هو تنفيذ الحكم تنفيذا معجلا بنص القانون، ولا حاجة لطلبه من الخصوم، ولا داعي للنص عليه في الحكم، وليس للمحكمة أن تقضي برفضه وٕالا كانت مخالفة للقانون(1)، وبناءا عليه فإنه ينفذ بصورة تلقائية حيث يجرد القاضي من كل سلطة للتدخل والتقدير، وكل ما في الأمر أنه يعود له أن يفرض تقديم كفالة على المحكوم له إذا ارتأى ضرورتها وتناسبها(2)، وحالات النفاذ المعجل بقوة القانون لا يمكن حصرها، وسنكتفي بدراسة أهم هذه الحالات وأكثرها ظهورا في العمل.

أ- الأوامر والأحكام الصادرة في المواد المستعجلة

الأحكام المستعجلة بطبيعتها لا تحتمل التأخير ولا جدوى من ورائها إذا لم تنفذ فورا، فضلا عن أن تأخير تنفيذها يتعارض مع ما قدره المشرع من إجراءات وقواعد خاصة مراعاة لظروف الاستعجال فيها (3)، وعليه فالأوامر والأحكام الصادرة في المواد المستعجلة وعملا بالمادة 188 ف 1 من ق إ م(4)، تكون مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون، سواء كانت صادرة من قاضي الأمور المستعجلة، فيطلق عليها إسم الأوامر المستعجلة إذا جاءت في إطار تدابير الاستعجال والقضاء المستعجل (5)، وسواء كانت صادرة عن محكمة الموضوع إذا حكمت في مسألة مستعجلة بالتبعية للطلب الأصلي قبل الفصل في الموضوع (6)، ويكفي أن يذكر في بيانات الحكم أنه صادر في مادة مستعجلة حتى تكفل له التنفيذ المعجل(7) والطعن فيها بالاستئناف (8) لا يوقف تنفيذها، أما المعارضة فهي لا تقبل بنص القانون، في الأوامر الصادرة على مستوى أول درجة (9)، ونلاحظ أن المشرع ومن أجل تيسير تنفيذ الأحكام المستعجلة، أجاز للقاضي في بعض الأحوال التي يكون فيها التأخير ضارا أن يأمر بالتنفيذ بموجب المسودة الأصلية للأمر(10). والأصل أن نفاذ هذه الأحكام يكون بغير كفالة ما لم ينص في الحكم على تقديمها قبل إجراء التنفيذ، بحيث يجوز للقاضي أن يحكم بها إذا خشي أن يصيب المحكوم عليه ضرر من النفاذ المعجل(11).

ب- الأحكام الصادرة في المواد التجارية

عملا بالمادة 227 من القانون التجاري الجزائري (12)، أن الأحكام الصادرة في مسألة تجارية متعلقة بالإفلاس والتسوية القضائية ورد الإعتبار والتفليس تكون معجلة النفاذ بقوة القانون رغم الطعن فيها بالمعارضة والاستئناف، والحكمة التي من أجلها قرر المشرع شمول هذه الأحكام بالنفاذ المعجل بقوة القانون، هي ما تقتضيه المعاملات التجارية من السرعة والتعجيل في اقتضاء الحقوق والوفاء بالالتزامات التي لا تقبل التأخير(13)

ج- الأحكام الصادرة في المواد الاجتماعية

المشرع الجزائري أولى عناية خاصة لتنفيذ الأحكام الصادرة في المواد الاجتماعية، فشملها بالتنفيذ المعجل بقوة القانون، وذلك بتمكين المحكوم له من ممارسة الحق المقضي به في أسرع الآجال دون إنتظار إستنفاذ طرق الطعن الممكنة (14)، وعليه تنفذ بصفة معجلة الأحكام العمالية التالية:

– الأحكام التي تضمنت إلغاء الفرا رات التأديبية ضد العمال.

– الأحكام المتضمنة دفع الرواتب والتعويضات الخاصة بالأشهر الستة الأخيرة.

– الأوامر الصادرة في حالة عدم تنفيذ اتفاق المصالحة.

– الأوامر الصادرة بخصوص تطبيق أو تفسير إتفاقية أو اتفاق جماعي للعمل(15)

د- المنازعة في الكفالة

طبقا للمادة 307 ق إ م التي تتطابق مع المادة 587 ف 3 من ق إ م د، فإن الأحكام الصادرة في المنازعة المتعلقة بقبول الكفيل أو إيداع الكفالة تكون واجبة التنفيذ رغم المعارضة أو الاستئناف(16).

ه -الأحكام التي تصدر ضد من يخل بنظام جلسات القضاء، عملا بأحكام المادة 31 ق إ م (17) ، تكون مشمولة النفاذ بقوة القانون ولو كانت محل طعن بالاستئناف.

و- الأمر الصادر من رئيس المحكمة بالترخيص بإنشاء حق التخصيص على العقار المقدم من الدائن لمدينه، طبقا للمادة 942 من القانون المدني (18)، أن هذا الأمر يكون واجب التنفيذ بقطع النظر عن جميع طرق الطعن(19).

 – النفاذ المعجل القضائي

وهو النفاذ الذي تأمر به المحكمة بناءا على طلب الخصم ذو المصلحة، بحيث لا يجوز لقلم الكتاب أن يعطي صورة تنفيذية من الحكم ولا يستطيع المحضر تنفيذه إذ لم يتضمن منطقوقه ما يفيد شموله بالنفاذ المعجل (20)، والقانون الجزائري لا يزال يقسم النفاذ المعجل القضائي إلى وجوبي وجوازي، وهو بهذا لم يواكب التطورات التي حصلت في التشريع الفرنسي (21)، والتشريع المصري(22)، التي تم إدخالها على هذا النظام (23)

أ- النفاذ المعجل القضائي الوجوبي:

هو الذي تأمر به المحكمة متى طلب منها ذلك ولا يجوز لها أن تغفله في حكمها أو ترفضه وٕالا كان حكمها خاطئا (24)، ونظمه المشرع بموجب المادة 40 ف 1 من قانون الإجراءات المدنية (25)، التي تنص على أنه ” يؤمر بالنفاذ المعجل رغم المعارضة أو الاستئناف في جميع الأحوال التي يحكم فيها بموجب سند رسمي أو وعد معترف به، أو حكم سابق نهائي، وفي قضايا النفقة”، حيث أورد حالاته على سبيل الحصر وهي:

الحالة الأولى:إذا صدر الحكم مبنيا على سند رسمي غير مطعون فيه بالتزوير بمعنى أن تكون الواقعة المنشئة للحق المدعى به والذي أكده الحكم، ثابتة في السند الرسمي، حيث يؤسس النفاذ المعجل على قوة تأكيد الحق الثابت في الحكم مما يؤدي إلى قلة احتمال إلغاءه في الاستئناف (26).

الحالة الثانية: إذا صدر الحكم مبنيا على وعد معترف به، وأساس النفاذ المعجل يرجع إلى أن الحكم الصادر فيه قد بني على الإقرار بأصل الإلتزام وصحته ولو ادعى انقضاؤه أو فسخه (27)

الحالة الثالثة : إذا كان الحكم قد صدر تنفيذا لحكم سابق، حائز لقوة الشيء المقضي به، وكان المحكوم له والمحكوم عليه في الحكم الجديد طرفين في الخصومة التي إنتهت بالحكم السابق (28).

الحالة الرابعة: الحكم في قضايا النفقة نظرا لطبيعتها المرتبطة بمسائل حيوية لا تقبل الإنتظار أو العرقلة ” فهي ضرورية لحياة المحكوم له بها”، لذلك أولاها المشرع العناية الكاملة وأدرجها في حالات النفاذ المعجل القضائي الوجوبي (29)، ومن ثم تكون واجبة النفاذ في حالتي الطعن بالمعارضة أو الاستئناف.

الحالة الخامسة: وأضافت المادة 323 من القانون الجديد حالة خامسة تتمثل في الحكم المتضمن منح مسكن الزوجية لمن أسندت له الحضانة، وتجدر الإشارة أن القانون الجزائري جعل النفاذ المعجل في الأحوال المذكورة أعلاه بدون كفالة.

ب- النفاذ المعجل القضائي الجوازي

وهي الحالة المنصوص عليها في المادة 40 ف 2 من ق إ م والتي تتطابق مع المادة 323 ف 2 من ق إ م د، وتنص على ما يلي: ” يجوز للقاضي في جميع الأحوال الأخرى، أن يأمر في حالة الاستعجال بالتنفيذ المعجل بكفالة أو بدون كفالة”، يستخلص من هذا النص أن للقاضي سلطة تقديرية في أن يأمر في حالة الإستعجال بالتنفيذ المعجل أو لا يأمر به، وكذلك له سلطة تقديرية عندما يقضي بالنفاذ المعجل أن يقرن ذلك بالأمر بتقديم كفالة أو أن يجعله بدون كفالة (30)، ومن تطبيقات هذه المادة دعاوى الحيازة المتعلقة بعقار أو حق عيني عقاري (31)، كدعوى منع التعرض، ودعوى استرداد الحيازة، ودعوى وقف الأعمال الجديدة (32). وطابع الاستعجال في هذه الدعاوى يظهر مما أورده المشرع في المادة 413 ف 2 من ق إ م، المادة 524 ف 2 من ق إ م د التي تنص على أنه: ” لا تقبل دعاوى الحيازة ومن بينها دعوى استردادها إذا لم ترفع خلال سنة من التعرض”. بعد دراسة هذا النظام توصلنا إلى أن المشرع وحتى في القانون الجديد لم يواكب التطورات التي حصلت في التشريعات الأخرى، ومن أجل إلغاء هذا التقسيم، ومنح النفاذ المعجل القضائي المعنى الجامع له وهو إعطاء القاضي سلطة الأمر بشمول حكمه بالنفاذ المعجل كلما قدر أن تأخير تنفيذ الحكم يترتب عليه ضررا جسيما بمصلحة المحكوم له، فقط أن يتضمن حكمه الأسباب التي بني عليها وٕالا كان باطلا، ولأجل ذلك نقترح تعديل المادة 323 من ق إ م د، لتصبح صياغتها كالتالي: ” يجوز الأمر بالنفاذ المعجل بناءا على طلب الأطراف، بكفالة أو بغير كفالة في جميع الأحوال التي يحكم فيها بموجب سند رسمي، أو وعد معترف به، أو حكم سابق نهائي، أو في مادة النفقة، أو منح مسكن الزوجية لمن أسندت له الحضانة، أو إذا كان يترتب على تأخير التنفيذ ضررا جسيما بمصلحة المحكوم له”.

__________________

1- أنظر: – الطيب برادة: التنفيذ الجبري في التشريع المغربي بين النظرية والتطبيق، شركة بابل للطباعة والنشر والتوزيع، الرباط 1988 ، ص 113

– لحسين بن شيخ أث ملويا : “مقدمات التنفيذ الجبري” بحث منشور بمجلة بحوث في القانون ، دار هومة للطباعة والنشر الجزائر 2003 ، ص 219

– السيد صاوي: التنفيذ الجبري في المواد المدنية والتجارية ، دار النهضة العربية، القاهرة 2005 ، ص 35

2- محمود نزار فنري: نظام النفاذ المعجل، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في الحقوق، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 1997 ، ص .100

3- أنظر: – وليد هاشم المصري : ” القضاء المستعجل في التشريع البحريني”، مجلة الحقوق، تصدر عن كلية الحقوق، جامعة البحرين العدد الأول، سنة 2004 ، ص 35.

– الطيب برادة: المرجع السابق، ص 115.

– عزمي عبد الفتاح: قواعد التنفيذ الجبري في قانون الم ا رفعات المصري، دار النهضة العربية، القاهرة 2001 ، ص 190.

4- تنص المادة 188 ف 1 من ق إ م على ما يلي: ” تكون الأوامر الصادرة في المواد المستعجلة معجلة النفاذ بكفالة أو بدونها” وهي تتطابق مع المادة 303 ف 1 من ق إ م د.

5- تدابير الإستعجال التي يختص بها القضاء المستعجل نظمها المشرع الجزائري بموجب المواد 172، 183، 184من قانو الاجراءات المدنية مع العلم أن المادة 184 معدلة، بموجب أمر- 71 80 المؤرخ في 29 ديسمبر 1971 ، وهي نفس الأحوال التي جاء بها القانون الجديد في المادة 299 منه.

6- ومثال ذلك وضع العين المتنازع عليها تحت الحراسة القضائية لحين الفصل في موضوع الملكية.

7- أنظر: – محمد حسنين: طرق التنفيذ في قانون الإجراءات المدنية الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر 1982 ، ص 52.

– عزمي عبد الفتاح: قواعد التنفيذ، ص 190.

– عمارة بلغيث: قواعد التنفيذ الجبري في قانون الم ا رفعات المصري، دار النهضة العربية، القاهرة 2001 ، ص 67

8- تنص المادة 304 من ق إ م د على أنه: ” تكون الأوامر الاستعجالية الصادرة في أول درجة قابلة للاستئناف، وتكون الأوامر الاستعجالية الصادرة غيابيا في أخر درجة قابلة للمعارضة، يرفع الاستئناف والمعارضة خلال 16 يوما من تاريخ التبليغ الرسمي للأمر، ويجب أن يفصل في ذلك في أقرب الآجال”.

9- وذلك ما يستخلص من المادة 304 أعلاه، بينما تجوز في الأوامر الغيابية الصادرة عن أخر درجة.

10- حيث نصت المادة 188 ف 2 ق إ م على أنه في حالات الضرورة القصوى يجوز للرئيس حتى قبل قيد الأمر أن يأمر بالتنفيذ بموجب المسودة الأصلية للأمر، وهي تتطابق مع المادة 303 ف 2 من ق إ م د.

11- أنظر: محمد حسنين: طرق التنفيذ، ص 52

– الطيب برادة: إجراءات التنفيذ وفق قانون الإجراءات المدنية الجزائري،(بدون دار الطبع وتاريخه) ، ص 113

– بوشهدان عبد العالي: المرجع السابق، ص 20

12- تنص المادة 227 من الأمر رقم 75- 59 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 المتضمن القانون التجاري الجزائري على أنه: ” تكون جميع الأحكام والأوامر الصادرة بمقتضى هذا الباب (الإفلاس والتسوية القضائية ورد الإعتبار والتفليس) معجلة التنفيذ رغم المعارضة أو الاستئناف وذلك باستثناء الحكم الذي يقضي بالمصادقة على الصلح”.

13- أنظر: – محمود نزار فنري: نظام النفاذ المعجل، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في الحقوق، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 1997 ، ص 133

– الطيب برادة: المرجع السابق، ص 127

– السيد صاوي: المرجع السابق، ص 36

– أحمد خلاصي: قواعد وإجراءات الجبري وفقا لقانون الإجراءات المدنية الجزائري

والتشريعات المرتبطة به، منشورات عشاش، الجزائر(الطبعة بدون تاريخ) ، ص 103

14- أنظر: – عمارة نعرورة: “الجديد في علاقات العمل الفردية” المجلة القضائية تصدر عن المحكمة العليا، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية العدد الثاني 1993 ، ص 222.

– الطيب برادة: المرجع السابق، ص 119.

15- المواد 21- 22 – 34 من قانون 90 – 04 المؤرخ في 06 نوفمبر 1990 المتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل، ج ر عدد 6 .

16- تنص المادة 587 ف 3 من ق إ م د على أنه ” الحكم الصادر في المنازعة المتعلقة بقبول الكفيل يكون واجب النفاذ رغم المعارضة أو الاستئناف”.

17- تنص المادة 31 ف 6 من ق إ م على أنه: ” وتكون الأحكام الصادرة تطبيقا لهذه المادة مشمولة بالنفاذ المعجل”.

18- تنص المادة 942 ف 2 من ق م ج على أنه: ” الأمر الصادر بالتخصيص واجب التنفيذ، بقطع النظر عن جميع طرق الطعن”

19- أنظر: محمد حسنين: طرق التنفيذ، ص 54.

– عمارة بلغيث : المرجع السابق، ص 67.

20- أنظر : – بوشهدان عبد العالي: المرجع السابق، ص 21.

– الطيب برادة: المرجع السابق: ص 135.

– عزمي عبد الفتاح: قواعد التنفيذ، ص 193.

21- تنص المادة 515 إجراءات مدنية فرنسي على ما يلي: ” يمكن أن يؤمر بالنفاذ المعجل بناء على طلب الأطراف أو من تلقاء ذات القاضي كلما قدر ضرورته و ملاءمته مع طبيعة الدعوى بشرط ألا يكون ممنوعا قانونا، وذلك فيما عدا الحالات التي يكون فيها النفاذ . المعجل قانونيا”، نقلا عن مصطفى قيمناس: سلطة القاضي إزاء القوة التنفيذية للأحكام ، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في الحقوق، كلية الحقوق جامعة القاهرة، 2005 ، ص 13.

22- تنص المادة 210 من قانون رقم 13 لسنة 1968 المتضمن قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري على أنه: ” يجوز الأمر بالنفاذ المعجل بكفالة أو بغير كفالة في الأحوال الآتية:

-1 الأحكام الصادرة بأداء النفقات والأجور والمرتبات.

-2 إذا كان الحكم قد صدر تنفيذا لحكم سابق حائز لقوة الأمر المقضي أو مشمول بالنفاذ المعجل بغير كفالة أو كان مبنيا على سند رسمي لم يطعن فيه بالتزوير، وذلك متى كان المحكوم عليه خصما في الحكم السابق أو طرفا في السند.

-3 إذا كان المحكوم عليه قد أقر بنشأة الإلتزام.

-4 إذا كان الحكم مبنيا على سند عرفي لم يجحده المحكوم عليه.

-5 إذا كان الحكم صاد ا ر لمصلحة طالب التنفيذ في منازعة متعلقة به” .

-6 إذا كان يترتب على تأخير التنفيذ ضرراجسيما بمصلحة المحكوم له.

23- يستخلص من النصين المشار إليهما أعلاه أن القانون الفرنسي والمصري ألغيا التنفيذ المعجل القضائي الوجوبي، وأبقيا على الجوازي وعليه أصبح هذا النظام عندهما يقوم على ما يلي:

1- توسيع سلطة القاضي التقديرية في الأمر بالنفاذ المعجل، وخاصة عند المشرع الفرنسي الذي منح القاضي الأمر به بمبادرة منه إضافة إلى طلبه من الخصوم.

2- منع أي رقابة من الدرجة الثانية على القاضي عند تقديره للضرورة والملاءمة، على حد أ ري جمهور الفقه الفرنسي عند شرحه للمادة 515 مرافعات فرنسي.

3- وفي مقابل ذلك إستحدث المشرع الفرنسي وسيلة تمكن المحكوم عليه من تفادي تنفيذ الحكم تنفيذا معجلا، وذلك باللجوء إلى القضاء المستعجل طالبا الأمر يوقف التنفيذ مقابل إيداع مبلغ مالي يخصص للوفاء بالدين إذا أصبح الحكم حائزا لقوة الشيء المقضي به، لمزيد من الإطلاع أنظر: – مصطفى قيمناس: المرجع السابق، من الصفحة- 14 52- 73

– أبو الوفاء: إجراءات التنفيذ في المواد المدنية والتجارية، دار الكتاب الحديث، منشأة المعارف الإسكندرية، الطبعة بدون تاريخ وبدون عدد ، ص 82.

– الطيب برادة: المرجع السابق، ص 145.

24- عمارة بلغيث: المرجع السابق، ص 68.

25- المادة 40 من ق إ م تم تعديلها بموجب الأمر رقم 71- 80 المؤرخ في 29 ديسمبر 1971.

26- أنظر : بوشهدان عبد العالي: المرجع السابق، ص 21

– عمارة بالغيث : المرجع السابق، ص 68

– أحمد خلاصي: المرجع السابق، 108

– السيد صاوي : المرجع السابق، ص 41

27- أنظر : عمارة بلغيث: المرجع السابق، ص 68

– محمد حسنين: طرق التنفيذ، ص 54

28- أنظر: الطيب برادة: المرجع السابق، ص 141

– السيد صاوي: المرجع السابق، ص 40

– أحمد خلاصي: المرجع السابق، ص 110

29- أحكام النفقة نظمها المشرع الجزائري بموجب المواد من 74 إلى 80 من قانون الأسرة.

30- أنظر: محمد حسنين: طرق التنفيذ، ص 57.

– عمارة بلغيث: المرجع السابق، ص 67.

– أحمد خلاصي : المرجع السابق، ص 113.

31 – لحسين بن شيخ: المرجع السابق، ص 221.

32- هذه الدعاوى نظمها المشرع الجزائري بموجب المواد 820، 817 ، 821 من القانون المدني، وكذلك نظمها بموجب المواد من 524 إلى 530 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، والمواد من 413 إلى 419 من ق إ م

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .