جريمة اغتصاب السندات والأموال

المؤلف : عباس فاضل سعيد العبادي
الكتاب أو المصدر : الاكراة في القانون الجنائي العراقي

جريمة اغتصاب السندات والاموال من الجرائم التي الحقها المشرع بالسرقة ومحل هذه الجريمة السندات والاموال ، ومن المفترض ان تسري عليها الاحكام العامة في السرقة ، واذا ما تمت سرقتها باستعمال الاكراه طبقت احكام السرقة المقترنة بظرف التشديد الاكراه . الا ان المشرع قد وضع نصاً خاصاً لهذه الجريمة معتبراً الاكراه ركناً في الجريمة وليس ظرفاً مشدداً .

مفهوم اغتصاب السندات والاموال
لم يعرف القانون معنى الاغتصاب في نطاق الجرائم الواقعة على الاموال ، غير ان البعض عرفه (( هو انتزاع ملكية الشيء عنوة من صاحبه وبدون رضا منه بطريق القوة والتهديد او الاكراه على التسليم))(1). وقد اشار المشرع العراقي الى جريمة اغتصاب السندات والاموال في المادتين 451 و452 من قانون العقوبات .

وتنص المادة 451 على (( مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها القانون يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة من اغتصب بالقوة او الاكراه او التهديد سنداً اومحرراً او ختماً او بصمة ابهام او حمل آخر باحدى الوسائل المذكورة على الغاء شيء من ذلك او اتلافه او تعديله او على التوقيع على بياض )) في حين تنص المادة 452 على ((1. يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين او بالحبس من حمل آخر بطريق التهديد على تسليم نقود او اشياء اخرى غير ما ذكر في المادة 451 من هذا القانون 2. وتكون العقوبة مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة اذا ارتكبت الجريمة بالقوة او الاكراه)).

ومن قراءة المادتين 451 و452/1 من قانون العقوبات العراقي يتضح انها تتكلم عن ثلاث حالات يقع عليها فعل الاغتصاب وهي اغتصاب السندات والمحررات واغتصاب التواقيع او الختم او بصمة الابهام واغتصاب النقود او الاشياء الاخرى غير ما ذكر .ويقصد باغتصاب السندات اخذها من المجني عليه عنوة وسواء أكان المجني عليه مالكاً للسند ام كانت يده عليه يد امانة كدائن مرتهن او مودع لديه ، وسيان أخذ الجاني السند بطريق الانتزاع او اكره المجني عليه على تسليمه اليه(2). ويراد بالسند كل ورقة من شأنها اثبات حق او تخالص من دين او أي تصرف بحيث يترتب على اغتصابها انتقاص لثروة المجني عليه بمقدار ما تتضمنه من حق او التزام مثال ذلك عقود البيع والايجار والهبة والوصية والمخالصات والاقرارات بالدين وجميع الاوراق المالية من اسهم وسندات ، اما اذا كانت الورقة تتضمن مجرد قيمة ادبية فلا مجال لاعمال النص(3).

اما اغتصاب التوقيع فيراد به الزام شخص ما بطريق الاكراه المادي او الادبي بان يوقع او يختم او يبصم بابهامه على مستند يلزمه بمال او يثبت عليه حقاً او ديناً او يبرئ ذمته من حق او دين ، وما الى ذلك من الالتزامات التي يستفيد منها الجاني لغرض من اغراضه(4). اما اغتصاب النقود او الاشياء الاخرى فيراد به الحصول على مبلغ من النقود او شيء آخر ذي قيمة مادية او ذي قيمة معنوية غير ما ذكر في الحالتين السابقتين بطريق تسليم المجني عليه له الى الجاني نتيجة التهديد(5). ومثال ذلك المجوهرات والصور ، اما اذا كان ما حصل عليه الجاني مجرد منفعة او خدمة قدمت له كتعيين في وظيفة معينة فالجريمة لا تقع(6).

دور الاكراه في تكوين جريمة اغتصاب السندات والاموال
عالج المشرع العراقي جريمة اغتصاب السندات والتواقيع في نص المادة 451 من قانون العقوبات بينما عالج جريمة اغتصاب الاموال في نص المادة 452 منه . ومن ملاحظة نص المادتين المذكورتين يتضح ان هناك فرقاً بين الجريمتين في نوع الاكراه المتطلب لقيامهما .

1. جريمة اغتصاب السندات او التواقيع
استعمل المشرع العراقي لفظ (القوة) و (الاكراه) و (التهديد) كوسائل يلجأ اليها الجاني في اغتصاب السند او توقيع المجني عليه . وبذلك فانه يقصد بها مطلق الاكراه . واذا كان المشرع العراقي على ما يبدو يميل في اكثر الاحيان الى استعمال لفظ (القوة) كلما اراد الاكراه المادي ولفظ (التهديد) كلما اراد الاكراه المعنوي ومع الاشارة الى الملاحظة التي ابديناها في اكثر من موضع حول هذا النهج ، الا اننا لا نجد تفسيراً لاستعماله لفظ (الاكراه) مع لفظي (القوة) و(التهديد) لانهما يرميان الى معنى واحد هو (الاكراه) ولو اكتفى بهذا اللفظ الاخير لكان يغني عن لفظي (القوة) و(التهديد) مادام يقصد الاكراه بنوعيه المادي والمعنوي في الجريمة موضوع البحث(7).

او كما فعل المشرع المصري عندما اكتفى بلفظي (القوة والتهديد) في قيام هذه الجريمة في المادة 325 عقوبات . وعلى أي حال فان المشرع يشترط وقوع الجريمة عن طريق انتزاع الجاني للسند او التوقيع من المجني عليه او ارغامه على تسليم السند او التوقيع . وعليه فان الاكراه ركن من اركان جريمة اغتصاب السندات والتواقيع اذا انعدم تسقط الجريمة ولا يبقى محل للعقاب(8). ويعتبر اكراهاً مادياً كل ضغط على المجني عليه يعدم ارادة المقاومة او الامتناع عن التسليم مما يؤدي الى انتزاع الجاني للسند او التوقيع من حيازة المجني عليه . ويعتبر اكراهاً ادبياً كل ضغط على ارادة المجني عليه يضيق من حريته في الاختيار ويرغمه على تسليم السند او التوقيع دفعاً للشر الذي يتهدده(9).

كالتهديد بخطر جسيم على النفس او على المال والتهديد بافشاء سر او امور مخدشة بالشرف ، ويستوي في هذا المقام ان يكون الخطر مهدداً المجني عليه او شخصاً عزيزاً عليه(10).ويرى البعض انه ينبغي ان يكون الاكراه معاصراً لفعل الاغتصاب باعتبار ان الاكراه لا يفعل فعله من جهة التأثير في الارادة الا في وقت وقوعه(11). الا ان هذا ليس ضرورياً في حالة الاكراه المعنوي ، اذ العبرة ان يتم التسليم للسند او التوقيع تحت تأثير الاكراه ولا يهم بعد ذلك ان يكون الاكراه سابقاً او معاصراً له كما في حالة التسليم الواقع خوفاً من وقوع الضرر المهدد به سابقاً حيث تكون العبرة بحلول الخوف لا بحلول الخطر .

واذا استخدم الجاني الاكراه مع المجني عليه ولكنه لم يستطع انتزاع السند او التوقيع منه او ان المجني عليه رفض ان يسلم السند او ان يوقع او انه قام بتسليم السند او التوقيع لسبب آخر غير الاكراه الممارس عليه فالجريمة في هذه الحالة توصف بانها شروع في اغتصاب سند او توقيع أو جريمة التهديد حسب الاحوال(12). وتقدير توافر الاكراه امر يتصل بالواقع تفصل فيه محكمة الموضوع في ضوء ظروف الواقعة وبصفة خاصة ما يتعلق منها بحالة المجني عليه من جهة جنسه وسنه ومن جهة علاقته بالجاني او بمن يتهدده الاذى اذا كان شخصاً آخر(13). وتتحقق جريمة اغتصاب السندات والتواقيع ولو كان الغرض الذي يرمي اليه الجاني من استخدام الاكراه مشروعاً طالما كانت الوسيلة غير مشروعة .

فمن حصل على سند من مدينه بطريق الاكراه عدَّ مرتكباً لجريمة الاغتصاب وان كان الدين متحققاً على المدين ، ومن اكره مدينه على توقيع سند بالدين او ختمه او بصمه بابهامه عدَّ مرتكباً للجريمة وان كان امتناع المدين عن التوقيع او تسليم السند بغير مسوغ شرعي(14). الا ان هناك من يرى ان الاعتداء غير متحقق في الامثلة السابقة وبالتالي لا توجد جريمة ، مبرراً ذلك ان المشرع انما اراد من تجريم اغتصاب السندات حماية حقوق الغير في اموالهم وطالما تعلق هذا الحق بالشخص الذي استخدم الاكراه فانه لا يكون قد اعتدى على احد(15).

والحقيقة انه اذا كان صحيحاً ان المشرع انما يحمي حق الشخص في ماله ، الا انه يجب ان لا ننسى انه لا يجوز للانسان ان يقضي لنفسه بنفسه ، ذلك ان القانون قد رسم طرقاً لاقتضاء الحقوق عن طريق القضاء ، والقول بغير ذلك يعني العودة بالمجتمع الى عصر الاتنقام الفردي وهدم النظام القانوني والقضائي للدولة . فضلاً عن ان هناك من الفقهاء من يرى ان العلة التي من اجلها خص المشرع اغتصاب السند بنص خاص رغم انه مال منقول تسري على اختلاسه الاحكام العامة في السرقة هي ذات الحالة التي يذهب الرأي المعارض الى عدم تحقق الاعتداء فيها وهي حالة كون السند المغتصب ملكاً للجاني كما في الامثلة السابقة لان الاصل في السرقة انها لا تقع من مالك على ملكه(16). ومع ذلك فان الحالة التي يمكن ان يجد لها الرأي المعارض تطبيقاً هي حالة اغتصاب المدين السند من الدائن ثم يستخدم الاكراه كالعنف مثلاً ضد المدين لاستعادة ما اغتصب منه ، وكذلك حالة الدائن الذي يهدد مدينه باقامة الدعوى عليه ان لم يحرر له اقراراً باستلامه المبلغ اذ يوصف الاكراه في هاتين الحالتين بانه اكراه مشروع لتوافر سبب الاباحة يتمثل في الاولى في حق الدفاع الشرعي وفي الثانية في استعمال الحق. هذا وقد ساوى المشرع العراقي في الحكم في نص المادة 451 عقوبات سواء كان غرض الجاني من استخدام الاكراه هو اغتصاب السند او التوقيع او حمل المجني عليه على الغاء شيء من ذلك او اتلافه او تعديله او على التوقيع على البياض .

2. جريمة اغتصاب الاموال
يتطلب المشرع العراقي في هذه الجريمة ان يكون محلها النقود او اشياء اخرى سوى السندات والتواقيع التي تشملها احكام المادة 451 عقوبات .

ولكن الاختلاف بين جريمة اغتصاب الاموال وجريمة اغتصاب السندات والتواقيع لا يكمن فقط في محل الجريمة بل ايضاً في نوع الاكراه المتطلب . اذ يسوي المشرع بمقتضى المادة 451 عقوبات بين الاكراه المادي والاكراه المعنوي في جريمة اغتصاب السند او التوقيع ، اما في جريمة اغتصاب الاموال المنصوص عليها في المادة 452/1 عقوبات فيتعين ان يكون الاكراه معنوياً . وهذا ما يكشف عنه قول المشرع (( بطريق التهديد ))(17). وعليه يشترط لتطبيق احكام المادة 452/1 عقوبات ان يلجأ الجاني الى التهديد لحمل المجني عليه على تسليمه النقود او الشيء الذي يطلبه ، كالتهديد بشر يصيب المجني عليه في شرفه او عرضه او في مكانته الاجتماعية وذلك بان ينسب اليه الجاني واقعة مشينة .

ولا يشترط المشرع وسيلة معينة للتهديد فيستوي ان يكون شفوياً او بالكتابة وقد يقع من الجاني نفسه او من شخص آخر كما يمكن ان يكون التهديد صريحاً او ضمنياً(18). والتهديد بهذا المعنى يشكل اداة ضغط على ارادة المجني عليه مما يفسد هذه الارادة ويضيق حرية الاختيار لديها فيوجهها على غير النحو الذي تتجه اليه فيما لو كانت حرة . فيشترط في التهديد ان يكون من شأنه ترويع المجني عليه والحد من حريته في الاختيار على نحو يحمله مرغماً على تسليم المال الذي طلبه الجاني ، وتقدير مدى اثر التهديد في ارادة المجني عليه متروك لقناعة محكمة الموضوع(19).فالمسألة الاساسية في هذه الجريمة ان يتم التسليم من قبل المجني عليه(20).

وهذا التسليم للمال تحت التهديد لا ينفي تماماً ارادة نقل الحيازة لدى المجني عليه خلافاً لما هو عليه الحال بالنسبة للسرقة حين تقع باستعمال الاكراه ، اذ في جريمة اغتصاب المال ينتفي فعل الاخذ الذي تفترضه جريمة السرقة(21). فالنقطة الجوهرية التي ترتكز عليها هذه الجريمة ان يكون التسليم عن ارادة ولكن ارادة غير حرة ، وتكون الارادة غير حرة عندما يمارس عليها الاكراه المعنوي مما يؤدي الى التسليم غير الاختياري .

فلو كانت الارادة حرة لما كانت هناك جريمة لان التسليم الحر لا تتحقق به الجريمة . ولو انعدمت الارادة كما في الاكراه المادي طبقت احكام السرقة باكراه لانه لا يكون هناك تسليم بل ان الجاني هو الذي يستولي على الشيء بنفسه(22). وتطبيقاً لذلك تقول محكمة تمييز العراق (( يعتبر الفعل المرتكب جريمة غصب معاقب عليها وفق المادة 452 عقوبات وليس سرقة معاقب عليها وفق المادة 441/3 من هذا القانون اذا كان المشتكي هو الذي قام بتسليم نقوده الى المتهم نتيجة هذا التهديد ))(23). وبمفهوم المخالفة فان محكمة التمييز ترى ان اخذ الجاني للنقود يحقق جريمة السرقة لا الاغتصاب .

ويشترط لقيام الجريمة ان تتحقق علاقة السببية بين التهديد والتسليم وكذلك الرابطة الزمنية .ويرى البعض ان التهديد في جريمة اغتصاب الاموال لا يتطلب فيه المشرع درجة معينة من الخطورة كما هو الحال في جريمة اغتصاب السندات حيث يتطلب فيها ان يكون الاذى المهدد به على درجة من الجسامة ، ويستدلون على ذلك بان المشرع قد جعل التهديد قرين القوة في جريمة اغتصاب السندات كما ان درجة العقوبة فيها اشد من جريمة اغتصاب الاموال بالتهديد(24).والواقع ان الجريمة في الحالتين لا تتوقف في قيامها على نوع التهديد او جسامته .

اذ العبرة ليست في الوسيلة وانما في اثرها فطالما كان للتهديد اثره في ارادة المجني عليه بحيث حمله على التسليم تقوم الجريمة ، وحيث يحصل ذلك فلا عبرة بعد ذلك بالاذى المهدد به وجسامته والذي عول عليه الجاني في الوصول الى مقصده طالما كان الاذى كافياً للتأثير في ارادة المجني عليه الى الحد الذي حمله على تسليم السند او النقود . ولعلنا نلاحظ وانطلاقاً من هذه الفكرة ان المشرع العراقي قد ساوى بين التهديد باستعمال السلاح والاكراه المادي في نطاق المادتين (441 و 442) عقوبات نظراً لان جسامته وتأثيره في الارادة لا يقل عن تأثير وسائل الاكراه المادي . فهو مثلها ينال من مقاومة المجني عليه بل يقضي عليها ويسهل للجاني سبيل جريمته ومن ثم فان علة تشديد العقوبة متوافرة في التهديد بالسلاح كما هي متوافرة في الاكراه المادي .ومع ذلك يرى جانب في الفقه العراقي(25).

انه اذا كان الجاني قد اخذ النقود او الشيء الآخر انتزاعاً فالجريمة تقع تحت حكم الفقرة (2) من المادة 452 عقوبات التي تنص على ((وتكون العقوبة مدة لا تزيد على خمس عشر سنة اذا ارتكبت الجريمة بالقوة او الاكراه)) فهذا الرأي يفسر لفظي القوة والاكراه بالاكراه المادي ، ويجد تبريره في ان هذا النهج يتبعه المشرع العراقي كقاعدة عامة .ولكن نرى ان المشرع العراقي قد خرج عن هذه القاعدة في نص المادة 452/2 عقوبات ، اذ من التناقض القول ان المجني عليه قد قام بتسليم المال وبالتالي توافرت لديه ارادة التسليم تحت ضغط الاكراه المادي الذي يعدم الارادة .

والحقيقة ان هذه الجريمة تتطلب قيام المجني عليه بتسليم المال ليتحقق الاغتصاب ، لان الشرط المميز للاغتصاب هو الاعطاء لا الاخذ كما تقول محكمة التمييز في قرار لها (( ان الفارق بين السرقة والاغتصاب هو ان المال المأخوذ بدون رضا وتسليم من صاحبه يعتبر مالاً مسروقاً والآخذ سارقاً ، والمال المأخوذ برضا وتسليم من صاحبه وبتهديد من الآخذ بأمر مضر بصاحب المال لا يعد ارتكاب ذلك الامر سرقة وانما يعتبر اغتصاباً ))(26). لذلك ان كل ما فعله المشرع العراقي في الفقرة 2 من المادة 452 عقوبات انه شدد العقوبة اذا كانت الوسيلة التي استخدمها الجاني لحمل المجني عليه على تسليم المال هي القوة او الاكراه وهذا ظاهر من قول المشرع في المادة 452/2 ( اذا ارتكبت الجريمة ) أي جريمة اغتصاب المال التي عبر عنها المشرع في المادة 452/1 بانها ( حمل آخر على تسليم النقود ) وهذا يعني ان النتيجة الاجرامية في اغتصاب المال هو تسليم المال من قبل المجني عليه وليس انتزاعه منه ، فلفظ ( القوة او الاكراه ) انما يريد به الاكراه المعنوي الذي يتحقق باستخدام القوة المادية خلاف القوة المعنوية كالتهديد المشار اليه في الفقرة (1) من نفس المادة المذكورة .

وهذه القوة المادية لا تلغي الارادة وانما تعطل حريتها في الاختيار ومثال ذلك قيام الجاني بضرب المجني عليه او تعذيبه والتهديد بالاستمرار بالضرب او التعذيب حتى يرضخ المجني عليه لمطلبه ويحمله على تسليم ما بحوزته من نقود كما لو كان الجاني لم يستطع الوصول الى مقصده رغم التهديد بالاذى الذي مارسه على المجني عليه ، او ان هذا الاخير قد اخفى المال في مكان لا يعرفه الجاني . فالاكراه المقصود في هذه الجريمة هو الاكراه المعنوي وليس الاكراه المادي كما في جريمة السرقة(27).من جانب آخر فان انتزاع المال بالاكراه المادي انما تشمله الاحكام العامة للسرقة باكراه ، والتسليم بالرأي السابق ، يعني ان المادة 452/2 هي تكرار لمواد السرقة باكراه .

لذلك فان التفسير المتقدم يرمي الى اعمال النص من جهة وينزه المشرع من العبث بتكرار النصوص لغير فائدة ويتفق مع منطق التفسير من جهة اخرى .
____________________________
1- د.عباس الحسني ، شرح قانون العقوبات العراقي وتعديلاته ، المجلد الثاني ، القسم الخاص ، مصدر سابق ، ص220 .
2- د.محمود محمود مصطفى ، شرح قانون العقوبات – القسم الخاص ، مصدر سابق ، ص529 . د.معوض عبد التواب ، السرقة واغتصاب السندات والتهديد ، مصدر سابق ، ص357 .
3- د.فخري عبد الرزاق الحديثي ، شرح قانون العقوبات – القسم الخاص ، مطبعة الزمان ، بغداد ، 1996، ص357 . ويذهب المشرع المصري الى بسط حمايته على الاوراق والاقرارات ذات القيمة الادبية او الاعتبارية في المادة (325) من قانون العقوبات المصري والتي تتعلق باغتصاب السندات والتواقيع ومثال هذه الاوراق التنازل عن منصب ديني او مركز اجتماعي او الاقرار بطلاق . انظر في ذلك د.محمود محمود مصطفى ، شرح قانون العقوبات – القسم الخاص ، مصدر سابق ، ص529 .
4- د.عباس الحسني ، شرح قانون العقوبات العراقي وتعديلاته ، القسم الخاص ، مصدر سابق ، ص223 .
5- د.معوض عبد التواب ، السرقة واغتصاب السندات والتهديد ، مصدر سابق ، ص361 .
6- د.فخري عبد الرزاق الحديثي ، شرح قانون العقوبات–القسم الخاص ، مصدر سابق ، ص362 . جندي عبد الملك ، الموسوعة الجنائية ، ج2 ، مصدر سابق ، ص39.
7- وقد اثار اغتصاب السندات تساؤلاً لدى الفقه عن العلة التي من اجلها خصهالمشرع بنص خاص وخاصة في صورة اغتصاب السند بالاكراه المادي ، فهل يعد عمل الجاني جريمة سرقة ذات ظرف مشدد لان السند مال منقول تسري على اختلاسه الاحكام العامة في السرقة ، ام يعد جريمة خاصة لا تسري عليها قواعد السرقات وانما تطبق بشأنها احكام اغتصاب السند ، وقد وجدت عدة تعليلات للمسألة من قبل الفقه، الا أن الاصح على ما يرى البعض ان الاكراه المادي ركن من اركان جريمة الاغتصاب فاذا= =انعدم لا تتحقق الجريمة قانوناً بينما الاكراه المادي في السرقة ليس ركناً فيها وبالتالي اذا انتفى لا يمنع ذلك من قيام السرقة خالية من الظرف المشدد وانظر في ذلك د.حميد السعدي ، شرح قانون العقوبات – القسم الخاص ، ج2 ، في جرائم الاموال ، مطبعة المعارف ، بغداد ، 1964 ، ص252 . عبد العظيم مرسي وزير ، القسم الخاص في قانون العقوبات ، جرائم الاموال ، السرقة والنصب وخيانة الامانة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1983 ، ص304 .
8- د.حميد السعدي ، شرح قانون العقوبات – القسم الخاص ، ج2 ، ص258 . جندي عبد الملك ، الموسوعة الجنائية ، ج2 ، مصدر سابق ، ص36 .
9- د.محمود محمود مصطفى ، شرح قانون العقوبات – القسم الخاص ، مصدر سابق ، ص530 . مرتضى منصور ، مصدر سابق ، ص736 .
10- د.فخري عبد الرزاق الحديثي ، شرح قانون العقوبات – القسم الخاص ، مصدر سابق ، ص360 . د.عباس الحسني ، شرح قانون العقوبات العراقي وتعديلاته ، المجلد الثاني ، القسم الخاص ، مصدر سابق ، ص222 . وفي قضاء حديث لمحكمة النقض المصرية قررت انه ((لما كان الحكم قد اثبت في حق الطاعن في بيان كاف لاقدامه على ارتكاب الجريمة متوخياً تعطيل ارادة المجني عليها عن طريق تهديدها بالتشهير بها بما كان من شأنه ترويع المجني عليها بحيث حملها كرهاً عنها على وضع بصمتها على السندات التي طلب منها البصم عليها وكان الحكم قد استظهر بذلك من القوة والتهديد في جريمة الاكراه عى إمضاء السندات بما يتوافر به هذا الركن من صحيح القانون ذلك بانه من المقرر انه يتحقق بكل صور انعدام الرضا لدى المجني عليه فهو يتم بكل وسيلة قد تقع على الاشخاص يكون من شأنها تعطيل الاختيار او اعدام قوة المقاومة عندهم تسهيلاً لارتكاب الجريمة ، فكما يصح ان يكون الاكراه مادياً باعمال القوة فانه يصح ان يكون ادبياً بطريق التهديد ويدخل في هذا المعنى التهديد بخطر جسيم على النفس والمال كما يدخل فيه التهديد بنشر فضيحة او بافشاء امور ماسة بالشرف)) ، نقض 5/2/1990 مجموعة احكام النقض س41 رقم 17 ص267 نقلاً عن د.محمد السعيد عبد الفتاح ، مصدر سابق ، ص108 .
11- د.معوض عبد التواب ، السرقة واغتصاب السندات والتهديد ، مصدر سابق ، ص358 . نائل عبد الرحمن صالح ، مصدر سابق ، ص135 .
12- مرتضى منصور ، مصدر سابق ، ص736 . د.فوزية عبد الستار ، شرح قانون العقوبات – القسم الخاص ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1982 ، ص801 .
13- جندي عبد الملك ، الموسوعة الجنائية ، ج2 ، مصدر سابق ، ص36 . حميد السعدي ، النظرية العامة لجريمة السرقة ، مطبعة الزهراء ، بغداد ، 1968 ، ص428 .
14-د.عباس الحسني ، شرح قانون العقوبات العراقي وتعديلاته ، القسم الخاص ، مصدر سابق ، ص225 . د.فخري عبد الرزاق الحديثي ، شرح قانون العقوبات – القسم الخاص ، مصدر سابق ، ص362 . د.محمود محمود مصطفى ، شرح قانون العقوبات – القسم الخاص ، مصدر سابق ، ص530 . د.فوزية عبد الستار ، شرح قانون العقوبات – القسم الخاص ، مصدر سابق ، ص801 . مرتضى منصور ، مصدر سابق ، ص737 . عبد العظيم مرسي وزير ، مصدر سابق ، ص309 .
15- د.حميد السعدي ، النظرية العامة لجريمة السرقة ، مصدر سابق ، ص425 . ومع ذلك يقول في موضع آخر من نفس مؤلفه ص429 ((وليس للباعث من اثر في قيام المسؤولية فالدائن الذي يكره مدينه بالقوة او العنف او التهديد على توقيع سند بالدين يعتبر مرتكباً جريمة اغتصاب حتى لو كان امتناع المدين عن تسليم السند ناتجاً عن سوء قصد ومسؤولية الجاني هنا قائمة بالرغم من انه ما كان يريد الاعتداء على مال المجني عليه بل اراد مجرد الحصول على ما يثبت حقه في ذمته)) .
16- د.فوزية عبد الستار ، شرح قانون العقوبات – القسم الخاص ، مصدر سابق ، ص797 . عبد العظيم مرسي وزير ، مصدر سابق ، ص304 .
17- ومن القوانين التي تقرر ان يقع اغتصاب المال بالتهديد قانون العقوبات المصري (م326) وقانون العقوبات السوداني (م176) وقانون العقوبات الاردني (م415) وكذلك القانون العام الانكليزي انظر في ذلك
Chatterine Elliott and Frances Quinn ، Op. Cit. P.159 .
18- محمد سعيد نمور ، في الجرائم الواقعة على الاموال في قانون العقوبات الاردني ، جامعة مؤتة ، الاردن، ط1 ، 1997 . ص200 .
19- د.فخري عبد الرزاق الحديثي ، شرح قانون العقوبات – القسم الخاص ، مصدر سابق ، ص364 .
20- د.عباس الحسني ، شرح قانون العقوبات العراقي وتعديلاته – القسم الخاص ، مصدر سابق ، ص323 . د.فوزية عبد الستار ، شرح قانون العقوبات – القسم الخاص ، مصدر سابق ، ص802 .
21- محمد سعيد نمور ، مصدر سابق ، ص197 .
22- د.محمود محمود مصطفى ، شرح قانون العقوبات – القسم الخاص ، مصدر سابق ، ص317 .
23- قرار محكمة التمييز رقم 100 في 15/2/1986 نقلاً عن د.فخري عبد الرزاق الحديثي ، شرح قانون العقوبات – القسم الخاص ، مصدر سابق ، ص317 .
24- د.محمود محمود مصطفى ، شرح قانون العقوبات – القسم الخاص ، مصدر سابق ، ص313 . د.فخري عبد الرزاق الحديثي ، شرح قانون العقوبات – القسم الخاص ، مصدر سابق ، ص ص360-363 . د.معوض عبد التواب ، السرقة واغتصاب السندات والتهديد ، مصدر سابق ، ص363 .
25- د.فخري عبد الرزاق الحديثي ، شرح قانون العقوبات – القسم الخاص ، مصدر سابق ، ص363 .
26- قرار لمحكمة التمييز (491/ج/1932) نقلاً عن د.حميد السعدي ، النظرية العامة لجريمة السرقة ، مصدر سابق ، ص434 .
27- د.عباس الحسني ، شرح قانون العقوبات العراقي وتعديلاته – القسم الخاص ، مصدر سابق ، ص221 . د.حميد السعدي ، النظرية العامة لجريمة السرقة ، مصدر سابق ، ص433 . د.فوزية عبد الستار ، شرح قانون العقوبات – القسم الخاص ، مصدر سابق ، ص803 .

إعادة نشر بواسطة محاماة نت