على ذلك الحيوان أو الجزء أو التحفة قد تم بموجب رخصة أو تصريح ساري المفعول أو بطريقة مشروعة أخرى ويجب أن تتضمن تلك الشهادة اسم المالك ووصفاً للحيوان أو الجزء أو التحفة المعنية وتاريخ ومكان إصدار الشهادة.

(2) لا يجوز لأي شخص أن يتاجر في أي حيوان محمي مدرج في الجدول الأول أو الجدول الثاني الملحقين بهذا القانون أو أي جزء أو أي تحفة من ذلك الحيوان إلا إذا كأن في حيازته شهادة ملكية قانونية سارية المفعول صادرة بشأن ذلك الحيوان أو الجزء أو التحفة ويجب عند اكتمال البيع أن تحول تلك الشهادة إلى المشتري ويستثنى من ذلك الأشياء المصنوعة من أجزاء الحيوانات المحمية.

رخصة التجارة في أجزاء الحيوانات المحمية.
38- لا يجوز لأي شخص أن يخضع أجزاء الحيوانات المحمية لأي عمليات صناعية بغرض التجارة أو يدير عملاً تجارياً في الحيوانات المحمية أو التحف المحمية إلا بموجب رخصة سارية المفعول يصدرها المدير أو من يفوضه وبعد دفع الرسوم واستيفاء أي شروط أخرى يقررها هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه أو تقرر في الرخصة نفسها.

حظر تصريح الحيوانات المحمية إلا بموجب تصريح.
39-(1) لا يجوز لأي شخص أن يصدر أو يحاول تصدير أي حيوان محمي أو جزء أو تحفة منه إلا بموجب تصريح تصدير ساري المفعول صادر من المدير وفقاً للشروط المقررة في هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه أو في التصريح نفسه.

(2) لا يجوز للمدير منح تصريح بموجب البند (1) إلا بعد التأكد من الآتي:

(أ) أن الحصول على الحيوان المحمي أو أي جزء منه قد تم بطريقة مشروعة،

(ب) إلا يكون ذلك التصدير ضاراً باستمرار وجود نوع ذلك الحيوان في السودان،

(ج) أن تكون هناك رخصة استيراد صحيحة سارية من السلطات المختصة بالقطر المستورد وذلك بالنسبة للحيوانات المدرجة بالجدول الأول وبالبند (أ) من الجدول الخامس الملحقين بهذا القانون،

(د) بالنسبة للحيوانات الحية، يجب أن يعد الحيوان للشحن بالكيفية التي تقلل من مخاطر تعرضه للأذى والأضرار الصحية أو المعاناة أو المعاملة القاسية.

حظر استيراد الحيوانات المدرجة بالجدول الخامس.
40- (1) لا يجوز لأي شخص أن يستورد أو يحاول استيراد حيوان مدرج في الجدول الخامس الملحق بهذا القانون أو أي جزء أو تحفة منه إلا بموجب تصريح ساري المفعول صادر من المدير وفقاً للشروط المقررة في هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه أو في التصريح نفسه.

(2) لا يجوز للمدير منح تصريح استيراد بموجب البند (1) إلا بعد التأكد من الآتي:

(أ) أن لدى المستورد شهادة أصل ورخصة تصدير سارية المفعول صادرة من السلطة المختصة في بلد التصدير لذلك الحيوان أو أي جزء أو تحفة منه،

(ب) أن أغراض الاستيراد لا تضر باستمرار حياة نوع الحيوان المعني،

(ج) أن الحيوان المستورد أو أي جزء أو تحفة منه لن تستخدم لأي أغراض تجارية،

( د) في حالة أي حيوان، أن تكون لدى الشخص المستورد تسهيلات مناسبة لإيواء الحيوان والعناية به.

(3) لا يجوز تخليص أي حيوان مدرج بالجدول الخامس الملحق بهذا القانون أو أي جزء أو تحفة منه من الحظيرة الجمركية إلا إذا أبرز المستورد لضابط الجمارك المستندات الآتية:

(أ) تصريح الاستيراد المذكور في البند (1)،

(ب) شهادة أصل الحيوان أو أي جزء أو تحفة منه،

(ج)رخصة تصدير سارية المفعول صادرة من السلطة المختصة في بلد التصدير للحيوان أو أي جزء أو تحفة منه.

حظر إعادة تصدير الحيوانات المدرجة في الجدول الخامس إلا بموجب تصريح.
41- (1) لا يجوز لأي شخص أن يعيد تصدير أي حيوان مدرج في الجدول الخامس الملحق بهذا القانون أو أي جزء أو تحفة منه سبق استيرادها للسودان إلا بموجب تصريح إعادة تصدير ساري المفعول صادر من المدير.

(2) لا يجوز للمدير منح تصريح إعادة تصدير بموجب البند (1) إلا بعد التأكد من الآتي:

(أ) أن ذلك الحيوان أو التحفة قد استورد للسودان وفقاً لأحكام هذا القانون وأي لوائح صادرة بموجبه،

(ب) في حالة أي حيوان حي أن يجهز الحيوان للشحن بالكيفية التي تقلل من مخاطر تعرضه للأذى والأضرار الصحية أو المعاناة أو المعاملة القاسية

(ج) في حالة أي حيوان حي مدرج بالجدول الخامس الملحق بهذا القانون أن تكون سلطة الاختصاص في البلد المزمع إعادة تصدير ذلك الحيوان له قد منحت رخصة الاستيراد الخاصة بذلك الحيوان.

الحيوانات التي تولد في الحبس.
42-(1) يجوز للمدير متى اقتنع بأن أي حيوان محمي قد ولد بالحبس أو أن أي تحفة قد استخرجت من حيوان محمي ولد بالحبس أن يصدر شهادة بهذا المعنى بالنسبة لذلك الحيوان أو التحفة وتقبل تلك الشهادة وتعتبر مستوفية لأغراض المادتين 37 و 38.

(2) تقبل الشهادة الصادرة من السلطة المختصة في البلد المصدر لأي حيوان بأن ذلك الحيوان قد ولد بالحبس بدلاً عن أي مستندات تكون مطلوبة بمقتضى المادتين 37 و 38.