تعرّف على أحكام إجازة مرافق مريض
المحامي صلاح بن خليفة المقبالي

من ضمن الإجازات أجاز المشرع منحها براتب كامل إجازة مرافق مريض للعلاج داخل السلطنة أو خارجها؛ وهذه الإجازة ليست حقاً يكتسبه الموظف وبصورة آلية بمجرد توافر ضوابطها، وإنما مرده للسلطة التقديرية للجهة الإدارية، فإن شاءت منحت وإن لم تشأ منعت.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الإجازة خاصة لغير المتعاقد معه(مواطن)؛ فالموظف غير العماني، والموظف العماني المتعاقد معه لا يستحقان هذا النوع من الإجازة بصريح نص المادة (84) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم(120/2004)؛ وتتجلى حكمة المشرع بحصرية هذه الإجازة لغير المتعاقد معه؛ لتعارضها مع الطبيعة العقدية التي تكون ــ عادة ــ قصيرة؛ فلا يستساغ القول بمنح إجازة قد يصل مجملها إلى (135) يوماً في السنة الميلادية. كما تجدر الإشارة إلى أن هذه الإجازة لا يجوز التفويض فيها قولا واحدا؛ إعمالاً بأحكام المادة(89) من ذات القانون؛ فالاختصاص مُنعقدٌ ولايته لرئيس الوحدة دون غيره بصريح نص القانون.

إن إجازة مرافقة المريض للعلاج سواءً داخل السلطنة أو خارجها لها عدة ضوابط يتعين مراعاتها عند المنح كما هو ثابت بالمادة (84) المشار إليها أعلاه، وأيضاً وفقًا للضوابط الواردة بالمادة (106) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم(9/2010) والمتضمنة الآتي:

أن يثبت مرض المراد مرفقته.

أن تقضي ظروف مرض المراد مرافقته ترقيده في المستشفى إذا كانت المرافقة داخل السلطنة بناءً على ما تقرره الجهة الطبية المختصة؛ عليه يكون الموظف الذي يراجع الجهات الطبية للمراجعة فقط في الفترة الصباحية، أو مرافقة المريض مساءً دون أن تقتضي حاجة المريض ترقيده في المستشفى لا يجوز قانوناً منح الموظف هذه الإجازة؛ لعدم تحقق شرط الترقيد (التنويم)، وفي هذه الحالة يعمد إلى منح الموظف إجازة أخرى وفق الإجازات المقررة بأحكام القانون.

أن يكون الموظف زوجا للمريض أو قريباً له من الدرجة الأولى أو الدرجة الثانية إذا كانت المرافقة داخل السلطنة ، ويكون احتساب درجة القرابة المباشرة باعتبار كل فرع درجة عند الصعود للأصل بخروج هذا الأصل، وعند حساب درجة القرابة غير المباشرة (الحواشي) تعد الدرجات صعودا من الفرع للأصل المشترك، ثم نزولاً منه إلى الفرع الآخر، وكل فرع فيما عدا الأصل المشترك يعد درجة؛ استناداً للمادة (36) من قانون المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (29/2013) مثال على ذلك: يعد الأب من الدرجة الأول، ويعد الجد من الدرجة الثانية، ويعد الأخ من الدرجة الثانية، ويعد العم من الدرجة الثالثة؛ عليه العم لا يتحقق فيه شرط منح هذه الإجازة. ويستثنى من شرط الدرجة في حالة المرافقة للعلاج إذا كان المرض بسبب إصابة عمل، كما لا يشترط شرط الدرجة إذا كان مرافقة المريض للعلاج خارج السلطنة إذا اقتضت الضرورة ذلك.

ألا تزيد عدد المرافقة على ثلاث مرات في السنة؛ بحيث تكون الإجازة في كل مرة (15) يوماً يجوز مدها لمدة لا تزيد على(30) يوماً؛ بحيث يكون مجموع كل مرة (45) يوماً.

وهذه الإجازة أثارت بعض الاختلاف في التطبيق العملي في الجهات الإدارية التي يسري عليها قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية؛ حيث إن بعض الجهات اشترطت أن يتخلل بين المرة والأخرى مباشرة عمل، وبعض الجهات سلكت مسلكاً مغايراً فلم تفرض هذا القيد، وأرى أن الرأي الثاني أقرب للصواب؛ ذلك أن المشرع لم يصرح بهذا القيد بنص صريح وواضح؛ ولا ينال من ذلك أن نص المادة (84) من القانون تنص على أنه إذا زادت المدة على ذلك حسبت المدة الزائدة إجازة اعتيادية إن كان للموظف رصيد منها وإلا اعتبرت إجازة بدون راتب؛ غاية ذلك أن هذا النص ينصرف فيما زاد على المرة الثالثة في منح هذه الإجازة، ويؤكد ذلك أن منحه إجازة اعتيادية وهذا النوع تكون بالموافقة فمن باب أولى الموافقة على ذات الإجازة ــ أي إجازة مرافق مريض للعلاج ــ طالما لا تستدعي مصلحة العمل المباشرة؛ ، ومن حيث التطبيق العملي لا يستساغ القول بإلزام الموظف الذي خارج السلطنة لمرافقة المريض ــ على سبيل المثال ــ أن يباشر العمل ثم يرجع لمرافقة المريض للعلاج؛ فهذا مكلف من الناحية المادية للموظف، وأيضاً لا مصلحة للعمل في ظل الظروف المحيطة بإلزامه لمباشرة العمل ليوم أو يومين ثم العودة لمنحه إجازة مرافق مريض للعلاج مرة أخرى طالما المنح للمرة الثانية أو الثالثة سيكون قرار جهته.

وفي جميع الأحوال يجب على الموظف أن يقدم بعد عودته إلى جهة عمله شهادة من الجهة الطبية التي تولت علاج المريض تثبت مرافقته، على أن تكون معتمدة من الجهة الطبية الرسمية إذا كان العلاج خارج السلطنة، ومصدقاً عليها من سفارة السلطنة إن كان لها سفارة في البلد الذي تم العلاج به.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت