سنبحث في هذا الموضوع الامور التالية المتعلقة بكيفيه حجز الاموال المنقولة العائدة للمدين :

1- القائم بالحجز

2- المسؤول عن دفع مصاريف ونفقات الحجز

3- كيفيه وضع الحجز

4- محضر الحجز

5- مدى ضروره حضور الدائن او المدين اثناء الحجز

6- تلف المحجوز او التصرف فيه خلافا لاومر دائره التنفيذ

7- استعمال المحجوز والانتفاع منه

1- القائم بالحجز :

يشرع بالتنفيذ الجبري بناء على طلب الدائن وبقرار من منفذ العدل ، الا ان مجرد صدور القرار لا يجعل الحجز واقعا فعلا ، بل يلزم ان ينفذ احد موظفي دائره التنفيذ لكي يعلم به ذوو العلاقة وتطبق بحقه احكام الحجز والا فلا حكم او فائدة لقرار حجز غير منفذ وللمنفذ العدل ،بعد اصداره قرار الحجز ، ان يقوم هو بتنفيذه او ان يعين احد موظفي مديريه التنفيذ للقيام بذلك (م63تنفيذ) وللمنفذ العدل ،بعد اصداره قرار الحجز ،ان يقوم هو بتنفيذه او ان يعين احد موظفي مديريه التنفيذ للقيام بذلك (م 63تنفيذ) ولموظف المكلف بالتنفيذ الذهاب الى المحل الموجود فيه اموال المراد الحجز لوحده ،او ان يصطحب معه كاتبا مباشر او فراشا او غيرهم من كما وعليه يستدعي مختار المحلة واذا تعذر احضاره فيستعاض بشاهدين لا قرابه ولاعلاقه لهما به او بأحد الطرفين وذلك لمعاونته من جهة اخرى لان توقيعهما على المحضر الحجز يؤيد صحه مندرجات المحضر (م 65تنفيذ) ان المراد بالعلاقه هنا هي المنفعه لذا فان مجرد صداقه الشاهد مع الموظف القائم بالحجز او مع احد الطرفين لايمنع حضوره اثناء الحجز (1) اما الغرض من منع من لهم العلاقة او قرابه بأحد الطرفين من الحضور اثناء وضع الحجز فهو الحيلولة دون مساعداتهم للمحجوز امواله على تهريب هذه الاموال من جهة واتقاء الضرر المحتمل حدوثه من جراء حضور اصحاب العلاقة اثناء اجراء معامله الحجز من جهة اخرى هذا وحيث ان درجه القرابة المانعة من الحضور لم تعين في قانون التنفيذ فانها والحالة هذه لا تشمل القرابة القريبة والبعيدة عصبيه كانت او غير عصبيه ،عموديه كانت ام افقيه وللموظف القائم بالتنفيذ ان يراجع اقرب مركز للشرطة لدفع المخالفة او المقاومة التي يصادفها اثناء اداء واجباته ولاستعمال القوه عند الاقتضاء لا كمال المعاملات التنفيذية وعلى مسؤول مركز الشرطه تلبيه طلبه والا يعاقب قانونا (م28تنفيذ) واذا كان المطلوب حجز امواله من العسكريين فعلى الموظف القائم بالحجز اخبار امر الموقع الذي يعمل فيه العسكريين او امر الانضباط العسكري قبل تنفيذ الحجز ،وعلى الآمر ان يبعث معه احد العسكريين لتنفيذ القرار (2)

2-المسوول عن دفع مصاريف ونفقات الحجز :

لما تنفيذ قرار الحجز يتطلب واسطه نقل واجور اعمال اضافيه للموظف القائم بالحجز واجور الخبرة او اجور حراسه واعلان في الصحف فقد قرر المشرع اخذ هذه المبالغ من الدائن ،على ان يحصل له فيما بعد من المدين (م60تنفيذ) واذا تعذر على طالب الحجز دفع النفقات المذكوره او اذا اعتذر عن دفعها كلا او قسما وامتنع المحجوز على ماله كذلك عن دفعها وتعذر تأخيره المصاريف الى نتيجة بيع الاموال الظاهرة المطلوب حجزها فان تنفيذ يؤخر حتى تدفع المصاريف ولايجوز حبس المدين في هذه الحاله طالما كانت لديه امواله ظاهره يمكن حجزها واذا عين القائم بالحجز حارسا او شخصا عدلا فعليه تقديره اجره له يوفق عليها المنفذ العدل (65م تنفيذ)

3 كيفيه وضع بالحجز :

على القائم بالحجز قبل وضع الحجز ، التحقق من كون محل الحجز هو محل اقامه المدين وان الاموال المطلوب حجزها فيه هي ملكه وليس بينهما ما لا يجوز حجزه قانونا فلا يجوز تنفيذ الحجز اذا تايد بورقه مصدقه من كاتب العدل بيع المحجوز قبل وضع الحجز (3)او اثبت بالوثائق الرسميه عدم عائديته المحجوز للمدين (4) الا انه اذا اجريت معامله الحجز في محل اقامه المدين ووجد انه واضع اليد على الاموال المطلوب حجزها اعتبرت يده حجه كافيه على تملكه اياها (5) وصحه حجزها ولايلتفت في هذه الحاله الى ما يمكن ان يورده المدين او الغير من الاعتراضات لا جل استثناء بعض الاموال او كلها من الحجز ولا يكون الاعتراض الواقع سببا لتأخير الحجز الا اذا قدم احدهما محررا ثابت التاريخ او قرر صادر من محكمه مختصه يقضي بتأخير التنفيذ (م44 تنفيذ ) اما اذا كان المستند المبرز لايحوي الا استشهاد بمجرد اقامه الدعوى فلا يلتفت اليه .(6) ويتضح مما تقدم ان المشرع قد اعتبر وجود المال في محل اقامه (7)للمدين مع وضع يده عليه قرينه كافيه تثبت ملكيته للمال المذكور وصحه حجزه باعتباره عائدا له ،وذلك لان من حاز شيئا يعتبره مالكا له حتى يقوم الدليل على العكس (8)(م1157مدني ) اما اذا اظهر للقائم بالحجز ان المحل ليس بمحل اقامه المدين او انه وجد مع المدين اشخاصه اخرين مقيمين معه من غير الافراد عائلته فعليه التحقق من عائديته الاموال المطلوب حجزها قبل مباشره بتنفيذ الحجز .فاذا تبين له ان التحقق انها عائده للمدين استمر في الحجز والا فعليه الامتناع عن الحجز وتدوين محضر بواقع الحال يرفعه الى منفذ العدل الذي يقرر الغاء قار حجز او الاستمرار في تنفيذه وفي هذه الحاله للغير مراجعه المحكمه المختصة وغير مسكونه من قبله ولم تثبت عائديتها له فلايجوز حجزها ولكن على المديرية ان تكلف الدائن بأثبات عائديتها الاثاث المذكوره للمدين وبعد ثبوت ذلك تقرر حجزها (9) ويجوز اثبات ملكيه الاثبات المذكور حتى بالبينة الشخصية (10) وعلى القائم بالحجز عند قيامه بتنفيذ الحجز ،الاكتفاء بحجز الاموال التي تسد قيمتها الدين والمصاريف والفوائد (11) على ان لا يرفع الحجز عن قسم الاموال المحجوز ه لهذا السبب الا بعد تمام البيع وظهور كفاية قيمه القسم المبيع لسداد الدين وملحقاته (12)الا اذا كان قرار الحجز قد حدد الاشياء التي يلزم حجزها ،في هذه الحاله يتوجب حجز جميع الاشياء المحددة في القرار ولو كانت القيمة المقدرة لقسم منها تكفي لسداد الدين والمصاريف والفوائد ،الا انه للمدين التظلم لدى المنفذ العدل وطلب رفع الحجز عن الاموال التي لا حاجه لحجزها واذا كانت الأموال المحجوز ثمينة فعلى الموظف القائم بالحجز ان ينقلها الى مديريه التنفيذ لتوديعها في المحل الخاص بحفظ الامانات ،والا فيحفظها حسب طبيعتها سواء اكان ذلك بختم مكن وجودها او ينقلها الى مكان اخر يناسبها او بايدعها في يد عدل او باقه حارس عليها (م65تنفيذ)واذا تبين للقائم بالحجز ان الاموال المطلوب سبق وان حجزت من قبل جهة اخرى .فلا حاجه لتكرار حجزها وانما يكتفي بوضع الختم المديرية على مكان حجزها او بنيه الحارس القضائي المودعة عنده الاموال المحجوز بوقوع حجز ثان عليها وينظم محضرا يوقعه هو وذو العلاقة والحارس القضائي ويخبر الجهة الحاجزة لذلك ويعتبره المال المحجوز محجوز بالدينين معا (م66تنفيذ) اما وجد القائم بالحجز امولا ما يحجزه فعليه ان يحرر محضر بذلك (13).

4- محضر الحجز :

على القائم بالحجز تنظيم محضرا يدون فيه محل الحجز وتاريخه واسماء الاشخاص الذين حضروا وكيفيه استدعاء المحجوز على امواله وحضوره والحاجز او عدم حضورهما وبيان مفردات الاموال التي وضع الحجز عليها وجنسها ونوعها ومقدراها والقيمة التخمينه لكل منها على انفراد وبشكل ينفي الجهالة عنها ويمنع تبديلها وكذلك ينبغي عليه ان يدون في المحضر والاجراءات المتخذة من قبله لحفظ هذه الاموال وصيانتها وحراستها ومحل حفظها واسم الشخص الذي يعهد بالمحافظة عليها وعنوانه ثم يوقع هو والحاضرون على المحضر المذكور الذي يجب تقديمه بعدئذ الى منفذ عدل .هذا ولما كان ضبط المحضر هذا يعمل به مالم يثبت خلافه فيجب والحاله هذه الاعتناء بتنظيمه بشكل لايكون فيه حك او شطب واذا اقتضى الامر تصحيح غلط فيه يشطب بخط رفيع ويبن ذلك في الحاشية ،واذا دعت الحاجه لا جراء اضافه شيء اليه يكتب ذلك ويوقع عليه الحاضرون .

5- مدى ضرورة حضور الدائن او المدين اثناء الحجز :

الاصل عند تنفيذ قرارات الحجز ان يجري بحضور كل من الدائن والمدين ذلك لان الدائن هو الذي يهي عاده واسطه النقل ويقوم بإرشاد القائم بالحجز الى المال المراد حجزه وان للمدين في الغالب بعض الا اعتراضات يبدها توثر في تنفيذ القرار كما دفع بانتقال المال المطلوب حجزه الى شخص اخر او دفع بعائديته لشخص اخر وابرز عقد مصدقا من الكاتب العدليؤيد ذلك الا ان المشرع مع ذلك اجاز التنفيذ بغياب الطرفين او احدهما اذا تعذر احضارهما اثناء الحجز ولاحتمال حصوله نتائج غير مرغوبه كمحاوله الحاجز الحط من كرامه المحجوز على امواله او محاوله الاخير الانتقام من الحاجز (م64تنفيذ)

6-تلف المحجوز او التصرف فيه خلافا لا ومر مديريه التنفيذ :

اذا تلف المحجوز بدون تعد اوتقصير فانه يتلف من مال المدين ،لان مجرد وضع الحجز عليه لا ينقل ملكيته من المدين من جهة ، ولان اجراءات الحجز والبيع اجراءات قانونيه لا يرتب على الدائن ايه مسؤوليه بسببها من جهة اخرى لذلك ينبغي مراعاه رغبه المدين بشان كيفيه حفظ الاموال المنقولة المحجوز وتعين الشخص الذي ستودع اليه للمحافظه عليها قدر الامكان . ويرجع اتفاق الدائن والمدين على تعين الشخص الذي ستودع اليه الاموال المحجوز للمحافظه عليها بوصفه حارسا او يد عدل ، في حال عدم اتفاقهما يلزم مأمور الحجز تعينه ويفضل ان يكون ممن لم يعترض القانون عليه الدائن والمدين ولكن ما مدى مسؤوليه الحارس او العدل المعينين وفق المادة 65 من قانون التنفيذ فيما اذا قصر او اهمل في المحافظة على الاموال المحجوز المودعة اليه او اذا امتنع عن تسليمها لدائرة التنفيذ او اذا تسلمها المدين او تصرف فيها خلافا لأؤامر دائره التنفيذ ؟

كانت لمحكمه التميز في ظل القانون التنفيذ الملغي قرارت متباينة فهي بينما كانت تذهب في قرار لها الى وجوب تحديد هذه المسؤولية على اسا س المادة 54 من قانون التنفيذ (الملغي )وترى امكانيه قيام دائره التنفيذ بتضمين الحارس او العدل قيمه المحجوز او استحصال مبلغ الضمان دون حاجه الى حكم محكمه لتشابه موقف الحارس او العدل مع موقف الشخص الثالث المذكوره في المادة 54 سالفه الذكر (14)،ونراها في قرار اخر تقرر لزوم تحديد المسؤولية المذكوره على اساس الكفالة فقط ذلك المادة 54 من قانون التنفيذ الملغي لا تطبق الافي حاله الحجز على ما للمدين لدى شخص ثالث وعليه اذا كان تعهد العدل او الحارس بالمحافظة والتسليم عند الطلب فقط فلا يجوز تضمينه من قبل دائره التنفيذ ،بل يبغي لذلك استحصال الحكم من المحكمه المختصة بالضمان واذا كان التعهد المذكور بالمحافظة والتسليم عند الطلب مع التعهد بدفع القيمة المقدرة عند عدم التسليم فحينئذ يعتبر الحارس او العدل كفيلا وتطبق بحقه احكام بفقره ه من المادة الخامسة من قانون التنفيذ وبالتالي تسطيع دائره التنفيذ الزامه بالقيمة المذكوره دون الحاجه الى حكم المحكمه (15)

7-استعمال المحجوز والانتفاع منه :

حيث ان المادة 65 من قانون التنفيذ تقضي بوجوب وضع مديريه التنفيذ يدها فعلا على الاموال المنقولة المحجوز ة وحفظها حسب طبيعتها في المحل الخاص لحفظ الامانات او بختمها في مكان وجودها او بنقلها الى مكان يناسبها او ايداعها في يد عدل او بإقامه حارس عليها ،فلا يتصور والحاله هذه جواز استعمال الاموال المنقولة المحجوز والانتفاع منها اثناء الحجز لتعذر التوفيق بين استعمال والانتفاع مع واجب الحفظ المنوه به في المادة المذكوره (16) ولكن ترى ما موقف القضاء والفقه العراقي بشان الموضوع ؟ والملاحظ ان المحكمه التميز قرارات متباينة بهذا الشأن ، فهي بينما تقرر عدم جواز استعمال المحجوز والانتفاع منه بحجه ان الانتفاع يودي الى نقص قيمته وتعرضه للهلاك والتهريب (17)، تذهب في قرار اخر الى اجازه تشغيل المحجوز والانتفاع منه في حاله الحجز الاحتياطي بشرط التعهد بدفع قيمه الاندثار اليومي واخذ كفاله بضمان المال عند التلف بحجه ان الغرض من وضع الحجز الاحتياطي هو (تامين حقوق الدائن لا تعطيل منفعة المحجوز وحيث ان تعطيل المحجوز يلحق الضرر اذا يقضي بتعطيل المنفعة ولما كان (18)تشغيل المحجوز بعد اخذ كفاله بضمانه عند تلفه يومن حق الحاجز وكذلك دفع مبلغ الاندثار والربح مما يومن حقوق الحاجز الدائن لذلك يكون رفض الطلب غير قانوني …) ومفاد ذلك ان المحكمه المذكوره تجيز في قرارها انف الذكر تشغيل المحجوز والانتفاع منه في حاله الحجز الاحتياطي بشرط التعهد بدفع قيمه الاندثار اليومي واخذ الكفالة بضمان المال عند التلف ويؤيد بعض الشراح الراي الاخير بشرط اخذ ضمانات كافيه للحيلولة دون المحاذير المحتملة من جراء الاستعمال وعلى ان تأخذ مديريه التنفيذ طبيعة المنقولة المحجوز ونوعه بنظر الاعتبار عند اصداره القرار بشان الطلبات التي تقدم اليها بشان استعماله والانتفاع به فمثلا ينبغي عليه عدم الموافقة على الطلب اذا كانت الاموال المحجوز حليا ذهبيه ،بينما لا مانع من الموافقة في حاله كونها ماشيه او مضخة او الات ضرويه لاستغلال الارض او مصنع او مؤسسه (19) وارى تعذر الاخذ بهذا الراي رغم وجاهته بالنظر لنص المادة 42من قانون التنفيذ الذي يستوجب قيام مديريه التنفيذ بوضع يدها فعلا على الاموال المنقولة المحجوز وحفظها حسب طبيعتها ، ولعدم امكانيه التوفيق بين استعمال والانتفاع مع واجب الحفظ المنوه في المادة المذكوره (20)ولذا نرجح حكم المادة 368 من التشريع المصري على النص العراقي لا جازته استغلال الاموال المحجوزة والانتفاع بها في بعض الحالات بأذن القاضي خاصه وان الغرض من الحجز ليس تعطيل منفعة المال المحجوز وانما هو تامين حقوق الدائن وهذا الغرض يتحقق بوضع الحجز على اموال المدين المنقولة ولاسيما اذا قدم طالب الانتفاع او الاستعمال ضمانات كافيه لدفع المحاذير المحتمل حصولها بنتيجة الانتفاع او الاستعمال .

________________

1- علي مظفر حافظ ، شرح قانون التنفيذ- الطبعة الرابعة بغداد 1974 ، بند 144،ص217

2- المادة 7 من قانون التبليغات القانونية العسكريين رقم 106 لسنه 1960 .

3- قرار محكمه التميز المرقم 776 تنفيذ 960 والمؤرخ 31-10-1960 باقر الخليلي . –تطبيقات قانون التنفيذ ، 1963 ،ص118

4- قرار محكمه التميز المرقم 36تنفيذ 1960 والمؤرخ 28 -1-1960 .

5- قرار محكمه التميز الرقم 56-تنفيذ -73في 23-5-73 سعيد مبارك – احكام قانون التنفيذ ،بغداد 1978.

6- قرار محكمه التميز المرقم 869-تنفيذ 957 والمؤرخ 24-12-957ا ص252.

7- الموطن حسب المادة 42 من القانون المدني هو (المكان الذي يقيم الشخص عادة بصفه دائمه او موقته ويجوز ان يكون الشخص اكثر من موطن واحد ) وتنص المادة 43 من نفس القانون على ان (1- مواطن مفقود والقصر وغيرهم من المحجوزين هو موطن من ينوب عنهم قانونا 2- مع ذلك يجوز ان يكون للقاصر الماذون له بالتجارة موطن خاص به بالنسبة للأعمال او التصرفات التي يعتبرها القانون اهلا لمباشرتها وتنص المادة 44 على انه (يعتبر المكان الذي يباشر فيه الشخص تجاره او حرفه موطنا له بالنسبة الى اداره اعماله المتعلقة بهذه التجارة او الحرفة )

8- تنص الفقره الاولى من المادة 1157من القانون المدني على (ان من حاز شيئا اعتبر مالكا له حتى يقوم الدليل على العكس )

9- قرار محكمه التميز المرقم 266 –تنفيذ 1958والمورخ 17-5-958 الخليلي ص118

10- قرار ديوان التدوين القانوني المرقم 3075-57والمورخ 26-3-957 مجله ديوان التدوين القانوني ،العدد الثالث السنه 1963 ص375

11- قرار محكمه التميز المرقم 65-مستعجل -967والمورخ 17-967مجله القضاء العدد الاول ،السنه 1968،ص138و139

12- قرار محكمه التميز المرقم 276 –ح -51-في 19-4- عبد الرحمن العلام . قواعد المرافعات العراقي ،1962 الجزء الثاني ص207

13- فتحي والي ، التنفيذ الجبري في المواد المدنية والتجارية ،الطبعة الثانية 1964،بند ص275 ، ابو الوفا ، اجراءات التنفيذ في المواد المدنية والتجارية الطبعة الرابعة ،1964 بند 164 ص449.

14- تنص المادة 54 من قانون التنفيذ على انه (اذا لم يسلم الشخص الاموال التي حجزت بناء على مصادقته بوجودها لديه الى دائره او سلمها لأي شخص بدون اذن الدائرة فبقرار من الرئيس تحجز تلك الاموال او ما يعادل قيمتها من اموال الشخص الثالث وتباع بواسطه الدائرة وتطبق عليها المعاملات التنفيذية بتعاملها ). وتقابلها المادة 78من قانون التنفيذ الجديد. علما ان لا فرق بينهما من حيث الحكم .

15- فيما يتعلق بالراي لمحكمه التميز يراجع قرارها المرقم 314 –تنفيذ – 959 في 25 -5-59 واما يتعلق بالراي الثاني فيراجع قراري المحكمه المذكوره المرقمين 253 –إجرائية – 56و157-43 والمؤرخين في 19-5-956و19-9-943على التوالي ،وبصدد نصوص القرارات المذكوره يراجع :علي مظفر حافظ المصدر السابق ،ص242،243

16- تجيز المادة 89 من قانون التنفيذ كقاعدة ابقاء العقار المحجوز بحيازة شاغله حتى انتهاء المزايدة عليه وهذا يعني جواز استعماله والانتفاع منه اثناء فتره الحجز الا اذا قرر رئيس التنفيذ تخلينه لاحد الاسباب المبينة في المادة المذكوره مع وجوب مراعاه احكام قانون التنظيم ايجار العقار.

17- قرار محكمه التميز المرقم 266-تنفيذ-958 في 17-5-1958مجله القضاء العدد 2-3السنه 1959 ص 387

18- قرار محكمه التميز المرقم 150 –مستعجل – 960 والمؤرخ 3-11-960 مجله القضاء العدد 4-5 السنه 960 ص 640-641

19- علي مظفر حافظ المصدر السابق ،بند 160 ص245

20- تقرر محكمه التميز في قرارها المرقم 68-مستعجل 964 والمؤرخ 17-6-64 عدم صحه تسليم المحجوز للمدين لتشغيله لقاء كفاله ماليه يقدمها لان هذا الاجراء لم ينص عليه القانون ولأنه يجب ينظم المحجوز للشخص الثالث ورفع يد المدين منه قضاء محكمه التميز –المجلد الثاني –السنه 1968 –ص257.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .