ثورة الغضب أم سورة الغضب

سورة الغضب

إخواني الكثير يقع في الغلط و يقول هي ثورة غضب .. و الأصح ان نقول سورة غضب بالسين و المقصود بسورة الغضب هي نوبة من الغضب تدفع الشخص الى إرتكاب جريمة كمن يضبط شقيقته على فراش عشيقها .. فهذه تسمى سورة غضب و قد نصت القوانين على سورة الغضب بشكل صريح و بعض القوانين كالقانون الأردني أقر أنه قد يستفيد مرتكب الجريمة إذا تبين أن وقع في سورة غضب .. و ثورة الغضب غير محددة المدة

نشير ان بعض القوانين ذكرت ثورة الغضب و ليس سورة الغضب .


وهنا بعض الإجتهادات القضائية عن سورة الغضب

على محكمة الموضوع ان تعالج بشكل جدي كون الضرب يحرك في نفس المتهم سورة الغضب الشديد ويضعف من سيطرته على اعصابه قبل اصدار حكمها عليه.))
قرار 740 / 1955 – أساس 576 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 28 – اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض – دركزلي –
وقد استقر اجتهاد محكمة النقض على أنه:
(( ان استفادة فاعل الجريمة من العذر المخفف المنصوص عليه في المادة 242 من قانون العقوبات يشترط لتطبيقية أن يكون الفاعل قد أقدم على جريمته بسورة غضب نتيجة عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة صدر عن المجني.))
( نقض سوري – جناية 1156 قرار859 تاريخ 29/9/1998
من شرح قانون العقوبات السوري
وكذلك جاء في اجتهاد أخر :
((استقر الاجتهاد على أن الغضب الداعي لتخفيف العقوبة هو حالة نفسية لا تنتج عذراً إلا إذا كانت في عنفوان الشدة بحيث يفقد الفاعل تحت سلطانها السيطرة على أعصابه ويفلت منه زمام نفسه ويختل ميزان تفكيره))
( نقض سوري – جنحة 1370- قرار1336 تاريخ 2/6/1984 )
من شرح قانون العقوبات السوري
وكذلك أيضاً:
((يستفيد من العذر المخفف من كان في حالة سورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى – جانب من الخطورة.
((- العبرة من توافر هذه الأمور الموضوعية التي يجب أن تدرس بعناية في كل قضية على حدة وتوزن بمقدارها مع النظر إلى حالة المجرم وبيئته وثقافته وتأثير الفعل على النفس.))
نقض سوري – عسكرية 656- قرار1203 تاريخ 1/11/1980
من شرح قانون العقوبات السوري

وكذلك أيضاً:
((الغضب الداعي لتخفيف العقوبة هو حالة نفسية لا تنتج عذراً إلا إذا كانت في عنفوان الشدة بحيث يفقد الجاني تحت سلطانها السيطرة على أعصابه ويفلت منه زمام نفسه ويختل ميزان تفكيره .))
نقض سوري – جانية 970 قرار912 تاريخ 25/6/1980
من شرح قانون العقوبات السوري
((سورة الغضب انتفاء العذر الاستفادة من التخفيف مد 242 ق.ع.
يتوجب للاستفادة من العذر المخفف ان يكون فاعل الجريمة قد اقدم عليها بسورة غضب شديد ناجم عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة اتاه المجني عليه بالذات (مد 242 ق.ع).
ولا يستفيد من هذا العذر من يقدم على ارتكاب جريمتة اذا كان العمل الذي ادى الى احداث الغضب الشديد ناجما عن غير المجني عليه مهما كانت شدة هذا الغضب واثره على نفس الجاني، والقول بغير ذلك يؤدي الى الاباحة لجاني بان يقتل كل من يصادفه في طريقة ثم يحتمي وراء العذر المخفف. ولا يغير من الامر شيئا مجرد وجود الشخص الثاني مع الشخص الاول الذي سبب بفعلته اثاره غضب الجاني حتى وان كان من اقربائه مادام لم يشترك معه في فعلته التي اثارت غضب الجاني.))
قرار 1126 / 1982 – أساس 1081 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 4035 – مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 – دركزلي –

يتعين للاستفادة من العذر المخفف المنصوص عنه في المادة (242) عقوبات قيام المجني عليه بعمل غير محق وعلى جانب من الخطورة وان يكون فاعل الجريمة اقدم عليها بسورة غضب شديد ناتج عن ذلك.
قرار 135 / 1979 – أساس 82 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 2368 – مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 – دركزلي –

((سورة الغضب انتفاء العذر الاستفادة من التخفيف مد 242 ق.ع.
ان الغضب على ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض حالة نفسية لا تنتج عذرا الا اذا كانت في عنفوان الشدة بحيث يفقد الجاني تحت سلطانها السيطرة على اعصابه ويفلت منه زمام نفسه ويختل ميزان تفكيره.
فان لم يكن للغضب الشديد هذا الشان في النفس انتفى العذر لان السبب في العذر هو الحالة النفسية التي تهيمن على الفاعل في عنفوان غضبه فتشل تفكيره فترة من الزمن ويرتكب جرما قبل زوال سيطرتها عليه.
ان محكمة الجنايات اذا لم تناقش الحالة التي كان عليها القاتل وقت اطلاقه النار على المجني عليه على ضوء المبادئ المرسومة للغضب الذي يدخل ضمن تعريف المادة 242 ق.ع ومقدار الشدة التي كان عليها، فان حكمها يغدو مشوبا بقصور في التعليل والتسبيب والاستدلال ويخالف احكام القانون))
قرار 96 / 1982 – أساس 9 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 4034 – مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 – دركزلي – ر

ان الدية الشرعية نوع من الضرر كما هو ظاهر من احكام القانون (155) تاريخ 8/5/1945 والتي وان كانت ملغاة بقانون العقوبات الا انها ستبقى مبدا قويما يستعين به القاضي في مهمته ويرجع اليه حين التقدير.
في حالة اشتراك المجني عليه بالمساهمة في ارتكاب الجريمة اي في حالة ترتب بعض المسؤولية على المجني عليه تصبح الدية مشتركة بينه وبين المحكوم عليه بالقتل مع العذر المخفف مما يترتب على المحكمة ان تحط عن المحكوم عليه من الدية المقدار الذي تراه متناسبا مع الاشتراك في المسؤولية التي قنعت بوقوعها من المجني عليه، وان السير على هذا النهج الذي استقر اجتهاد محكمة النقض عليه من قبل المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه عند تقدير التعويض بالنسبة لمقتل المغدور ينسجم مع نص القانون والاجتهاد.
ان تقدير التعويض الناجم عن الجريمة تركته المادة (170- ق، م) وما بعدها للقاضي فلا تقبل المجادلة فيه ما دام منسجما مع نصوص القانون.
يتوجب للاستفادة من العذر المخفف ان يكون فاعل الجريمة قد اقدم عليها بسورة غضب شديد ناجم عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة اتاه المجني عليه بالذات كما هو صراحة نص المادة (242- ق، ع). وعليه لا يستفيد من هذا العذر من يقدم على ارتكاب جريمته اذا كان العمل الذي ادى الى احداث الغضب الشديد ناجما عن غير المجني عليه مهما كانت شدة هذا الغضب واثره على نفس الجاني والقول بغير ذلك يؤدي الى الاباحة للجاني بان يقتل كل من يصادفه في طريقه ثم يحتمي وراء العذر المخفف ولا يغير من الامر شيئا مجرد وجود الشخص الثاني مع الشخص الاول الذي سبب بفعلته اثارة غضب الجاني حتى وان كان من اقرباءه ما دام لم يشترك معه في فعلته التي اثارت غضب الجاني.
قرار 1126 / 1982 – أساس 1081 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 541 – قانون العقوبات ج1 و ج2 – استانبولي –

الغضب الشديد حالة نفسية لا تنتج عذرا الا اذا كانت في عنفوان شدتها، اذ يفقد المجرم تحت سلطانها السيطرة على اعصابه و يفلت منه زمام امره و يختل ميزان تفكيره. فاذا لم يكن للغضب الشديد هذا الشان في نفس الفاعل لم يبق مجال لتطبيق احكام العذر المخفف لان السبب في العذر هو الحالة النفسية التي تهيمن على الفاعل فتشل تفكيره لفترة من الزمن. و بعد زوالها لا يبقى مجال للعذر.
قرار 424 / 2002 – أساس 738 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 147 – م. المحامون 2004 – اصدار 07 و 08 –