اعرف حقك محاكم أمن الدولة الدائمة

السبت, 04 يونيو 2011 11:12

أرشيف
كتبت -شادية السيد:

نص الدستور المصرى الصادر في 11سبتمبر 1971 في المادة 171 في الفصل الخاص بالسلطة القضائية على انا ينظم القانون ترتيب محاكم امن الدولة ويبين اختصاصاتها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون القضاء فيها .

وبعد 9 سنوات صدر القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم امن الدولة وهكذا وجدت الى جانب محاكم امن الدولة الاستثنائية المؤقتة والمرتبطة بحالة الطوارئ ونظم القانون كيفية تشكيلها وما يدخل في نطاق اختصاصها من جرائم والاجراءات التى تتبع امامها والجهة المنوط بها سلطة الاتهام والتحقيق ثم طرق الطعن عليها.

المادة الاولى من القانون نصت على تنشأ في دائرة كل محكمة استئناف محكمة امن دولة عليا أو اكثر كما تنشأ في مقر كل محكمة جزئية محكمة امن دولة جزئية وتشكل محكمة امن الدولة العليا من ثلاثة من مستشارى محكمة الاستئناف على ان يكون الرئيس بدرجة رئس محكمة استئناف ويجوز ان يضم الى عضوية هذه المحكمة عضوان من من ضباط القوات المسلحة القضاة بالقضاء العسكرى برتبة عميد على الاقل

اختصاصات محاكم امن الدولة :

1- الجنايات الخاصة بالارهاب والبلطجة والتجسس. 2- الجرائم التى تتعرض لحماية الوحدة الوطنية . 3- الجرائم التى تخص حرية الوطن و المواطن. 4- ونظام الاحزاب السياسية. 5- القضايا الخاصة بشئون التموين.

-اما محكمة امن الدولة الجزئية فتختص بنظر القضايا الآتية :

1-الجرائم التى لا تدخل في اختصاص محاكم امن الدولة العليا. 2- الجرائم التى تقع بشأن تأجير الاماكن وبيعها والعلاقة بين المالك والمستأجر.

الطعن على احكام محاكم امن الدولة

نصت المادة الثامنة من القانون رقم 105 لسنة 1980 على ان تكون احكام محكمة امن الدولة العليا نهائية ولا يجوزالطعن عليها إلا بطرق النقض واعادة النظر وتكون احكام محكمة امن الدولة الجزئية قابلة للطعن فيها امام دائرة متخصصة بمحكمة جنح مستأنف و يجوز الطعن في الاحكام التى تصدرها هذه الدائرة بالنقض و اعادة النظر .