جزاء إنعدام مقابل الوفاء بالشيكات وفق التشريع الفلسطيني

حيث أنه يوجد جزاء مدني و جزاء جنائي وجزاء يتمثل بالإدراج على القائمة السوداء . ونحن هنا بصدد الشرح عن الإدراج على القائمة السوداء
والجزاء المدني ، وسنتحدث بالتفصيل عن الجزاء الجنائي في موضوع مستقل لاحقاً .

الإدراج على القائمة السوداء ، حيث تقوم سلطة النقد الفلسطينية بإعداد قائمة بالأشخاص اللذين أعيدت لهم شيكات
كانت قد صدرت منهم خلال فترة زمنية معينة أكثر من جد أدنى تعينه تعليمات سلطة النقد . فبحسب هذه التعليــمات
يُدرج على القائمة السوداء من أعيد له ( خمسة ) شيكات فأكثر خلال شهرين علماً أن تعليمات سلطة النـقد هـــــذه
تعدل من حين لآخر وكنتيجه للإدراج على القائمة السوداء فإنه يحظر على البنوك إعطاء دفاتر شيكات لمن أدرجـــــت
أسمائهم في هذه القائمة السوداء أو فتح حسابات جديدة .

2 . المسؤولية المدنية ، وهي الجزاء الثاني حيث تتجلى المسؤولية المدنية بهذه الحالة من خلال إلزام محرر الشيـــــــــك
بأداء قيمته إن لم تفى قيمته من قبل المسـحوب عليه وهذا الإلتزام يمثل قاعدة آمره لايمكن الإتفاق على خــــــلافه
المادة [238] من قانون التجارة الأردني رقم ( 12) لسنة ( 1966)

و في حال أن المحرر لم يضمن توفير رصيد للشيك ، أو أن هذا الشيك أعيد من غير صرفٍ لأي سبب آخر غير مشــــروع
فإن حامل الشيك يستطيع تقدينه مباشرة للتنفيذ لدى دائرة التنفيذ ويستطيع أيضاً ان يُقاضي محرره مدنياً عبر إقامـــه
دعوى للمطالبة بقيمة الشيك وهو يستطيع أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي على أموال المحرر المنقولة إستنـــــــــاداً
إلى الشيك الراجع ، وله طلب ذلك قبل إقامة الدعوى المدنية أو مع الدعوى المدنية أو أثناء السير فيها و إن هو طــــلب
الحجز التحفظي قبل إقامة الدعوى وجب عليه عندئذٍ ان يقدم دعواه خلال (ثمانية) أيام من تاريخ الحجز و إلا عُد الحجز
كأن لم يكن . ويجب أن يكون المال المراد إيقاع الحجز التحفظي عليه مساوٍ لقيمة الشيك مالم يكن هذا المال غير قابل
للتجزئة ويجب أن يرفع بطلب الخحز كفالة عطل وضرر [تراجع المادة 266 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية
الفلسطيني ، كما تراجع المادة 188 من قانون التجارة الأردني رقم (12) لسنة 1966 ] .